اتفاقية حرية الإعلام

 

ان الدول المتعاقدة ، رغبة منها في انفاذ ما لشعوبها من حق في الحصول على معلومات كاملة وموثقة ، ورغبة منها في تحسين التفاهم بين شعوبها عن طريق التبادل الحر للمعلومات والاراء ، واذ تروم من ذلك حماية البشرية من افة الحروب وتفادي تجدد العدوان من أي جانب ومكافحة اية دعاية يراد بها او يكون من شانها اثارة او تشجيع أي تهديد للسلام او خرق للسلام او أي عمل عدواني ، واذ تضع في اعتبارها ما يمثله نشر المعلومات المغلوطة من خطر على صون العلاقات الودية بين الشعوب وعلى وقاية السلام ، واذ تلحظ ان الجمعية العامة للامم المتحدة اوصت ، في دورتها العادية الثانية ، باعتماد تدابير تهدف الى مكافحة بث المعلومات الكاذبة او المحرفة التي من شانها ان تلحق الاذى بودية العلاقات بين الدول ، ولما كانت ترى ، من جهة اخرى ، انه ليس في المستطاع الان عمليا ان ينشا ، على الصعيد الدولي ، اجراء للتحقق من صحة المعلومات يؤمل ان يسفر عن فرض عقوبات جزائية على نشر المعلومات الكاذبة او المحرفة ، ولما كانت ترى ، فوق ذلك ، ان تفادي نشر المعلومات من هذا النوع او التخفيف من اضرارها يتطلب قبل كل شيء تشجيع نشر المعلومات على نطاق واسع واذكاء حس المسؤولية لدى اولئك الذين يحترفون نشر الاخبار ، ولما كانت ترى ان من الوسائل الناجعة لتحقيق هذا المطلب ان تكفل للدول المتاثرة مباشرة بخبر تعتبره كاذبا او محرفا ، نشرته وكالة انباء ما ، امكانية تصحيح هذا الخبر بنفس القدر من العلنية ، واذ تضع في اعتبارها ان تشريع بعض الدول لا ينص على حق في التصحيح تستطيع الحكومات الاجنبية اللجوء اليه وان هذا يجعل من المستصوب تقرير مثل هذا الحق على الصعيد الدولي ، ولما كانت قد قررت عقد اتفاقية على هذا القصد ، قد اتفقت على الاحكام التالية :

1
لاغراض هذه الاتفاقية :
1. تعني عبارة ( رسالة اخبارية ) اية معلومات تنقل كتابة او عن طريق ادوات الاتصال اللاسلكي ، بالشكل الذي اعتادت وكالات الانباء استخدامه في نقل مثل هذه المعلومات ، نشرها ، الى الصحف اليومية والدوريات وهيئات الاذاعة .
2. تعني عبارة وكالة انباء اية منظمة صحافية او اذاعية ، او منظمة للتزويد بالاشرطة السينمائية او التلفزيونية او لنقل النسخ عن بعد ، عامة او خاصة ، تتعاطى بانتظام جمع مواد الرسائل الاخبارية وتوزيعها وتكون منشاة و منظمة في ظل قوانين وانظمة الدولة المتعاقدة التي يقوم فيها المقر المركزي للوكالة ، وتمارس نشاطها ، في كل دولة متعاقدة تعمل فيها ، في ظل قوانين وانظمة هذه الدولة .
3. تعني كلمة مراسل مواطنا في دولة متعاقدة او شخصا تستخدمه وكالة انباء في دولة متعاقدة ، ويتعاطى بانتظام ، في كلتا الحالتين ، مهنة جمع ونشر مواد الرسائل الاخبارية ، ويوصف حين يكون خارج بلده بانه مراسل ، اما في جواز سفر صالح واما في وثيقة مماثلة مقبولة على الصعيد الدولي .

2
1. اعترافا منها بان المسؤولية المهنية للمراسلين ولوكالات الانباء تقتضيهم نقل الوقائع دون تمييز ودون فصلها عن سياقها الحقيقي ، وبالتالي تقتضيهم الدعوة الى احترام حقوق الانسان والحريات الاساسية وتيسير التفاهم والتعاون بين الامم ، والاسهام في صيانة السلم والامن الدوليين ، ولما كانت ترى ايضا ان اخلاقيات المهنة تقتضي جميع المراسلين ووكالات الانباء ، حين يثبت ان المعلومات التي نشروها او نقلوها في بعض رسائلهم الاخبارية كانت كاذبة او محرفة ، ان ياخذوا بالعرف المعتاد فينقلوا بالوسائل ذاتها او ينشروا تصحيحا للرسالة الاخبارية المعنية ، تتفق الدول المتعاقدة على ان من حق كل دولة متعاقدة ، اذا ادعت وجود كذب او تحريف في رسالة اخبارية نقلها من بلد الى اخر مراسلون او وكالات انباء في دولة متعاقدة او غير متعاقدة ونشرت او وزعت في الخارج ، وكان من شانها الاضرار بعلاقاتها مع دولة اخرى او بمكانتها او بكرامتها الوطنية ، او تعرض الوقائع من وجهة نظرها في رسالة ( تسمى في ما يلي بلاغا ) تبعث بها الى الدول المتعاقدة التي نشرت او وزعت فيها الرسالة الاخبارية المذكورة ، وترسل نسخة من هذا البلاغ في الوقت ذاته الى المراسل المعني او وكالة الانباء المعنية لتمكينه او تمكينها من تصحيح الرسالة الاخبارية محل البحث .
2. لا يجوز اصدار بلاغ الا بصدد الرسائل الاخبارية . ويجب ان يخلو هذا البلاغ من التعليق او ابداء الاراء . ويجب الا يزيد طوله عما هو ضروري لتصحيح الكذب او التحريف المدعى به ، وان يكون مصحوبا بنسخة من النص الحرفي للرسالة الاخبارية كما نشرت او وزعت ، وبالبينة على ان الرسالة قد نقلت من الخارج بواسطة مراسل او وكالة انباء .

3
1. على الدولة المتعاقدة ، خلال اقصر مهلة ممكنة ، لا تتجاوز في جميع الاحوال خمسة ايام كاملة تلي استلامها بلاغا ارسل اليها وفقا لاحكام المادة الثانية ، ، وايا كانت وجهة نظرها في الواقع محل البحث :
أ . ان تسلم هذا البلاغ الى العاملين في اقليمها من مراسلين ووكالات انباء ، بالطرق التي تستخدمها عادة لنقل الانباء لمتعلقة بالشؤون الدولية بقصد النشر ؛
و ب. ان ترسل البلاغ الى المقر الرئيسي لوكالة الانباء التي كان مراسلها مصدر الرسالة الاخبارية المعنية ، اذا كان هذا المقر واقعا في ارضها .
2. اذا تخلفت دولة متعاقدة عن الوفاء بالالتزام الذي تفرضه عليها هذه المادة بصدد ارسلته اليها دولة متعاقدة اخرى ، كان من حق هذه الاخيرة ان تاخذ بالنهج نفسه ، على سبيل المعاملة بالمثل ، ازاء بلاغ ترسله اليها ، في وقت لاحق ، الدولة التي تخلفت عن الوفاء بالتزاماتها .

4
1. اذا تخلفت دولة متعاقدة ، ارسل اليها بلاغ وفقا لاحكام المادة الثانية ، عن الوفاء بالالتزامات التي تقضي بها المادة الثالثة في حدود المهلة الزمنية المنصوص عليها ، كان للدولة المتعاقدة التي تمارس حق التصحيح ان ترسل البلاغ الى الامين العام للامم المتحدة شريطة ان يكون مصحوبا بنسخة من النص الكامل للرسالة الاخبارية كما نشرت او وزعت ، وان تخطر بذلك في الوقت ذاته الدولة المشكو منها . ولهذه الاخيرة ، خلال خمسة ايام كاملة تلي استلامها هذا الاخطار ، ان تقدم الامين العام ملاحظاتها ، التي يجب ان تكون مقصورة على تناول الادعاء القائل بانها تخلفت عن الوفاء بالالتزامات التي تقضي بها المادة الثالثة .
2. يقوم الامين العام في أي حال ، خلال الايام العشرة الكاملة التي تلي استلامه البلاغ باستخدام وسائل الاعلام الموضوعة تحت تصرفه لتوفير العلنية المناسبة للبلاغ وكذلك نص الرسالة الاخبارية ، والملاحظات التي قدمتها له الدولة المشكو منها اذا وجدت .

5
أي نزاع ينشا بين دولتين متعاقدتين او اكثر بشان تفسير هذه الاتفاقية او تطبيقها . وتتعذر تسويته بالمفاوضات ، يحال الى محكمة العدل الدولية للفصل فيه ما لم تتفق الدولتان المتعاقدتان او الدول المتعاقدة على وسيلة اخرى للتسوية

6
1. يتاح توقيع هذه الاتفاقية لجميع الدول الاعضاء في الامم المتحدة ولكل دولة دعيت الى حضور مؤتمر الامم المتحدة لحرية الاعلام الذي عقد في جنيف عام 1948 ، ولكل دولة اخرى قد تتخذ الجمعية العامة قرارا باهليتها لذلك .
2. تخضع هذه الاتفاقية لتصديق الدول الموقعة عليها وفقا للاجراءات الدستورية في كل منها . وتودع صكوك التصديق لدى الامين العام للامم المتحدة .

7
1. يتاح الانضمام الى هذه الاتفاقية المشار اليها في المادة السادسة (1) .
2. يقع الانضمام بايداع صك انضمام لدى الامين العام للامم المتحدة .

8
متى اودعت ست من الدول المشار اليها في المادة السادسة (1) صكوك تصديقها او انضمامها ، يبدا نفاذ هذه الاتفاقية فيما بينها في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ ايداع صك التصديق او الانضمام السادس . ثم يبدا نفاذها ازاء كل دولة تصدقها او تنضم اليها بعد ذلك التاريخ في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ ايداع صك تصديقها او انضمامها .

9
يمتد مفعول احكام هذه الاتفاقية الى ، او ينطبق بالقدر نفسه على ، الاقليم المتروبولي للدولة المتعاقدة وعلى جميع الاقاليم التي تقوم بادارتها او تحكمها هذه الدولة المتروبولية سواء كانت غير متمتعة بالحكم الذاتي او موضوعة تحت الوصاية او مستعمرة .

10
لاية دولة متعاقدة ان تنسحب من هذه الاتفاقية باشعار توجهه الى الامين العام للامم المتحدة . ويبدا سريان مفعول الانسحاب بعد ستة اشهر من تاريخ وصول الاشعار الى الامين العام .

11
ينقضي نفاذ هذه الاتفاقية ابتداء من التاريخ الذي يبدا فيه سريان مفعول الانسحاب الذي يهبط بعدد الاطراف فيها الى اقل من ستة .

12
1. لاية دولة متعاقدة ، في أي حين ، ان تتقدم بطلب اعادة النظر في هذه الاتفاقية باشعار توجهه الى الامين العام للامم المتحدة .
2.تقرر الجمعية العامة الخطوات الواجب اتخاذها ، عند الاقتضاء ، بصدد هذا الطلب .

13
يقوم الامين العام للامم المتحدة باشعار الدول المذكورة في المادة السادسة (1) :
أ . بالتوقيعات وصكوك التصديق والانضمام الموجهة اليه بمقتضى المادتين السادسة والسابعة ؛
ب. بالتاريخ الذي يبدا فيه نفاذ هذه الاتفاقية بمقتضى المادة الثامنة ؛
ج. باشعارات الانسحاب الموجهة اليه بمقتضى الفقرة (1) من المادة العاشرة ؛
د. ببطلان الاتفاقية المنصوص عليه في المادة الحادية عشرة ؛ هـبالاشعارات الموجهة اليه بمقتضى المادة الثانية عشرة .

14
1. تودع هذه الاتفاقية ، التي تتساوى في الحجية نصوصها بالاسبانية والانكليزية والروسية والصينية والفرنسية ، في محفوظات الامم المتحدة .
2. يوجه الامين العام للامم المتحدة صورة مصدقة من هذه الاتفاقية الى الدول المذكورة في الفقرة (1) من المادة السادسة .
3. تسجيل هذه الاتفاقية لدى امانة الامم المتحدة بتاريخ بدء نفاذها .