نطاق تطبيق نظام الإفلاس و مبادئه
هاجر غنيم الحربي
قانونية

نشأ نظام الإفلاس في معظم الدول التي أخذت به ، مثل فرنسا و مصر والمملكة العربية السعودية ، نظاما خاصا بالتجار ، حيث يعتبر الإفلاس نظامًا لتنفيذ الجماعي على أموال المدين التاجر الذي يتوقف على الوفاء بديونه في ميعاد استحقاقها نتيجة اضطراب حالته المادية ، وكان الإفلاس لا ينطبق على غير التجار الذين يخضعون لنظام أخر هو نظام الإعسار . ولكن تطور الحياة الاقتصادية و الاجتماعية جعل بعض هذه القوانين يوسع نطاق تطبيق نظام الإفلاس ولا يقصره على التجار .

و قد اخذ نظام الإفلاس السعودي بما اتجهت إليه القوانين الحديثة ، وترك اقتصار هذا النظام على التجار فقط ، كما وسع نطاق تطبيق الى جميع جوانب الأنشطة الاقتصادية ، وبذلك فهو ينطبق على التجار وغير التجار ؛ حيث نصت المادة الرابعة من نظام الإفلاس على أن تسري أحكام هذا النظام على كل من :

أ – الشخص ذو الصفة الطبيعية الذي يمارس في المملكة اعمال تجارية ، أو مهنية، أو أعمالاً تهدف الى تحقيق الربح .
ب – الشركات التجارية و المهنية والكيانات المنظمة وغيرها من الشركات والكيانات الأخرى الهادفة الى تحقيق الربح ، المسجلة في المملكة .
ج – المستثمر غير السعودي ذي صفة طبيعية أو اعتبارية الذي يملك أصولاً في المملكة ، أو يزاول أعمالاً تجارية ، أو مهنية أو أعمالاً تهدف الى تحقيق الربح ، من خلال منشأة مرخص لها في المملكة .

كما يخضع نظام الإفلاس الى مبادئ منها مبدأ إقليمية الإفلاس و مبدأ وحدة الإفلاس .

مبدأ إقليمية الإفلاس هو من المبادئ الأساسية لأنظمة الإفلاس في القوانين كافة ، ويستند هذا المبدأ على مبدأ إقليمية القانون ؛حيث يسري القانون داخل إقليم الدولة فقط ، ويعتبر من مظاهر سيادة الدولة على إقليمها ، ونظام الإفلاس لا يخرج عن هذه القاعدة ، وبذلك إجراءات الإفلاس تقتصر على أموال و أصول المستثمر داخل المملكة فقط ولا تمتد الى أصوله وامواله خارج المملكة ؛ وذلك ما قررته المادة (4\ج إفلاس) .

مبدأ وحدة الإفلاس هو من المبادئ الأساسية لنظام الإفلاس في القانون المقارن ؛ حيث لا يجوز أن يخضع الشخص للإفلاس أكثر من مرة في وقت واحد ؛ أي لا يجوز الحكم بشهر الإفلاس من شخص خاضع للإفلاس .وقد اخذ النظام الإفلاس السعودي بهذا المبدأ ، حيث يترتب على افتتاح إجراء الإفلاس تعليق مطالبات الدائنين (م 17،21،46،67،68) . ولا يجوز طلب افتتاح إجراء من إجراءات الإفلاس طالما أن المدين يخضع لإجراء أخر (م 13\2، م 42\2) ، إلا اذا حكمت المحكمة بإنهاء الاجراء المفتوح و افتتاح إجراء أخر (م 41، 60 نظام الإفلاس ).

إعادة نشر بواسطة محاماة نت