معيار الجرائم المخلة بالشرف والأمانة في القوانين الكويتية

أكد المحامي عبدالله الكندري حماية حق الناخب بالادلاء بصوته الانتخابي من دون اكراه، مضيفا في دراسة قانونية بعنوان ‘الطبيعة القانونية للحق في الترشح والحق في الانتخاب’ ان مفهوم الجرائم المخلة بالشرف والامانة فضفاض يجب تقنينه وفيما يلي نص الدراسة:

من المقرر قانونا ان للمواطن حق الانتخاب وفقا لنص المادة 1 من القانون رقم 35 لسنة 19962 بشأن انتخابات اعضاء مجلس الامة، وكذلك للترشيح كنص المادة 82 من الدستور الكويتي بعد استيفائه لشروط الناخب وفقا لاحكام القانون، كما ان المساهمة في الحياة العامة واجب وطني سعى المشرع لغرسه بنفوس الناخبين بل وحمايته عن طريق ما جاء النص عليه في المادة 44 من قانون الانتخاب التي جرمت من قام واستعمل القوة او التهديد لمنع الناخب من حقه في التصويت أو الامتناع عن التصويت.

وبذلك يتضح ان كل من الحق في الانتخاب والحق في الترشيح لعضوية مجلس الامة هي من الحقوق الدستورية، إلا انهما يختلفان في الطبيعة القانونية، بحسبان ان الحق في الترشح الذي يلتحم في الحق في العضوية ينطوي على تقديم ولاية عامة (راجع حكم المحكمة الدستورية العليا في مصر لسنة 477 قضائية) تلحق بالعضو إذ انه يتحدث باسم الامة ويرعى المصلحة العامة وفقا لنص المادة 108 من الدستور. وهذه الولاية العامة بما تنطوي عليه من تكليف اذا تطلبت شروطا فيمن يقوم عليها، تعين النزول على احكامها طالما لم تتصادم مع المبادئ العامة والاصول الحاكمة التي تضمنها الدستور في تنظيمه لاحكام تلك الولاية، فالاصل في الولاية تقيد من يقوم عليها بالشروط والاوضاع المقررة لها.

الحق في الانتخاب يقوم على أصل الإباحة خلاف ما عليه الآمر بالنسبة لحق الترشح اذ الحق في الانتخاب لا ينطوي إلا على ممارسة المواطن لحقه هو في الانتخاب، فلا ينوب في ذلك عن احد مما يعني ان يكون الاصل في تنظيم الحق هو الإباحة وليس التقييد. اختلاف الحقين في التكييف القانوني الصحيح يقوم مبررا صادقا لشرعية ومشروعية المغايرة لتقدير الشروط المقدرة لها لممارسة كل منهما، (راجع حكم المحكمة الإدارية العليا ـ جمهورية مصر العربية 2000/12/7) المقرر لحق الانتخاب بذاتها لتنظيم حق الترشح وشروط العضوية لمجلس الامة فكل من الحقين يستدعي ان الاحكام ما يتفق وصحيح تكييفه القانوني.

وعلى إثر ذلك يمكن الاستدلال بأن ما عنته المادة 2 من القانون رقم 1996/35 في شأن انتخابات اعضاء مجلس الامة المعدل على انه ‘يحرم من الانتخاب المحكوم عليه بعقوبة جنائية او في جريمة مخلة بالشرف او الامانة الى ان يرد اليه اعتباره’. وفي ضوء معيار ما سبق ذكره من ان الحقين لا يستويان في التكييف القانوني إذ لا يكون سائغا التحدي بوجوب انسحاب جميع الافعال المجرمة والتي ترجع الى ضعف في الخلق او انحراف في الطبع تفقد مرتكبها الثقة او الاعتبار او الكرامة على كل من الناخب والمرشح على حد سواء. (راجع حكم محكمة التمييز الكويتية رقم 2006)،

اذ انه يمكن التسليم بانطباق شروط المادة الثانية من القانون رقم 35 لسنة 1962 بشأن انتخابات اعضاء مجلس الامة على المرشح، اذ هو ممثل الامة ولابد ان يكون بمنأى عن أي شبهات، مع التحفظ على تلك الشروط بالنسبة للناخب خصوصا فيما يتعلق بما جاء النص عليه من حرمان الناخب المحكوم عليه في جريمة مخلة بالشرف او الأمانة. ذلك ان معيار تلك الجريمة فضفاض بطبيعة خاصة في ظل عدم وجود تعريف قانوني صريح ومتخذ كقاعدة لتلك الجريمة، مما جعل فقهاء القانون مختلفين تماما في ايجاد تعريف جازم لتلك الجريمة، ذا انها تختلف من فعل لآخر بل من شخص لآخر، فما يمكن القول به انه جريمة مخلة بالشرف والامانة لشخص يشغل منصبا ما او وظيفة خاصة، لا يمكن التسليم به لشخص غيره لا يشغل مثل وظيفة الاول.

حسين العبدالله

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .