إخلاء سبيل المتهم (لمشتكى عليه)

المؤلف : عماد حامد احمد القدو
الكتاب أو المصدر : التحقيق الابتدائي
إعادة نشر بواسطة محاماة نت

إن المتهم المحبوس احتياطيا لم يدان بعد فهو ما زال بريئاً حتى يصدر حكماً قضائياً بإدانته وإن الحبس الإحتياطي إجراء تحقيقي وليس عقوبة وهو إجراء مؤقت تضمنته اعتبارات تتصل بمصلحة التحقيق ولكنه إجراء شاذ وخطير أجازه القانون لاعتبارات تتصل بمصلحة التحقيق. ولهذا إذا زالت المبررات التي أوجبت حبس المشتكى عليه احتياطيا وجب إنهائه ووضع حد له عن طريق إخلاء سبيل المشتكى عليه والأصل في إخلاء السبيل المؤقت أنه جوازياً لسلطة التحقيق المتمثلة في المدعي العام أو المحكمة المختصة متى توافرت شروطه. وإخلاء السبيل معناه الإفراج عن المشتكى عليه الموقوف احتياطيا على ذمة التحقيق سواء بكفالة مالية .

إذا كان الحد الأقصى للعقوبة التي ستتوجبها الجريمة (الجناية ) الحبس سنة وكان للمشتكي عليه موطن جاز للمدعي العام إخلاء سبيله بعد خمسة أيام من إستجوابه على أن لا تشمل أحكام هذه الفقرة من كام قد حكم عليه قبلاً بجناية أو الحبس أكثر من ثلاثة أشهر.

وإذا تبين للمحقق أن الجريمة لا يجوز فيها التوقيف كما لو كانت مخالفة أو جنحة معاقباً عليها بغرامة أو جنحة يمنع القانون التوقيف فيها كما هو الحال في جنح الصحافة فيجب أن يخلى سبيل الموقوف لعدم وجود ما يبرر التوقيف. وإذا انتهت مدة التوقيف دون تجديدها من السلطة المختصة فيجب إخلاء سبيل الموقوف فالأصل ان السلطة التي أمرت بالتوقيف هي التي تأمر بإخلاء السبيل أو الإفراج وفي هذه الحالة يلزم مدير التأهيل والإصلاح السجن ألا يظل محتفظاً بالمشتكي عليه الذي انتهت مدة توقيفه داخل مركز الشرطة والإصلاح .

وبالنسبة لإخلاء السبيل في الجنايات المعاقب عليها بالسجن المؤقت أو الأشغال الشاقة المؤقتة يجوز ذلك شريطة ألا يخل إخلاء السبيل بالأمن العام والسكينة العامة وأن لا يؤثر على سير التحقيقات الأولية أو إجراءات المحاكمة.

أما إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة فإنه لا يجوز إخلاء سبيل المشتكى عليه ولا يكون الإفراج الجوازي إلى بعد أن يعين المشتكى عليه محلاً له في الجهة الكائن بها مركز المحكمة وبعد أن يتعهد حضور معاملات التحقيق والمحاكمة وعند تنفيذ الحكم وكلما طلب إليه الحضور حيث جاء في الفقرة الثانية من المادة 126 من قانون أصول المحاكمات الجزائية(يترتب على كل شخص تقرر تخلية سبيله بالكفالة أن يقدم كفالة بالمبلغ الذي يقرر قيمته المرجع الذي أجرى القرار أو أن يوقع سند تعهد بالمبلغ الذي يقرر قيمته المرجع الذي أجرى القرار أو أن يوقع سند تعهد بالمبلغ الذي يقرر قيمته المرجع المذكور ويشترط في سند الكفالة أو سند التعهد أن يحضر المشتكى عليه في أي دور من أدوار التحقيق والمحاكمة وعند تنفيذ الحكم وكلما طلب إليه الحضور) وتدفع الكفالة من المشتكى عليه أو من غيره أما نقداً أو هو المعمول به حالياً أو إسناداً على الدولة أو ضمانة مصرفية أو عقارية أو تجارية بمقدار مبلغ الكفالة الذي يشترط من مبلغها أن يكون جزاء كافياً لتخلف المشتكى عليه عن الحضور طيلة إجراءات التحقيق أو إخلاله بشروط الكفالة حيث يصادر هذا المبلغ وتصدر في حق المشتكى عليه مذكرة إحضار بحقه وتوقيفه ثانية.

وفي العراق يجوز لقاضي التحقيق أن يقدر مبلغ على أن لا يجوز إجبار المتهم إيداع المبلغ إذا إختار كفالة. والبديهي إذا نفذ المتهم ما إلتزام به حتى نهاية المحاكمة وصدر الحكم إلى تنفيذ أو اصدر أمر الإفراج بحقه فإنه لا محل لمسائلة أو مسائلة الكفيل بما أحتوى الضمان ويعتبر الضمان ملغياً. ولكن المشرع العراقي ذكر حكم حالة إخلال بالتعهد أو من مضمون الكفالة وهي حالة فقدان مبلغ المتعهد أو مبلغ كفالة(1). رأى المشرع رغبة منه في تضييق نطاق الحبس الإحتياطي إن هناك أصولاً يتعين فيها الإفراج عن المتهم فأوجب على المحقق عندما يتوافر شروط معينة وهي قاعدة تتماشى في تفصيلاتها شروط اللازمة توافرها للإفراج:

أن تكون الجريمة المسندة إلى المتهم جناية.

أن تكون موقع محل المتهم معروف.

أن تكون الحد الأقصى للعقوبة المقررة له لا يزيد عن سنة.

أن تكون المتهم عائداً(2).

شروط الإفراج

يجب على المتهم قبل الإفراج عنه مؤقتاً أن يتعهد بالحضور كلما طلب ولا يفترض تنفيذ الحكم يمكن أن يصدر هذه ويجب على المتهم أن يعين له محلاً في الجهة الكائن فيها مركز الشرطة ما لم يكن مقيماً في نفس المكان ولتوضيح هذه العبارة وبشكل واضح.. يجب على المتهم قبل الإفراج عنه مؤقتاً في غير الأحوال التي يكون فيها الإفراج واجباً حتماً سواء بكفالة أو بغير كفالة أن يتعهد بالحضور كلما طلب وألا يفر من تنفيذ الحكم الذي يمكن أن يصدره ضده وهذا التعهد لا يخضع لإجراء شكلي خاص لأن المشرع لم ينص على الصورة التي يتم بها فيصح أن يقدم في طلب الإفراج في وثيقة خاصة أو يعطي أثناء الاستجواب والذي يبدو في ظاهره أنه قد جعل الإفراج مشروط بتنفيذ هذا الإجراء ولكن عملاً يصدر الأمر بالإفراج المؤقت ويجب على المتهم أن يعين له محلاً في الجهة الكائن بها مركز المحكمة ما لم يكن مقيماً بها، وإختيار محل الإقامة لا يخضع لإجراء شكلي خاص فيجوز أن يتضمنه المحضر الذي يحرره المحقق أن يحرر في وثيقة مستقلة والغرض من هذا الإجراء هو تسهيل إعلان المتهم بالأوراق وطلبه للحضور وتنفيذ الحكم(3).

وحتى يسهل عليه الإتصال به كلما كانت هناك حاجة لذلك وأن يكون المتهم على إتصال دائم بهذا المحل بحيث يعلم دائماً أين هو لأن المحل الذي سيطلب منه عند الحاجة ويكون إعلامه فيه صحيحاً والإخلال بهذا الشرط لا يوقف الإفراج الموقت. يستطيع المحقق أن يجعل ضمانات آخرى على الحبس الإحتياطي إما بتقدير كفالة مالية يدفعها المتهم أو غيره أو كفالة شخصية لحضوره أو وفائه للالتزامات المفروضة عليه وأخيراً إقامته تحت إشراف الشرطة أو حظر ارتياد مكان معين(4). أما بتقدير كفالة مالية يدفعها المتهم أو غيره أو كفالة شخصية لحضوره أو وفائه.

كفالة: القاعدة إن الإفراج عن المتهم سواء أثناء التحقيق الإبتدائي أو المحاكمة يتم بغير كفالة مع أنه مع ذلك يجوز في كل الأحوال غير التي يكون فيها الإفراج بحكم القانون.

الكفالة الشخصية: هو تعهد فرد بضمان تنفيذ المتهم للضمانات المفروضة عليه عند الإفراج عنه مؤقتاً ويجب إذا أخل بها الزم الكفيل بدفع صك الكفالة.

الكفالة المالية: هي لامبلغ الذي يدفع لخزينة المحكمة لضمان قيام المتهم بالالتزامات المفروضة عليه بحيث إذا تخلف عنها صرف المبلغ(5).

______________________

1. د. حمودي الجاسم ، مصدر سابق ، صـ 218.

2 ـ د. حسن المرصفاوي – أصول الإجراءات الجنائية – الدعوى الجنائية الدعوى المدنية – التحقيق الإبتدائي – المحاكمة – طرق الطعن والأحكام – كلية الحقوق جامعة الإسكندرية – منشأة المعارف الإسكندرية – 1972 – ص 514 – 516

3 ـ د. حسن المرصفاوي ، مصدر سابق ، صـ517 – 518

4ـ د. حسن المرصفاوي ،المصدر السابق، صـ 518

5ـ المصدر سابق ،صـ 518 – 520