حول اشتراط صاحب الأرض على المستثمر أن ينهي مشروعه خلال سنة.. وإلا انفسخ العقد
د. عبد العزيز بن سعد الدغيثر
حول اشتراط صاحب الأرض على المستثمر أن ينهي مشروعه خلال سنة، وإلا انفسخ العقد، ومرت سنة وقد تم نصف المشروع..

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله ومصطفاه محمد بن عبدالله وعلى آله وسحبه ومن والاه أما بعد:

فإن من الغرائب أن تجد بعض الشروط في عقود الاستثمار العقارية، والتي يرضخ لها المستثمر لاستبعاده أن يخل بها، فإن وقع الفأس في الرأس بحث عن مخرج، ومن عجيب الشروط ما سأله أحد المستثمرين عن اشتراط في عقد الاستثمار مفاده أن على مستأجر الأرض أن ينهي مشروعه خلال سنة، وإلا انفسخ العقد، ومرت سنة وقد تم نصف المشروع، وخسر فيه الكثير، ويبحث عن مخرج.

والجواب أن الشرط لا يصح عند أكثر العلماء، لقوله r :” من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل”([1]). وقد قرر الفقهاء أنه إنما يراعى من الشروط ما يكون مفيدا([2]). وقرروا أن جواز الشرط في العقد للانتفاع به لا للضرر بغيره([3]). وأن كل شرط يخالف موجب العقد مفسد للعقد([4]). وعبر عنها بعض الفقهاء بأنه لا يصح اشتراط ما ينافي مقتضى العقد([5])، بل نقل اتفاق الفقهاء على بطلان كل شرط يخالف مقتضى العقد([6]).

وقرر الفقهاء أن ما كان من موجب العقد لا يصح نفيه بالشرط([7]). وهذا يدل على أن الشروط ليست متاحة على الإطلاق كما هو شائع عند الكثيرين. ولو فرض أن الشرط صحيح، فإنه يجب مراعاة الشرط بقدر الإمكان([8])، وعند وجود صعوبات من جهة تغير أسعار السوق فإن هذا السبب مانع حقيقي من الالتزام بالشرط.

وعلى فرض صحة الشرط ووجوب تنفيذه فإن الانتهاء من الأكثر كاف لتطبيق الشرط، فقد قرر الفقهاء أن للأكثر حكم الكل([9])، وأن ما قارب الشيء أعطي حكمه([10]).

ويستدل على كون النصف هو الحد الفاصل بين القلة والكثرة بما نقله الباجي عن بعض البغداديين أن النصف قليل محتجا بآية المزمل : “ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا (2) نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا ” [ المزمل : 2 – 3 ].

وليت الإخوة المتعاملين بأنواع التجارات يهتمون بالمشورة القانونية قبل الدخول في العقود حماية لأنفسهم وإراحة للمرفق العدلي من النزاعات اللاحقة، لأن الوضوح في البدايات راحة في النهايات.

([1]) رواه البخاري في صحيحه 5/187 ومسلم 2/1141..

([2]) المبسوط 19/160.

([3]) المبسوط 12/199.

([4]) المبسوط 16/36.

([5]) مجلة الأحكام م 1820.

([6]) الموسوعة 16/13.

([7]) شرح الجصاص لمختصر الطحاوي 1/183.

([8])مجلة الأحكام م 1820.

([9])موسوعة القواعد للندوي رقم 463

([10])موسوعة القواعد للندوي رقم 468

إعادة نشر بواسطة محاماة نت