شروط عدم نفاذ تصرف الدائن بحق المدين

المقدمة:
سميت الدعوى البوليصية نسبة الى الفقيه الروماني بولص وتعتبر الدعوى البوليصية وسيله من وسائل المحافظة على الضمان العام يتغلب بها الدائن على مسلك إيجابي من المدين عندما يتصرف تصرفا ضارا بالدائن . واذا كان الأصل ان المدين حر في التصرف في أمواله وان هذه التصرفات نافذه في حق دائنية الا ان هذه الحرية قد تتغير لمصلحة الدائنين في سبيل المحافظة على الضمان العام . فقد يقوم المدين ببيع بعض أمواله لتخرج من الضمان العام لدائن او يحابي الغير على حساب الدائنين او يهب بعض أمواله الى الغير فيخرج المال الموهوب من الضمان العام .
وفي الاصطلاح الفقهي فيعرف بأنه:-
تصرف في نقل ملكية الشيء او انشاء حق عيني اخر عليه
اما في الاصطلاح القانوني فيعرف بأنه :- هو اتجاه الإرادة الى احداث اثر قانوني معين سواء كان هذا الأثر انشاء الحق او نقله او تعديله او انقضائه

أهداف

-يهدف المشرع من إعطاء الدائن الحق في الدعوى الى حماية الضمان العام للدائن

-على أموال مدينهم من تصرفات هذا المدين الذي يود الاضرار بدائنة عن طريق تصرفات جديه او صوريه حتى يتوفى بذلك التنفيذ على أمواله

-ان الدائن الذي اقام الدعوى لا يستقل بالتنفيذ على اموال المدين محل التصرف بل يشاركه في ذلك باقي الدائنين المضارين من التصرف ويقتسمون حصيلة التنفيذ على هذا المال قسمة غرماء كلا حسب نسبته

-اظهار حرص الشريعة الإسلامية على رد الحقوق الى أهلها بكل وسيله ممكنه ومشروعه

-جميع تصرفات المدين جديه كانت ام صوريه لا تنفذ بحق الدائنين متى ما توفرت شروط الدعوى

-إزالة الجهالة الموجودة في ثقافة الناس والتي تقتضي انه لا يمكن التحايل على النصوص

– عدم جواز مخالفة مقصد المشرع من اجل التخفيف من مقصد المكلف.

شروط الدعوى
لكي نحقق غاية الدعوى لابد من وجود شروط خاصه حددها القانون وهيه تتعلق بالدائن والمدين وخلفهما الخاص والعام اذ ما تخلف فيها احد شروطها فهنا تنتفي دعوى عدم نفاذ التصرفات فيجب ان نحدد شروط تحققها وكيفية التعامل معها

-ان يكون حق الدائن متحقق الوجود وخالي من الفراغ فالدائن صاحب المصلحة الحقيقية في رفع هذه الدعوى وهو الذي تأكد حقه فيها .اما الدائن صاحب الحق الاحتمالي كأن يكون حقه معلق على شرط واقف فلا يحق له رفع هذه الدعوى
ان يكون حق الدائن مستحق الأداء وسابقا في نشوئه على التصرف المطعون فيه :-
اذا كان التصرف الصادر من المدين الى الغير من قبيل المعاوضات (أي تصرف بمقابل) كالبيع مثلا فان المشرع تتطلب في هذه الحالة ان يكون حق الدائن الذي يجوز له رفع هذه الدعوى مستحقه الأداء وقت قيام المدين بأبرام التصرف والحكمة التي تتطلب المشرع
هذه الشروط من اجلها هي (مصلحة المتصرف اليه )
فاذا كان التصرف معاوضة تتساوى فيه مع مصلحة الدائنين السابقين للمتصرف فلا يحق لأي دائن ان يطعن في هذا التصرف الا اذا كان حقه مستحق الأداء وقت ابرام المدين لهذا التصرف .

اما اذا كان التصرف الصادر من المدين الى الغير من قبيل التبرعات (كالهبة مثلا ) فان هذا التصرف لا ينفذ في حق الدائن .

وفي حالة ابرام المدين تصرفا يريد به الاضرار بدائنة مستقلا فان أي دائن من الدائنين يستطيع ان يحتج على هذا التصرف بالدعوى البوليصية

وقد تناول المشرع العراقي دعوى عدم نفاذ التصرف في احكام المواد (263 _264_265 _266 _267 _268 _269) مدني مع الاشاره الى نص المادة (269)مدني التي وضعت تقادم زمني لسماع هذه الدعوى (لا تسمح دعوى عدمرنفاذ التصرف بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف ولا تسمح في جميع الأحوال بعد انقضاء خمسه عشر سنه من وقت صدور التصرف) .

الباحثة / المحامية ايلاف قيس العامري

إعادة نشر بواسطة محاماة نت