بواسطة رائد عساف

الاصل العام أنه لا يجوز استيقاف اي شخص او توقيفه او القاء القبض عليه أو تفتيشه الا بإذن قضائي ، لما لجسد الانسان من حرمة وقدسية تمنع الغير من استطالة يد الغير على جسد الانسان ، الا أنه اذا ما قامت شكوك قوية لدى الضابطة العدلية ، أو ان الشخص اوقع نفسه فس مجال الشك والريبة ، فيجوز للشرطي استيقافه ، وسؤاله ، فإذا وجدت شكوك قوية لدى الشرطي بان هذا الشخص يحوز مادة ممنوع حيازتها ، فيجوز للشرطي تفتيشة ، ويكون ما قام به الشرطي خاضعا لرقابة القضاء ، فإذا ثبت للقاضي عكس ذلك ، فلا يؤخذ الدليل الناتج عن اجراء غير قانوني كبينة بمواجهة المتهم .