مقال قانوني حول الفرق بين القصد العام و الخاص

أ/ مرام الهناندة

القصد العام : ارادة ارتكاب الجريمة على ما عرفها القانون ، فهو يقوم على ذات العناصر المتطلبه في فكرة القصد الجرمي ةهما: العلم والاراده .

القصد الخاص هو هو الذي يتطلب المشرع فيه بالاضافه للعصرين السابقين صدور الاردة عن دافع معين وهو استهداف تحقيق غاية يحددها القانون .

يكتفي المشرع في الغالب لقيام الجرائم المقصوده توافر القصد العام أي علم الجاني بتوافر أركان الجريمه واتجاه ارادته لبى ارتكاب الفعل المكون لها وتحقيق نتيجته ، لكن المشرع في طائفة معينه من الجرائم قد يتطلب توافر قصد خاص فيكون من الواجب انصراف الجاني الى تحقيق الغاية التي يحددها القانون في صورة القصد الخاص وهو الذي عبر عنه المشرع بالدافع .

من أمثلة الجرائم القصدية التي يتطلب فيها القانون قصدا خاصا :

1) في جريمة السرقة يلزم بالاضافة الى تعمد إخراج الشيء من حيازة صاحبه ، أن تنصرف نية الجاني تملك المال المسروق
2) في جريمة الاحتيال يلزم بالاضافة الى تعمد الاحتيال ووضع اليد على أموال الغير أن تتوافر لدى الجاني نية سلب واخذ مال الغير سواء منقولا او غير منقول .