معوقات الاستثمار تعدد جهات الترخيص لتملك العقار لغير السعوديين

من متطلبات توفير بيئة صالحة للاستثمار:

السعي إلى توحيد ما يمكن توحيده من الإجراءات والجهات والأنظمة المتعلقة بنشاط محدد, لضمان عدم التناقض في الإجراءات وتفاوتها, وتركيز الخبرات والجهود في جهات وموظفين معينين, ووضوح الإجراءات للمستثمر وبالذات الأجنبي لتحقيق الاطمئنان له لضخ استثماراته في البلد, كما يتطلب كذلك إبعاد المستثمر عن الجهات الأمنية التي قد تسبب له ترددا في الاستثمار خشية التعامل البوليسي معه من قبلها ولا يمنع ذلك من قيام الجهات المعنية بالتحقق مما تريده بالتنسيق مع الجهة ذات العلاقة, ولكن لا يكون ذلك بصراحة ما نص عليه نظام تملك غير السعوديين للعقار.

يمكن تقسيم غير السعوديين من جهة أحكام تملكهم للعقار في المملكة إلى قسمين, الأول: غير الخليجي ” المصطلح غير رسمي ولكن اقتضاه الاختصار “, وقد يكون مستثمرا أو غير مستثمر, والثاني: الخليجي وقد يكون مستثمرا أو غير مستثمر, أما غير الخليجي إذا كان مستثمرا فيخضع في تملكاته العقارية في المملكة إلى :” نظام تملك غير السعوديين للعقار في المملكة واستثماره ” الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/15 في 17/4/1421هـ, الذي أجاز له أن يتملك العقار في صورتين , فإما أن يكون مرخصا له في مزاولة نشاط مهني أو حرفي أو اقتصادي فله أن يتملك العقار اللازم لمزاولة ذلك النشاط , ويشمل العقار اللازم لسكنه وسكن العاملين معه بعد موافقة الهيئة العامة للاستثمار, وإما أن يكون لديه ترخيص استثمار عقاري يشمل شراء أراض ومبان للاستثمار فيها فيجوز أن يتملك العقار بشرط ألا تقل التكلفة الإجمالية للمشروع عن 30 مليون ريال ولا بد أن يستثمر ذلك العقار خلال خمس سنوات من تملكه, أما إذا لم يكن ” غير الخليجي” مستثمرا فيتملك العقار في المملكة في عدد من الصور, وهي: الأشخاص ذوو الصِفة الطبيعية المُقيمين في المملكة إقامة نِظامية يتملك لسكنِه الخاص، وذلك بعد الترخيص له من وزارة الداخلية , و المُمثليات الأجنبية المُعتمدة في المملكة يجوز لها على أساس المعاملة بالمثل تملُّك المقر الرسمي ومقر السكن لرئيسِها وأعضائها، ويجوز للهيئات الدولية والإقليمية في حدود ما تقضي به الاتِفاقيات التي تحكُمها بتملُّك المقر الرسمي لها، وذلك كُلِه بشرط الحصول على ترخيص من وزير الخارجية , و يجوز بموافقة من رئيس مجلِس الوزراء – في غير الحالات السابِقة – تملُّك العقار للسكن الخاص.

أما المستثمر الخليجي فمع أنه يخضع في الجملة للنظام المشار إليه كونه مستثمرا غير سعودي إلا أنه ورد في المادة السابعة من النظام أن الخليجي يستفيد من مزايا النظام ولكن لا يؤثر ذلك في المزايا التي تضمنها تنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون الخليجي للعقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/8 في 15/2/1422هـ