مواد قانون الجزاء الكويتي

بعد الاطلاع على المواد 61 و 66 و 109 من الدستور.
وعلى قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 46 لسنة 1960

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

0 – نص القانون
نص القانون (1 – 2)
المادة 1
تستبدل بالمادة 206 من قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 46 لسنة 1960 المواد الآتية: مادة 206 ..
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل شخص جلب أو استورد أو صنع بقصد الاتجار خمرا أو شرابا مسكرا.

أما إذا لم يكن القصد من الجلب أو الاستيراد الاتجار أو الترويج فيعاقب بغرامة لا تجاوز مائة دينار، فإذا عاد إلى هذا الفعل تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على ستة شهور وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويستثنى من تطبيق هذه المادة ما يستورد خصيصا للسفارات والهيئات الدبلوماسية الأجنبية وباسمها.
مادة 206 مكرر (( أ )) ..

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على 300 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من باع أو اشترى وتنازل أو قبل التنازل أو حاز بأي صورة كانت بقصد الاتجار والترويج خمرا أو شرابا مسكرا.

مادة 206 مكرر (( ب )) ..
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور وبغرامة لا تجاوز خمسين ديناراً أو إحدى هاتين العقوبتين كل من تعاطى في مكان عام، أو في مكان يستطيع فيه رؤيته من مكان في مكان عام، أو في نادِ خاص، خمرا أو شرابا مسكرا. وكل من جلب إلى المكان المذكور الخمر أو الشراب المسكر لشخص بقصد تناوله فيه.
ويعاقب بذات العقوبة كل من وجد في حالة سكر بين، وكل من أقلق الراحة بسبب تناوله الخمر.

مادة 206 مكرر ((ﺠ )) ..
فيما عدا حالة العود المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 206 للمحكمة أن تقضي على العائد في الجرائم المنصوص عليها في المواد 206 و 206 مكرر (( أ )) و 206 مكرر (( ب )) من هذا القانون بأكثر من الحد الأقصى المقرر في تلك المواد بشرط ألا تجاوز عقوبة الحبس ضعف هذا الحد أو خمس عشرة سنة .

المادة 2
على وزيري العدل و الداخلية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت