تسوية تنازع الاختصاص على ضوء قضاء محكمة التنازع
في كثير من الأحيان فإن المتقاضي يجد نفسه في حيرة عندما يكون النزاع الذي ينوي عرضه على القضاء يثير إشكالا أو صعوبة في تحديد النظام القضائي المختص للفصل فيه.هم يجب رفع الدعوى أمام الجهة القضائية الخاضعة للنظام الفضائي العادي أي أمام المحكمة أم يجب رفعها أمام الجهة القضائية الخاضعة للنظام القضائي الإداري أي أمام المحكمة الإدارية أو مجلس الدولة؟ إذا أخطأ المتقاضي في تحديد الجهة القضائية المختصة فإنه سيكون سببا في نشوء تنازعا في الاختصاص قد يؤدي به إلى تحمل إجراءات طويلة و معقدة و مكلفة ماليا لن تنتهي إلا عند صدور قرار يفصل في هذا التنازع في الاختصاص .الجهة القضائية المختصة بالفصل في هذا النوع من الاشكالات المتصلة بالاختصاص هي محكمة التنازع. و يتعلق الأمر هنا طبعل بالاختصاص النوعي و ليس بالاختصاص الإقليمي.

قبل التطرق لآليات تسوية التنازع في الاختصاص المطبقة أمام محكمة التنازع التي لم تنشأ إلا في سنة 1996 فإنه من الفائدة الرجوع للقواعد التي كانت سارية في هذا المجال قبل هذا التاريخ.

فلنعرض أولا مثال تطبيقي يثير تنازعا في الاختصاص و الذي تم عرضه على محكمة التنازع.

لإنجاز مشروع ذو منفعة عامة ممول بمساهمة نهائية للدولة قامت الشركة الوطنية للكهرباء و الغاز ( سونلغاز) التي هي مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي و تجاري أنشئت في شكل شركة ذات أسهم بإقامة أعمدة كهربائية ذات الضغط العالي على قطعة أرضية ملك لشخص طبيعي دون موافقة هذا الأخير .مالك القطعة الأرضية و عن حق قرر رفع دعوى تعويض ضد هذه الشركة جبرا للأضرار الناتجة عن شغل قطعة أرضه.السؤال الذي طرح بالنسبة للاختصاص هو تحديد النظام القضائي المختص.هل يجب رفع دعوى التعويض هذه أمام الجهة القضائية الخاضعة للنظام القضائي العادي أي القسم العقار ي أو المدني للمحكمة باعتبار أن هذه الدعوى رفعت من طرف شخص طبيعي ضد شركة ذات طابع تجاري حتى و إن كانت مؤسسة عمومية ، أو بالعكس يجب رفعها أمام الجهة القضائية الخاضعة للنظام القضائي الإداري أي أمام المحكمة الإدارية باعتبار أن المدعى عليها هي مؤسسة عمومية و الأعمدة الكهربائية أنجزت في إطار مشروع ذو منفعة عامة ممول بمساهمة نهائية للدولة ؟

في هذا المثال فإن عدة حالات أو سيناريوهات متصلة بالاختصاص قد تقع.

في افتراض أن مالك القطعة الأرضية قرر طرح دعواه أمام الجهة القضائية الخاضعة للنظام القضائي العادي أي المحكمة و تمسكت هذه الأخيرة باختصاصها و فصلت في موضوع النزاع ، فإن مسألة تنازع الاختصاص لا تطرح على هذا المستوى و يكون ثمة مجال فقط لمباشرة طرق الطعن العادية أو غير العادية في حالة ما إذا كان الحكم في غير صالح المدعي أو المدعى عليه ( معارضة،استئناف،طعن بالنقض).

بالعكس إذا صرحت المحكمة المرفوع أمامها النزاع بعدم اختصاصها بحجة أن هذا النزاع ذو طابع إداري من اختصاص القضاء الاداري كون مثلا الأعمدة الكهربائية أنجزت في إطار مشروع ذو منفعة عامة ، فإن المدعي الذي رفضت دعواه له خياران : يمكنه رفع استئناف ضد هذا الحكم أمام المجلس القضائي لإلغاء الحكم .و إذا صادق المجلس القضائي بدوره على حكم المحكمة القاضي بعدم الاختصاص فإنه يبقى للمدعى طريق الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا.و لكن إذا رفضت المحكمة العليا هذا الطعن بالنقض مثبتتا بذلك حكم عدم الاختصاص فإنه لن يبقى للمدعي إلا إعادة رفع دعواه ضد خصمه و لكن هذه المرة أمام المحكمة الإدارية. الخيار الآخر هو أنه و عوضا أن يرفع المدعي استئنافا في حكم المحكمة الابتدائية القاضي بعدم الاختصاص ، فانه يرفع مباشرة دعوى جديدة أمام المحكمة الإدارية و ذلك ربحا للوقت و لكن في هذه الحالة يجب انتظار أن يحوز الحكم طابع الحكم النهائي الغير القابل لأي طعن.

يمكن إذا تسوية الإشكال المتعلق بالاختصاص باللجوء إلى المحكمة التي اعتبرها القاضي الأول كأنها الجهة القضائية المختصة للفصل في النزاع دون غيرها أي في مثالنا المحكمة الإدارية.و لكن تنازع الاختصاص قد يبقى رغم ذلك قائما. في مثالنا و حتى في افتراض أن حكم المحكمة القاضي بعدم الاختصاص قد تم تأييده من طرف المحكمة العليا أي أنه أصبح باتا ،فإن المحكمة الإدارية ا التي يرفع أمامها نفس النزاع تكون غير ملزمة بتطبيق قرار المحكمة العليا و يمكنها بدورها التصريح بعدم الاختصاص بحجة أن هذا النزاع هو ذو طابع مدني باعتبار أن الأعمدة الكهربائية أنجزت من طرف شركة تجارية ، ففي هذه الحالة لا يمكن للمدعي الرجوع أمام المحكمة المدنية كون هذه الأخيرة أصدرت حكمها في النزاع أصبح غير قابلا لأي طعن. لا يمكن في هذه الحالة للمدعي سوى الطعن في حكم المحكمة الإدارية أي رفع استئناف أمام مجلس الدولة ( سابقا أمام الغرفة الإدارية للمحكمة العليا ) ، وإذا ألغى مجلس الدول حكم المحكمة الإدارية و تمسك باختصاصه فإن تنازع الاختصاص يكون قد سوي.و لكن في افتراض أن مجلس الدولة أيد حكم المحكمة الإدارية القاضي بعدم الاختصاص فإنه ينشأ حينئذ تنازع في الاختصاص يجب تسويته و إلا أصبحنا أمام امتناع عن الحكم كون في هذه الحالة لم يبقى في متناول المدعي أي جهة قضائية يلجأ إليها للمطالبة بحقه.يتعلق الأمر في مثالنا بتنازع سلبي في الاختصاص كون كلا النظامين القضائيين العادي و الإداري صرحا بعدم اختصاصهما.سنرى أنه يمكن لكلا النظامين القضائيين العادي و الإداري التصريح لا بعدم اختصاصهما و لكن باختصاصهما مع فصلهما في النزاع الشيء الذي قد يؤدي إلى تنازع إيجابي في الاختصاص أو إلى تناقض بين الأحكام .كل هذه المنازعات في الاختصاص تسوى حاليا من طرف محكمة التنازع و لكن في ظل النظام القديم الذي كان نظاما قضائيا موحدا فن تسوية تنازع الاختصاص كان يثير إشكالات بسبب الفراغ القانوني الذي حاول الفقه ملئه و لكن الحلول المقترحة كانت غير مرضية.

1 – تسوية منزعات الاختصاص قبل إنشاء محكمة التنازع

دستور 1996 هو الذي ألغى نظام القضاء الموحد و أنشأ نظام الازدواجية القضائية الشي الذي نتج عنه إنشاء محكمة التنازع المكلفة بتسوية منازعات الاختصاص بين الجهات القضائية الخاضعة للنظام القضائي العادي و الجهات القضائية الخاضعة للنظام الفضائي الإداري.قبل هذا التاريخ فإن تسوية هذه المنازعات كانت تخضع لإجراءات خاصة و معقدة كان يتضمنها قانون الإجراءات المدنية القديم.

قانون الإجراءات المدنية القديم الصادر في سنة 1966 مثله مثل قانون الاجراا المدنية و الإدارية الصادر في 2008 أخذ بالمعيار العضوي لتحديد اختصاص الجهات القضائية الخاضعة للنظام القضائي الإداري و لذلك فإن منازعات الاختصاص بين المحاكم المدنية و المحاكم الإدارية هي نادرة و لكن ليست منعدمة. على سبيل المثال فإن اختصاص الغرفة الإدارية لمجلس قضائي ( حاليا المحكمة الإدارية) قد يتداخل مع اختصاص محكمة مدنية أو مع اختصاص غرفة أخرى للمجلس القضائي الفاصلة مثلا في المواد الاجتماعية .

كما أشير إلى ذلك فإن مباشرة طرق الطعن العادية أو غير العادية ضد الحكم القاضي بعدم الاختصاص قد يسوي مشكل تنازع الاختصاص و مع ذلك فإن الإشكال قد يبقى قائما . هكذا فإذا كان التنازع في الاختصاص قائم بين الغرفة الإدارية للمحكمة العليا و محكمة مدنية أو غرفة من غرف المجلس القضائي أو أكثر من ذلك إذا كان تنازع الاختصاص قائم بين الغرفة الإدارية للمحكمة العليا و باقي غرفها فإن آليات تسوية منازعات الاختصاص لم تدقق في قانون الإجراءات المدنية القديم.لسد هذا الفراغ فإن بعض الشراح اقترحوا حلولا و لكن كانت غير مرضية.

هكذا فإن الأستاذ أحمد محيو اقترح اللجوء إلى آلية تنازع الاختصاص بين القضاة المنصوص عليها في المادة 207 من قانون الإجراءات المدنية لتسوية منازعات الاختصاص من الدرجة الأولى أي المنازعات القائمة بين الغرفة الإدارية لمجلس قضائي مع باقي غرف هذا المجلس أو بين الغرفة الإدارية للمحكمة العليا مع الغرف المدنية التابعة للمجلس القضائي. هذا الحل لم يكن مرضيا و كان لا يتماشى مع نص و روح المادة 207 كون هذه المادة لا تجيز تنازع الاختصاص بين القضاة إلا بين جهات قضائية ” من نوع واحد ” الشيء الذي يستبعد التنازع في الاختصاص بين جهات قضائية خاضعة لنظام قضائي مختلف ( النظام القضائي العادي و النظام القضائي الإداري).نفس الإشكال كان يطرح في حالة التنازع في الاختصاص مع الغرفة الإدارية للمحكمة العليا وهنا كذلك فإن الفقه اقترح نفس الحلول أي اللجوء إلى آلية تنازع الاختصاص بين القضاة غير انه و كون لا توجد جهة قضائية تعلو المحكمة العليا فإن هذه الأخيرة قد تكون في نفس الوقت قاضي و طرف في دعوى تسوية التنازع في الاختصاص المطروحة أمامها.

التنازع في الاختصاص قد يكون قائما بين الغرفة الإدارية للمحكمة العليا مع باقي غرف هذه المحكمة وهنا كذلك ما اقترحه الفقه أي اللجوء إلى الغرفة المجتمعة أو الغرفة المختلطة هو حل غير مقنع و ذلك في غياب نص قانوني صريح يجيز ذلك.

في رأينا فإنه كان من الأجدر اللجوء إلى المادة 300 من قانون الإجراءات المدنية لحل هذه المنازعات في الاختصاص كون هذه المادة كانت تنص :” يقبل طلب الفصل في تنازع الاختصاص بين جهات قضائية لا تعلوها جهة قضائية مشتركة غير المجلس الأعلى في ميعاد شهر من تاريخ تبليغ آخر حكم “. يجب الإشارة كذلك أن المادة 34 من قانون 3 جوان 1998 المنشئ لمحكمة التنازع ينص صراحة أنه و بصفة انتقالية و في انتظار تنصيب محكمة التنازع تبقى تسوية منازعات الاختصاص خاضعة لأحكام قانون الإجراءات المدنية المتعلقة بتنازع الاختصاص بين القضاة. و مع ذلك و في غياب نصوص قانونية أخرى صريحة تتعلق بتنازع الاختصاص بين جهتين قضائيتين لا تنتميان لنفس النظام القضائي فإن المادة 300 كانت هي كذلك صعبة التطبيق.

لكل ذلك فإن المهنيين لا سيما المحامين استقبلوا بارتياح صدور القانون العضوي المؤرخ في 3 جوان 1998 الذي أنشأ محكمة كلفت خصيصا بتسوية هذا النومع من المنازعات : محكمة التنازع.

2- تسوية منازعات الاختصاص أمام محكمة التنازع

أن محكمة التنازع أنشئت بموجب القانون العضوي رقم 98-03 المؤرخ في 3 جوان 1998 و ذلك في سياق التعديل الدستوري الذي وقع خلال سنة 1996 . محكمة التنازع هي جهة قضائية متساوية الأعضاء مكلفة بتسوية منازعات الاختصاص بين الجهات القضائية التابعة للنظام القضائي العادي و الجهات القضائية التابعة للنظام القضائي الاداري ، وهذ القانون العضوي مستلهم في أغلب نصوصه من القانون الفرنسي المؤرخ في 24 ماي 1872 المعدل و المتمم غير أن المشرع الجزائري قد أبدع بأخذه بعين الاعتبار الانتقادات التي وجهت للنظام الفرنسي المتعلق بتسوية تنازع الاختصاص.

فيما أنه يجوز للأطراف في القانون الجزائري دون تمييز رفع دعوى الفصل في انازع الاختصاص أمام محكمة التنازع مهما كان كان نوع النزاع ( نزاع إيجابي أو نزاع سلبي) ، فإن القانون الفرنسي المؤرخ في 24 ماي 1872 لا يسمح رفع النزاع الايجابي إلى محكمة التنازع إلا لفائدة الإدارة دون الأطراف الأخرى.و إذا كان المشرع الجزائري قد أسند رئاسة محكمة التنازع لقاض رعاية منه لمبدأ العدل و الحياد ففي فرنسا فإن رئاسة محكمة التنازع أسندت لوزير العدل و بقي الوضع كذلك إلى صدور القانون المؤرخ في 16 فيفري 2015 المتعلق بعصرنة العدالة أين انتزعت رئاسة محكمة التنازع الفرنسية من وزير العدل لإسنادها لقاض.

2-1 – قواعد تنظيم و تسيير محكمة التنازع

تتشكل محكمة التنازع من سبعة قضاة من بينهم رئيس يخضعون للقانون الأساسي للقضاة . يعين نصف عدد قضاة محكمة التنازع من بين قضاة المحكمة العليا و النصف الآخر من بين قضاة مجلس الدولة، من قبل رئيس الجمهورية ،باقتراح من وزير العدل و بعد الأخذ بالرأي المطابق للمجلس الأعلى للقضاة.و إما رئيس محكمة التنازع فإنه يعين كذلك من قبل رئيس الجمهورية لمدة ثلاث سنوات بالتناوب من بين قضاة المحكمة العليا أو مجلس الدولة.و يعين حسب نفس الشرؤط و لمدة ثلاث سنوات محافظ للدول و محافظ دولة مساعد.

و لصحة التداول يجب أن تكون محكمة التنازع مشكلة من خمسة أعضاء على الأقل من بينهم عضوان من المحكمة العليا و عضوان من مجلس الدولة. و في حالة وجود مانع لحضور رئيس محكمة التنازع يخلفه القاضي الأكثر أقدمية.

2-2 – طرق تسوية منازعات الاختصاص

إن إجراءات تسوية تنازع الاختصاص أمام محكمة التنازع المنصوص عليها في القانون العضوي المؤرخ في 3 جوان 1998 تطبق على أربع حالات مختلفة : التنازع السلبي،التنازع الايجابي، تناقض أحكام نهائية و تنازع الإحالة.

2-2-1- شروط رفع الدعوى إلى محكمة التنازع

كما هو وارد في تسميتها فإنه لا ترفع أمام محكمة التنازع إلا المواضيع المتعلقة بتنازع الاختصاص ( المادة 15).

المادة 16 الفقرة 1 هي التي تعرف تنازع الاختصاص : ” يكون تنازعا في الاختصاص عندما تقضي جهتان قضائيتان إحدهما خاضعة للنظام القضائي العادي و الأخرى خاضعة للنظام القضائي الإداري، باختصاصهما أو بعدم اختصاصهما للفصل في نفس النزاع “. إن مصطلح ” نفس النزاع ” حددته نفس المادة في فقرتها الثانية : ” يقصد بنفس النزاع عندما يتقاضى الأطراف بنفس الصفة أمام جهة إدارية و أخرى قضائية ، ويكون الطلب مبنيا على نفس السبب و نفس الموضوع المطروح أمام القاضي”.

من جهتها فإن المادة 17 تنص أنه : ” يمكن للأطراف المعنية رفع دعواهم أمام محكمة التنازع في أجل شهرين ابتداء من اليوم الذي يصبح فيه القرار الأخير غير قابل لأي طعن أمام الجهات القضائية الخاضعة للنظام القضائي الإداري أو النظام القضائي العادي.”

نظم القانون العضوي المؤرخ في 3 جوان 1998 آلية متميزة تجيز القاضي رفع مسألة الاختصاص بنفسه إلى محكمة التنازع إذا اعتبر أن قراره سيؤدي إلى تناقض في أحكام قضائية لنظامين مختلفين. بموجب المادة 18 : ” إذا لاحظ القاضي المخطر في خصومة أن هناك جهة قضائية قضت باختصاصها أو بعدم اختصاصها،و أن قراره سيؤدي إلى تناقض في أحكام قضائية لنظامين مختلفين ، يتعين عليه إحالة ملف القضية بقرار مسبب غير قابل لأي طعن إلى محكمة التنازع للفصل في موضوع الاختصاص .”

أصدرت محكمة التنازع عدة قرارات عالجت فيها شروط قبول دعوى الفصل في تنازع الاختصاص المنصوص عليها في المواد من 15 إلى 18 من القانون العضوي المؤرخ في 3 جوان 1998.

2-2-2- لا تتدخل محكمة التنازع في منازعات الاختصاص بين الجهات القضائية الخاضعة لنفس النظام

تطبيقا لأحكام المادة 3 من القانون العضوي المؤرخ في 3 جوان 1998 : ” تختص محكمة التنازع في الفصل في منازعات الاختصاص بين الجهات القضائية الخاضعة للنظام القضائي العادي و الجهات القضائية الخاضعة للنظام القضائي الإداري.”. ولتثبيت هذه القاعدة الملزمة فإن الفقرة 2 من نفس المادة تنص : ” لا يمكن لمحكمة التنازع التدخل في منازعات الاختصاص بين الجهات القضائية الخاضعة لنفس النظام “.

هذا الشرط لقبول دعوى تنازع الاختصاص هو من النظام العام و تثيرها محكمة التنازع من تلقاء نفسها. و هكذا فإن محكمة التنازع رفضت في الشكل دعوى ترمي إلى سحب قرار لمجلس الدولة و إبطال قرار العزل من منصب عمل المتخذ في حق المدعي و ذلك بسبب أن هذا الطلب لا يدخل ف نطاق تطبيق المادة 3 من القانون العضوي المؤرخ في 3 جوان 1998 ( م.ت. 16/03/2008،ملف رقم 54،ل.م. ضد المديرية العامة للأمن الوطني،مجلة المحكمة العليا،عدد خاص،سنة 2009/ص.147). قضت محكمة التنازع كذلك أن محكمة التنازع لا تفصل في تنازع الاختصاص القائم بين الجهات القضائية الخاضعة لنفس القضاء العادي أو نفس القضاء الإداري( م.ت. 16/03/200،ملف رقم 55،الشركة الصحراوية للبناء ضد ولاية الأغواط،مجلة المحكمة العليا،عدد خاص،سنة 2009 ، ص.153 ؛ 15/03/2009 ملف رقم 74،ب.أ. ضد والي ولاية الوادي ،مجلة المحكمة العليا،عدد خاص،سنة 2009 ، ص.271 ). الطعن أمام محكمة التنازع يكون كذلك غير مقبولا طبقا للمادة 3 الفقرة 2 إذا كان هذا الطعن يخص قرارين صادرين عن مجلس قضائي الأول عن الغرفة المدنية و الثاني عن الغرفة العقارية أو صادرين عن المحكمة العليا (م.ت. 09/01/2012 ملف رقم 109،و،و.ع. ضد بنك الفلاحة و التنمية الريفية ،مجلة المحكمة العليا، ،سنة 2012 ، عدد 1 ، ص.412 ؛ 12/06/2012 ، ملف رقم 130 ، مجلة المحكمة العليا، ،سنة 2013 ، عدد 1 ، ص.427) أو إذا كان القرارين صادرين من نفس الغرفة المدنية لمجلس قضائي (م.ت. 12/06/2012 ملف رقم 124 ، ورثة د.ب. ضد والي ولاية الاغواط ،مجلة المحكمة العليا، ،سنة 2013 ، عدد 1 ، ص.412 ).

2-2-3- التنازع السلبي في الاختصاص

يمكن رفع الدعوى أمام محكمة التنازع بموجب المادة 16 من القانون العضوي المؤرخ في 3 جوان 1998 عندما تقضي جهتان قضائيتان إحداهما خاضعة للنظام القضائي العادي و الأخرى خاضعة للنظام القضائي الإداري بعدم اختصاصهما للفصل في نفس النزاع.سيتعلق الأمر حينئذ بتنازع سلبي في الاختصاص كون كلتا الجهتين القضائيتين صرحتا بعدم اختصاصهما للفصل في موضوع النزاع بحجة أن الجهة القضائية التابعة للنظام القضائي الآخر هي المختصة.الشرط الأساسي إذا ليكون ثمة تنازع سلبي في الاختصاص هو أن نكون أمام قرارين قضائيين صادرين من نظامين قضائيين مختلفين قضا بعدم الاختصاص.

و تبعا لذلك لا تنازع في الاختصاص عندما يصرح أحد القرارين القضائيين بعدم الاختصاص و يفصل الآخر في الموضوع بعد تصريحه بالاختصاص( م.ت. 16/03/2008 ، ملف رقم 49 ، ط.أ. ضد مدير الوكالة الولائية للتسيير و التنظيم العقاريين الحضاريين لولاية برج بوعريريج ،مجلة المحكمة العليا ، عدد خاص ، سنة 2009 ،ص.133)، أو إذا صدر قرار من مجلس الدولة ناطق باختصاص القضاء الإداري و قرار عن المحكمة العليا ناطق بعدم اختصاص القضاء العادي (م.ت. 12/06/2012، ملف رقم 131 ، ص.ج. ضد بلدية رأس حميدو ،مجلة المحكمة العليا ، سنة 2009 ، عدد 1 ، ص.133) ، أو كذلك إذا صرح القضاء العادي باختصاصه لنظر الطعن في قرار اللجنة الإدارية الانتخابية و صرح القضاء الإداري بعدم اختصاصه (م.ت. 15/10/2012 ، ملف رقم 138 ، ل.م. ضد رئيس اللجنة الانتخابية لبلدية بوسعادة ،مجلة المحكمة العليا ، سنة 2013 ، عدد 2 ، ،ص.475). هذا و أن كل طلب يقدم أمام محكمة التنازع و يرمي إلى الحصول على شيء آخر غير الفصل في تنازع الاختصاص يكون غير مقبولا (م.ت. 09/01/2012 ، ملف رقم 109 ، و.ع. ضد بنك الفلاحية و التنمية الريفية ،مجلة المحكمة العليا ، سنة 2012 ، عدد 1 ، ،ص.412).

2-2-3-1 يجب أن تتصل التصريحات بعدم الاختصاص بنفس النزاع

لا يكفي أن تصرح الجهتان القضائيتان الخاضعتان لنظام قضائي مختلف بعدم اختصاصهما ليكون ثمة تنازع في الاختصاص من شأنه أن يستدعي تدخل محكمة التنازع. يجب أن يتعلق الأمر في كلتا الخصومتين المعروضتين على الجهتين القضائيتين بنفس النزاع ،و حسب المادة 16 الفقرة 2 من القانون العضوي المؤرخ في 3 جوان 1998 يقصد بنفس النزاع ” :عندما يتقاضى الأطراف بنفس الصفة أمام جهة إدارية و أخرى قضائية و يكون الطلب مبنيا على نفس السبب و نفس الموضوع المطروح أمام القاضي”. بعبارات أخرى يجب أن يكون ثمة وحدة في الأطراف و في المحل و في السبب .

مثال

محكمة التنازع،12 جوان 2012،ملف رقم 129،المستثمرة الفلاحية الجماعية ضد شركة سونلغاز، مجلة المحكمة العليا،سنة 2013،عدد 1،ص.420 : في سنة 2013 قامت شركة سونلغاز بإقامة أعمدة كهربائية ذات الضغط المرتفع على أرض تابعة لمستثمرة فلاحية جماعية التي هي شركة أشخاص و ذلك دون ترخيص منها . بغرض الحصول على تعويضات رفعت المستثمرة الفلاحية دعوى أمام محكمة الشراقة. فصلا في هذه الدعوى صرحت المحكمة بعدم اختصاصها بموجب حكم مؤرخ في 6 جويلية 2005 بسبب أن الأعمدة الكهربائية أقيمت في إطار مشروع ذو منفعة عامة .إثر الاستئناف الذي رفعته المستثمرة الفلاحية ، أيد مجلس قضاء البليدة هذا الحكم بموجب قرار مؤرخ في 4 فيفري 2006. أقامت المستثمرة الفلاحية طعنا في قرار مجلس قضاء البليدة أمام المحكمة العليا التي أصدرت قررا يقضي برفض الطعن تأسيسا على المادة 30 الفقرة 2 من القانون رقم 85-07 المؤرخ في 06 أوت 1985 المتعلق بإنتاج الطاقة الكهربائية التي تنص:” تخضع للقضاء المختص في ميدان نزع الملكية،الاعتراضات المتعلقة بالتعويضات التي يطالب بها مالكو الأرض و أصحاب الحقوق العينية و المخصصة لهم و ذوو الحقوق الآخرون مقابل نزع الملكية و حيازة الأراضي أو الارتفاقات” أي أن هذه المنازعات تدخل في اختصاص المحاكم الإدارية. أمام صدور حكم بات من الجهة القضائية التابع للنظام القضائي العادي قامت المستثمرة الفلاحية بإعادة طرح النزاع أمام الغرفة الإدارية لمجلس قضاء البليدة ( حاليا المحكمة الإدارية بالبليدة) و التمست تعويضات عن الضرر الناتج عن إقامة الأعمدة الكهربائية على وعائها العقاري.صرحت الغرفة الإدارية للمجلس بدورها بعدم اختصاصاها بسبب أن شركة سونلغاز أقامت الأعمدة الكهربائية دون استصدار مسبق لقرار والي الولاية تطبيقا لأحكام المادة 155 من القانون رقم 02-01 المؤرخ في 5 فيفري 2005 المتعلق بالكهرباء و توزيع الغاز بواسطة القنوات التي تنص : ” ترخص الاستفادة من الحيازة المؤقتة للأراضي بقرار من الوالي ” و من ثمة فإن الأمر يتعلق بتعدي ارتكبته شركة سونلغاز التي هي شركة عمومية ذات طابع تجاري. إثر الاستئناف في هذا القرار الصادر عن الغرفة الإدارية أصدر مجلس الدولة قرارا يقضي بتأييد القرار المستانف فيه.

نلاحظ هنا أن العناصر الثلاثة المنصوص عليها في المادة 16 الفقرة 2 من القانون العضوي المؤرخ في 3 جوان 199 متوفرة .

وحدة الأطراف قائمة كون سواء أمام القاضي المدني أو أمام القاضي الإداري فإن المستثمرة الفلاحية الجماعية رافعت شركة سونلغاز.

وحدة المحل قائمة كذلك كون سواء أمام القاضي المدني أو أمام القاضي الإداري فإن المستثمرة الفلاحية طلبت تعويض عن الضرر الناتج عن إقامة أعمدة كهربائية على أراضيها.

شرط وحدة السبب متوفر كون النقاش كان يدور أمام القاضيين حول مسألة التعدي و نطاق تطبيق القانون رقم 85-07 المؤرخ في 6 أوت 1985 و رقم 02-01 المؤرخ في 5 فيفري 2005.

محكمة التنازع سوت هذا التنازع السلبي في الاختصاص و أحالت القضية للمحكمة العليا معتبرة أن شركة سونلغاز أقامت الأعمدة الكهربائية في غياب قرار صادر عن والي الولاية الشيء الذي كان يمكن المدعي تقديم ملاحظاته و عند الضرورة تقديم طعن أمام الجهة القضائية الإدارية و عدم احترام هذه الاجررءات يجعل شركة سونلغاز التي هي شركة تجارية تخضع للقانون التجاري قد ارتكبت تعدي على المستثمرة الفلاحية و الجهة القضاء المختصة في هذه الحالة هي الجهة القضائية الخاضعة للنظام القضائي العادي أي المحكمة.

2-2-3-2 – يجب رفع الدعوى أمام محكمة التنازع في أجل شهرين

طبقا للمادة 17 من القانون العضوي المؤرخ في 3 جوان 1998 : “ يمكن للأطراف المعنية رفع دعواهم أمام محكمة التنازع في أجل شهرين، ابتداء من اليوم الذي يصبح فيه القرار الأخير غير قابل لأي طعن أمام الجهات القضائية الخاضعة للنظام القضائي الإداري أو النظام القضائي العادي”.

هذا النص يستلزم توفر شرطين لتكون الدعوى المرفوعة أمام محكمة التنازع مقبولة: يجب أن يكون القرارين المتنازعين ( و ليس قرار واحد) غير قابلين لأي طعن أي أن يكون الأمر يتعلق بقرارين باتين غير قابلين لأي طعن من الطعون العادية و الغير العادية ، وإذا تعلق الأمر بحكم محكمة مدنية مثلا يجب أن يكون هذا الحكم بات بمعنى أنه لا يمكن الطعن فيه إما لأن كل طرق الطعن قد استعملت و إما هذه الطعون استنفذت بسبب عدم مباشرتها و هذا ما أقرته محكمة التنازع في بعض قراراتها ( مثلا ، م.ت. 09/10/2000 ، ملف رقم 10، أ.ف. ضد المستثمرة الفلاحية ، مجلة مجلس الدولة،سنة 2002، عدد 1 ، ص.158).

بعد استفاء شرط عدم قابلية القرارين لأي طعن يجب كذلك رفع الدعوى إلى محكمة التنازع في أجل شهرين علما أن هذا الأجل يحتسب كاملا طبقا للمادة 405 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية . تبعا لذلك إذا كان التنازع في الاختصاص قائما مثلا بين قرار صادر عن مجلس الدولة بتاريخ 15 أوت 2016 و قرار صادر عن المحكمة العليا بتاريخ 27 جويلية 2014 قضا كلاهما بعدم الاختصاص و إذا كان القرار الأخير أي قرار مجلس الدولة المؤرخ في 15 أوت 2016 قد بلغ عن طريق محضر قضائي بتاريخ 26 ديسمبر 2016 فإنه يجب رفع الدعوى أمام محكمة التنازع في أقصى حد بتاريخ 27 فيفري 2017 و هذا تحت طائلة عدم قبول الدعوى الذي يعتبر من النظام العام.

شرط رفع الدعوى في أجل شهرين و كذا شرط عدم قابلية القرارات المتنازعة لأي طعن قد وضحتهما محكمة التنازع في عدة قرارات .

أولا فإن محكمة التنازع قضت بأن الطبيعة النهائية و الباتة للقرارات المعروضة عليها تشمل كل القرارات و ليس فقط القرار الأخير في التاريخ ( م.ت. 16/03/2008 ، ملف رقم 60، مقاولة أشغال الطرق ضد الوكالة الولائية للتنظيم و التسيير العقاريين ،مجلة المحكمة العليا ، سنة 2009،عدد خاص، ص.189 ؛ م.ت. 13/04/2008،ملف رقم 58،م.ش.ضد رئيس بلدية قديل،مجلة المحكمة العليا ، سنة 2009،عدد خاص، ص.173 ؛ م.ت. 13/07/2008 ، ملف رقم 69،ش.ذ.م.م.س. ضد بلدية العلمة ،مجلة المحكمة العليا ، سنة 2009،عدد خاص، ص.249) .وإما بالنسبة لأجل الشهرين فلقد قضت أن الدعوى تكون غير مقبولة بعد انقضاء أجل شهرين ابتداء من اليوم الذي يصبح فيه القرار الأخير غير قابل لأي طعن (م.ت. 14/04/2008، ملف رقم 63، أعضاء التعاونية الفلاحية ضد ورثة خ.م. و والي ولاية غليزان ،مجلة المحكمة العليا ، سنة 2009،عدد خاص، ص.209 ) ، و لكن في كل الأحوال فإن هذا الأجل لا يسري إلا من تاريخ تبليغ القرار الأخير و في غياب هذا التبليغ تبقى الدعوى مقبولة (م.ت. 121/12/2008 ، ملف رقم 73،بلدية سيدي بلعباس ضد ورثة غ.ع.،مجلة المحكمة العليا ، سنة 2009،عدد خاص، ص. 263 ؛ م.ت. 13/05//2013، ملف رقم 147، شرك التضامن ج.س. ضد الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال ، مجلة المحكمة العليا ، سنة 2014، عدد1،ص.485).

2-2-4- رفع الدعوى إلى محكمة التنازع بالإحالة

نص القانون العضوي المؤرخ في 3 جوان 198 عن آلية تجيز أي جهة قضائية خاضعة للنظام القضائي العادي أو الإداري إحالة الملف إلى محكمة التنازع حتى إن لم تقضي الجهة القاضية للنظام القضائي الآخر بعدم اختصاصها.إنه نظام رفع الدعوى أمام محكمة التنازع بالإحالة أو ما يسمى كذلك بنظام الوقاية من التنازع السلبي أو الايجابي. يتعلق الأمر هنا بمسألة أولية حقيقية تتعلق بالاختصاص يمكن لأي جهة قضائية طرحها أمام محكمة التنازع قبل أي حكم تصدره في موضوع النزاع المطروح أمامها.

المادة 18 من القانون العضوي المؤرخ في 3 جوان 1998 هي التي نصت عن هذه الآلية.أنشئ هذا النظام عندما أقر الدستور الجديد نظام القضاء المزدوج الذي عوض نظام القضاء الموحد .عندما يقضي القاضي باختصاصه للفصل في النزاع أو بالعكس بعدم اختصاصه بسبب أن النزاع يدخل في اختصاص الجهة القضائية الخاضعة للنظام القضائي الآخر ، يمكن لكل جهة قضائية التابعة لهذا النظام المرفوع أمامها نفس النزاع ، في حالة شكها في اختصاصها ، و تفاديا لإصداره حكما قد يؤدي إلى تناقض في أحكام قضائية لنظامين مختلفين ، أن تحيل مسألة الاختصاص إلى محكمة التنازع.

خلافا لنظام التنازع السلبي أو التنازع الايجابي ، يمكن للقاضي إحالة مسألة الاختصاص إلى محكمة التنازع دون انتظار أن يصبح الحكم الصادر عن الجهة القضائي التابعة للنظام القضائي الآخر غير قابل لأي طعن. و هكذا يمكن للمحكمة الفاصل في المواد التجارية أو العقارية أو المدنية إحالة ملف القضية إلى محكمة التنازع إذا قضى حكم صادر عن المحكمة الإدارية بعدم الاختصاص في نفس النزاع (م.ت. 09/12/2007، ملف رقم 45، ب.ك.ع. ضد بلدية زمورة ،مجلة المحكمة العليا ، سنة 2009،عدد خاص، ص.115 ؛ م.ت. 09/04/2012، ملف رقم 117، ورثة ل.ع. ضد ورثة ب.ص. ، مجلة المحكمة العليا ، سنة 2012، عدد2،ص.448 ؛ م.ت. 08/07/2013، ملف رقم 146، ب.ر. ضد الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الإجراء، مجلة المحكمة العليا ، سنة 2014، عدد1،،ص.478).

بالعكس يمكن للمحكمة الإدارية قبل فصلها في الدعوى المطروحة أمامها إحالة ملف القضية إلى محكمة التنازع مثلا إذا صدر قرار من الغرفة العقارية للمحكمة العليا حول نفس النزاع قضى بنقض قرار المجلس القضائي دون إحالة لعدم الاختصاص ( م.ت. 09/04/2012، ملف رقم 126، ب.ب. ضد المؤسسة المركزية للبناء للجيش الوطني الشعبي ، مجلة المحكمة العليا ، سنة 2012، عدد2،ص.458 ؛ م.ت. 09/04/2012، ملف رقم 127، والي ولاية تيبازا ضد المستثمرة الفلاحية الجماعية ، مجلة المحكمة العليا ، سنة 2012، عدد2،ص.463) أو أن الغرفة العقارية أو التجارية التابعة للمجلس القضائي أصدرت قرارا بعدم الاختصاص (م.ت. 11/03/2013، ملف رقم 145، و.ش. ضد الوكالة العقارية لولاية ايليزي ، مجلة المحكمة العليا ، سنة 2014، عدد1،،ص.472 ؛ م.ت. 12/05/2014، ملف رقم 161، مؤسسة ذ.م.م. إيكولوجيا ضد مؤسسة سوناطراك، مجلة المحكمة العليا ، سنة 2014، عدد2،،ص.471).

يجب طبعا على الجهة القضائية التي أمرت بالإحالة أن توقف الفصل في الدعوى إلى حين صدور قرار محكمة التنازع. لذلك لايقبل قرار الإحالة الصادر عن الغرفة التجارية للمجلس القضائي إذا فصلت هذه الغرفة في مسألة الاختصاص في قرار سابق و في نفس النزاع (م.ت. 12/05/2014، ملف رقم 160، ش.أ. ضد ديوان الترقية و التسيير العقاري لولاية تيارت ، مجلة المحكمة العليا ، سنة 2014، عدد2،،ص.465).

2-2-5 التنازع الايجابي

فيما سبق فإن الأمر يتعلق أساسا بمنازعات الاختصاص الايجابية التي قد تنشأ بين جهتين قضائيتين الأولى خاضعة للنظام القضائي العادي و الثانية خاضعة للنظام القضائي الإداري. و لكن قد يقع أن تصرح هتين الجهتين القضائيتين باختصاصهما و تصدر أحكاما قد تكون متناقضة.

مثال

في إطار القانون رقم 81-01 المؤرخ في 7 فيفري 1981 المتضمن التنازل عن أملاك الدولة قدم المدعو م.ل. طلب أمام لجنة الدائرة لشراء المسكن الذي يشغله . تمت المصادقة على هذا الطلب بموجب قرار مؤرخ في 9 مارس 1983. بعد مضي خمس سنوات من صدور قرار التنازل تراجعت لجنة الدائرة عن هذا القرار و أبطلته إثر الطعن الذي قدمه والي الولاية بحجة أن عقد الايحار المستظهر به من قبل طالب التنازل قد تم إلغائه بموجب قرار مؤرخ في 15 نوفمبر 1982.إثر صدور هذا القرار الجديد من لجنة الدائرة المتضمن رفض طلب التنازل عن المسكن قدم المعني طعنا أمام اللجنة الولائية التي أصدرت قرار برفض هذا الطعن. طعنا في قرار اللجنة الولائية رفع المدعو م.ل. دعوى أمام محكمة وهران التي أصدرت حكما لصالحه مؤرخا في 29 جوان 1991 مؤيد بقرار لمجلس قضاء وهران مؤرخ في 13 جوان 1992 . باشر المدعو م.ل. إجراءات تنفيذ هذا الحكم و سلم له قرار التنازل بتاريخ 11 افريل 1997. عدة سنوات بعد صدور قرار مجلس قضاء وهران المؤرخ في 13 جوان 1992 قدم والي ولاية وهران طعن بالتماس إعادة النظر أمام نفس المجلس القضائي أسفر عن صدور قرار مؤرخ في 16 افريل 2002 قضى بإلغاء القرار محل التماس إعادة النظر المؤرخ في 13 جوان 1992 و بالنتيجة ألغى حكم محكمة وهران المؤرخ في 29 جوان 1992 و فصلا من جديد قضى بعدم الاختصاص.المدعو م.ل. رفع طعن بالنقض أمام المحكمة العليا ضد القرار الأخير الصادر عن مجلس قضاء وهران و فصلا فيه أصدرت المحكمة العليا قرار بتاريخ 21 ديسمبر 2005 قضى بنقض قرار المجلس القضائي المؤرخ في 16 افريل 202 دون إحالة.الحكم المؤرخ في 29 جوان 1992 الصادر عن محكمة وهران و الذي استجاب لطلب المدعو م.ل. أصبح بذلك حكم نهائي و بات .

قام والي ولاية وهران برفع طعن بالبطلان ضد قرار لجنة الدائرة المتضمن التنازل عن المسكن لفائدة المدعو م.ل. أمام المحكمة الإدارية لوهران. فصلا في هذا الطعن أصدرت المحكمة الإدارية حكما مؤرخا في 03 افريل 2005 قضى بإبطال قرار لجنة الدائرة.تم تأييد هذا الحكم الإداري بموجب قرار صادر عن مجلس الدولة مؤرخ في 10 ماي 2006.

هذه الوضعية أنشأت تنازعا إيجابا في الاختصاص : جهتان قضائيتان خاضعتان الأولى للنظام القضائي العادي ( المحكمة العليا) و ا الثانية للنظام القضائي الإداري ( مجلس الدولة) صرحتا باختصاصهما للفصل في نفس النزاع و أصدرتا قرارين متناقضين .كيف سيسوى هذا التنازع في الاختصاص إذا رفع أمام محكمة التنازع ؟لا يتعلق الأمر هنا بالتنازع في الاختصاص فقط و لكن يتعلق الأمر كذلك بتناقض بين قرارين أصبحا نهائيين غير قابلين لأي طعن. هل يمكن اللجوء إلى إجراءات الفقرة 2 من المادة 17 التي تنص : ” في حالة تناقض بين أحكام نهائية ، و دون مراعاة للأحكام المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه،تفصل محكمة التنازع بعديا في الاختصاص” ؟.

في المثال المعروض فإن المدعو م.ل. قدم طلب الفصل في تنازع الاختصاص أمام محكمة التنازع و التمس تعيين الجهة القضائية التابعة للنظام القضائي العادي كجهة مختصة دون سواها للفصل في النزاع . محكمة التنازع و بموجب قرار مؤرخ في 18 ماي 2008 قضت بقبول العريضة شكلا و في الموضوع عاينت وجود تنازع إيجابي في الاختصاص بين قرار المحكمة العليا المؤرخ في 21/12/2005 و قرار مجلس الدولة المؤرخ في 10/05/2006 مع الحكم أن القضاء الإداري هو المختص و أن قرار المحكمة العليا باطل و لا أثر له. (م.ت. 18/05/2008، ملف رقم 67، م.ل. ضد والي ولاية وهران ، مجلة المحكمة العليا ، سنة 2009 ، عدد خاص ، ص. 227).

رغم أن الأمر يتعلق بتناقض بين أحكام نهائية فإن محكمة التنازع و في المثال المعروض لم تشر صراحة إلى الفقرة 2 من المادة 17 و لكنها أشارت للمادة 15 فيما أن هذه المادة الأخيرة تنص : “ لا ترفع أمام محكمة التنازع إلا المواضيع المتعلقة بتنازع الاختصاص” و هذا رغم أن القرارين فصلا في موضوع النزاع و ليس فقط في مسألة الاختصاص.الملاحظ أنه من بين كل القرارات التي أصدرتها محكمة التنازع و المنشورة في مجلة المحكمة العليا أو مجلة مجلس الدولة فإنه يوجد قرار فريد سنتطرق إليه لاحقا يحيل صراحة إلى الفقرة 2 من المادة 17.

نفس الشروط المفروضة لقبول دعوى التنازع السلبي في الاختصاص تطبق على التنازع الايجابي ، ولكن إذا كانت محكمة التنازع في التنازع السلبي تقضي بإبطال قرار عدم الاختصاص التي تعتبره مخالف للقانون و تحيل الملف أمام الجهة القضائية المختصة للفصل فيه ، فبالنسبة للتنازع الايجابي فإن القرار الذي تعتبره محكمة التنازع كمخالف للقانون يبطل دون إحالة كون الجهة القضائية المختصة فصلت في موضوع النزاع (م.ت. 09/01/2012، ملف رقم 114،فريق خ ضد والي ولاية سكيكدة ، مجلة المحكمة العليا ، سنة 2012 ، عدد 2 ، ص. 468).

2-2-6 حالة تناقض بين أحكام نهائية : المادة 17-2 من القانون العضوي المؤرخ في 3 جوان 1998

قد تقع حالة و لو كانت نادرة تخص التنازع الايجابي في الاختصاص. يتعلق الأمر بالحالة التي تصدر فيها جهتين قضائيتين الأولى خاضعة للنظام القضائي العادي و الثانية للنظام القضائي الإداري قرارين متناقضين حول نفس النزاع يكون بمثابة امتناع عن الحكم . هذه الحالة تعرف في القضاء الفرنسي بقضية روزي . ركب المدعو روزي سيارة خاصة و إثر اصطدام هذه السيارة بمركبة تابعة للجيش أصيب بجروح .رفع المدعو روزي دعوى أمام المحكمة المدنية طلب فيها إلزام قائد السيارة الخاصة بمنحه تعويضات عن الإصابات التي تعرض لها جراء الحادث . المحكمة صرحت باختصاصها و فصلا في الموضوع رفضت الدعوى بسبب أن قائد المركبة العسكرية هو المسئول عن الحادث . رفع المدعو روزي دعوى ضد الدولة أمام القاضي الإداري الذي صرح هو كذلك باختصاصه و لكنه رفض الدعوى بسبب أن قائد السيارة الخاصة هو الذي ارتكب حطأ فهو المسئول عن الحادث. لا شك أن المدعو روزي قد وقع له ضررا و مع ذلك لم يتحصل على أي تعويض . كلا القرارين اعترفا بأحقية الضحية في الحصول على تعويض و لكنهما فسرا ظروف وقوع الحادث تفسيرا متناقضا جعل التعويض مستحيلا. لا يمكن للضحية اللجوء إلا إجراء التنازع السلبي في الاختصاص كون القرارين لم يصرحا بعدم اختصاصهما.لا يمكنه كذلك استعمال آلية التنازع الايجابي في الاختصاص كون القانون الفرنسي لا يجيز مباشرة هذه الآلية إلا من طرف الإدارة. لذلك أصدر المشرع الفرنسي قانونا خاصا لتسوية هذا النوع من المنازعات في الاختصاص : قانون 20 افريل 1932.

المادة 1 من هذا القانون المؤرخ في 20 افريل 1932 محررة على هذا الشكل : “ يمكن إحالتها أمام محكمة التنازع ، إذا ترتب عنها تناقضا يكون بمثابة امتناع عن الحكم ، الأحكام النهائية الصادرة عن المحاكم الإدارية و المحاكم العادية في خصومات المرفوعة أمام النظامين القضائيين في النزاعات التي لها نفس الموضع “.المادة 4 من نفس القانون تنص : ” … تفصل محكمة التنازع في الموضوع اتجاه كل الأطراف”.هذا القانون حدد بوضوح إجراءات تسوية هذا النوع من المنازعات في الاختصاص. تفصل محكمة التنازع في الموضوع و تعطي حلا نهائيا للنزاع. أصدرت محكمة التنازع الفرنسية عدة قرارات تطبيقا لهذا القانون و دققت بعض المفاهيم . و هكذا فسر مفهوم تناقض الأحكام في قرار مؤرخ في 17 ديسمبر 2000 : ” يوجد ثمة قرارين متناقضين صادرين عن جهتين قضائيتين الأولى خاضعة للنظام القضائي العادي و الثانية خاضعة للنظام القضائي الإداري بمفهوم المادة 1 من القانون المؤرخ في 20 افريل 1932 عندما يستحيل على المدعي الحصول على حقه نتيجة تقييمات متضاربة بينها صادرة عن الجهات القضائية الخاضعة للنظامين القضائيين سواء حول عناصر من الواقع أو نتيجة تأكيدات قانونية متضاربة “.

كيف تتم تسوية هذا النوع من منازعات الاختصاص بالنظر إلى قانون 3 جوان 1998 ؟ يوجد تشابه كبير بين نصوص القانون الفرنسي المؤرخ في 20 افريل 1932 و المادة 17 الفقرة 2 من القانون المؤرخ في 3 جوان 1998.لا شك أنه لا يمكن تسوية هذا النوع من تنازع الاختصاص باللجوء إلى إجراءات التنازع السلبي في الاختصاص كون لسنا أمام قرارين متتاليين صرحا بعدم الاختصاص. هل يمكن استعمال آلية التنازع الايجابي في الاختصاص حسبما تم عرضه سابقا؟ يتعلق الأمر فعلا بجهتين قضائيتين خاضعتين لنظام قضائي مختلف صرحتا باختصاصهما بالفصل في طلب التعويض و لكنهما رفضتا الدعوى بسبب أن المسئول عن ارتكاب الحادث ليس هو السائق الذي رفعت ضده الدعوى.في افتراض رفع هذا التنازع في الاختصاص أمام محكمة التنازع الجزائرية ، فإنه لا يمكن لها إبطال أحد القرارين بدون إحالة مع تأييد القرار الآخر و ذلك لأن كلا القرارين لم يفصلا في موضوع النزاع ، و لا يمكنها كذلك تأييد قرار و التصريح ببطلان القرار الآخر مع إحالة الملف إلى الجهة القضائية التي أبطل قرارها كون هذه الأخيرة أعطت رأيها في موضوع النزاع بتصريحها أن السائق الآخر و ليس السائق المتابع أمامها هو المسئول عن الحادث.هل يمكنها مثلها مثل محكمة التنازع الفرنسية الفصل في موضوع النزاع دون إحالة ؟

القانون الفرنسي يجيز ذلك صراحة خلافا للقانون الجزائري. المادة 17 الفقرة 2 من القانون العضوي المؤرخ في 3 جوان 1998 تشير هي كذلك إلى تناقض بين أحكام نهائية و تجيز محكمة التنازع الفصل بعديا في الاختصاص. المشكل هنا هو معرفة ما قصده المشرع من عبارة ” الفصل بعديا في الاختصاص “. لا يمكن لمحكمة التنازع الاقتصار على الفصل في مسألة الاختصاص مع الإحالة ( تنازع سلبي في الاختصاص) و لا الإبقاء على أحد القرارين مع إبطال القرار الآخر دون إحالة ( تنازع ايجابي ).لتفادي امتناع عن الحكم يجب عليها بالتأكيد الفصل في موضوع النزاع.في غياب نشر أشغال و مناقشات البرلمان التي سبقت المصادقة على القانون المؤرخ في 3 جوان 1998 فإنه من الصعب الكشف عن نية المشرع بالنسبة لهذه المسألة.في كل الأحوال فإن الإجراء الوحيد لتسوية هذا النوع من التنازع بين أحكام متناقضة هو أن تفصل محكمة التنازع في موضوع النزاع.

قد تقع كذلك حالة صدور قرارين متناقضين غير قابلين لأي طعن في نزاع فصل في الموضوع الأول صادر عن الجهة القضائية الخاضعة للنظام القضائي العادي و الآخر عن جهة قضائية خاضعة للنظام القضائي الإداري.في هذه الفرضية فإن الحل الذي ناهجته محكمة التنازع هو إبطال القرار المخالف للقانون مع تأييد القرا الآخر ( م.ت. 09/10/2010، ملف رقم 11، أرملة ع.ف. ضد أ.ح. و والي ولاية تيبازا، مجلة مجلس الدولة ، سنة 2002 ، عدد 1 ، ص. 162). يتعلق الامر في هذا القرار بنزاع يرمي إلى طرد شاغل لمحل ( مستودع).أمام القاضي المدني الذي أمر بطرد هذا الشاغل فإن المدعي مالك المحل أسس طلبه بالطرد على عقد بيع مؤرخ في 12 ماي 1986 صادر عن إدارة أملاك الدولة . بعد أن أصبح حكم المحكمة نهائيا غير قابل لأي طعن قام شاغل المحل المطرود برفع دعوى أمام المحكمة الإدارية ثم مجلس الدولة الذي قضى بتصحيح عقد البيع المؤرخ في 12 ماي 1986 و بالنتيجة قضى بأن المحل موضوع النزاع ليس جزء من العقار موضوع هذا العقد..فصلا في التنازع في الاختصاص فإن محكمة التنازع التي أحالت صراحة للمادة 17 الفقرة 2 من القانون العضوي المؤرخ في 3 جوان 1998 أبطلت قرار مجلس الدولة مع تأييد قرار القاضي المدني المؤيد بقرار المحكمة العليا مع اعتباره هو القرار القابل للتنفيذ.

قرار محكمة التنازع يثير بعض الملاحظات.أولا فإن محكمة التنازع أبطلت قرار مجلس الدولة بسبب أن النزاع المتعلق بالمحل قد سبق و أن فصل فيه من طرف القاضي المدني الذي حاز حكمه قوة الشيء المقضي فيه. المشكل أن موضوع الطلب في كلا القرارين مختلف إذ أنه أمام القاضي المدني فغن الطلب كان يخص طرد الشاغل بدون سند و إما أمام القاضي الإداري فإن الدعوى كانت تخص طعن بالبطلان في عقد البيع الصادر عن إدارة أملاك الدولة. لا توجد إذا وحدة في الموضوع و في السبب و من ثمة لا مجال للكلام عن شيء مقضي فيه. من جهة أخرى يمكن تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة المدنية دون أن يشكل حكم المحكمة الإدارية عائقا لهذا التنفيذ.في رأينا كان من الاجدر و من الأقرب للصواب و للقانون التصريح بألا محل للتنازع في الاختصاص.

2-3- القواعد الشكلية المطبقة أمام محكمة التنازع

كما هو الشأن أمام كل الجهات القضائية فإن الدعوى ترفع إلى محكمة التنازع بعرضية مكتوبة تودع أمام أمانة الضبط و هذا طبقا للمادة 19 من القانون العضوي المؤرخ في 3 جوان 1998. توقع هذه العريضة وجوبا من طرف محام معتمد لدى المحكمة العليا و مجلس الجولة ، و تبلع للمدعى عليه في الشكل المعتاد أي على يد محضر قضائي.يجب على المدعي عليه إيداع مذكرته الجوابية في أجل شهر ابتداء من تاريخ تبليغه بعريضة افتتاح الدعوى و في أجل شهرين إن كان يسكن بالخارج.

يعين رئيس محكمة التنازع بمجرد إخطاره مستشارا مقررا من بين أعضاء المحكمة. يقوم هذا المستشار المقرر بدراسة المذكرات و المستندات التي قدمها الأطراف ثم يعد تقريرا كتابيا يودعه بأمانة الضبط قصد إرساله إلى محافظ الدولة.أثناء التحقيق في الدعوى من طرف المستشار المقرر و إذا لاحظ هذا الأخير أن أحد الأطراف لم يرد في الآجال المحددة فإنه يوجه له انذار بتقديم رده في مدة شهر من تاريخ منحه الأجل.

فصل قانون 3 جوان 1998 إجراءات الفصل في الدعوى . يمكن للأطراف أو محاميهم إبداء ملاحظات الشفوية مباشرة بعد تلاوة التقرير و بعدها يسمع إلى طلبات محافظ الدولة. تصدر محكمة التنازع قراراتها بأغلبية الأصوات و في حالة تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس. و يجب أن تفصل محكمة التنازع في الدعاوى المرفوعة أمامها في أجل أقصاه ستة أشهر ابتداء من تاريخ تسجيلها.تكون طبعا قرارات محكمة التنازع مسببة و تذكر فيها أسماء القضاة المشاركين في أخذ القرار و كذا اسم محافظ الدولة ، كما يجب أن تشمل أسماء الأطراف و المستندات الرئيسية المؤشر عليها و النصوص المطبقة و عند الاقتضاء طلبات الأطراف. تبلغ أمانة ضبط محكمة التنازع نسخة من القرار إلى الأطراف و لكن إذا أخطرت محكمة التنازع من طرف جهة قضائية، فإن أمين الضبط يرسل ملف القضية مرفقا بنسخة من القرار إلى الجهة القضائية المعنية في أجل أقصاه شهر من تاريخ النطق بالقرار. قرارات محكمة التنازع غير قابلة لأي طعن عاديا كان أم غير عادي و تكون هذه القرارات ملزمة لقضاة النظام القضائي الإداري و قضاة النظام القضائي العادي.

الأستاذ براهيمي محمد

محامي لدى المجلس

إعادة نشر بواسطة محاماة نت