توضيحات قانونية حول الشخصية القانونية

أ/ عبد الله كامل محادين

يعترف معظم فقهاء القانون الدستوري بالشخصية القانونية أو المعنوية La personnalité moral للدولة . و الشخصية القانونية أو الاعتبارية للدولة تعني تمتع الدولة بالأهلية القانونية، أي القدرة على التمتع بالحقوق و تحمل الالتزامات. و يترتب على الاعتراف للدولة بالشخصية القانونية أو المعنوية عدة نتائج هامة :

• إن تمتع الدولة بالشخصية القانونية أو المعنوية يعني، من ناحية أولى، اعتبارها وحدة قانونية مستقلة عن مجموع الأفراد المكونين لها، و من ناحية ثانية، اعتبارها وحدة قانونية مستقلة عن أشخاص الحكام الذين يزاولون مهام السلطة. و يترتب على ذلك النتائج التالية :

1-إن الحكام ليسوا بمالكين لوظائفهم، بل شاغلين لهذه الوظائف أو أدوات لممارسة السلطة، و بالتالي يمكن سحبها منهم و إسنادها لغيرهم.

2-القرارات المتخذة من قبل سلطات الدولة، تعتبر متخذه باسم الدولة، و ليس باسم الحكام الذين يمارسون السلطة. فالسلطة مرتبطة بالوظيفة و ليس بشاغل هذه الوظيفة. و لذلك فإننا نخضع للقرار أو القاعدة القانونية المتخذة، و ليس إلى من أصدر هذا القرار أو هذه القاعدة القانونية.

3-الذمة المالية للدولة مستقلة عن الذمة المالية للحكام.

• إن تمتع الدولة بالشخصية القانونية يعني استمرارية الدولة على الصعيدين الداخلي و الدولي. فعلى الصعيد الداخلي، لا يترتب فيها على تغير الحكام أو شكل الدولة أو نظام الحكم تعطيل القوانين التي صدرت فيها قبل التغيير، و إنما تبقى سارية المفعول إلى أن يتم إلغاؤها أو تعديلها، بصورة صريحة أو ضمنية. أما على الصعيد الدولي، فإنه لا يترتب، أيضا، على تغير الحكام أو شكل الدولة أو نظام الحكم فيها أي مساس بالمعاهدات أو الاتفاقات الدولية التي ارتبطت بها الدولة قبل التغيير.

• إن تمتع الدولة بالشخصية القانونية أو المعنوية يعني إنّ الدولة قادرة على تملك الأموال و إبرام العقود، و تحمل المسؤولية عن أعمالها، كما هو حال الأفراد العاديين أو الطبيعيين.

• إن تمتع الدولة بالشخصية القانونية أو المعنوية، لا يعني احتكارها لهذه الصفة، فيمكن لهيئات أخرى داخل الدولة التمتع بالشخصية القانونية أو المعنوية كالهيئات المحلية أو البلديات مثلاً.