مفهوم بيع ملك الغير

تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت

من الأمور المتفق عليها أن الإنسان حر التصرف فيما يملك، وعلى الغير احترام هذه الحرية، ومن القواعد المتفق عليها أن فاقد الشيء لا يعطيه، وحتى يقع البيع صحيحا يجب أن يكون البائع مالكا للمبيع، وإلا وقعنا في مشكلة بيع ملك الغير.

فما هو المقصود في بيع ملك الغير؟

سوف أجيب على هذا السؤال حسب القانون الوضعي وحسب الفقه الإسلاميالثالث.

مفهوم بيع ملك الغير في القانون الوضعي

لم تعرف القوانين الوضعية بيع ملك الغير، تاركة الأمر لاجتهاد الفقهاء، ولكن بالرغم من ذلك فان المادة ( 466 ) من التقنين المدني المصري قد تضمنت عنصرين لبيع ملك الغير، استند عليهما الفقه الوضعي في تعريفه لبيع ملك الغير، فعرفوا بيع ملك الغير على أنه البيع الذي يرد على شيء معين بالذات من شخص لا يملكه.

واضح من التعريف السابق أنه يركز على عنصرين رئيسيين، هما الشيء المعين بالذات وعدم ملكية البائع له، علما أن بيع ملك الغير يتطلب بالإضافة إلى عدم ملكية البائع للمبيع عدم ملكية المشتري له وإلا اعتبر البيع باطلا من الأصل.

إذا بيع ملك الغير في القانون وحسب فقه هذا القانون، ينحصر في عدم ملكية البائع للشيء المعين بالذات. وحتى نستطيع الحكم على هذا المفهوم، نتوجه إلى مفهوم الفقهاء المسلمين لبيع ملك الغير، لنرى إن كان هناك فرق أم لا، وأي المفهومين يضعنا أمام حقيقة بيع ملك الغير؟

مفهوم بيع ملك الغير في الفقه الإسلامي

يبحث الفقهاء المسلمين بيع ملك الغير تحت عنوان الفضولي. والفضولي في اللغة من الفضل وهو الزيادة وجمعه فضول كفلس وفلوس، وقد غلب استعماله على مالا خير فيه، واستعمل الجمع استعمال المفرد، فقيل فضولي لمن يشتغل بما لا يعنيه.

إذا الفضولي هو من يشتغل بما لا يعنيه، وبائع ملك غيره يعد فضوليا. أما اصطلاحا فقد عرف الفقهاء المسلمون الفضولي بأنه “من يتصرف في حق الغير بلا إذن شرعي” وعرف الفقهاء المحدثون الفضولي بأنه ” من تصرف في حقوق غيره تصرفا قوليا دون تفويض مشروع” أو هو “من يتدخل في شؤون الغير دون توكيل أو نيابة”. وبهذا نعرف الفضولي على أنه: من يشتغل في شؤون غيره دون إذن أو ولاية منه.