ان محور بحثنا لهذا الموضوع هو الجواب عن السؤال التالي، وفق أي معيار من معايير الاقليمية يمكن اخضاع الدخل الناجم من رأس المال؟ للاجابة نقول ان المشرع الضريبي العراقي وتطبيقاً لمبدأ الاقليمية اخذ بمعيار موقع المال فيما يتعلق باخضاع الدخول الناشئة من رأس المال المنقول وغير المنقول. حيث يتحدد معيار موقع المال بالوجود المادي للمال.

ودليلنا في ذلك اننا نجد اساساً تشريعياً وهو نص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون ضريبة الدخل العراقي والتي نصت على “تفرض الضريبة على دخل غير المقيم الناجم في العراق وان لم يتسلمه فيه”. فالمشرع يعتبر ان الدخل الناجم لغير المقيم سواء كان ناتجاً من رأس المال او العمل او دخلاً تجارياً في العراق أي داخل الاقليم العراقي فانه يخضع للضريبة العراقية وبغض النظر عن مكان تسلمه سواء في العراق او خارجه وكذلك دون الالتفات الى جنسية او اقامة مستحقه(1).

كذلك نجد نصاً آخر في قانون ضريبة الدخل العراقي يرشدنا الى انه اخذ بمعيار موقع المال بالنسبة للدخل الناجم من رأس المال المنقول وهو نص الفقرة (1-أ) من المادة التاسعة عشرة من قانون ضريبة الدخل العراقي عندما نص على “كل شخص مقيم في العراق يستحق عليه مباشرة او بالنيابة عن غيره مبلغ لشخص او اشخاص في خارج العراق سواء دفعه نقداً او قيداً بالحساب، يكون مسؤولاً امام السلطة المالية عن تأدية الضريبة عنه على ان يكون هذا المبلغ المستحق عن: فوائد السندات والرهينات والقروض والسلفيات…“.

فمن خلال هذا النص التشريعي نرى ان المشرع يعد ان تحقق دخلاً لشخص غير مقيم على شخص مقيم في العراق، لابد من اخضاعه للضريبة العراقية مادام هذا الدخل قد تحقق داخل الاقليم العراقي. هذا النص يؤكد ان المشرع الضريبي العراقي، يأخذ بمعيار موقع المال، فيما يخص الدخول الناجمة من رأس المال المنقول.

__________________

1- يلاحظ ان نص الفقرة (2) من المادة الخامسة جاء عاماً ليشمل كافة انواع الدخول المتأتية لغير المقيم. ولكن تجب ملاحظة ان الدخل الناجم من رأس المال غير المنقول ووفقاً لمعيار موقع المال يتميز بالسهولة في تطبيقه وعدم اثارة اية مشاكل قانونية عند فرض الضريبة.

المؤلف : خيري ابراهيم مراد.
الكتاب أو المصدر : المعاملة الضريبية للشخص غير المقيم في قانون ضريبة الدخل العراقي
الجزء والصفحة : ص 86

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .