الأصل هو طاعة الرؤساء فيما يصدرونه من تعليمات في العمل، وهو ما يقتضي أن ينفذ الموظف أمر رئيسه فور إبلاغه به، لا أن يناقشه فيه أو أن يمتنع عن تنفيذه، فالرئيس وفقاً للتدرج الإداري هو الذي يقوم بتوزيع الأعمال على الموظفين، وهو المسئول أولاً وأخيراً عن سير العمل في الوحدة التي يرأسها، إلا أن واجب الطاعة ليس على إطلاقه، فالرئيس الإداري بشر غير معصوم من الخطأ، فقد تكون تعليمات الرئيس الإداري مخالفة للقانون، فهل يلتزم الموظف بتنفيذها.

أن القانون وضع شروط معينة في المادة 58 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 لإعفاء الموظف من الجزاء التأديبي إذا نفذ تعليمات رئيسه المخالفة للقانون وهي: –

أولاً .. يعفي الموظف من الجزاء إذا أثبت أنه نفذ تعليمات مكتوبة، فلا يعفى الموظف من المسئولية إذا نفذ تعليمات شفهية، باستثناء الاحوال الاتية: –

ا) التعليمات الصادرة لمواجهة خطر داهم أو ضرورة عاجلة لا تحتمل التأخير، إذ لا يشترط فيها أن تكون مكتوبة.

ب) إذا اعترف الرئيس الإداري بصدور التعليمات منه، فإن هذا الإقرار يقوم مقام كتابة التعليمات وفقاً للمادة 104 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968بحسبان أن الإقرار حجة على المقر

ج) يعفى الموظف إذا أثبت أن ثمة إكراهاً أدبياً أو ماديأً شاب إرادته وأفقده حريته، سواء في طلبه كتابة الأمر إليه أو في تنبيه رئيسه إلى المخالفة.

ثانياً .. يجب على الموظف قبل ان ينفذ تعليمات رئيسه المخالفة للقانون ان يعرض مذكرة على رئيسه ينبهه فيها إلى وجه المخالفة القانونية التي ستترتب إذا تم تنفيذ تعليماته.

ثالثاً .. إذا أصر الرئيس الإداري بعد ذلك على تنفيذ تعليماته المخالفة، بأن يؤشر بالتنفيذ على مذكرة مرؤوسه أو يعيد إصدار تعليمات بذات المضمون، فعلي الموظف أن يمتثل فى هذه الحالة للتعليمات، ولكن يعفي من المسئولية التأديبية والتي يسأل عنها في هذه الحالة الرئيس الإداري وحده.

الدكتور اسلام احسان

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .