اتفاقية الإعلانات والإنابات القضائية

 

1-التبليغات
اولا : الاعلانات (التبليغات) يكون اعلان الاوراق والوثائق القضائية في دول الجامعة العربية الموقعة على هذه الاتفاقية وفقا لما هو مقرر في المادتين الثانية والرابعة .

2- اجراءات الاعلان
يجري الاعلان طبقا للاجراءات المقررة لذلك بقوانين الدولة المطلوب اليها الاعلان على انه اذا رغبت الدولة الطالبة في اجرائه وفقا لتشريعها اجيبت الى رغبتها ما لم يتعارض ذلك مع قوانين الدولة المطلوب اليها الاعلان .

3-ارسال الاوراق والوثائق القضائية
ترسل الاوراق والوثائق القضائية بالطريق الدبلوماسي مع مراعاة ما ياتي :
أ . يذكر في الطلب المقدم جميع البيانات المتعلقة بالشخص المطلوب اعلانه : اسمه ولقبه ومهنته ومحل اقامته ، وتحرر الوثيقة المطلوب اعلانها من صورتين تسلم احداهما للمطلوب اعلانه وتعاد الثانية موقعا عليها منه ، ومؤشرا عليها بما يفيد التسلم او الامتناع عنه.
ب. يبين الموظف المكلف بالاعلان على الصورة المعادة كيفية اجراء الاعلان او السبب في عدم اجرائه .
ج. تحصل الدولة طالبة الاعلان لحسابها الرسوم المستحقة عليه وفقا لقوانينها ولا تتقاضى الدولة المطلوب اليها اجراؤه رسما عنه .

4-التبليغ عن طريق القنصلية
لا تعارض الدولة المطلوب اجراء الاعلان لديها في ان تتولاه قنصلية الدولة طالبة الاعلان في دائرة اختصاصها اذا كان الشخص المعلن من رعايا الدولة الطالبة . ولا تتحمل الدولة الجاري الاعلان لديها وفقا لذلك اية مسؤولية .

5-طبيعة التبليغ وفقا للاتفاقية
يعتبر الاعلان الحاصل وفقا لهذه الاتفاقية كانه قد تم في ارض الدولة طالبة الاعلان .

6-مباشرة الانابة

ثانيا : الانابة (الاستنابة) القضائية لكل من الدول المرتبطة بهذه الاتفاقية ان تطلب الى اية دولة منها تباشر في ارضها نيابة عنها أي اجراء قضائي متعلق بدعوى قيد النظر بدعوى قيد النظر وذلك وفقا لاحكام المادتين التاليتين :

7-تنفيذ الانابة القضائية
أ . تقوم السلطة القضائية المختصة بتنفيذ الانابة المطلوبة طبقا للاجراءات القانونية المتبعة لديها على انه اذا رغبت الدولة المطالبة طبقا للاجراءات القانونية المتبعة لديها على انه اذا رغبت الدولة المطالبة في تنفيذ الانابة بطريقة اخرى اجيبت الى رغبتها ما لم يتعارض ذلك مع قوانين الدولة المنفذة.
ب. تحاط السلطة الطالبة علما بمكان وزمان تنفيذ الانابة لكي يتاح للطرف ذي الشان ان يحضر اذا شاء شخصيا او يوكل من ينوب عنه .
ج. اذا كانت الانابة تتعلق بموضوع او اجراء لا يجيزه قانون الدولة المطلوب اليها التنفيذ او اذا تعذر التنفيذ ففي كلتا الحالتين تشعر الدولة المطلوب اليها التنفيذ السلطة الطالبة بذلك مع بيان الاسباب.
د . تتحمل الدولة المطلوب اليها تنفيذ الانابة رسومها ما عدا اتعاب الخبراء فعلى الدولة الطالبة اداؤها ويرسل بها بيان مع ملف الانابة . على ان المقررة على الاوراق التي تقدم اثناء تنفيذ الانابة .

8-الاثر القانوني للانابة
يكون للاجراء القضائي الذي يتم بواسطة انابة قضائية وفقا للاحكام المتقدمة نفس الاثر القانوني الذي يكون له فيما لو تم امام السلطة المختصة في الدولة الطالبة.

9-الرسوم او الامانة او الكفالة
لا يجوز مطالبة رعايا الدولة طالبة الاجراء القضائي في بلد من بلاد الجامعة بتقديم رسم او امانة او كفالة لا يلزم بها رعايا هذا البلد . كذلك لا يجوز حرمانهم مما يتمتع به هؤلاء من حق المساعدة القضائية او الاعفاء من الرسوم القضائية.

10-التصديق على الاتفاقية
يصدق على هذه الاتفاقية من الدول الموقعة عليها طبقا لنظمها الدستورية في اقرب وقت ممكن وتودع وثائق التصديق لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية التي تعد محضرا بايداع وثيقة تصديق كل دولة وتبلغه الى الدول المتعاقدة الاخرى.

11-الانضمام للاتفاقية
يجوز لدول الجامعة غير الموقعة على هذه الاتفاقية ان تنضم اليها باعلان يرسل منها الى الامين العام لجامعة الدول العربية الذي يبلغ انضمامها الى الدول الاخرى المرتبط بها.

12-العمل بالاتفاقية يعمل بهذه الاتفاقية بعد شهر من تاريخ ايداع وثائق تصديق ثلاث من الدول الموقعة عليها وتسري في شان كل من الدول الاخرى بعد شهر من تاريخ ايداع وثيقة تصديقها او انضمامها .

13-الانسحاب
لكل دولة مرتبطة بهذه الاتفاقية ان تنسحب منها وذلك باعلان ترسله الى الامين العام لجامعة الدول العربية . ويعتبر الانسحاب واقعا بعد مضي ستة اشهر من تاريخ ارسال الاعلان به . على ان تبقى هذه الاتفاقية سارية بالنسبة للاوراق والوثائق القضائية التي طلب اعلانها والانابات القضائية التي قدمت قبل نهاية المدة المذكورة