اتفاقية بشأن تحديد المستويات الدنيا للأجور مع إشارة خاصة إلى البلدان النامية، رقم 131، منظمة العمل الدولية، 1970

تاريخ التنفيذ: 29 أبريل، 1972

تم التوقيع عليها من طرف 0 دولة، تم التصديق عليها من طرف 51 دولة

قائمة التصديقات

المقدمة:

إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية ،

وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الإنعقاد في جنيف ، حيث عقد دورته الرابعة والخمسين في 3 حزيران / يونيه 1970؛

وإذ يلاحظ نصوص إتفاقية طرائق تحديد المستويات الدنيا لأجور، 1928 ، وإتفاقية المساواة في الأجور ، 1951 اللتين حظيتا بتصديق واسع ، وإتفاقية طرائق تحديد المستويات الدنيا للأجور ( الزراعة ),1951؛

وإذ يرى أن هذه الإتفاقيات قد لعبت دورا كبيرا في حماية المجموعات المتضررة من العاملين بالأجر؛

وإذ يعتبر أن الوقت قد حان لإعتماد صك آخر يكمل هذه الإتفاقيات ، ويوفر حماية للعاملين بالأجر من الأجور شديدة الإنخفاض ، ويراعى بوجه خاص ، وان يكن عام التطبيق ، إحتياجات البلدان النامية؛

وإذ قرر إعتماد بعض المقترحات فيما يتعلق بطرائق تحديد المستويات الدنيا للأجور وما يرتبط بها من مشاكل مع اشارة خاصة إلى البلدان النامية ، وهو موضوع البند الخامس في جدول أعمال هذه الدورة؛
وإذ قرر أن تأخذ هذه المقترحات شكل :إتفاقية دولية

يعتمد في هذا اليوم الثاني والعشرين من حزيران / يونيه عام سبعين وتسعمائة وألف الإتفاقية التالية التي ستسمى إتفاقية تحديد المستويات الدنيا للأجور 1970:
المادة 1:
1- تتعهد كل دولة عضو في منظمة العمل الدولية تصدق على هذه الاتفاقية بوضع نظام للمستويات الدنيا للأجور يغطي جميع العاملين بأجر الذين تقتضي شروط استخدامهم هذه التغطية

2- تحدد السلطة المختصة في كل بلد ، بالإتفاق أو التشاور الكامل مع المنظمات الممثلة لأصحاب العمل وللعمال المعنيين إن وجدت ، المجموعات المغطاة من العاملين بالأجر.

3- تعدد كل دولة عضو صدقت على هذه الإتفاقية في أول تقرير تقدمة عن تطبيقها بمقتضى المادة 22 من دستور منظمة العمل الدولية أي مجموعات من العاملين بالأجر لم تغطهم هذه المادة ، مع ذكر أسباب عدم تغطيتهم ، وتبين في التقارير اللاحقة موقف قانونها وممارستها بالنسبة لهذه المجموعات غير المغطاة ، ومدى ما وصلت إليه أو تزمع الوصول اليه من تنفيذ للإتفاقية على هذه المجموعات.
المادة 2:
1- يكون للأجور الدنيا قوة القانون ولا يجوز تخفيضها ، ويترتب على عدم تطبيقها تعرض الشخص أو الأشخاص المعنيين للعقوبات الجنائية أو غير الجنائية المناسبة.

2- ومع مراعاة أحكام الفقرة 1 من هذه المادة تحترم تماما حرية المفاوضة الجماعية.
المادة 3:
تشمل العناصر التي تؤخز في الإعتبار لتحديد المستويات الدنيا للأجور ، بقدر الإمكان وبما يتفق مع الممارسات والظروف الوطنية.

( أ ) إحتياجات العمال وعائلاتهم مع مراعاة المستوى العام للأجور في البلد وتكاليف المعيشة وإعانات الضمان الإجتماعي ومستويات المعيشة النسبية للمجموعات الاجتماعية الأخرى.

(ب) العوامل الإقتصادية ومنها متطلبات التنمية الإقتصادية ومستويات الإنتاجية والرغبة في بلوغ مستوى مرتفع من العمالة والحفاظ عليه.
المادة 4:
1- تلتزم كل دولة عضو تصدق على هذه الإتفاقية بإقامة و/ أو الإبقاء على جهاز يتلاءم مع الظروف والمتطلبات الوطنية يمكن من خلاله تحديد الأجور الدنيا لمجموعات العاملين بالأجر المغطاة بمقتضى المادة 11 السابقة وتعديلها من وقت لأخر.

2- توضع أحكام بشأن التشاور الكامل مع المنظمات الممثلة لأصحاب العمل وللعمال المعنيين ، أو مع ممثلي أصحاب العمل والعمال المعنيين عند عدم وجود مثل هذه المنظمات ، عند إقامة مثل هذا الجهاز وتسييره وتعديله

3- وتوضع أحكام تتناسب مع طبيعة جهاز تحديد الحد الآدنى للأجور ، تتعلق بالمشاركة المباشرة في تسيير هذا الجهاز من جانب

( أ ) ممثلي منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال المعنية ، أو ممثلي أصحاب العمل والعمال المعنيين عند عدم وجود هذه المنظمات ، على أساس المساواة:

(ب) أشخاص معترف بقدرتهم على تمثيل الصالح العام للبلد ، ويتم تعيينهم بعد التشاور الكامل مع ممثلي منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال المعنية ، أو ممثلي أصحاب العمل والعمال المعنيين عند عدم وجود مثل هذه المنظمات وعندما تتفق هذه المشاورات مع القوانين والممارسات الوطنية.
المادة 5:
تتخذ التدابير الملائمة ، مثل قيام نظام تفتيش كاف تعززه التدابير اللازمة الأخرى ، لضمان التطبيق الفعّال لكل الأحكام المتعلقة بالأجور الدنيا.
المادة 6:
لا تعتبر هذه الاتفاقية مراجعة لأي إتفاقية قائمة
المادة 7:
ترسل التصديقات الرسمية لهذه الإتفاقية إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها.
المادة 8:
1- لا تلزم هذه الإتفاقية سوى الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية التي سجل المدير العام لمكتب العمل الدولي تصديقاتها.

2- ويبدأ نفاذها بعد مضي إثني عشر شهرا على تاريخ تسجيل تصديقي دولتين عضوين لدى المدير العام

3- ويبدأ بعئذ نفاذها بالنسبة لأي دولة عضو بعد مضي إثني عشر شهرا على تاريخ تسجيل تصديقها.
المادة 9:
1- يجوز لأي دولة عضو صدقت على هذه الإتفاقية أن تنقضها بعد إنقضاء عشر سنوات على بدء نفاذها ، بوثيقة ترسلها إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها ، ولا يكون هذا النقض نافذ إلابعد إنقضاء سنة على تاريخ تسجيله.

2- كل دولة عضو صدقت على هذ الإتفاقية´ ولم تستعمل حقها في نقض المنصوص عليه في هذه المادة خلال السنة التالية لإنقضاء فترة العشر سنوات المذكورة في الفقرة السابقة ، تكون ملتزمة بها لفترة عشر سنوات أخرى ، وبعدئذ يجوز لها أن تنقض هذه الإتفاقية بعد إنقضاء كل فترة من عشر سنوات بمقتضى الشروط
المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة 10:
1- يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي جميع الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية بتسجيل كافة التصديقات والنصوص التي أبلغته بها الدول الأعضاء في المنظمة.

2- يسترعي المدير العام إنتباه الدول الأعضاء في المنظمة ، عند إخطارها بتسجيل التصديق الثاني الذي أبلغ به، إلى التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ هذه الإتفاقية.
المادة 11:
يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بالتفاصيل الكاملة لكل التصديقات ووثائق النقض التي سجلها طبقا لأحكام المواد السابقة ، كيما يقوم الأمين العام بتسجيلها وفقا لأحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.
المادة 12:
يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى المؤتمر العام تقريرا عن تطبيق هذه الإتفاقية كلما تراءت له ضرورة لذلك ، وينظر فيما إذا كان هناك ما يدعو إلى إدراج مسألة مراجعتها كليا أو جزئيا في جدول أعمال المؤتمر.
المادة 13:
1 – إذا إعتمد المؤتمر إتفاقية جديدة مراجعة لهذه الإتفاقية كليا أو جزئيا ، ومالم تنص الإتفاقية الجديدة على خلاف ذلك

( أ ) يستتبع تصديق دولة عضو للإتفاقية الجديدة المراجعة ، قانونا ، وبغض النظر عن أحكام المادة 9 أعلاه ، النقض المباشر للإتفاقية الحالية ، شريطة أن تكون الإتفاقية الجديدة المراجعة قد بدأ نفاذها:

(ب) إبتداء من تاريخ نفاذ الإتفاقية الجديدة المراجعة ، يقفل باب تصديق الدول الأعضاء لهذه الإتفاقية.

2- تظل الإتفاقية الحالية في جميع الأحوال نافذة في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للدول الأعضاء التي صدقتها ولم تصدق الإتفاقية المراجعة.
المادة 14:
النصان الإنكليزي والفرنسي لهذه الإتفاقية متساويان في الحجية.