قانون 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي

نشر بالجريدة الرسمية العدد 33 مكرر ب بتاريخ 19 أغسطس 2019

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

(المــادة الأولى)

بمراعاة ما ورد بنظم الجمعيات المنشأة بقانون أو استنادًا إلى اتفاقيات دولية أبرمتها جمهورية مصر العربية، ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 91 لسنة 1971 والقانون رقم 10 لسنة 2009 والقوانين المنظمة للأنشطــة المالية غير المصرفية، يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم ممارسة العمل الأهلى.
وتلتزم جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية والاتحادات العاملة في هذا المجال في أنظمتها الأساسية وأنشطتها وتمويلها باحترام أحكام ومبادئ الدستور والقوانين المصرية والاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر.

وتسرى أحكامه على الجمعيات والمؤسسات الأهلية والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية والاتحادات العاملة في هذا المجال، ويحظر ممارســـة العمـــل الأهلى بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

(المادة الثانية)

على جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية والكيانات التى تمارس العمل الأهلى وفــق التعـــريـــف المنصـــــوص عليــه في القانون المرافق أن تقوم بتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية، وإلا قضت المحكمة المختصة بحلها.
وتئول أموالها إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنصوص عليه في القانون المرافق.
ويكون توفيق الأوضاع بإخطار الوزارة المختصة بجميع بيانات الجمعية أو المؤسسة الأهلية أو الاتحاد أو المنظمة أو الكيان، وأنشطتها ومصادر تمويلها وبرامجها وبروتوكولات ومذكرات التفاهم، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض، وأن تقوم كذلك بتعديل نظمها بما يضمن أن تتوافق مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

وفى جميع الأحوال، يُحظر توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والكيانات التى صدر قرار بإدراجها على قوائم الكيانات الإرهابية طوال مدة إدراجها، أو التى حُكم باشتراكها في إحدى جرائم الإرهاب ، وتشرف على أنشطتها المتفقة مع أحكام القانون المرافق جمعية أخرى تحــددها الوزارة المختصة بشؤون الجمعيات والعمل الأهلى، على أن تؤول أموال الجمعيات والمؤسسات الأهلية والكيانات المدرجة على قوائم الكيانات الإرهابية إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنصـوص عليه في القانون المرافق في حالة صدور حكم نهائى بإدانتها بإحدى جرائم الإرهاب.
ويقف بقوة القانون كل نشاط يمارس بالمخالفة لأحكام هذه المادة.

(المــادة الثالثة)

تلتزم الجهة الإدارية بصفة دورية بحصر الكيانات التى لم تقم بتوفيق أوضاعها وفق أحكام القانون المرافق.

ويشكل الوزير المختص بشؤون الجمعيات والعمل الأهلى لجنة أو أكثر من العاملين بالجهة الإدارية وغيرهم، على أن تضم في عضويتها ممثلاً للمحافظة التى يقع مقر الكيان في دائرتها، تتولى تنفيذ أعمال الحل وإتمامها بعد صدور الحكم القضائى بذلك، ويحدد القرار الصادر نظام عملها، ومدة قيامها بتلك الأعمال.

(المــادة الرابعة)

يحظر على أى جهة أو كيان ممارسة العمل الأهلى أو أى نشاط مما يدخل في أغراض الجمعيات وغيرها من مؤسسات المجتمع الأهلى الواردة في القانون المرافق دون الخضوع لأحكامه.

وعلى الكيانات التى تمارس أنشطة مرخصًا بها بخلاف العمل الأهلى وقامت بممارسة العمل الأهلى أو نشاطًا يدخل في أغراض الجمعيات، أن تقوم بتوفيق أوضاعها بمجرد العمل باللائحة التنفيذية للقانون المرافق أو بمجرد إخطارها بذلك من الوزارة المختصة بشئون الجمعيات والعمل الأهلى أيهما أقرب، وإلا أصدرت الوزارة المختصة قرارًا بوقف النشاط المخالف فورًا وإخطار الجهة مصدرة الترخيص أو التصريح الأصلى أو المقيد لديها أو المسجل بها الكيان المشار إليه مبينًا به أوجه المخالفة لإعمال شئونها لوقف الترخيص الأصلى لممارسة عمل خارج حدود الترخيص أو التصريح الصادر منها ، واتخاذ الإجراءات القانونية وفقًا للقواعد المنظمة لها على وجه السرعة.

كما يحظر على أى جهة غير الجهة الإدارية المختصة وفقًا لأحكام القانون المرافق أن تسمح أو ترخص، بأى شكل وتحت أى مسمى، بمزاولة أى عمل أهلى أو نشاط مما يدخل في أغراض مؤسسات المجتمع الأهلى، ويكون هذا الترخيص منعدمًا منذ صدوره ولا يرتب أثرًا.

وللجهة الإدارية غلق مقر الكيانات التى تمارس العمل الأهلى منفردًا دون الحصول على ترخيص أو تصريح، أو نشاطًا يدخل في أغراض مؤسسات المجتمع الأهلى، وإيقاف نشاطها بقوة القانون، وتئول أموالها بحكم محكمة القضاء الإدارى المختصة إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

(المــادة الخامسة)

إذا لم تقم الجهة مصدرة الترخيص أو التصريح لممارسة نشاط الكيان بإلغاء الترخيص أو التصريح لهذا الكيان، يجوز للوزارة المختصة بشؤون الجمعيات والعمل الأهلى اللجوء إلى محكمة القضاء الإدارى المختصة لإصدار حكمها بحل هذا الكيان على وجه السرعة.

(المــادة السادسة)

مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تستمر مجالس إدارات الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات القائمة وقت العمل بالقانون المرافق وأجهزتها التنفيذية والإدارية في مباشرة عملهـا حتى يتم إعادة تشكيلها وفقًا لأحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

(المــادة السابعة)

يُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانـون المرافـــق خــــلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللائحة التنفيذية والقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

(المــادة الثامنة)

يُلغى قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 2017، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

(المــادة التاسعة)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية في 18 ذى الحجة سنة 1440 هـ (الموافق 19 أغسطس سنة 2019 م).
عبد الفتاح السيسى

قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الباب الأول التعريفات

مـــادة (1)
: يُقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبــارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
1 – العمل الأهلى: كل عمل لا يهدف إلى الربح، ويمارس بغرض تنمية المجتمع.
2 – الجمعية: كل جماعة ذات تنظيم تهدف إلى المساهمة في تنمية الفرد والمجتمع وتحقيق متطلباته وتعظيم قدراته على المشاركة في الحياة العامة والتنمية المستدامة دون أن تهدف إلى الربح، ويتم تأسيسها وفقًا لأحكام هذا القانون، وتتألف بحد أدنــى من عشرة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو منهما معًا.
3 – الجمعية ذات النفع العام: كل جمعية تهدف إلى تحقيق منفعة عامة عند تأسيسها أو بعد تأسيسها ويكون نشاطها موجهًا لخدمة المجتمع وغير قاصرة على خدمة أعضائها فقط، ويصدر بإضفاء صفة النفع العام عليها قرار من رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه.
4 – المؤسسة الأهلية: شخص اعتبارى يُنشأ بتخصيص شخص أو أكثر من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية أو منهما معًا، مالاً لا يقل عن عشرين ألف جنيه عند التأسيس لتحقيق غرض أو أكثر من أغراض العمل الأهلى دون استهداف الحصول على ربح أو منفعة ما.
5 – المنظمة الأجنبية غير الحكومية: شخص اعتبارى أجنبى لا يهدف إلى الربـــح يقع مركز إدارته الرئيس في مصر أو خارجها، يصرح له بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاصعة لأحكام هذا القانون ووفقًا للقواعد المقررة فيه.
6 – الجمعية المركزية: كل جمعية يصـــدر بشهــــرها وفــقـــًا لأحكام هذا القانون قرار من الوزير المختص أو من يفوضه ويتضمن نظامها الأساسى العمل على مستوى الجمهورية وإنشاء فرع أو أكثر في محافظة أو أكثر، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون معايير تحقق صفة المركزية.
7 – الاتحاد الإقليمى: اتحاد يُنشأ من خمسة عشر على الأقل من الجمعيات أو المؤسسات الأهلية أو منهما معًا، أيا كان نشاطها على مستوى المحافظة، ويكون له الشخصية الاعتبارية.

8 – الاتحاد النوعى: اتحاد يكون له شخصية اعتبارية يُنشأ من خمسة عشر على الأقل من الجمعيات أو المؤسسات الأهلية أو منهما معًا، التى تباشر أو تمول نشاطًا متشابهًا على مستوى الجمهورية.
9 – الاتحاد العام: الشخص الاعتبارى الذي يضـم رؤسـاء مجــالس إدارات الاتحادات الإقليمية والنوعية ويتولى دعم ومعاونة العمل الأهلى، ويكون مقره عاصمة جمهورية مصر العربية.
10 – المنظمة الإقليمية: الجمعية أو المؤسسة الأهلية المصرية القائمة التى يصرح لها بفتح فروع في دولة أو أكثر لممارسة العمل الأهلى.
11 – مؤسسات المجتمع الأهلى: الأشخاص الاعتبارية التى لا تهدف لتحقيق الربح وتمارس نشاطها بغرض تنمية المجتمع في أحد المجالات المحددة في نظامها الأساسى وتتمثل في الجمعيات، والجمعيات ذات صفة النفع العام، والمؤسسات الأهلية، والاتحادات، والمنظمات الإقليمية، والمنظمات الأجنبية غير الحكومية المصرح لها بالعمل في مصر.
12 – الكيان: أى شخص طبيعى أو اعتبارى يمارس العمل الأهلى أيًا كان شكله القانونى أو مسماه دون اتخاذ شكل من الأشكال القانونية المشار إليها في هذا القانون.
13 – العمل التطوعى: كل عمل أو نشاط يمارسه المتطوع بإرادته الحرة لتحقيق النفع العام دون أن يهدف إلى تحقيق الربح.
14 – جهات التطوع: الأشخاص الاعتبارية من مؤسسات المجتمـــع الأهلى والجهات الحكومية التى تستقبل المتطوعين لتحقيق النفع العام.
15 – المحكمة المختصة: محكمة القضاء الإدارى التى يقع مركز إدارة الجمعية في دائرة اختصاصها.
16 – الوزير المختص: الوزير المختص بالجمعيات والعمل الأهلى.
17 – الوزارة المختصة: الوزارة المختصة بشئون الجمعيات والعمل الأهلى.
18 – الجهة الإدارية: الوزارة المختصة بشئون الجمعيـــات والعمل الأهلى وصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية والوحدة المركزيـــة للجمعيات والعمل الأهلى والوحدات الفرعية التابعة لها.
19 – الوحـدة: الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلى.

الباب الثانى الجمعيات

(الفصل الأول) تأسيس الجمعيات

مـــادة (2)
: يكون تأسيس الجمعية الأهلية بموجب إخطار يقدم إلى الجهة الإدارية على النموذج الذي تحدده مستوفيــًا جميع المستندات المنصـوص عليها في المواد التالية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار، ولكل شخــص طبيعـــى أو اعتبارى حق الانضمام إليها أو الانسحاب منها وفقًا لأحكام هذا القانون.

ولا يعتبر إخطارًا منتجًا لآثاره القانونية كل إخطار لم يستوفَ جميع البيانات والمستندات المطلوبة وفقًا للنموذج المعد لذلك.

مـــادة (3)
: يشترط لإنشاء الجمعية أن يكون لها نظام أساسى مكتوب يتفق مع نموذج النظام الأساسى الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وموقع عليه من جميع المؤسسين، وأن تتخذ لمركز إدارتها في جمهورية مصـر العربيـــة مقـــرًا ملائمــــًا لإدارة نشاطها، على أن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط اللازمة لذلك.

وفى جميع الأحوال، يجب أن يتضمن النظام الأساسى لكل جمعية النص على التزامها باحترام الدستور والقوانين وعدم الإخلال بالأمن القومى والنظام العام والآداب العامة.

مـــادة (4)
: يشترط في عضو الجمعية المؤسس أو عضو مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء، بحسب الأحوال، أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، ولم يصدر ضده حكم نهائى بعقوبـــة جنايــــة أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف والأمانـــة، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره، وألا يكون من المدرجين على قوائم الإرهابيين.

مـــادة (5)
: يجوز لغير المصريين ممن لهم إقامة قانونية دائمة أو مؤقتة في مصر الاشتراك في عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها بما لا يجاوز نسبة (25%) من عدد الأعضاء، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط اشتراك الأجانب في عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها.

مـــادة (6)
: مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل، يجوز للوزير المختص الترخيص لأي من الجاليات الأجنبية في مصر بإنشاء جمعية تعنى بشئون أعضائها، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مـــادة (7)
: يشترط أن يشتمل النظام الأساسى للجمعية على الآتى:
1 – عنوان المقر المتخذ مركزًا لإدارة الجمعية.
2 – اسم الجمعية، على أن يكون اسمًا مميزًا مشتقًا من غرضها، ولا يؤدى إلى اللبس بينها وبين جمعية أو مؤسسة أخرى تشترك معها في نطاق عملها الجغرافى أو النوعـــى، أو يكون مشابهًا لاسم إحدى مؤسسات الدولة أو أجهزتها أو إحدى المنظمات الدولية.
3 – نطاق عمل الجمعية الجغرافى والنوعى والمجالات التى تعمل فيها.
4 – أغراض الجمعية وطبيعة نشاطها وأهدافها ووسائل تحقيقها.
5 – اسم كل عضو من الأعضاء والمؤسسين، ولقبه وسنه وجنسيته الأصلية والمكتسبة إن وجدت، ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومى أو جواز السفر للأجانب، ووسائل الاتصال التقليدية والمميكنة المعتمدة والفعالة لديه مثل الهاتف والبريد الإلكترونى والتطبيقات الإلكترونية وغيرها.
6 – موارد الجمعية وطريقة استغلالها والتصرف فيها.
7 – الأجهزة التى تمثل الجمعية، واختصاصات كل منها، وكيفية اختيار أعضائها وطرق عزلهم أو إسقاط عضويتهم أو إبطالها، والنصاب اللازم لصحة انعقاد هذه الأجهزة وصحة قراراتها، ووسيلة الدعوة التى يتحقق بها علم أعضائها.
8 – نظام العضوية وشروطها، وحقوق الأعضاء وواجباتهم، وعلى الأخص حق كل عضو في الاطلاع على مستندات الجمعية وحقه في حضور الجمعية العمومية والتصويت فيها متى استوفت شروطها.
9 – النظم المالية والمحاسبية ونظام المراقبة المالية.
10 – قواعد انعقاد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية وآلية الدعوة إليها وصحة انعقادها ومحل الانعقاد، وسلطة الأعضاء في كل منها في إصدار القرارات والتصويت وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة وسلطاته، وتعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه.
11 – قواعد تعديل النظام الأساسى للجمعية وتكوين فروع لها، وأحوال انقضاء الجمعية في غير أحوال حل الجمعية بحكم قضائى، والجهات التى تئول إليها أموالها عند انقضائها سواء إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية أو إلى إحدى الجمعيات والمؤسسات الأهلية التى تعمل في ذات مجال عمل الجمعية أو المؤسسة الأهلية بحسب الأحوال.
12 – تحديد المختص بطلب اكتساب الجمعية صفة النفع العام.
13 – قواعد وشروط التطوع للعمل في أنشطة الجمعية إن وجدت، وحقوق المتطوعين وواجباتهم والتزاماتهم. ويرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام أساسى نموذجى استرشادى للجمعيات.

مـــادة (8)
: تلتزم الجهة الإدارية بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بإنشاء قاعدة للبيانات تقيد فيها جميع مؤسسات المجتمع الأهلى الخاضعة لأحكام هذا القانون وأنشطتها وبرامجها ومصادر تمويلها وغير ذلك من المسائل اللازمة، ويكون لكل مؤسسة مجتمع أهلى رقم مميز على مستوى الجمهورية يدل عليها في تلك القاعدة.

كما تلتزم الجهة الإدارية بقيد ملخص النظام الأساسى للجمعية في قاعدة بيانات الجمعيات منذ تاريخ إخطارها بالرغبة في تأسيس الجمعية ولا يرتب هذا الإخطـــار أثـــره إلا إذا كان مصحوبًا بالمستندات الآتية :
1 – أربع نسخ من النظام الأساسى للجمعية موقع عليها من جميع المؤسسين .
2 – نسختان من لائحة النظام الداخلى التى تنظم الأمور المالية والإدارية للجمعية والعاملين بها وفقًا للنموذج الاسترشادى المرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
3 – صحيفة الحالة الجنائية لكل عضـــو من المؤسسين، وإقـــــرار بعــــدم إدراجــــه على قوائم الإرهابيين.
4 – كشف بمن وقع عليهم الاختيار لرئاسة مجلس الإدارة الأول وعضويته من جماعة المؤسسين.
5 – سند قانونى بشغل مقر الجمعية.
6 – ما يفيد سداد رسم لا يجاوز خمسة آلاف جنيه مقابل قيـــد نظـــــام الجمعيـــــة في السجل الخاص بالجهة الإدارية، تئول حصيلته إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
7 – قواعد وشروط التطوع للعمل في أنشطة الجمعية إن وجدت، وحقوق المتطوعين وواجباتهم ووسائل حمايتهم.
8 – تحديد ممثل جماعة المؤسسين في اتخاذ إجراءات التأسيس.
9 – الموقع الإلكترونى للجمعية وعنوان بريدها الإلكترونى إن تيسر.
10 – موافقة كتابية من الجهة التى يرغـــب المؤسسون بنسبة الجمعية إليهـا أو تسميتها باسمها.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون المستندات الأخرى التى يجب تقديمها .

مـــادة (9)
: تسلم الجهة الإدارية طالب تأسيس الجمعية إيصــالاً يــــدل على استلام إخطــــاره، يبين فيه ساعة استلام الإخطار وتاريخه وشخص مستلمه، ولا يجوز الامتناع عن قبول أوراق الإخطار إلا إذا كانت غير مستوفية للبيانات أو المعلومات أو المستندات المطلوبة قانونًا.

وإذا تبين للجهة الإدارية خلال مدة ستين يوم عمل من تاريخ الإخطار أن من بين أغراض الجمعية نشاطًا مخالفًا للدستور ومحظورًا أو مؤثمًا وفق قانون العقوبات أو أى قانون آخر، أو أن بيانات الإخطار وملحقاته غير مستوفاة أو غير صحيحة، أوقفت النشاط أو القيد المخالف بقرار مسبب يخطر به ممثل جماعة المؤسسين بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأى وسيلة اتصال أخرى منصوص عليها في لائحة النظام الأساسى للجمعية لاتخاذ اللازم.

وفى هذه الحالة يكون لممثل جماعة المؤسسين تصويب الخطأ أو استيفاء البيانات أو الطعن على هذا القرار أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوم عمل من تاريخ إخطاره به.

مـــادة (10)
: تلتزم الجهة الإدارية بقيد الجمعية واتخاذ إجـراءات نشر ملخص نظامهـــا الأساسـى على الموقع الإلكترونى الرسمى للجهة الإدارية على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) وذلك بعد إتمام عملية الإخطار وفقًا لحكم المادتين (2، 9) من هذا القانون.

وعلى الجمعية فور ثبوت شخصيتها الاعتبارية نشر ملخص نظامها الأساسى المعتمد من الجهة الإدارية بالموقع الإلكترونى الخاص بها، إن تيسر، وبجريدة الوقائع المصرية.

وتصدر الجهة الإدارية خطابًا موجهًا لأحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى المصرى لفتح حساب بنكى للجمعية بالاسم الذي قيدت به.

واستثناءً من حكم المادتين (97، 98) من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، يكون للجهة الإدارية أن تطلب من النائب العام إلزام البنوك المفتوح لديها حسابات خاصة بمؤسسات المجتمع الأهلى أو بالكيانات بكشف سرية هذه الحسابات والكشف عن الأمانات والودائع والخزائن الخاصة بالمؤسسة أو الكيان بحسب الأحوال.

مـــادة (11)
: لكل ذى شأن حق الاطلاع على ملخص قيد النظام الأساسى للجمعية والحصول على صورة منه مصدق عليها بمطابقتها للأصل من الجهة الإدارية، بعد أداء رسم لا يجاوز خمسمائة جنيه تئول حصيلته إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

مـــادة (12)
: يتبع في شأن تعديل النظام الأساسى للجمعية ما يتبع في تأسيسها من إجراءات وفقًا للأحكام المقررة في هذا الفصل.

مـــادة (13)
: يجوز للأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية المصرية أو كليهما معًا إطلاق أو تنفيذ مبادرة أو حملة لتنفيذ نشاط معين من أنشطة العمل الأهلى المصرح للجمعيات بتنفيذها، وذلك بموجب تصريح يصدر من الجهة الإدارية وفقًا لأحكام هذا القانون، على ألا تزيد مدة تنفيذ هذه المبادرة أو الحملة على عام ميلادى على الأكثر قابلة للتجديد.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المستندات الواجب تقديمها للجهة الإدارية للحصول على التصريح والقواعد الواجب اتباعها لتنفيذ هذا النشاط.

(الفصل الثانى) أغراض الجمعيات وحقوقها والتزاماتها

مـــادة (14)
: تعمل الجمعيات في مجالات تنمية المجتمع المحددة في نظامها الأساسى دون غيرها، وذلك مع مراعاة خطط الدولة التنموية واحتياجات المجتمع.

ويجب على الجمعيات في حال رغبتها في ممارسـة أنشطة بالمناطق الحدودية التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء الحصول على ترخيص بتنفيذ تلك الأعمال من الجهة الإدارية بعد أخذ رأى المحافظ المختص وموافقــــة الجهات المعنية على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مـــادة (15)
: يحظر على الجمعيات القيام بالآتى:
(أ) ممارسة الأنشطة المخالفة لأغراض الجمعيات التى تم الإخطار بها.
(ب) ممارسة الأنشطة السياسية أو الحزبية أو النقابية وفــقــًا للقوانين المنظمــــة لها أو استخدام مقرات الجمعية في ذلك.
(جـ) تكوين الجمعيات السرية أو السرايا أو التشكيلات ذات الطابع السري أو العسكرى أو شبه العسكرى، أو الدعوة إلى تحبيذ أو تأييد أو تمويل العنف أو التنظيمات الإرهابية.
(د) ممارسة أنشطة من شأنها الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة أو الوحدة الوطنية أو الأمن القومى.
(هـ) الدعوة إلى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة، أو أى نشاط يدعو إلى العنصرية أو الحض على الكراهية أو غير ذلك من الأسباب المخالفة للدستور والقانون.
(و) المشاركة في تمويل أو دعم أو ترويج الأحزاب والحملات الانتخابية لأي مرشـــح في الانتخابات وكذا الاستفتاءات أو تقديم مرشـــح في تلك الانتخابات باسم الجمعية.
(ز) منح أى شهادات علمية أو مهنية دون التصريح من الجهة الإدارية أو الجهات المعنية أو دون الشراكة الرسمية مع إحدى الجامعات المتخصصة أو الجهات المختصة، وفقًا للقواعد المنظمة لذلك الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.
(ح) ممارسة أى أنشطة تتطلب ترخيصــًا من جهة حكومية، وذلك قبل الحصول على الترخيص من الجهة المعنية. (ط) استهداف تحقيق ربح لأعضاء الجمعية أو ممارسة نشاط يهدف إلى ذلك.
ولا يعد اتباع الضوابط التجارية لتحقيق ناتج يسهم في تحقيق أغراض الجمعية نشاطًا مخالفًا.
(ى) إجراء استطلاعات الرأى أو نشر أو إتاحة نتائجها، أو إجراء البحوث الميدانية أو عرض نتائجها قبل موافقة الجهاز المركزى للتعبئة العامــــة والإحصــــاء للتأكد من سلامتها وحيادها وتعلقها بنشاط الجمعية.
(ك) إبرام اتفاق بأى صيغة كانت مع جهة أجنبية داخل أو خارج البلاد قبل موافقة الجهة الإدارية، وكذلك أى تعديل يطرأ عليه.

مـــادة (16)
: مع عـدم الإخـــلال بأحكام الندب الواردة في قانـــون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، لا يجوز ندب أو تكليف العاملين بالوزارة المختصة والمديريات والوحدات والإدارات الاجتماعية التابعة لها أو غيرها من الجهــات العامــــة التى تتولى الإشراف أو التوجيه أو الرقابة على الجمعية أو تمويلها للعمل في الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام هذا القانون، ويستثنى من هذا الحظر الآتى:
1 – الجمعيات ذات النفع العام.
2 – الجمعيات أو المؤسسات الأهلية التى تؤسسها الوزارات أو الجهات الحكوميــــة أو التى تشارك في تأسيسها.

مـــادة (17)
: مع عدم الإخلال بأى مزايا منصوص عليها في قانون آخر، تتمتع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة وفقًا لأحكام هذا القانون بالمزايا الآتية:
1 – الإعفاء من رسوم التسجيل والقيد التى يقع عبء أدائها على الجمعية في جميع أنواع العقود التى تكون طرفًا فيها كعقود الملكية أو الرهن أو الحقوق العينية الأخرى، وكذلك من رسوم التصديق على التوقيعات.
2 – الإعفاء من ضرائب ورسوم الدمغــــة المفروضــــة حاليًا والتى تفرض مستقبلاً على جميع العقود والتوكيلات والمحررات والأوراق المطبوعة والسجلات وغيرها والتى يقع عبئها على الجمعية.
3 – إعفاء العقارات المبنية المملوكة للجمعيـــة من جميــــع الضرائب العقارية، على أن يقتصر حق الجمعية في تملك العقارات على العقارات التى تمكنها من تحقيق أغراضها فحسب، ولا يسمح لها بتغيير النشاط إلا بموافقة الوزير المختص.
4 – اعتبار التبرعات التى تقدم للجمعيات تكليفًا على دخل المتبرع بما لا يزيـــد على (10%) من صافي دخله.
5 – الإعفــــاء من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المفـــروضـة على ما تستورده من معدات وآلات وأجهزة ولوازم إنتاج وسيارات، وكذا ما تتلقاه من هدايا ومعونــــات من الخارج، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختـــص وعرض وزير المالية، وبشرط أن تكون هذه الأشياء لازمة لنشاطها الأساسى.

ويحظر التصرف في الأشياء المعمرة منها التى تحدد بقرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير المالية، وذلك قبل مرور خمس سنوات ما لم تسدد عنها الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها.
6 – أن تعامل في شأن استهلاك المياه والكهرباء والغاز الطبيعى معاملة الاستهلاك المنزلى بشرط استصدار شهادة من الوزارة المختصة بعدم ممارسة نشاط تجارى.

مـــادة (18)
: لكل عضو في الجمعية حق الانسحاب منها وقتما يشاء، على أن يُخطر الجمعية بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأى وسيلة اتصال أخـرى منصــــوص عليهــــا في لائحة النظام الأساسى، ولا يخل ذلك بحق الجمعية في مطالبته بما قد يكون مستحقًا عليه من أموال أيًا كانت طبيعتها.

ويجوز للعضو المنسحب العدول عن قرار انسحابه خلال خمسة عشر يوم عمـــل من تاريخ إخطار الجمعية به.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وقواعد الانسحاب من عضوية الجمعية .

مـــادة (19)
: يجوز للجمعية أن تنضم أو تنتسب أو تشارك أو تتعاون، بأى صورة من الصور، في ممارسة نشاط أهلى لا يتنافى مع أغراضها مع جمعية أو هيئة أو منظمـــة محليــــة وذلك بعد إخطار الجهة الإدارية بذلك.

كما يجوز للجمعية أن تنضم أو تنتسب أو تشارك أو تتعاون، بأى صورة من الصور، في ممارسة نشاط أهلى لا يتنافى مع أغراضها مع جمعية أو هيئة أو منظمـــة أجنبيــــة بشرط الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية بناءً على طلب يقدم بذلك، ويشترط للترخيص في حالة الانضمام أو الانتساب أو المشاركة أو التعامل مع منظمة أجنبية موافقة الوزير المختص.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط الانضمام والانتساب والاشتراك والتعاون مع الجهة المحلية والأجنبية، وما يجب أن يتضمنه الطلب من بيانات ومستندات.

مـــادة (20)
: يجوز للجمعيات فتح فروع لها خارج جمهورية مصر العربية، وذلك وفقًا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون بشرط الحصول على ترخيص من الوزير المختص بناءً على طلب يقــدم بذلك، على أن تقوم الجهــــة الإداريــــة بإخطــــار وزارة الخارجيــــة لتقوم بإخطار سفارة جمهورية مصر العربية أو من يمثلها في البلد المعنى.

وتطبق في هذه الحالة على فرع الجمعية المفتوح في الخارج أحكام المنظمة الإقليمية.

مـــادة (21)
: مع عدم الإخلال بالمادة (19) من هذا القانون، للجمعية فتح مكتب تابع لها يخضع لإشرافها المباشر في أى من محافظات الجمهورية لمباشرة أنشطتها المختلفة وتنفيذها، بخلاف مقرها الرئيس، وذلك بعد إخطار الجهة الإدارية المختصة، مبينًا فيه عنوان هذا المكتب والنشاط المستهدف والمدير المسئول ومدة تنفيذ النشاط والعاملون فيه.
ويحق لموظفى الجهة الإدارية في المحافظة الكائن بها المكتب ممارسة الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون بالنسبة للأنشطــة التى تمـــارس في دائرة اختصاصها، ولا يحول ذلك دون مسئولية الجهة الإدارية التى تتبعها الجمعية عن ممارسة الاختصاصات المخولة لها بموجب هذا القانون.

مـــادة (22)
: لا يجوز للجمعيات أو لغيرها تخصيص أماكن لإيواء الأطفال أو المسنين أو المرضى بأمراض مزمنة أو غيرهم من المحتاجين إلى الرعاية الاجتماعية أو الأشخاص ذوي الإعاقة، إلا بترخيص من الجهة المعنية بإصدار الترخيص.

ويجوز للجهة الإدارية إلغاء الترخيص عند مخالفة الجمعية لشروطه، كما يجوز لها تعيين لجنة مؤقتة لإدارة النشاط المخالف.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات منح الترخيص وأحوال إلغائه، وطريقة تشكيل اللجنة المؤقتة لإدارة النشاط المخالف ومعايير اختيار أعضائها.

مـــادة (23)
: مع مراعاة حكم الفقـــــرتين الثالثــــة والرابعة من المـــادة (10) من هذا القانون، تلتزم الجمعيات بفتح حساب بنكى في أحد البنوك الخاضعة لرقابـــة البنك المركـزى، ويجوز أن يكون لهذه الجمعية عدة حسابات لأنشطتها في البنك ذاته.

كما تلتزم بأن يكون الإنفاق على أغراضها أو تلقى أى أموال متعلقة بها عن طريق هذه الحسابات دون غيرها.

فإذا زاد أى من مجمـــوع إيـــرادات الجمعية السنويـــة أو مصــروفـــاتهـــا السنويــــة على خمسة ملايين جنيه كان لها الحق في فتح حسابات أخرى ببنوك أخرى بعد موافقة الجهة الإدارية.

وتعتبر أموال الجمعيات في حكم الأموال العامة، وذلك في تطبيق أحكام الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات.

مـــادة (24)
: مع عدم الإخلال بأحكام قوانين مكافحة الإرهاب وغسل الأموال، يكون للجمعيـــة في سبيل تحقيق أغراضها ودعم مواردها المالية، حق تلقى الأموال النقدية من داخل الجمهورية من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو منظمات أجنبية غير حكومية مصرح لها بالعمل داخل مصر وفقًا لأحكام هذا القانون، على أن تودع تلك الأموال في حسابها البنكى والتأشير في سجلاتها بذلك، وأن تقوم الجمعية بتخصيص تلك الأموال وإنفاقها فيما وردت من أجله مع تقديم كشوف حساب دورية وتقرير فني يستوفى أوجه الإنفاق والنشاط.

ويجب إخطار الجهة الإدارية بتلقى الأموال في المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، كما تبين هذه اللائحة ضوابط وإجراءات تلقى الأموال العينية، والحد الأقصى لقيمة تلقى الأموال النقدية.

مـــادة (25)
: يجوز للجمعية بترخيص من الجهة الإدارية جمع التبرعـــات من داخــــل الجمهوريــــة من أشخــــاص طبيعيــــة أو اعتبارية مصرية أو أجنبية مرخص لها بالعمل داخل مـــصر وفقًا لأحكام هذا القانون، على أن يصدر الترخيص بجمع المال قبل الجمع، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات والشروط اللازمة لكل وسيلة جمع على حدة.

مـــادة (26)
: على كل من وجه الدعوة للجمهور لجمع التبرعات النقدية والعينية بخلاف مؤسسات المجتمع الأهلى أن يخطر الجهة الإدارية خلال ثلاثة أيام عمل على الأكثر من تاريخ توجيه الدعوة وتوضيح الغرض من تلك الدعوة، ولا يجوز التصرف في التبرعات الناتجة عن تلك الدعوة إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهة الإدارية وموافاتها ببيان إجمالى بما تم جمعه من تبرعات وأوجه ومستندات الصرف، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات والشروط المتطلبة للتصريح بجمع التبرعات بصورها المختلفة.

مـــادة (27)
: مع عدم الإخلال بأحكام قوانين مكافحـــة الإرهــــاب ومكافحة غسل الأموال، وبمراعاة ما ورد بالمادة (24) من هذا القانون، يجوز للجمعية أن تقبل الأموال والمنح والهبات وتتلقاها من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصريـــة أو أجنبية من خــــارج البــــلاد أو من أشخاص طبيعية أو اعتبارية أجنبية من داخل البلاد.

على أن تودع تلك الأموال في حسابها البنكى دون غيره، والتأشير في سجلاتها بذلك، وإخطار الجهة الإدارية خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ تلقى الأموال ودخولها الحساب الخاص بالجمعية، وللجهة الإدارية حق الاعتراض خلال الستين يوم عمل التالية لتاريخ الإخطار بقبول أو تلقى الأموال.

وتلتزم الجمعية بعدم صرف الأموال الممنوحة خلال فترة الستين يوم عمل المشار إليها، وإذا لم ترد الجهـــة الإدارية خلال المدة المشار إليها اعتبر ذلك موافـــقــــة منهـا.

وللجمعية أن ترسل أو تحول أموالاً أيًا كانت طبيعتها إلى أشخاص أو منظمات في الخارج بعد موافقة الوزير المختص دون غيره بناءً على طلب يقدم بذلك، وذلك فيما عدا الكتب والنشرات والمجلات العلمية والفنية ورسوم الاشتراكات في النشرات وفى المؤتمرات العلمية والمستحقات المرتبطة بالتعاقدات الخارجية التى تخص أنشطة الجمعية المدرجة بلائحة نظامها الأساسى.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وقواعد تلقى تلك الأموال، والآثار المترتبة على عـــــدم الموافقة، وإجــــراءات الإخطـــار، وما يتضمنه من بيانات ومستندات، وكذا البيانات والمستندات الواجب تقديمها بعد الموافقة.

مـــادة (28)
: تلتزم الجمعية بالشفافية والعلانية والإفصاح، وبإعـــلان مصــــادر تمويلهــــا، وأسماء أعضائها، وميزانيتها السنوية، وأنشطتها، وتلتزم بنشر ذلك داخل مقرات الجمعية وعلى موقعها الإلكترونى وغيره من وسائل النشر والعلانية الأخرى.

وعلى الجمعية أن تحتفظ في مركز إدارتها بالوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة بها، وكذا الإشعارات والخطابات البنكية، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون هذه السجلات، وكيفية إمساكها واستعمالها وختمها، والبيانات التى تحتوي عليها.

كما تلتزم الجمعية باتباع قواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة، وأن يكون لدى الجمعية لائحة داخلية تتضمن أبوابًا لكل من المشتريات والشئون المالية والموارد البشرية والجزاءات، وأن يكون لديها مدونة سلوك وظيفى وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة التى يتعين على الجمعية الالتزام بها.

كما يتعين على الجمعية أن تشكل مجلس إدارة أو لجنة لإدارة أنشطة المستشفيات والمدارس وغيرها، ويكون لكل نشاط لائحة مالية وموارد بشرية ومشتريات وجزاءات على حدة أو كجزء من اللائحة الداخلية للجمعية.
كما تلتزم الجمعية باطلاع أى عضو من أعضائها على سجلات الجمعية ووثائقها ومستنداتها متى طلب العضو ذلك رسميًا من الجمعية.
ويجب على الجمعية القيـــام بتحـــديث بياناتها دوريًا على قــاعدة البيـــانات، ويشمل ذلك تفاصيل مشروعاتها، وصيغ التعــاون التى تبرمها، وجهـــات تمويلها.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مواعيد التحديث الدورى للبيانات.

مــادة (29)
: يحق للجهة الإدارية التأكد من مطابقة أعمال مؤسسات المجتمع الأهلى للقانون دون إعاقة لعملها، وعليها التحقق من أن أموال تلك الجهات تنفق في الأوجه والمصارف المحددة لها، ولها في سبيل ذلك اتخاذ جميع الإجراءات والقرارات المبينة باللائحة التنفيذية لهذا القـــانون لتصحيح أى إجراء أو عمل يقــع بالمخالفة لأحكـــام هذا القــانون أو لائحته التنفيذية.

ويجوز للوزير المختص دون غيره في أحوال مخالفة أحكام المواد (24، 25، 27)، من هذا القانون، وبعد توجيه الإنذار اللازم بإزالة المخالفة، أن يقوم بوقف نشاط الجمعية لمدة لا تجاوز سنة، وللجهة الإدارية اتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة لتنفيذ قرار وقف النشاط وفقًا لكل حالة على حدة، وأن تطلب حل الجمعية أو المؤسسة الأهلية أو عزل مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء بحسب الأحوال من المحكمة المختصة.

ويجوز للجهة الإدارية أن تطلب من النيابة العامة استصدار قرار بغل يد مجلس الإدارة لحين صدور الحكم القضائى بالحل أو العزل للحفاظ على الأموال المتبرع بها ولضمان استمرارية الأنشطة التابعة للجمعية.

مــادة (30)
: لممثلي الجهة الإدارية الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير المختص دخول مقر أى من مؤسسات المجتمع الأهلى أو فروعها، بعد إخطارها، لتقديم الدعم الفنى ولمتابعة أنشطتها والاطلاع على سجلاتها وفحص أعمالها من الناحية الإدارية والمـالية والفنية للتحقق من مطابقتها لأحكام هذا القانون، على أن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط الواجب توافرها لدخول ممثلى الجهة الإدارية للمقر.

وتلتزم الجمعية ومجلس إدارتها بمعاونتهم لإنجاز عملهم إلا إذا كان دخول ممثلى الجهة الإدارية بناءً على شكوى رسمية، فيحق لهم الدخول دون إخطار مسبق.

وتخضع لرقابة الجهة الإدارية أى أنشطة تدخل ضمن أغراض الجمعيات وميادين عملها وتمارسها أشخاص اعتبارية أخرى أيًا كان شكلها القانونى ولو لم تتخذ إجراءات التأسيس وفقًا لأحكام هذا القانون، ويجب عليها توفيق أوضاعها وفقًا لأحكامه.

مــادة (31)
: يكون لكل جمعية ميزانية سنوية، تبدأ مع السنة المـالية للدولة وتنتهي بنهايتها.

وعلى الجمعية أن تدون حساباتها في دفاتر منتظمة تبين فيها على وجه التفصيل إيراداتها ومصروفاتها بما في ذلك التبرعات والهبات وغيرها من مصادر التمويل المشروعة ومصدرها.

فإذا تجـــاوزت إيرادات الجمعيــــة أو مصروفاتهـــــا سنويًا مائـــة ألــــف جنيه، وجب على مجلس الإدارة عــــرض الحساب الختامى على أحـــــد المحـــاسبين المقيـــــدين بجدول المراجعين الحسابيين لفحصه وتقديم تقرير عنه.

وفى جميع الأحوال، ينشر الحساب الختامى على موقع الجمعية الرسمى وعلى الموقع الإلكترونى للوزارة المختصة قبل انعقاد الجمعية العمومية بسبعة أيام على الأقل، ويوزع على أعضاء الجمعية وفقًا لمـا تحدده لائحة النظام الأساسى، على أن تخطر الجهة الإدارية بذلك للحضور أو المتابعة.
وللجهة الإدارية إبداء الاعتراض على الحساب الختامى للجمعية، وطلب تصويبه منها خلال خمسة عشر يوم عمل.

وفى حالة عدم قيام الجمعية بتصويب الحساب الختامى يحق للجهة الإدارية اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.

مــادة (32)
: تلتزم الجمعية بأن تودع في حسابها البنكى أموالها النقدية بالاسم الذي قيدت به، على أن تخطر الجهة الإدارية بأرقام هذه الحسابات، ولا يجوز الصرف من هذه الحسابات إلا بتوقيع رئيس مجلس إدارة الجمعية وأمين الصندوق أو من يتم تفويضهما من أعضاء المجلس بناءً على قرار مجلس الإدارة الصادر في هذا الشأن وفقًا للنظام الأساسى للجمعية، وعلى الجمعية أن تخطر الجهة الإدارية بأسماء من لهم حق التوقيع.

مــادة (33)
: تلتزم الجمعية بأن تنفق أموالها في الأغراض المخصصة لها، ولها أن تستثمر فائض إيراداتها على نحو يضمن لها الحصول على مورد مالى ملائم أو أن تعيد توظيفها في مشروعاتها الإنتاجية والخدمية لدعم أنشطتها وفقًا لمـا تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وفى جميع الأحوال، يمتنع على الجمعية الدخول في مضاربات مالية.
ويجوز للجمعيات الاحتفاظ بما تتلقاه من عملة أجنبية داخل حسابها إذا كان نشاطها يتطلب ذلك ويتم التصرف فيها بمراعاة أحكام هذا القانون والقواعد الصادرة من البنك المركزى المصرى.

ويجوز للجمعية تأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية ترتبط بأنشطتها على أن توزع الأرباح والعوائد الناتجة عن استثماراتها على الإنفاق على الأغراض الاجتماعية أو الخيرية من خلال الجمعيات، وذلك بعد موافقة الوزير المختص، ودون الإخلال بالالتزامات المفروضة على مؤسسى تلك الشركات أو الصناديق في أى قانون آخر.

مــادة (34)
: في الأحوال التى تصدر فيها الجمعية قرارًا ترى الجهة الإدارية مخالفته لأحكام القانون أو لنظام الجمعية الأساسى، يتعين على الجهة الإدارية أن تطلب من الجمعية بكتاب موصى عليه بعلم الوصول سحب هذا القرار خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ إفادتها به والأسباب المبررة لذلك.

وللجمعية أن توضح وجهة نظرها للجهة الإدارية مؤيدة بالمستندات خلال السبعة أيام عمل التالية، فإذا انقضت هذه المدة دون سحبه أو إذا انتهت الجهة الإدارية بعد سماع إيضاحات الجمعية إلى ثبوت مخالفة أحكام القانون أو النظام الأساسى اتخذت الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون بحسب جسامة ونوع المخالفة، ويعتبر قرار الجهة الإدارية نافذًا بالقدر وفى الحدود اللازمة لإزالة المخالفة.

ويجوز للجمعية التظلم من هذا القرار وفق الإجراءات المعتادة.

مــادة (35)
: يجوز للجمعيات مزاولة عدد من الأنشطة المـالية غير المصرفية اللازمة لممارسة نشاطها بعد الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المـالية، وإخطار الجهة الإدارية بذلك مستوفيًا البيانات اللازمة وفقًا للنموذج المرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

(الفصـل الثـالث) أجهزة الجمعية أولاً – الجمعية العمومية

مــادة (36)
: تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء العــاملين الذين مضى على عضويتهم في الجمعية تسعون يومًا على الأقل، وأوفوا بالالتزامات المفروضة عليهم وفقًا للنظام الأساسى للجمعية.

ويحدد النظام الأساسى للجمعية قواعد انعقاد الجمعــيات العموميـــــة العاديـــــة وغير العادية، وآليـــة الدعــــوة إليها، وصحــة انعقــادها ومحلـــــه، وسلطة الأعضــــاء في كل منها في إصدار القرارات والتصويت عليها وطبيعتها، وكيفية انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وتحديد سلطاته، وتعيين مراقب الحسابات وتحديد أجره.

وتلتزم الجمعية في ذلك الشأن بإخطار الجهة الإدارية بمحاضر الجلسات والقرارات وجميع التعديلات التى أدخلت على تشكيل مجلس الإدارة والنظام الأساسى، كما يلتزم مراقب الحسابات بإرسال ملاحظاته وتقريره للجهة الإدارية.

ثانيًا – مجلس الإدارة

مــادة (37):

يكون لكل جمعية مجلس إدارة، يتكون من عدد فردى من الأعضاء لا يقل عن خمسة أعضاء ولا يزيد على خمسة عشر عضوًا وفقًا لمـا يحدده نظامها الأساسى، تنتخبهم الجمعية العمومية لدورة مدتها أربع سنوات.

ويكون تعيين أول مجلس إدارة عن طريق جماعة المؤسسين لمدة أقصاها أربع سنوات.

مــادة (38)
: على مجلس الإدارة عرض قائمة بأسماء المترشحين لعضــوية المجلس بمـقــر الجمعيــة في اليوم التالى لقفل باب الترشح، وإخطار الجهة الإدارية بها خلال السبعة أيام التالية لذلك وقبل موعد إجراء الانتخابات بستين يومًا على الأقل.

وللجهة الإدارية ولكل ذى شأن إخطار الجمعية خلال الخمسة عشر يومًا التالية لعرض القائمة أو الإخطار بها بحسب الأحوال، بمن ترى استبعاده لعدم توافر شروط الترشح فيه، فإذا لم يثبت تنازله عن الترشح خلال خمسة عشـــر يومًا من تاريخ إخـطــار الجمعيــة، وجب على الجهة الإدارية أن تصدر قرارًا باستبعاده.

ويكون للمستبعد وكل ذى شأن أن يرفع الأمر إلى المحكمة المختصة خــلال السـبـــعة أيــام التــالية لصدور هـــذا القـــرار، وتفصل المحكمة فيه قبل الموعد المحدد لإجراء الانتخابات بصفة مستعجلة.

مــادة (39)
: يحظر الجمع بين عضوية مجلس إدارة الجمعية وبين العمل في الجهة الإدارية أو غيرها من الجهات العامة التى تتولى الإشراف أو التوجيه أو الرقـــابة على الجمعية أو تمويلها، ما لم يرخص رئيس مجلس الوزراء دون غيره بذلك لأســبــاب تتعلق بالمصلحــة العــامة، ولا يسرى هـــذا الحـظــر على الجمعيات التى تقتــصر العضـــوية فيها على العـــاملين بإحدى الجهات العامة.

كما يحظر الجمع بين عضوية مجلس إدارة الجمعيـــة والعمل بها أو بأى من الأنشطة أو المشروعات التابعة لها بأجر.

مــادة (40)
: يتولى مجلس إدارة الجمعية إدارة شئونها وفقًا لاختصاصاته المنصوص عليها بلائحة النظام الأساسى للجمعية التى تحدد اختصاصات كل من رئيس مجلس الإدارة ونائبه واختصاصات أمين الصندوق والأمين العام للجمعية.

ويمثل رئيس مجلس الإدارة الجمعية أمام القضاء وقبل الغير، ولمجلس إدارة الجمعية في سبيل تيسير شئونها القيام بأى عمل عدا الأعمال التى ينص هذا القانون أو النظام الأساسى للجمعية على ضرورة موافقة الجمعية العمومية عليها قبل إجرائها، وله أن يعين مديرًا للجمعية من غير أعضاء مجلس إدارتها.

ويشترط في مدير الجمعية أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، ولم يصدر ضده حكم نهائى بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وألا يكون من المدرجين على قوائم الإرهابيين.

مــادة (41)
: تنظم لائحة النظام الأساسى للجمعية إجراءات عقد اجتماعات مجلس الإدارة والنصاب القانونى لصحة انعقاده وجدول أعماله وكيفية دعوته للانعقاد وكيفية التصويت على القرارات، على أن ينعقد مجلس الإدارة مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، وفى حال تغيب العضو أكثر من نصف عدد جلسات المجلس المنعقدة خلال عام، اعتبر مستقيلاً ويخطر بذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول.

مــادة (42)
: تصدر قرارات مجلس الإدارة بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين ما لم ينص النظام الأساسى على أغلبية أكبر، وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وعلى مجلس الإدارة إخطار الجهة الإدارية بالقرارات التى تصدر عنه أو عن الجمعية العمومية وذلك خلال خمسة عشر يوم عمل على الأكثر من تاريخ صدورها.

مــادة (43)
: لا يجــوز لعضو مجلس الإدارة أن يتقـــاضى أى مبالغ مالية مقـــابل حضـــوره الجلسات واللجان.

مــادة (44)
: مع مراعاة أحكام النظام الأساسى للجمعية، إذا أصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة غير كاف لانعقاده صحيحًا، جاز للوزير المختص عند الضرورة، أن يعين مجلسًا مؤقتًا من بين الأعضاء الباقين أو من غيرهم، وتكون له اختصاصات مجلس الإدارة، وعلى مجلس الإدارة المؤقت دعوة الجمعية العمومية للانعقاد خلال سنة من تاريخ التعيين لانتخاب مجلس إدارة جديد، وتنتهي مهمة المجلس المؤقت بانتخاب مجلس الإدارة الجديد.

(الفصـل الرابـع) وقف نشاط الجمعيات وحل مجالس إدارتها وحلها

مــادة (45)
: يجوز للوزير المختص أن يصدر قرارًا مؤقتًا بوقف الجمعية لمدة لا تجاوز سنة وغلق مقارها، وذلك في أى من الأحوال الآتية:
1 – مخالفة بيانات التأسيس للحقيقة.
2 – ممارسة أنشطة لم ترد في النظام الأساسى للجمعية أو لم يتم التصريح بممارساتها.
3 – تصرف مجلس إدارة الجمعية في أموالها، أو تخصيصها في غير الأغراض التى أنشئت من أجلها.
4 – الانتقال إلى مقر جديد دون إخطار الجهة الإدارية بسند قانونى لشغل هذا المقر خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ الانتقال.
5 – مخالفة أحكام المواد (10، 13، 14، 15، 20، 21، 22، 23، 28) من هذا القانون. وعلى الجهة الإدارية أن تطلب من المحكمة المختصة خلال سبعة أيام عمل من تاريخ صدور قرار الوقف تأييد هذا القرار، وتفصل المحكمة في هذا الطلب على وجه السرعة.
فإذا لم تطلب الجهة الإدارية من المحكمة المختصة خلال المدة المشار إليها تأييد قرارها بالوقف، انتهى أثره القانونى.

وفى جميع الأحوال، لا يجوز للقائمين على إدارة الجمعية التعامل على أموالها خلال مدة الوقف.

وتعين الجهة الإدارية من يسير أعمال الجمعية خلال هذه المدة، وذلك كله على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مــادة (46)
: يجوز بقرار من الجمعية العمومية غير العادية حل الجمعيــة وفقًا للقـــواعد المقـــررة في نظامها الأساسى، على أن يتضمن قرار الحل تعيين مصف أو أكثر من المكاتب المحاسبية المعتمدة والأجر المحدد له، والمدة اللازمة لإتمام إجراءات التصفية، مع إخطار الجهة الإدارية بذلك.

مــادة (47)
: تقضى المحكمة المختصة بناءً على طلب الجهة الإدارية أو كل ذى صفة بحل مجلس إدارة الجمعية، وذلك إذا توافرت أى من الحالات الآتية:
1 – حصول الجمعية على أموال من جهة أجنبية أو إرسال أموال إلى جهة أجنبية بالمخالفة لحكم المـادة (27) من هذا القانون.
2 – ارتكاب مجلس إدارة الجمعية جريمة التبديد لأموال الجمعية أو إحدى الجرائم الواردة بالباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات.
3 – قيام الجمعية بجمع تبرعات أو الحصول على أموال بالمخالفة لحكم المـادتين (24، 25) من هذا القانون.
4 – عدم انعقاد الجمعية العمومية عامين متتاليين لسبب يرجع لمجلس الإدارة.
5 – عدم تمكين الجهة الإدارية من متابعة أعماله وفحصها وفقًا لحكم المـادة (30) من هذا القانون.
6 – قيامها بإبرام اتفـــاق تعاون أو تعديله أيًا كانت صيغته مع منظمـــة أجنبيـــة دون الحصول على موافقة الوزير المختص.
7 – عدم القيام بأعمال فعليــة أو برامج جــدية لمدة عام واحـــد من تاريخ التــأسيس أو من تاريخ آخر عمل قامت به، وتبين اللائحة التنفيذية معايير الجدية.
8 – معاودة ارتكاب أى من المخـالفات المنصوص عليها بالبنــود (2، 3، 4، 5) من المـادة (45) من هذا القانون.

وعلى الجهة الإدارية تعيين مجلس إدارة مؤقت لاتخاذ إجراءات الدعوة لجمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد.

مــادة (48)
: تقضى المحكمة المختصة بناءً على طلب الجهة الإدارية أو كل ذى صفة بحل الجمعية وتعيين مصف لأموالها ، وذلك في أى من الأحوال الآتية :
1 – عدم توفيق الأوضاع بالمخالفة لأحكام قانون الإصدار وهذا القانون .
2 – إذا ثبت لها أن حقيقة أغراض الجمعية استهداف أو ممارسة نشاط من الأنشطة المحظورة بالمـادتين (14 ، 15) من هذا القانون .
3 – تمادى الجمعية في ارتكاب أى من المخالفات المشار إليها في المـادتين (45 ، 47) من هذا القانون وامتناعها عن تصويب الملاحظات .
4 – تلقى تمويل أجنبى دون الحصول على التصريح اللازم والشروع في إنفاقه بالمخالفة لأحكام هذا القانون .
5 – مخالفة أحكام تلقى الأموال أو جمع تبرعات من داخل الجمهورية .
6 – قيام الجمعية بالانضمام أو الاشتراك أو الانتساب إلى جمعية أو هيئة أو منظمة أجنبية أو جماعة بالمخالفة لأحكام هذا القانون .
وفى جميع الأحوال، لا يجوز لمن يثبت من الحكم القضائى مسئوليته الشخصيــــة عن وقوع المخالفات التى أدت إلى حل مجلس الإدارة وفقًا لحكم المادة (47) من هذا القانون، أو حـــل الجمعيـــة من أعضاء مجلس إدارة الجمعية المعزولين أو التى قضى بحلهـــا، ترشيح نفسه لعضوية مجلس إدارة جمعية أو اتحاد أو تعيينه عضوًا بمجلس أمناء مؤسسة أهلية لمدة أربع سنوات من تاريخ صدور الحكم البات بحل مجلس الإدارة أو حل الجمعية .

مـــادة (49)
: استثناءً من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، تفصل المحكمة المختصة في الدعاوى المقامة في الأحوال المنصوص عليها في المادتين (47، 48) من هذا القانون على وجه السرعة دون العرض على هيئة مفوضى الدولة.

وللوزير المختص بقرار يصدر منه إيقاف النشاط المخـــالـف مؤقـتـــًا وتشكيل لجنــــة من الجهة الإدارية أو من غيرها لإدارة نشاط معين لحين صدور حكم المحكمة.

وفى جميع الأحوال، لا يجوز الترخيص للجمعية المنسوب إليها أو إلى مجلس إدارتها مخالفات رفعت في شأنها دعوى لعـــزل مجلس الإدارة أو حــــل الجمعيــــة بجمع تبرعات أو تلقى تمويل أجنبى أو الحصول على دعم من صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية وذلك إلى حين صدور حكم المحكمة.

مـــادة (50)
: يجب على القائمين على إدارة الجمعية المنحلة بقرار من الجمعية العمومية أو بموجب حكم قضائى المبادرة إلى تسليم أموال الجمعية وجميع المستندات والسجلات والأوراق الخاصة بها إلى المصفى بمجرد طلبها، ويحظر عليهم وعلى الجهة المودع لديها أموال الجمعية والمدينين لها التصرف في أى من شئونها أو أموالها أو حقوقها إلا بأمر كتابي من المصفى.

مـــادة (51)
: تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية اختيـار المصفى، والجهــــة التى يتبعهــا في تأدية عمله، والمدة المقررة لذلك وغيرها من المسائل المرتبطة بعمله في شأن التصفية.

ويقوم المصفى بعد إتمام التصفية بتوزيع ناتجها وفقًا للأحكام المقررة في النظام الأساسى للجمعية، فإذا لم يوجد نص في هذا النظام أو استحال تطبيق ما ورد به آل ناتج التصفية إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط إعمال التصفية ومدتها والإجراءات المتبعة في حال تعذر إتمامها .

مـــادة (52)
: مع مراعاة اختصاص المحكمة المختصة، تختص المحكمة الابتدائية التى يقع في دائرتها مقر الجمعية بالفصل في الدعاوى التى ترفع من المصفى أو عليه.

مـــادة (53)
: يحظر على أعضاء الجمعية المنحلة وأي شخص آخر قائم على إدارتها عدا المصفى مواصلة نشاطها أو التصرف في أموالها.

الباب الثالث الجمعيات ذات النفع العام

مـــادة (54)
: تخضع الجمعيات ذات النفع العام فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا الباب للأحكام المقررة في شأن الجمعيات.

مـــادة (55)
: يجوز إضفاء صفة النفع العام على كل جمعية تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة عند تأسيسها أو بعد تأسيسها، بقرار من رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه، وذلك بناءً على طلب الجمعية وفقًا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويكون إلغاء صفة النفع العام بقرار من رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه.

ويجوز اندماج الجمعيات ذات النفع العام في بعضها أو الجمعيات التى لم تضف عليها صفــــة النفــــع العـــام في بعضها بموافقــــة الجهة الإدارية، على أنه لا يكون الاندمــــاج بين جمعيـــات النفع العـــام وغيرها من الجمعيــــات التى لم تضف عليها صفة النفع العام إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط هذا الدمج.

مـــادة (56)
: تحـــدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه امتيازات السلطــــة العامــــة التى تتمتع بها الجمعيـــات التى تضفـــى عليهــا صفة النفع العام، وعلى وجه الخصوص عدم جواز الحجز على أموالها كلها أو بعضها، وعدم جواز اكتساب تلك الأموال بالتقادم، وإمكانية نزع الملكية للمنفعة العامة لمصلحتها تحقيقًا للأغراض التى تقوم عليها الجمعية وإمكانية تخصيص مقرات أو أراضٍ مملوكة للدولة لها.

مـــادة (57)
: للجهة الإدارية أن تعهد إلى إحدى الجمعيات ذات النفع العام بإدارة مؤسسة تابعة لها أو لغيرها أو تنفيذ بعض مشروعاتها أو برامجها وفقًا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص.
وللوزارات والهيئات العامة أن تعهد إلى جمعية ذات صفة النفع العام بإدارة مؤسسة تابعة لها أو تنفيذ بعض مشروعاتها بعد موافقة الوزير المختص. ومع عدم الإخلال بحكم المادتين (46، 48) من هذا القانون، إذا تبين للجهة الإدارية وقوع أخطاء جسيمة تؤثر على تحقيق الجمعية ذات النفع العام لأغراضها أو ممارستها لأنشطتها أو تنفيذها لما عهد إليها به من برامج أو مشروعات يتم سحب المشروع المسند إلى الجمعية.

الباب الرابع المؤسسات الأهلية

مـــادة (58)
: تسري على المؤسسات الأهلية فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا الباب الأحكام المقررة في شأن الجمعيات.

مـــادة (59)
: تنشأ المؤسسة الأهلية بتخصيص مال يتناسب وتحقيق الغرض من إنشائها وحجم الأنشطة التى تمارسها من أجل تحقيق هذا الغرض، بما لا تقل قيمته عن عشرين ألف جنيه عند التأسيس، لمدة معينة أو غير معينـــة.
ولا يجـــوز أن تهــــدف المؤسســــات الأهليــــة إلى تحقيق الربح المادى لها أو لأي من مؤسسيها أو أعضاء مجالس أمنائها.

مـــادة (60)
: يكون إنشاء المؤسســة الأهليــــة بواسطــــة مؤسس واحــــد أو مجموعة من المؤسسين من الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية أو منهما معًا.

ويضع المؤسسون نظامًا أساسيًا يشمل على الأخص البيانات الآتية:
1 – اسم المؤسسة على ألا يؤدى إلى اللبس بينها وبين جمعية أو مؤسسة أهلية أخرى تشترك معها في نطاق عملها الجغرافى أو مع أى مؤسسة عامة بالدولة أو منظمة دولية.
2 – نطاق عملها الجغرافى، ومقر مركز إدارتها بجمهورية مصر العربية.
3 – الغرض الذي تنشأ المؤسسة لتحقيقه.
4 – بيان تفصيلى للأموال المخصصة لتحقيق أغراض المؤسسة.
5 – طريقة تنظيم إدارة المؤسسة بما في ذلك طريقة تعيين رئيس وأعضاء مجلس الأمناء وطريقة تعيين المدير، وبالأخص في حالة عدم وجود المؤسسين أو أى منهم لأي سبب من الأسباب.

كما يجوز إنشاء المؤسسة الأهلية بسند رسمى أو بوصية مشهرة يعد أيهما في حكم النظام الأساسى للمؤسسة بشرط اشتماله على البيانات المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

مـــادة (61)
: في حالة تساوى أصوات المؤسسين عند التصويت على أى من القرارات الخاصة بعمل المؤسسة يكون القرار للمؤسسين المخصصين لأغلبية رأسمال المؤسسة.

مـــادة (62)
: يجوز لمن أنشأ المؤسسة الأهلية بسند رسمى أن يعـــدل عنهــــا بسند رسمى آخــــر وذلك إلى أن يتم قيـــدها، ويرفق باللائحة التنفيذيــــة لهـــذا القانـــون نظـــام نموذجــــى يجوز للمؤسسات الأهلية اتباعه.

مـــادة (63)
: يكون لكل مؤسسة أهلية مجلس أمنـــاء، يتكون من خمسة أعضـــاء على الأقـــل ولا يزيد على خمسة عشر عضوًا يعينه المؤسس أو المؤسسون، ويجوز أن يكون منهم الرئيس والأعضاء، وتخطر الجهة الإدارية بالتعيين وبكل تعديل يطرأ على مجلس الأمناء.

ويتولى مجلس الأمنـــاء إدارة المؤسســــة الأهليـــة وفــقــــًا لنظامهــــا الأساســـى ويمثلها رئيسه أمام القضاء ولدى الغير.

وتحدد لائحة النظـــام الأساسى للمؤسسة طريقة اختيار أعضاء مجلس الأمنـــاء على أن تراعى التمثيل النسبى للمؤسسين بحسب نصيب كل منهم في رأس المال.

مـــادة (64)
: في حالة عدم تعيين مجلس الأمناء أو خلو مكان أو أكثر بالمجلس، وتعذر تعيين بديلٍ بالطريقة المبينة بالنظام الأساسى للمؤسسة، تتولى الجهة الإدارية التعيين.

الباب الخامس المنظمات الأجنبية غير الحكومية

مـــادة (65)
: يجوز التصريح للمنظمات الأجنبية غير الحكومية بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام هذا القانون وفقًا للقواعد المقررة فيه لمدة محددة يحددها الوزير المختص في ذات التصريح.

ولا يجوز للمنظمة مباشرة أى نشاط في جمهورية مصر العربية إلا بعد حصولها على تصريح من الوزير المختص.

مـــادة (66)
: تلتزم المنظمات الأجنبية غير الحكومية بتقديم طلب التصريح لوزارة الخارجية مرفقًا به البيانات والمستندات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مـــادة (67)
: تؤدى المنظمة عند طلب التصريح وطلب تجديده رسمًا يبلغ حده الأقصى خمسين ألف جنيه أو ما يعادله بالدولار الأمريكى يتم تأديته بالعملـــة التى تحـــددها الجهــــة الإداريـــة، تئول حصيلته إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ويزاد هذا المبلغ بما يعادل (20%) عند تجديد التصريح بما لا يجاوز أربعة أمثال الحد الأقصى المنصوص عليه في هذه المادة.

مـــادة (68)
: في جميع الأحوال، يجب أن يكون نشاط المنظمة الأجنبية غير الحكومية المصرح لها به متفقًا مع أولويات المجتمع المصرى واحتياجاته وفقًا لخطط التنمية.

وألا تعمل أو تمول نشاطـًا يدخل في نطاق عمل الأحزاب، أو النقابات المهنية، أو العمالية أو ذات طابع سياسى أو دينى، أو يضر بالأمن القومى للبلاد، أو النظام العام، أو الآداب العامـــة، أو الصحة العامة، أو يحض على التمييز أو الكراهية أو إثارة الفتن.

مـــادة (69)
: على المنظمة الأجنبية غير الحكومية أن تنفق أموالها بشفافية فيما يحقق أغراضها وبما يتفق مع قواعد النشاط المصرح لها بممارسته داخل مصر، ويحظر عليها استخدام مقارها في تحقيق أغراض أو ممارسة أنشطة غير مصرح بها أو لا تتصل بنشاطها، وتلتزم بتقديم التقارير التى تحددها الجهة الإدارية في التصريح الصادر لها.

مـــادة (70)
: يحظر على المنظمة الأجنبية غير الحكوميــــة المصرح لها إرســـال أو نقـــل أو تحويل أى أموال أو تبرعـــات إلى أى شخص أو منظمة أو هيئـــة أو مؤسسة أو جهة في الخارج إلا بعد موافقة الوزير المختص دون غيره، كما يحظر عليها تلقى أى أموال من أى شخص طبيعى أو اعتبارى بخلاف مصادر تمويلها المنصــوص عليهــــا بالتصــــريح الصـــادر لهـــا إلا بعد موافقة الوزير المختص دون غيره.

مـــادة (71)
: تخضع المنظمة الأجنبية غير الحكومية المصرح لها بالعمل داخل جمهورية مصر العربية لإشراف الجهة الإدارية المختصة وفقًا لأحكام هذا القانون، وتلتزم بتقديم المستندات الآتية للجهة الإدارية:
1 – رقم الحساب البنكى والحسابات الفرعية له التى تتلقى عليها أموالها أو تنفق منها على أنشطتها داخل الجمهورية، والتى لا يجوز لها تلقى أموال أو الإنفاق إلا من خلاله، وإقرار بحق الجهة الإدارية في الاطلاع عليه كلما دعت الحاجة.
2 – تقرير إنجاز دورى خلال مدة ممارسة النشاط المصرح به، ويحدد دوريته التصريح الصادر لها.
3 – الميزانية السنوية المعتمدة من أحد المحاسبين القانونيين المقيدين.
4 – أى تقارير أو بيانات أو معلومات تطلبها الجهة الإدارية بشأن عمــــل المنظمــــة أو أى من أنشطتها.

مـــادة (72):
تخضع جميع علاقات العمل للعاملين بالمنظمة الأجنبية غير الحكومية لقانون العمل المصرى، وتختص المحاكم المصرية دون غيرها بنظر المنازعات الناتجة عن تلك العلاقات.
ويقع باطلاً كل اتفاق يخالف ذلك.
وفى جميع الأحــوال، لا يجــــوز لمؤسسات المجتمع الأهلى الاستعانــــة بالأجــــانب سواء في صورة خبراء أو عاملين دائمين أو مؤقتين أو متطوعين إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزير المختص وفق الإجراءات والمستندات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مـــادة (73)
: يسرى على فروع المنظمات الأجنبية غير الحكومية أو مكاتب التمثيل الخاصة بها أحكام هذا القانون في كل ما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا الباب.

مـــادة (74)
: في حالة مخالفة المنظمة الأجنبية غير الحكومية لأي من أحكام هذا القانون أو قواعد ممارسة النشاط المصرح به، يكون للوزير المختص إصدار قرار مسبب بإيقاف النشاط المخالف أو بإلغاء تصريح ممارسة النشاط، على أن تقوم الوحدة المنصوص عليها في المادة (76) من هذا القانون بإبلاغ المنطمة بالقرار.

وفى جميع الأحـــوال، يجوز إلغاء التصريح لأسباب تتعلق بتهديد الأمـــن القـــومى أو السلامة العامة، أو الإخلال بالنظام العام أو طبقًا لمبدأ المعاملة بالمثل. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحوال الأخرى التى يتم فيها تجديد تصريح المنظمة الأجنبية أو تعديله أو إلغائه، والإجراءات الواجب اتباعها في حالة إلغاء التصريح وكيفية التصرف فيما تتركه من أموال أيًا كانت طبيعتها.

مـــادة (75)
: تسري أحكام المنظمات الأجنبية غير الحكومية على فروع المنظمـــات الإقليميــــة وتلتزم بأحكامها.

على أنه يجوز للمنظمات الإقليمية فتح حسابات فرعية بحسابها الأصلى تخصصـــه لما تنفقه في دول أخرى.

الباب السادس الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي والوحدات الفرعية التابعة لها.

مـــادة (76)
: تنشأ بالوزارة المختصة وحدة ذات طابع خاص تسمى “الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلى، تتبع الوزير المختص، وتحل محل الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات.
ويصدر الوزير المختص قرارًا بنقل بعض العاملين بالإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات إلى الوحدة بعــد اجتيــــاز الاختبارات والتدريبات التى يحددها الوزير المختص، ويحتفظ العاملون المنقولون بذات درجاتهم وأوضاعهم الوظيفية بصفة شخصية.

ويصدر بتشكيل الوحدة وتعيين رئيسها قرار من الوزير المختص، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون علاقتها بأجهزة الدولة وهيكلها الإدارى والمالي ونظم العمل والعاملين بها وأجورهم دون التقيد بالنظم الحكومية المعمول بها.

وتختص الوحدة بالإشراف والرقابة على الجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية والمنظمات الأجنبية غير الحكومية، كما تختص برسم ومتابعة إجراءات تطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما، وإعداد ونشر الدراسات والمعلومات والإحصاءات الخاصة بالجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية والمنظمات الأجنبية غير الحكومية على المستوى المحلى والإقليمي والدولى.

وتقوم الوحدة بإنشاء سجل وأرشيف إلكترونى لكل مستندات الجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية والمنظمات الأجنبية غير الحكومية.

ويكون للوحدة المركزية حسابات مالية مستقلة تدرج فيها المبالغ المخصصة لها من الدولة وما تتلقاه من دعم مالى بالإضافة إلى ما تحصله من الجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية والمنظمات الأجنبية غير الحكومية لقاء ما تؤديه من خدمات.

ويصدر بتحديد الخدمات التى يحصل عليها مقابل بحد أقصى خمســـة آلاف جنيــــه قـــرارًا من الوزير المختص.

ولا يجوز للوحدة تلقى دعم مالى من مؤسسات المجتمع الأهلى التى تشرف عليها .

وللوحدة المركزية بعد موافقة الوزير المختص أن تقدم خبرتها في مجال إعداد الدراسات الفنية والمالية والقانونية، واقتراح النظم التشريعية واللائحية والمساعـــدة في إنشاء الهياكل الإدارية اللازمة للجهــــات المحليــــة أو الأجنبية التى تطلب ذلك، ويجب أن تتضمن الموافقة تحديد المقابل المالي الذي تحصل عليه الوحدة.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أى موارد مالية أخرى للوحدة. كما تنشأ بمديريات التضامن الاجتماعى وحدات فرعية تتبع فنيًا الوحدة المركزية، تحل محل إدارة الجمعيات بمديرية التضامن الاجتماعــى، وتختص بالإشراف والرقابــــة على الجمعيـــات والمؤسسات الأهليــــة والاتحــــادات الواقعــة في نطاق اختصاصها.

ويصدر الوزير المختص قرارًا بنقل بعض العاملين بإدارة الجمعيات بمديريات التضامن الاجتماعى بعد اجتياز الاختبارات والتدريبات التى يحددها الوزير المختص، ويحتفظ العاملون المنقولون بذات درجاتهم وأوضاعهم الوظيفية بصفة شخصية.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون تشكيل الوحدة الفرعية واختصاصاتها الأخرى ونظـــم العمـــل والعاملين بها وأجــــورهم دون التقيد بالنظم الحكومية المعمول بها.

مـــادة (77)
: تختص الوحدة فضلاً عن الاختصاصات الواردة في المادة (76) من هذا القانون بالاختصاصات الآتية:
1 – المساهمة في وضع إستراتيجية مصر للعمل التطوعى وسياسات تنظيمه وخططه والإشراف على تنفيذها.
2 – تيسير الربط بين جهات التطوع المختلفة والمتطوعين بكافة الأساليب الممكنة.
3 – إتاحة المعلومات عن فرص التطوع لأفراد المجتمع.
4 – تشجيع مؤسسات المجتمع الأهلى والجهات الحكومية على توفير فرص التطوع.
5 – الإشراف على إعداد البرامج التدريبية للمتطوعين واعتماد الأدلة اللازمة لتنفيذ هذه البرامج.
6 – إعداد الإحصاءات والبحوث اللازمة عن الأعمال التطوعية، وإنشاء قاعدة بيانات لمتطوعين وجهات التطوع والأعمال التطوعية المنفذة بجمهورية مصر العربية.
7 – صياغة نموذج اتفاق العمل التطوعى بين المتطوعين وجهات التطوع وإجراء التعديلات اللازمة عليه وفقًا لمقتضيات الصالح العام.
8 – العمل على توفير الحــــوافز اللازمــــة لتشجيع أفراد المجتمع على الانضمام للعمل التطوعى.
9 – بحث شكاوى المتطوعين والمستفيدين من خدمات التطوع واتخاذ الإجراءات المناسبة في شأنها.

مـــادة (78)
: للوزير المختص وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين بالوحدة المركزية والوحدات الفرعية في ضوء معدلات أدائهم ومستوى وحجم إنجازهم في العمل.

مـــادة (79)
: يكون للموظفين العاملين بالوحدة المركزية والوحدات الفرعية الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على عرض الوزير المختص صفة مأمورى الضبط القضائى.

مادة (80)
: تلتزم الجهة الإدارية بوضع آلية للتبادل الفورى للمعلومات مع السلطات المختصة لإعمال شئونها في حالة توافر اشتباه أو أسباب معقولة للاشتباه بأى من مؤسسات المجتمع الأهلى وذلك على النحو الآتى:
1 – التورط في تمويل الإرهاب، أو أن تكون واجهة لجمـــع التبرعـــات من قِبَل المنظمة الإرهابية.
2 – استغلالها كقناة لتمويل الإرهاب بما في ذلك التهرب من إجراءات تجميد الأموال أو أى أشكال أخرى من أشكال دعم الإرهاب.
3 – إخفاء قيامها بتوجيه أموال يتم جمعها لأغــــراض مشروعــــة لصالـــح إرهابيين أو كيانات إرهابية.

مـــادة (81)
: تقوم الوحدة بدراسة خصائص أنواع مؤسسات المجتمع الأهلى التى يمكن أن تكون أكثر تعرضًا بحكم أنشطتها أو خصائصها لخطر الاستغلال في عمليات تمويل الإرهاب، وأن تقوم بتسجيل نتائج تلك الدراسة في سجلاتها وأن تراجع تلك الدراسة بشكل دورى ومتى دعت الحاجة لذلك، كما يتعين عليها في هذا الشأن القيام بما يأتى:
1 – تحديد طبيعة التهديدات التى تشكلها الكيانات الإرهابية على تلك الجهات والوسائل التى يمكن للكيانات الإرهابية من خلالها استغلال تلك الجهات.
2 – وضع نظام للرقابة المكتبية والميدانيـــة على تلك الجهـــات يأخــــذ في اعتبــــاره ما تم تحديده من مخاطر.
3 – المراجعــة الدورية لمدى ملائمة الإجراءات الرقابية المطبقـــة على تلك الجهــــات في ضوء ما يتكشف من متغيرات تتعلق بالمخاطر ذات الصلة بها.
4 – اقتراح برامج توعية لتلك الجهات والجهات المانحة لها حول نقاط الضعف المحتملة بها والتى يمكن استغلالها في تمويل الإرهاب والتدابير الواجب اتخاذها للحماية ضد الاستغلال.
5 – القيام بدراسة أفضل الممارسات للتصدى لخطر تمويل الإرهاب بتلك الجهات والعمل على توفيرها لها.

الباب السابع صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية

مـــادة (82)
: ينشأ بالجهة الإدارية صندوق يسمى “صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية”، يهدف إلى توفير الدعم المالى لاستمرارية الأنشطة التى تقوم بها الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة وفقًا لأحكام هذا القانون.

ويكون للصندوق الشخصية الاعتبارية العامة، ويتولى تقديم الدعم للجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والنهوض بمستواها وتقديم المعونة الفنية والمالية والإدارية لها، وتئول إليه جميع حقوق صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأ بحكم المادة (78) من قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 2017 ويتحمل بالتزاماته، وتحدد اللائحـــة التنفيذيـــة لهذا القانون اختصاصاته الأخرى.

مـــادة (83)
: يكون لصندوق دعم مشروعــــات الجمعيــــات والمؤسسات الأهليــــة مجلس إدارة برئاسة الوزير المختص، وعضوية كل من: اثنين من العاملين بالوظائف القيادية بالوزارة المختصة يختارهم الوزير المختص.
رئيس الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلى .
نائب رئيس مجلس الدولة ، يختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة .
رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية .
رئيس أحد الاتحادات الإقليمية .
رئيس أحد الاتحادات النوعية .
عضو جمعية ذات نفع عام .
عضو جمعية مركزية .
عضو جمعية أهلية .
عضو مؤسسة أهلية .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون معايير الاختيار وأسلوبه ، وتكون مدة مجلس إدارة الصندوق أربع سنوات ، ويصدر بتشكيله وكيفية إدارته ومكافآت أعضائه ونظام عمله قرار من الوزير المختص .

ويكون للمجلس أمانة فنية من العاملين بالوحدة يصدر بتشكيلها ونظام عملها ومكافآت أعضائها قرار من الوزير المختص، ويكون للصندوق مدير تنفيذى متفرغ يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس إدارته.

مـــادة (84)
: مجلس إدارة الصندوق هو الجهة المهيمنة على شئونه، وله على وجه الخصوص ما يأتى:
1 – اتخاذ ما يلزم لتنمية موارد الصندوق.
2 – إجراء الدراسات اللازمة بشأن الأوضاع المالية للجمعيات وأولويات دعمها.
3 – جمـــع البيانــات الماليـــة الخاصة بالجمعيات وحدود التوسع في أنشطتها، وإصدار النشرات التى تمكن المتبرعين في الداخل والخارج من تحديد مقدار إسهاماتهم، وإعداد ونشر دليل سنوي ببيان الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات النوعية والإقليمية التى ينتسبون إليها لتمكين المواطنين من الإسهام فيها والمشاركة في العمل الاجتماعى التطوعى.
4 – رسم السياسة العامة لدعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية. – وضع الضوابط الخاصة بتوزيع الدعم.
6 – توزيع الدعم على مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وذلك بعد موافقة الجهات المعنية.
7 – إقرار الهيكل التنظيمى للصندوق.
8 – وضع اللوائح الداخلية للصندوق المتعلقة بالشئون الإدارية والتجارية والفنية والمالية وغيرها من اللوائح التنظيمية العامة، وذلك كله دون التقيد بالقواعد والنظم القانونية المعمول بها في الجهاز الإدارى للدولة.
9 – وضع لائحة لنظام العاملين بالصندوق، تنظم سائر شئونهم الوظيفية، وخاصة فيما يتعلق بتحديد مرتباتهم وبدلاتهم ومكافآتهم وحوافزهم ورعايتهم الصحية والاجتماعية وبدل السفر ومصاريف الانتقال، وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد الحكومية.

مـــادة (85)
: تتكون موارد الصندوق على الأخص مما يأتى:
1 – المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة لدعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة طبقًا لأحكام هذا القانون.
2 – الهبات والإعانات والتبرعات التى يتلقاها الصندوق ويوافق عليها مجلس الإدارة.
3 – ما يئول إليه من أموال الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات التى يتم حلها.
4 – حصيلة ما يعادل قيمة الرسوم الإضافية المفروضة لصالح الأعمال الخيرية.
5 – حصيلة الغرامات التى يقضى بها وفقًا لأحكام هذا القانون.
6 – العائد من مشروعاته التنموية الاستثمارية التى يساهم فيها أو يقوم بتمويلها.
7 – عائد استثمار أمواله.
8 – ما يئول إليه من حصيلة الرسوم المقررة طبقًا لهذا القانون.
9 – أى موارد أخرى يقرها مجلس إدارة الصندوق.

مـــادة (86)
: يكون للصندوق موازنة مستقلة، وتبدأ السنة المالية له مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.

ويكون للصندوق حساب أو أكثر في أى من البنوك المسجلة لدى البنك المركزى تودع فيه موارده، ويرحل الفائض من موازنة الصندوق من سنة مالية إلى أخرى.

ويعفى الصندوق من جميع أنواع الضرائب والرسوم، ويستثنى مــــن الخضـــوع للقانون رقم 170 لسنة 2018 بأيلوية نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة والقوانين التى تصدر مستقبلاً في ذات الخصوص.

الباب الثامن الاتحاد العام والاتحادات الإقليمية والنوعية

مـــادة (87)
: فيما عدا البند (5) من المادة (17) من هذا القانون، تسري على الاتحادات المنشأة وفقًا لأحكام هذا القانون فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا الباب الأحكام المقـــررة في شأن الجمعيات.

ويجوز للوزير المختص تخصيص نسبة لا تجاوز (25%) من الرسم المنصوص عليـــه في البند (6) من المادة (8) من هذا القانون للصرف على الأنشطة التى تقوم بها الاتحادات وذلك وفقًا للقواعد والضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مـــادة (88)
: تنشئ الجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية الواقع مركز إدارتها في نطاق المحافظة أيًا كان نشاطها اتحادًا إقليميًا واحدًا، يكون له نظام أساسى مكتوب، ويقيد بالجهة الإدارية المختصة، ويسرى على الاتحادات ذات الضوابط السارية في شــأن الجمعيــــات عند التعامل مع أطراف أجنبية.

ويتولى الاتحاد الإقليمى في نطاق اختصاصه الآتى:
1 – تنفيذ برامج أو مشــروعات بالتعــــاون مع الجمعيــــات والمؤسسات الأهليــــة بذات الضوابط التى تلتزم بها الجمعيات.
2 – إنشاء قاعدة بيانات له تدرج فيها الجمعيات والمؤسسات الأهلية داخل المحافظة يقوم بتحديثها دوريًا.
3 – اتخاذ الإجراءات والوسائل اللازمة لرفع كفاءة العاملين والمتطوعين بالجمعيات والمؤسسات الأهلية ونشر ثقافة التطوع بين قطاعات المجتمع، ووضع خطط للتدريب والتأهيل ومتابعة تقييم برامج التدريب الخاصة بالأنشطة التى يتولاها داخل المحافظة.
4 – التنسيق مع المجالس المحلية والمحافظات والوزارات المختصة في شأن احتياجات المحافظة وإمكانياتها ومواردها، بما يضمن تكامل جهود الجمعيات والمؤسسات الأهلية الأعضاء في تأدية خدماتها، والمساهمة في وضع الحلول للقضايا المجتمعية.
5 – تقديم الدعم الفنى والقانونى للجمعيات والمؤسسات الأهلية داخل نطاق المحافظة بمراعاة أحكام هذا القانون.
6 – عقد مؤتمر سنوى لتقييم الإنجازات التى حققتها الجمعيات والمؤسسات الأهلية الأعضاء ودراسة الموضوعات التى تحال إليه منها ومناقشتها.

مـــادة (89)
: يكون لكل اتحاد إقليمى مجلس إدارة، يتكون من خمسة عشر عضوًا لدورة مدتها أربع سنوات، تنتخبهم جمعيته العمومية.

مـــادة (90)
: يكون لكل اتحاد نوعي مجلس إدارة يتكون من خمسة عشر عضوًا لدورة مدتهــــا أربع سنوات، تنتخبهم جمعيته العمومية.
ويشكل الاتحاد النوعى من عدد لا يقل عن خمس عشرة جمعية أو مؤسسة أهلية مصرية أو منهما معًا، تباشر نشاطًا مشتركًا أو تموله في مجال معين على مستوى الجمهورية، ويكون للاتحاد نظام أساسى مكتوب، وشخصية اعتبارية، ويجوز لكل جمعية أو مؤسسة أهلية أن تنضم فور ثبوت شخصيتها الاعتبارية إلى عضوية الاتحاد النوعى بحسب نشاطها.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات الانضمام إلى هذا الاتحاد. ويتولى الاتحاد النوعى في حدود اختصاصه الاختصاصات الآتية:
1 – تنفيذ برامج أو مشروعات بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية بذات الضوابط التي تلتزم بها الجمعيات.
2 – إنشــاء قاعدة بيانات له تدرج فيها الجمعيات والمؤسسات الأهلية يقوم بتحديثها دوريًا.
3 – اتخاذ الإجراءات والوسائل اللازمة لرفع كفاءة العاملين والمتطوعين بالجمعيات والمؤسسات الأهلية ونشر ثقافة التطوع بين قطاعات المجتمع ووضع خطط للتدريب والتأهيل، ومتابعة تقييم برامج التدريب الخاصة بالأنشطة التي يتولاها، وذلك كله بمراعاة الحصول على موافقة الوزير المختص على استقدام خبرات أجنبية أو عقد دورات خارج البلاد.
4 – التنسيق مع الجهات المعنية في شأن احتياجات الجمعيات والمؤسسات الأهلية وإمكانياتها ومواردها، بما يضمن تكامل جهـــودها مع الجمعيــــات والمؤسسات الأهليـــة في تأدية خدماتها والمساهمة في وضع الحلول للقضايا المجتمعية.
5 – تقديم الدعم الفني والقانوني للجمعيات والمؤسسات الأهلية أعضاء الاتحاد.
6 – عقد مؤتمر سنوي لتقييم الإنجازات التي حققتها الجمعيات والمؤسسات الأعضاء ودراسة الموضوعات التي تحال إليه منها ومناقشتها.
ولا يجوز تكوين أكثر من اتحاد نوعي واحد على مستوى الجمهورية للنشاط ذاته.

مـــادة (91)
: ينشأ اتحاد عام للجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية، تكون له الشخصية الاعتبارية، يضم في عضويته أعضاء مجالس إدارات الاتحادات الإقليمية والنوعية ويكون مقره عاصمة جمهورية مصر العربية، ويسرى على الاتحاد ما يسرى على الجمعيات في علاقاته مع أطراف أجنبية.

ويتولى الاتحاد العام الاختصاصات الآتية:
1 – إنشاء مشروعات رائـــدة على المستوى القومي لخــدمـة القضايا الملحة وذلك بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
2 – عمل الدراسات اللازمة لتحديد دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية في دعم وتنفيذ برامج التنمية طبقًا للسياسات الاجتماعية للدولة والتنسيق مع المحافظات والمجالس المحلية والوزارات المختصة.
3 – تنظيم برامج الإعداد والتدريب الفني والإداري لموظفي الجمعيات والمؤسسات الأهلية وأعضائها بالتنسيق مع الاتحادات الإقليمية والنوعية والجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وتحظر الاستعانة بالخبرات الأجنبية أو عقد دورات تدريبية خارج البلاد إلا بعد موافقة الوزير المختص.
4 – توثيق التجارب الرائدة والناجحة التي تقوم بها الجمعيات والمؤسسات الأهلية مع الترويج للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تساعد على مكافحة الفقر وحل مشكلة البطالة.
5 – تمثيل مؤسسات المجتمع الأهلي لدى الجهات الحكومية وغير الحكوميـة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي بعد موافقة الوزير المختص.
6 – الإعلام عن دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية في تعزيز العمل الأهلي وتدريب المتطوعين على المساهمة في أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
7 – عقد المؤتمرات وورش العمل اللازمة لرفع القدرات الخاصة بالجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات الإقليمية والنوعية.
8 – إعداد تقرير سنوي شامل عما تحققه الجمعيات والمؤسسات الأهلية من إنجازات على مدار العام يتضمن تقييمًا لقدرتها وحلولاً للمعوقات التي تعترض عملها.
9 – اقتراح التعديلات على التشريعات المنظمة للعمل الأهلي واستصدار القرارات اللازمة لتحقيق المرونة في تسييره.
10 – التنسيق بين البرامج والأنشطة للاتحادات الإقليمية والنوعية.

ويجب على الاتحادات الإقليمية والنوعيـــة الانضمام إلى عضوية الاتحاد العام، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات الانضمام، وتحدد اللائحة الداخلية للاتحاد رسم الاشتراك الواجب أداؤه سنويًا.

ويتولى إدارة الاتحاد العام مجلس إدارة يتكون من سبعة وعشرين عضوًا، تنتخبهم جمعيته العمومية لدورة مدتها أربع سنوات، على أن تحدد اللائحة الداخلية للاتحاد نظام الانتخاب مع مراعاة التمثيل الجغرافي والنوعي.

الباب التاسع التطوع

مـــادة (92)
: يهدف تنظيم العمل التطوعي إلى تشجيع روح المبادرة لدى أفراد المجتمع ومشاركتهم الإيجابيــــة في الأنشطة المختلفة ذات النفــــع العــــام واستثمار أوقـــات الفـــراغ لديهـــم من خلال العمل التطوعي، مع وضع الضوابط التي تكفل حماية المتطوعين والفئات المستفيدة من العمل التطوعي.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط التطوع وقواعد حماية المتطوعين وضوابطها والمزايا التي يحصلون عليها والفئات المستفيدة من العمل التطوعي.

الباب العاشر العقوبات

مـــادة (93)
: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر، يعاقب على الجرائم الواردة في هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها في هذا الباب.

مـــادة (94)
: يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه كل من:
1 – تلقى أو أرسل بصفته رئيسًا أو عضوًا أو عاملاً في جمعية أو مؤسسة أهلية أو أي كيان يمارس العمل الأهلي ولو بالمخالفة لأحكام هذا القانون سواء كانت هذه الصفة صحيحة أو مزعومة، أموالاً من جهة أجنبية أو محلية أو قام بجمع التبرعات بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
وتقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد ما تلقاه أو أرسله أو جمعه من أموال، بحسب الأحوال، وتئول هذه الأموال إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
2 – مارس نشاطـًا بالمخالفة لأحكام البند (3) من المادة (45) من هذا القانون.
3 – خالف أحكام البندين (ج، د) من المادة (15) من هذا القانون.
4 – باشر نشاطـًا من أنشطة الجمعية أو المؤسسة الأهلية رغم صدور حكم أو قرار بوقف نشاطها أو بحلها.
5 – استمر في ممارسة العمل الأهلي دون اتخاذ شكل من الأشكال القانونية الخاضعة لهذا القانون رغم إخطاره بتوفيق أوضاعه وفوات المهلة المحددة في الإخطار.

مـــادة (95)
: يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه:
1 – كل شخص طبيعي أو اعتباري بخلاف الجهة الإدارية المختصة منـــح تراخيص لأي كيان لمزاولة أي نشاط مما يدخل في أغراض مؤسسات المجتمع الأهلي.
2 – كل من امتنع عمدًا عن تمكين الجهة الإدارية من متابعة وفحص أعمال الجمعية.
3 – كل من نقل المقر إلى مكان بخلاف المخطر به، ولم يقم بإخطار الجهة الإدارية خـــلال ثلاثـــة أشهـــر من تاريخ النقــل، وفى حالة تكرار المخالفة يجوز للجهة الإدارية طلب حل الجمعية بدعوى أمام المحكمة المختصة.
4 – خالف أحكام البنود أرقام (أ، ب، هـ، و، ز، ح، ط، ى، ك) من المادة (15) من هذا القانون.
5 – أنفق أموال مؤسسات المجتمع الأهلي في غير النشاط الذي خصصت من أجله أو بالمخالفة للقوانين واللوائح.
6 – كل من تصرف في مال من أموال الجمعية أو المؤسسة الأهليـــة التي حكم أو صدر قرار بحلها وتصفيتها أو أصدر قرارًا بذلك دون أمر كتابي من المصفى.
7- كل مصفٍ قام بتوزيع أموال الجمعية أو المؤسسة الأهلية أو الاتحاد بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

مـــادة (96)
: يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون متى ثبت علمه بها وكان إخلاله بواجبات الإدارة قد سهل وقوع الجريمة، ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية بموجب أحكام هذا القانون مع المدانين بارتكابها.

مـــادة (97)
: تقضى المحكمة في أحوال الحكم بالإدانة فضــلاً عن العقـــوبات المنصــوص عليهــا في المادتين (94، 95) بالعقوبات الآتية: نشر الحكم بوسائل النشر التقليدية والإلكترونية على نفقة المحكوم عليه.
مصادرة الأموال المضبوطة في الجرائم المنصوص عليها في المادتين (94، 95) وأيلولتها إلى الصندوق، أو بغرامة إضافية تعادل قيمتها في حالة تعذر ضبطها أو في حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
وفى جميع الأحوال، يجوز للمحكمة أن تقضى بغلق المقار وحظر تلقى التبرعات والحرمان من مزاولة النشاط لمدة لا تجاوز سنة.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .