قانون بتنظيم الانتخابات العامة لمجلس الشورى في قطر ( 9 / 1970 )

 

فهرس الموضوعات

01. الباب الاول في الناخبين (1 – 4)

02. الباب الثاني في الدوائر الانتخابية وجداول الانتخاب (5 – 10)

03. الباب الثالث في انتخاب أعضاء مجلس الشورى (11 – 17)

04. الباب الرابع في جرائم الانتخابات (18 – 23)

05. الباب الخامس أحكام عامة (24 – 24)

________________________________________
1 – الباب الاول
في الناخبين (1 – 4)
المادة 1
يتمتع بحق الانتخاب كل قطري من الذكور البالغة من العمر ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة .
ويستثنى من ذلك القطريون العاملون في القوات المسلحة والشرطة .

المادة 2
يمارس كل ناخب حقوقه الانتخابية بنفسه في الدائرة الانتخابية التي بها موطنه .
وموطن الانتخاب هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة .

المادة 3
لا يجوز للناخب أن يدلي بصوته أكثر من مرة في الانتخاب الواحد .

المادة 4
يحرم من حق الانتخاب المحكوم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد إليه اعتباره .

2 – الباب الثاني
في الدوائر الانتخابية وجداول الانتخاب (5 – 10)
المادة 5
يكون لكل دائرة انتخابية جدول بأسماء الناخبين تعده لجنة تشكل بقرار من وزير الداخلية . ويصدر قرار التشكيل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

المادة 6
يشتمل جدول اسماء الناخبين في كل دائرة على اسم كل ناخب تتوافر فيه في أول يونيو 1970 الصفات المطلوبة لتولي الحقوق الانتخابية ، وكذلك على لقبه وصناعته وسنه وموطنه .
ولا يجوز أن يقيد الناخب في أكثرمن دائرة انتخابية واحدة .

المادة 7
يحرر جدول أسماء الناخبين في كل دائرة من خمس نسخ بترتيب حروف الهجاء وترفع نسخة إلى الحاكم وأخرى إلى نائب الحاكم ورئيس مجلس الوزراء وترسل النسخة الثالثة إلى وزير الداخلية وتودعالرابعة سكرتارية مجلس الشورى وتحفظ الخامسة لدى لجنة إعداد الجدول .

المادة 8
يجب الانتهاء من إعداد جداول أسماء الناخبين خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور قرار تشكيللجنة إعداد جداول أسماء الناخبين .

المادة 9
على لجنة إعداد جداول أسماء الناخبين أن تراجع في شهر يناير من كل سنة جداول أسماء الناخبين وتضيف إليها :
1- أسماء الذين أصبحوا حائزين للصفات التي يشترطها هذا القانون لممارسة الحقوق الانتخابية .
2- أسماء من أهملوا بغير حق .
وتحذف منها :
1- أسماء المتوفين .
2- أسماء من فقدوا الصفات المطلوبة أو من كانت أسماؤهم أدرجت بغير حق .

المادة 10
لكل من أدرج اسمه في جداول أسماء الناخبين ، وفقاً للإجراءات المتقدمة ، الحق في الاشتراكفي الانتخاب ، ولا يجوز لأحد الاشتراك فيه ما لم يكن اسمه مقيداً في الجدول ويعطي رئيس لجنة إعداد جداول أسماء الناخبين لكل من قيد اسمه شهادة بذلك يذكر فيها اسمه وموطنه ورقم وتاريخ قيده بالجدول .
ويتعين على كل ناخب إبراز هذه الشهادة عند الإدلاء بصوته في الانتخاب .

3 – الباب الثالث
في انتخاب أعضاء مجلس الشورى (11 – 17)
المادة 11
تحدد مواعيد الانتخاب بمرسوم يعلن قبل التاريخ المحدد لبدء الانتخاب بعشرة أيام على الأقل . وينشر المرسوم في الجريدة الرسمية .

المادة 12
لكل من كانت جنسيته الأصلية جنسية دولة قطر ، وتوافرت فيه الشروط الأخرى المنصوص عليها في المادة (46) من النظام الأساسي المؤقت للحكم في قطر ، أن يرشح نفسه في انتخابات مجلسي الشورى ، ولا يجوز أن يرشح أحد نفسه في أكثر من دائرة انتخابية واحدة . ويقدم الترشيح إلى أحد اللجان المشار إليها في المادة التالية قبل موعد بدء الانتخابات بأربعة أيام على الأقل .
وتقيد الترشيحات في دفتر خاص ، ويحرر كشف بالمرشحين عن كل دائرة انتخابية وتعلن أسماء المرشحين قبل ميعاد الانتخابات بيومين في مقر اللجنة .

المادة 13
تناط إدارة الانتخاب بلجان يحدد مقارها قرار تشكيل هذه اللجان .
وتشكل كل لجنة من ثلاثة أعضاء يعينهم وزير الداخلية ويكون أحدهم رئيساً للجنة .
وإذا لم يصل عدد أعضاء اللجنة إلى ثلاثة اختار رئيس اللجنة أحد الناخبين الحاضرين ليكون عضواً فيها .
وإذا غاب الرئيس قام مقامه عضو اللجنة الذي يلي الرئيس في قرار التشكيل .

المادة 14
يكون الانتخاب بالاقتراع السري . ويختار كل ناخب أربعة مرشحين . ويدلي كل ناخب بصوته في الورقة التي تحمل اسماء المرشحين في الدائرة بإثبات علامة (7) امام أسماء من يرغب في انتخابهم .
ثم يعيد الناخب ورقة الانتخاب إلى رئيس لجنة إدارة الانتخاب الذي يضعها في صندوق الانتخاب .
ويجوز للناخب الادلاء بصوته شفاهة للجنة ، كما يجوز له الادلاء بصوته بالاشارة إذا كان من ذوي العاهات .
وتستمر عملية الانتخاب من الساعة الثامنة حتى الساعة الحادية عشرة صباحاً ومن السادسة حتى الساعة العاشرة مساء . وذلك في مواعيد الانتخاب التي تحدد طبقاً للمادة (11) من هذا ا لقا نون .

المادة 15
تحرر لجنة إدارة الانتخاب قائمة تتضمن أسماء المرشحين الأربعة الذين حصلوا على أكثر الأصوات الصحيحة التي أعطيت . فإذا تساوى مرشحان أو أكثر في الأصوات اقترعت اللجنة بينهم ، ويعتبر من تعينه القرعة دون الآخرين المساوين له في الأصوات واحداً من الأربعة المنتخبين .
ويعلن رئيس اللجنة أسماء الأربعة المذكورين ، ويوقع مع عضوي اللجنة محضر الانتخاب ، ثم يرسله مع القائمة المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة إلى وزير الداخلية .

المادة 16
إذا لم يتقدم في دائرة الانتخاب إلا أربعة مرشحين أو أقل من هذا العدد ، أو إذا لم يبق سوى أربعة مرشحين أو أقل من هذا العدد بسبب تنازل أو وفاة الآخرين ، أعلن هؤلاء منتخبين بالتزكية عن الدائرة .

المادة 17
يرفع نائب الحاكم ورئيس مجلس الوزراء قوائم بأسماء المنتخبين في كل دائرة إلى الحاكم خلال يومين من تاريخ الانتهاء من إجراء الانتخابات .
ومع مراعاة حكم المادة السابقة ، يختار الحاكم أثنين من المنتخبين من كل دائرة ليكونا عضوين عنها في مجلس الشورى .
ويصدر بإعلان أسماء أعضاء مجلس الشورى بيان من الحاكم يذاع خلال أسبوع من تاريخ الانتهاء من إجراء الانتخابات، وينشر البيان في الجريدة الرسمية خلال أسبوع من إذاعته .

4 – الباب الرابع
في جرائم الانتخابات (18 – 23)
المادة 18
يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين :
1- كل من أدلى بصوته في الانتخابات ، وهو يعلم أن اسمه أدرج في الجدول بغير حق .
2- كل من يتعمد الإدلاء بصوته باسم غيره .
3- كل من استعمل حقه في الانتخاب أكثر من مرة في انتخاب واحد .

المادة 19
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة ريال :
1- كل من نشر أو أذاع به الناخبين أقوال كاذبة عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقه بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب .
2- كل من أذاع بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب أخباراً كاذبة .
3- كل من أفشى سر أدلاء ناخب بصوته بدون رضاه .

المادة 20
يعاقب بالحبس لمدة سنة أو بغرامة لا تجاوز ألفي ريال :
1- كل من اختلس أو أخفى أو أعدم أو أفسد جدول أسماء الناخبين أو ورقة انتخاب أو أية ورقة أخرى تتعلق بعملية الانتخاب ، وذلك بقصد تغيير نتيجة الانتخاب .
2- كل من أخل بنظام إجراءات الانتخاب باستعمال القوة أو التهديد .

المادة 21
يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة ريال كل من دخل القاعة المخصصة للانتخابات بلا حق ولم يخرج عند أمر رئيس لجنة إدارة الانتخاب له بذلك .

المادة 22
يعاقب على الشروع في جرائم الانتخاب بالعقوبة المنصوص عليها للجريمة التامة .

المادة 23
تسقط الدعوى العامة والدعوى المدنية في جرائم الانتخاب المنصوص عليها في هذا الباب بمضي ثلاثة أشهر من يوم إعلان نتيجة الانتخاب أو من تاريخ آخر عمل متعلق بالتحقيق .

5 – الباب الخامس
أحكام عامة (24 – 24)
المادة 24
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . وينشر في الجريدة الرسمية. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة المذكورة .

اعادة نشر بواسطة محاماة نت