مقدار العقاب على الشروع في الجنايات والجنح كما حدده القانون المصري .

خطة القانون في تحديد مقدار العقاب على الشروع:

يقرر القانون للشروع في الجريمة عقوبة أقل من عقوبتها لو كانت تامة. وتفسير هذه الخطة أن الشروع لا ينال بالاعتداء الحق الذي يحميه القانون وإنما يقتصر على مجرد تهديده بالخطر، والخطر أقل إضراراً بالمجتمع من الاعتداء، أي أن الشروع أقل إضراراً من الجريمة التامة، ومن ثم كان منطقياً أن يتدرج العقاب على النحو الذي يقرره القانون.

مقدار العقاب على الشروع في الجنايات:

إذا كان الشروع في الجنايات معاقباً عليه دون حاجة إلى نص خاص يقرر ذلك بالنسبة إلى كل جناية على حدة لم يكن بد من وضع قاعدة تحدد عقوبة الشروع في الجنايات. وقد ضمن الشارع المادة 46 من قانون العقوبات (المصري) هذه القاعدة، وقرر بها ارتباطاً بين عقوبة الجناية التامة وعقوبة الشروع فيها، فالثانية أقل درجة، وقد تكون هي نفسها مع تخفيض حدها الأقصى: وقد نصت المادة 46 من قانون العقوبات (المصري) على أنه: “يعاقب على الشروع في الجنايات بالعقوبات الآتية إلا إذا نص قانوناً على خلاف ذلك: بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام؛ وبالأشغال الشاقة المؤقتة إذا كانت عقوبة الجناية الأشغال الشاقة المؤبدة؛ وبالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً أو بالسجن إذا كانت عقوبة الجناية الأشغال الشاقة المؤقتة؛ وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المحدد قانوناً أو الحبس أو غرامة لا تزيد على خمسين جنيهاً مصرياً إذا كانت عقوبة الجناية السجن”.

وقد يخرج الشارع على القاعدة السابقة بنص صريح فيحدد عقوبة الشروع في جناية معينة غير متقيد بهذه القاعدة، ومثال ذلك الشروع في جناية هتك العرض بالقوة أو التهديد الذي يقرر له القانون نفس عقوبة الجناية التامة (المادة 268 من قانون العقوبات المصري).

والقاعدة السابقة قد وردت في شأن العقوبات الأصلية، أما العقوبات التبعية والتكميلية فمن المتعين توقيعها دون تغيير، إذ لا يجوز استبعادها أو تخفيفها ما لم يقرر الشارع ذلك بالنسبة لجريمة أو عقوبة معينة.

والشروع في الجناية هو بدوره جناية، إذ يقرر له القانون عقوبة الجناية، سواء أقررها وحدها أم قررها إلى جانب عقوبة جنحة: فإذا وقع القاضي عقوبة الحبس أو الغرامة من أجل شروع في جناية فهذا الشروع جناية على الرغم من ذلك لأن القانون يقرر له عقوبة السجن إلى جانب هاتين العقوبتين، والعبرة في تحديد نوع الجريمة بأشد العقوبات المقررة لها.

مقدار العقاب على الشروع في الجنح:

لا عقاب على الشروع في جنحة إلا بناء على نص خاص، ويحدد الشارع في هذا النص مبدأ العقاب على الشروع في هذه الجنحة ومقداره. ولم يضع الشارع قاعدة عامة في هذا الشأن، ولا يجري على خطة واحدة في ذلك. والغالب أن يقرر للشروع عقوبة تقل عن عقوبة الجنحة التامة، مثال ذلك السرقة (المادة 321 من قانون العقوبات المصري) والنصب (المادة 336 من قانون العقوبات المصري). ولكنه قد يوحد بين عقوبة الشروع والجنحة التامة، مثال ذلك نقل المفرقعات أو المواد القابلة للالتهاب في القطارات والمركبات (المادة 170 من قانون العقوبات المصري) وإدخال البضائع الممنوع دخولها في البلاد (المادة 228 من قانون العقوبات المصري).

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .