المشاركة المتناقصة

المشاركة المتناقصة هي صورة من صور المشاركة المعقودة بين البنك الإسلامي والعميل، حيث يقدم البنك الإسلامي تمويل المشروع للعميل بحيث توزع ملكية المشروع بين البنك الإسلامي الممول والعميل (الشريك) بنسبة التمويل المقدم إلى رأس مال المشروع، وبحيث يكون من حق العميل (الشريك) فيها أن يحل محل البنك في ملكية المشروع، إما دفعة واحدة أو على دفعات، حسبما تقتضيه الشروط المتفق عليها في عقد الشراكة، وطبيعة العملية التمويلية، على أساس إجراء ترتيب منظم لتجنيب جزء من الدخل المتحصل كقسط لاسترداد قيمة حصة البنك الممول في المشروع، وبذلك تتناقص حصة ملكية البنك الممول في المشروع بمقدار مساو لقيمة الجزء المتحصل من الدخل كقسط استرداد وبالمقابل تزداد حصة العميل (الشريك) بنفس المقدار، وربما يميل إلى هذا النوع كثير من طالبي التمويل ممن لا يرغبون في استمرار مشاركة البنك لهم، وغالباً ما تطبقه البنوك الإسلامية في التمويلات العقارية بصورة الإيجارة المنتهية بالتمليك.

تعتبر احد صور المشاركة لكن يتعهد فيها احد الاطراف بشراء حصة الطرف/الاطراف الاخرى تدريجيا. او يمكن تعريفها بانها مشاركة يتعهد طرف فيها بالتخارج من حصتة لصالح الطرف الاخر بشكل تدريجي.

و باعتبارها صورة من صور المشاركة يراعي فيها كل احكام العامة للشركة.. علاوة على بعض الاحكام الخاصة ادناه ( مجمع الفقة الاسلامي الدولي/ قرار رقم136 (2/15)

– عدم التعهد بشراء أحد الطرفين حصة الطرف الآخر بمثل قيمة الحصة عند إنشاء الشركة، لما في ذلك من ضمان الشريك حصة شريكه، بل ينبغي أن يتم تحديد ثمن بيع الحصة بالقيمة السوقية يوم البيع ، أو بما يتم الاتفاق عليه عند البيع.

– عدم اشتراط تحمّل أحد الطرفين مصروفات التأمين أو الصيانة وسائر المصروفات، بل تحمّل على وعاء المشاركة بقدر الحصص.

– تحديد أرباح أطراف المشاركة بنسب شائعة، ولا يجوز اشتراط مبلغ مقطوع من الأرباح أو نسبة من مبلغ المساهمة.

الفصل بين العقود والالتزامات المتعلقة بالمشاركة.

يمنع/ منع النص على حق أحد الطرفين في استرداد ما قدمه من مساهمة ( تمويل ).-

المشاركة المتناقصة: معاملة جديدة تتضمن شركة بين طرفين في مشروع ذي دخل يتعهد فيها أحدهما بشراء حصة الطرف الآخر تدريجا سواء كان الشراء من حصة الطرف المشتري في الدخل أم من موارد أخرى. وأساس قيام المشاركة المتناقصة: هو العقد الذي يبرمه الطرفان ويسهم فيه كل منهما بحصة في رأس مال الشركة، سواء أكان إسهامه بالنقود أم بالأعيان بعد أن يتم تقويمها، مع بيان كيفية توزيع الربح، على أن يتحمل كل منهما الخسارة -إن وجدت- بقدر حصته في الشركة. وتختص المشاركة المتناقصة بوجود وعد ملزم من أحد الطرفين فقط، بأن يتملك حصة الطرف الآخر، على أن يكون للطرف الآخر الخيار، وذلك بإبرام عقود بيع عند تملك كل جزء من الحصة، ولو بتبادل إشعارين بالإيجاب والقبول.

ويجوز لأحد أطراف المشاركة استئجار حصة شريكه بأجرة معلومة ولمدة محددة، ويظل كل من الشريكين مسئولاً عن الصيانة الأساسية بمقدار حصته.

قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم 136(2/15)

إعادة نشر بواسطة محاماة نت