مقال يشرح الحماية من جريمة الإيذاء

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

كان الحديث عن مواجهة العنف ضد المرأة، وضرورة مناهضة الاعتداء عليها بشتى أشكاله بأنظمة داعمة حافظة لحقوق المرأة وكرامتها وإنسانيتها أولا.

وهنا تجدر الإشادة بنظام الحماية من الإيذاء، الذي يتضمن وحدات الحماية الاجتماعية، ودور الضيافة الاجتماعية للنساء اللاتي يتعذر إعادتهن لذويهن، ومركز لتلقي البلاغات.

وحددت اللائحة الإيذاء بالجسدي والنفسي والجنسي أو التهديد بالإيذاء أو الاستغلال بهدف تحقيق أي مآرب غير مشروعة، وألحقت به وزارة العدل في تعميم قضائي معاملة الممتنع عن النفقة معاملة المعنف في العقوبة.

ومن أهداف النظام البحث الاجتماعي والنفسي في الحالات المتعرضة للإيذاء وتأهيلها، والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير الإيواء والأمان للمعتدى عليها، ولا يتوقف إيواء الحالة على موافقة ولي الأمر.

على الرغم من ضرورة مثل هذا النظام وأهميته في استقرار الأسرة إلا أنه لا تزال هناك الحاجة إلى معالجة الخلل الموجود في المجتمع، وربما الوقت قد حان إلى مزيد من التفصيل في جرائم العنف والاعتداء وعقوباتها من خلال النظام، خاصة في ظل الإيمان المتفشي أن العنف أسلوب تربوي ذو جدوى.

فلم يتطرق النظام إلى التفصيل في التحرش الجنسي سواء اللفظي منه أو الفعلي ولا يجرم المتحرش، كما لم يتطرق إلى تزويج القاصرات مثلا وفرض عقوبات على المتزوج من القاصر والمتسبب في ذلك الزواج. يجب أن ينظر النظام أيضا في حال الضحية فيما بعد تعرضها للإيذاء وتلقي بلاغها، حيث ينتهي بها المطاف إلى دار الحماية أو العودة إلى المعنف نفسه مرة أخرى ربما.

يجب حقيقة ألا يؤثر أي توجه أو فكر في قوانين حماية الكرامة والإنسانية، وأن تسهم المؤسسات التعليمية والمجتمعية بكل جدية في نشر تلك الثقافة الحقوقية وتفعيلها.