الاِتفاقية الدولية لمناهضةأخذ الرهائن 1979

تاريخ التنفيذ: 3 يونيو، 1983

تم التوقيع عليها من طرف 39 دولة، تم التصديق عليها من طرف 172 دولة

قائمة التصديقات

المقدمة:

إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية ،

إذ تضع في اعتبارها مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بحفظ السلم والأمن الدوليين وتعزيز العلاقات الودية والتعاون بين الدول ؛ وإذ تقر ، بوجه خاص ،

بأن لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه ، كما هو مبين في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ،

وإذ تؤكد من جديد مبدأ المساواة في الحقوق وتقرير المصير للشعوب على النحو المجسد في ميثاق الأمم المتحدة وإعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة ، وكذلك في قرارات الجمعية العامة ذات الصلة ،

وإذ ترى أن أخذ الرهائن جريمة تسبب قلقا بالغا للمجتمع الدولي، وأن أي مرتكب لهذه الجريمة يجب أن يقدم للمحاكمة أو يتم تسليمه طبقا لأحكام هذه الاتفاقية ،

واقتناعا منها بأن ثمة ضرورة ملحة لتنمية التعاون الدولي بين الدول في وضع واتخاذ تدابير فعالة لمنع جميع أعمال أخذ الرهائن وملاحقة هذه الأعمال والمعاقبة عليها بوصفها من مظاهر الإرهاب الدولي،

قد اتفقت على ما يلي:
المادة 1:
1- أي شخص يقبض على شخص آخر (يشار إليه فيما يلي بكلمة “الرهينة”) أو يحتجزه ويهدد بقتله أو إيذائه أو استمرار احتجازه من أجل إكراه طرف ثالث ، سواء كان دولة أو منظمة دولية حكومية، أو شخصا طبيعيا أو اعتباريا، أو مجموعة من الأشخاص، على القيام أو الامتناع عن القيام بفعل معين كشرط صريح أو ضمني للإفراج عن الرهينة، يرتكب جريمة أخذ الرهائن بالمعنى الوارد في هذه الاتفاقية.

2- أي شخص:
(أ‌) يشرع في ارتكاب عمل من أعمال أخذ الرهائن ؛
(ب‌) أو يساهم في عمل من أعمال أخذ الرهائن بوصفه شريكا لأي شخص يرتكب أو يشرع في ارتكاب مثل هذا العمل،يرتكب كذلك جريمة في حكم هذه الاتفاقية.
المادة 2:
تعتبر كل دولة طرف الجرائم المنصوص عليها في المادة 1 جرائم يعاقب عليها بعقوبات مناسبة تأخذ في الاعتبار الطبيعة الخطرة لهذه الجرائم.
المادة 3:
1- تتخذ الدولة الطرف التي يحتجز مرتكب الجريمة رهينة في أراضيها جميع التدابير التي تراها مناسبة للتخفيف من حالة الرهينة، ولا سيما لتأمين الإفراج عنه، ولتيسير سفره، عند الاقتضاء، بعد إطلاق سراحه.

2- اذا وقع في حيازة دولة طرف شئ يكون مرتكب الجريمة قد حصل عليه نتيجة لأخذ الرهائن، تقوم الدولة الطرف برده في أسرع وقت ممكن إلى الرهينة أو الطرف الثالث المشار إليه في المادة 1، تبعا للحالة ، أو إلى السلطات المختصة التابعة لها.
المادة 4:
تتعاون الدول الأطراف على منع الجرائم المنصوص عليها في المادة 1، ولا سيما بالقيام بما يلي:

(أ) اتخاذ جميع التدابير العملية، كل في إقليمها، لمنع التحضير لارتكاب تلك الجرائم داخل أو خارج أراضيها، بما في ذلك التدابير الرامية إلى حظر الأنشطة غير المشروعة التي يمارسها في أراضيها من يعمل من الأشخاص أو المجموعات أو التنظيمات على التشجيع على أعمال أخذ الرهائن أو التحريض عليها، أو تنظيمها، أو الاشتراك في ارتكابها؛

(ب) تبادل المعلومات وتنسيق اتخاذ ما يقتضيه الحال من التدابير الإدارية وغيرها لمنع ارتكاب الجرائم.
المادة 5:
1- تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لتقرير ولايتها القضائية على أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة 1، ترتكب:

(أ) في إقليم تلك الدولة أو على متن سفينة أو طائرة مسجلة فيها؛
(ب) من قبل أحد مواطنيها أو، إذا رأت تلك الدولة ذلك مناسبا، من قبل أحد الأشخاص عديمي الجنسية الذين يكون محل إقامتهم المعتاد في إقليمها؛
(ج) من أجل إكراه تلك الدولة على القيام بفعل معين أو الامتناع عن القيام به؛
(د) إزاء رهينة يكون من مواطني تلك الدولة، إذا رأت تلك الدولة ذلك مناسبا.

2- كذلك تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لتقرير ولايتها القضائية على الجرائم المنصوص عليها في المادة 1 في حال وجود الشخص المنسوبة إليه الجريمة في إقليمها وعدم قيامها بتسليمه لأية دولة من الدول المذكورة في الفقرة 1 من هذه المادة.

3- لا تحول هذه الاتفاقية دون ممارسة أية ولاية جنائية وفقا للقانون الداخلي.
المادة 6:
1- تقوم أية دولة طرف يوجد في إقليمها الشخص المنسوبة إليه الجريمة، لدى اقتناعها بوجود ظروف تبرر ذلك بإيداعه الحبس أو باتخاذ تدابير أخرى، وفقا لقوانينها، لضمان وجوده طوال الوقت اللازم لاتخاذ أي إجراءات جنائية أو إجراءات تسليم.وتجري هذه الدولة الطرف، على الفور، تحقيقا تمهيديا في الوقائع.

2- يجري إبلاغ تدابير الحبس أو التدابير الأخرى المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة، دون تأخير، سواء مباشرة أو بواسطة الأمين العام للأمم المتحدة، إلى

‌أ- الدولة التي ارتكبت فيها الجريمة؛
‌ب- الدولة التي وجه الإكراه أو شرع فيه ضدها؛
‌ج- الدولة التي يكون الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي وجه الإكراه أو شرع فيه ضده من مواطنيها؛
‌د- الدولة التي يكون الرهينة من مواطنيها أو يكون محل إقامته المعتاد في إقليمها؛
‌ه- الدولة التي يكون الشخص المنسوب إليه الجريمة من مواطنيها أو يكون محل إقامته المعتاد في إقليمها، إن كان عديم الجنسية؛
‌و- المنظمة الدولية الحكومية التي وجه الإكراه أو شرع فيه ضدها.
‌ز- جميع الدول الأخرى المعنية.

3- يحق لأي شخص تتخذ بشأنه التدابير المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة:
‌أ- أن يتصل دون تأخير بأقرب ممثل مختص للدولة التي يكون هو من مواطنيها أو التي يحق لها بوجه آخر إقامة هذا الاتصال أو، إن كان عديم الجنسية، للدولة التي يكون محل إقامته المعتاد في إقليمها؛
‌ب- أن يزوره ممثل لتلك الدولة.

4- تمارس الحقوق المشار إليها في الفقرة 3 من هذه المادة وفقا لقوانين وأنظمة الدولة التي يوجد في إقليمها الشخص المنسوب إليه الجرم ، شريطة أن تكون القوانين والأنظمة المذكورة كفيلة بأن تحقق تماما المقاصد المستهدفة بالحقوق الممنوحة بموجب الفقرة 3 من هذه المادة.

5- لا تخل أحكام الفقرتين 3 و4 من هذه المادة بحق أية دولة طرف، لها حق الولاية القضائية وفقا للفقرة 1(ب) من المادة 5، في دعوة لجنة الصليب الأحمر الدولية للاتصال بالشخص المنسوب إليه الجرم وزيارته.

6- تبادر الدولة التي تجري التحقيق التمهيدي المشار إليه في الفقرة 1 من هذه المادة ، بإبلاغ النتائج التي تصل إليها إلى الدول أو المنظمة المشار إليها في الفقرة 2 من هذه المادة، وتبين ما إذا كانت تعتزم ممارسة ولايتها القضائية.
المادة 7:
على الدولة الطرف التي تجري فيها محاكمة الشخص المنسوبة إليه الجريمة أن تقوم، وفقا لقوانينها، بإبلاغ النتيجة النهائية لإجراءات المحاكمة إلى الأمين العام للأمم المتحدة الذي يقوم بإحالة المعلومات إلى الدول الأخرى والمنظمات الدولية الحكومية المعنية.
المادة 8:
1- على الدولة الطرف التي يوجد في إقليمها الشخص المنسوبة إليه الجريمة، إذا لم تقم بتسليمه، أن تعرض الأمر دون أي استثناء كائنا ما كان، وسواء ارتكبت الجريمة أولم ترتكب في إقليمها، على سلطاتها المختصة بقصد المحاكمة عن طريق إجراءات تتفق وقوانين تلك الدولة. وعلى هذه السلطات أن تتخذ قرارها بنفس الأسلوب المتبع في حالة أية جريمة عادية ذات طابع خطير بموجب قانون تلك الدولة.

2- تضمن المعاملة العادلة لأي شخص تتخذ بشأنه إجراءات فيما يتعلق بأية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة 1، في جميع مراحل تلك الإجراءات، بما في ذلك التمتع بجميع الحقوق والضمانات التي ينص عليها قانون الدولة التي يكون موجودا في إقليمها.
المادة 9:
1- لا تسلم أية دولة طرف شخصا ينسب إليه ارتكاب جريمة، وفقا لهذه الاتفاقية، اذا كانت لدى تلك الدولة أسباب جدية تحملها على الاعتقاد:

(أ‌) بأن طلب التسليم بشأن إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 1 قد قدم بغية محاكمة أو معاقبة شخص ما بسبب العنصر الذي ينتمى إليه أو بسبب دينه أو جنسيته أو أصله العرقي أو رأيه السياسي؛
(ب‌) أن وضع ذلك الشخص قد يكون عرضة للتأثر:

“1” بأي سبب من الأسباب المبينة في الفقرة الفرعية (أ) من هذه الفقرة؛
“2” أو بسبب استحالة الاتصال به من قبل السلطات المعنية في الدولة التي يحق لها ممارسة حقوق الحماية.

2- بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، تعدل فيما بين الدول الأطراف أحكام جميع اتفاقيات وترتيبات التسليم السارية فيما بين الدول الأطراف بقدر ما هي غير متمشية مع هذه الاتفاقية.
المادة 10:
1- تعتبر الجرائم المنصوص عليها في المادة 1 مدرجة، بوصفها جرائم تستدعى تسليم المجرمين، في أية معاهدة لتسليم المجرمين نافذة بين الدول الأطراف. وتتعهد الدول الأطراف بإدراج تلك الجرائم بوصفها جرائم تستدعي تسليم المجرمين في كل معاهدة لتسليم المجرمين تعقد فيها بينها.

2- إذا ما تلقت دولة طرف، تعلق تسليم المجرمين على شرط وجود معاهدة، طلب تسليم من دولة طرف أخرى لا ترتبط معها بمعاهدة لتسليم المجرمين،يجوز للدولة المطلوب منها التسليم إذا شاءت، أن تعتبر هذه الاتفاقية الأساس القانوني للتسليم فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في المادة 1.وتخضع عملية تسليم المجرمين للشروط الأخرى التي يقضي بها قانون الدولة المقدم إليها الطلب.

3- تعتبر الدول الأطراف التي لا تعلق تسليم المجرمين على شرط وجود معاهدة، الجرائم المنصوص عليها في المادة 1 جرائم تستدعي تسليم المجرمين فيما بينها ، رهناً بالشروط التي تقضي بها قوانين الدولة التي يقدم إليها الطلب .

4- لغرض تسليم المجرمين فيما بين الدول الأطراف ، تعتبر الجرائم المنصوص عليها في المادة 1 كما لو أنها قد ارتكبت لا في المكان الذي وقعت فيه فحسب ، بل أيضا في أقاليم الدول التي يطلب إليها تقرير ولايتها القضائية بمقتضى الفقرة 1 من المادة5.
المادة 11:
1- تتبادل الدول الأطراف المساعدة إلى أقصى حد فيما يتعلق بالإجراءات الجنائية المتخذة فيما يختص بالجرائم المنصوص عليها في المادة 1 ، بما في ذلك إتاحة جميع الأدلة المتوفرة لديها واللازمة لهذه الإجراءات .

2- لا تمس أحكام الفقرة 1 من هذه المادة الالتزامات المنصوص عليها في أية معاهدة أخرى فيما يتعلق بالمساعدة القضائية المتبادلة .
المادة 12:
بقدر ما تكون اتفاقيات جنيف لعام 1949 لحماية ضحايا الحرب أو البروتوكولات الإضافية لتلك الاتفاقيات سارية على عمل معين من أعمال أخذ الرهائن ، وبقدر ما تكون الدول الأطراف في هذه الاتفاقية ملزمة وفقا للاتفاقيات المذكورة ، بمحاكمة أو تسليم أخذ الرهائن ، لا تسري هذه الاتفاقية على فعل من أفعال أخذ الرهائن يرتكب أثناء المنازعات المسلحة المعرفة في اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولاتها ، بما في ذلك المنازعات المسلحة التي يرد ذكرها في الفقرة 4 من المادة 1 من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 ، والتي تناضل فيها الشعوب ضد السيطرة الاستعمارية والاحتلال الأجنبي ونظم الحكم العنصرية ، ممارسة لحقها في تقرير المصير كما يجسده ميثاق الأمم المتحدة وإعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون فيما بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة.
المادة 13:
لا تسري هذه الاتفاقية في الحالات التي ترتكب فيها الجريمة داخل دولة واحدة ويكون الرهينة والشخص المنسوبة إليه الجريمة من مواطني تلك الدولة ويوجد الشخص المنسوبة إليه الجريمة في إقليم تلك الدولة .
المادة 14:
ليس في هذه الاتفاقية ما يجوز تأويله بأنه يبرر انتهاك السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لدولة ما ، مخالفة لميثاق الأمم المتحدة .
المادة 15:
لا تمس أحكام هذه الاتفاقية سريان المعاهدات المتعلقة بحق اللجوء النافذة في تاريخ اعتماد هذه الاتفاقية فيما بين الدول الأطراف في تلك المعاهدات ، على أنه لا يجوز لدولة طرف في هذه الاتفاقية الاحتجاج بتلك المعاهدات إزاء دولة أخرى طرف في هذه الاتفاقية وليست طرفا في تلك المعاهدات .
المادة 16:
1 – يعرض للتحكيم أي نزاع ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية ولا يسوى عن طريق المفاوضات ، وذلك بناء على طلب واحدة من هذه الدول . وإذا لم تتمكن الأطراف ، خلال ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم ، من الوصول إلى اتفاق على تنظيم أمر التحكيم ، جاز لأي من أولئك الأطراف أن يحيل النزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلب يقدم وفقا للنظام الأساسي للمحكمة .

2 – لأية دولة أن تعلن لدى توقيع هذه الاتفاقية أو التصديق عليها أو الانضمام إليها أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة 1 من هذه المادة .. ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بالفقرة 1 من هذه المادة إزاء أية دولة طرف أبدت تحفظا من هذا القبيل .

3 – لأية دولة طرف أبدت تحفظا وفقا للفقرة 2 من هذه المادة أن تسحب هذا التحفظ متى شاءت بإخطار توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة .
المادة 17:
1 – تعرض هذه الاتفاقية لتوقيع جميع الدول حتى 31 كانون الأول / ديسمبر 1980 في مقر الأمم المتحدة بنيويورك .
2 – تخضع هذه الاتفاقية للتصديق ، وتودع وثائق التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة .

3 – يفتح باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية لأية دولة ، وتودع وثائق الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة .
المادة 18:
1 – تصبح هذه الاتفاقية نافذة في اليوم الثلاثين من بعد تاريخ إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام الثانية والعشرين لدى الأمين العام للأمم المتحدة .

2 – وبالنسبة إلى كل دولة تصدق على الاتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام الثانية والعشرين ، تصبح هذه الاتفاقية نافذة في اليوم الثلاثين من بعد إيداع تلك الدولة لوثيقة تصديقها أو انضمامها .
المادة 19:
1 – لأية دولة طرف أن تنسحب من هذه الاتفاقية بإشعار خطي يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة .

2 – يسرى الانسحاب بعد سنة من تاريخ وصول الإشعار إلى الأمين العام للأمم المتحدة .
المادة 20:
يودع أصل هذه الاتفاقية ، الذي تتساوى نصوصه الأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية في الحجية ، لدى الأمين العام للأمم المتحدة ، الذي يرسل منها نسخا مصدقا عليها إلى كافة الدول .