القـسـمة الـرضائية والقـضـائـية فى القانون الليبي

تعتبرالقسمة القضائية هي السبيل عند عدم إجراء القسمة الرضائية لتركة المتوفى

وكثيرا ما تثار فى الحياة مشكلات حول قسمة التركة والتى هى ما يتركه الإنسان بعد موته. حيث يرفض بعض الورثة القسمة ويهمن احد الورثة على جل اموال التركة

مما يتعين اللجوء إلى القسمة الرضائية وغالبا ما يكون الأمر مرفوض من الأطراف الأخرى .

وسوف نحصر الموضوع هنا في نطاق قسمة التركة وإن كانت القسمة قد تكون في أموال مشتركة أخرى مصدرها آخر ليس هنا موضع التطرق لها (المال الشائع).

المقصود بالتركة:

لعل أبسط تعريف التركة ـ استعارة من بعض شرائح القانون ـ هي ما يتركه الشخص من الأموال بعد موته.

والأموال التي يتركها المتوفى تشمل الأموال المنقولة وغير المنقولة (العقارات) والديون المترتبة له بذمة الغير وسواها من الحقوق .

ويذهب جمهور الفقهاء إلى أن كل ما يتركه الميت يعد من التركة، لا فرق أن تعلق حق الغير بإعيانها أم لا.

الملكية الشائعة كاستثناء:

لا نقول جديداً، عندما نقول بأن الملكية الشائعة هي وضع لا يمت إلى الوضع الطبيعي بصلة، بل هو استثناء مآله عاجلاً أم آجلاً الزوال، فالأصل في الملكية أن تكون (محددة ومفرزة) لذلك فمصير الملكية الشائعة إلى زوال.

والسبب الرئيسي والطبيعي لزوال هذا الوضع هي القسمة، ملتقى الطريق الأصلي لإنهاء حالة الشيوع.

عقد القسمة والشيوع الإجباري:

عقد القسمة من التصرفات الدائرة بين النفع والضرر، ولكل شريك أن يطالب بقسمة المال الشائع ما لم يكن مجبراً على البقاء في الشيوع بمقتضى نص أو اتفاق ولا يجوز بمقتضى الاتفاق أن تمنع القسمة إلى أجل يجاوز خمس سنين، فإذا كان الأصل لا يجاوز هذه المدة نفذ الاتفاق في حق الشريك وفي حق من يخلفه.

ولقد نصت المادة 854 من القانون المدني الليبي على الشيوع الإجباري بالقول (ليس للشركاء في مال شائع أن يطلبوا قسمته إذا تبين من الغرض الذي أعدله هذا المال، أنه يجب أن يبقى دائماً على الشيوع).

الإجراءات القانونية للقسمة :

القسمة نوعان اتفاقية وأخرى قضائية أي عن طريق المحاكم ولكل نوع من أنواع القسمة إجراءات سنحاول التعرض لها بشكل تقترب فيه لفظاً ومعنى من الأشخاص غير القانونيين وغير المتخصصين.

أولاً: القسمة الرضائية أي الاتفاقية :

القسمة الاثقافيه هي في حقيقتها عقد كغيرها من العقود مقتضاها اتفاق جميع الأطراف الشركاء المالكين على الشيوع على اقتسام المال الشائع ، وباعتبارها عقداً فلا بد أن تتوافر في القسمة أهلية التصرف والتراضي والمحل والسبب.

والقسمة باعتبارها ( اتفاقية ) يتطلب القانون فيها موافقة ( جميع ) المالكين للمال الشائع ولذلك فلا تكفي أغلبية المالكين على الشيوع في هذا الشأن ولا يهم بعد ذلك الطريقة التي تم بها هذه القسمة وهذا ما أفصحت عنه المادة 844 مدني والذي جاء بها ( للشركاء إذا انعقد إجماعهم، أن يقسموا المال الشائع بالطريقة التي يرونها).

فإذا كان بينهم من هو ناقص الأهلية وجبت مراعاة الإجراءات التي يفرضها القانون).

نقض القسمة الاتفاقية:

يجوز نقض القسمة الحاصلة بالتراضي إذا أثبت أحد المتقاسمين أنه قد لحقه منها غبن يزيد على الخمس، على أن تكون العبرة في التقدير بقيمة الشيء لوقت القسمة.

ويجب أن ترفع الدعوى خلال السنة التالية للقسمة وللمدعي عليه يوقف سيرها ويمنع القسمة من جديد إذا أكمل للمدعي نقداً أوعيناً ما نقص من حصته.

والغاية من إعطاء القانون هذه المكنة للطرف الواقع في الغبن هو تحقيق العدالة والمساواة في قسمة المال الشائع.

ثانياً : القسمة القضائية:

إذا لم تتم القسمة رضائياً فإنه يمكن للأطراف اللجوء إلى القضاء لاستصدار الحكم بقسمة المال الشائغ فهي في واقع الأمر قسمة تتم بحكم من القضاء.

وتبدو القسمة القضائية الحل الأمثل للتساؤل الذي بدأنا به هذا المقال، حيث يجوز لأي مالك على الشيوع يرغب في الخروج من الشيوع أن يطلب القسمة عن طريق القضاء وذلك عن طريق رفع دعوى وفقاً للإجراءات المحددة في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

ولقد نصت المادة 786 من قانون المرافعات الليبي على أنه إذا اختلف الشركاء في اقتسام المال الشائع فعلى من يريد الخروج من الشيوع أن يكلف باقي الشركاء بالحضور أمام ( المحكمة الجزئية).

وتندب المحكمة إن رأت وجهاً لذلك، خبيراً أو أكثر لتقويم المال الشائع وقسمته خصيصاً إن كان المال يقبل القسمة من دون أن يلحقه نقص كبير في قيمته ويجوز أن يكون الخبير أحد الموثقين.

ويكوّن الخبير الحصص على أساس أصغر نصيب لو كانت القسمة جزئية، فإن تعذرت القسمة على هذا الأساس جاز للخبير أن يجنب لكل شريك حصته.

لذلك تبدو القسمة القضائية الحل الأمثل والأصوب عند عدم الاتفاق على القسمة أو عند تعنت بعض الورثة أو أحدهم وهو طريق يجنب الورثة العديد من المشكلات، كما أنه يضمن حلاً في الغالب ما ينصاع له الجميع طوعاً وإلا كانت هناك وسائل قانونية للتنفيذ

اعادة نشر بواسطة محاما نت