معلومات و تفاصيل عن الحضانة في القانون الإماراتي

مقال حول: معلومات و تفاصيل عن الحضانة في القانون الإماراتي

الحضانة حسب القانون الإماراتي

بواسطة باحث قانوني
الحضانة في القانون الإماراتي – محاماة نت

نصوص المواد المتعلقة في الحضانة حسب قانون الأحوال الشخصية الإماراتي

الحضانة (142 – 158)

المادة 142
الحضانة حفظ الولد وتربيته ورعايته بما لا يتعارض مع حق الولي في الولاية على النفس.

المادة 143
يشترط في الحاضن:
1 – العقل.
2 – البلوغ راشداً.
3 – الأمانة.
4 – القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته.
5 – السلامة من الأمراض المعدية الخطيرة.
6 – ألا يسبق الحكم عليه بجريمة من الجرائم الواقعة على العرض.

المادة 144
يشترط في الحاضن زيادة على الشروط المذكورة في المادة السابقة:
1 – إذا كانت امرأة:
أ – أن تكون خالية من زوج أجنبي عن المحضون دخل بها، إلا إذا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون.
ب – أن تتحد مع المحضون في الدين، مع مراعاة حكم المادة (145) من هذا القانون.
3 – إذا كان رجلاً:
أ – أن يكون عنده من يصلح للحضانة من النساء.
ب – أن يكون ذا رحم محرم للمحضون إن كان أنثى.
ج – أن يتحد مع المحضون في الدين.

المادة 145
إذا كانت الحاضنة أماً وهي على غير دين المحضون سقطت حضانتها إلا إذا قدر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون على ألا تزيد مدة حضانتها له على إتمامه خمس سنوات ذكراً كان أو أنثى.

المادة 146
1 – يثبت حق حضانة الطفل للأم ثم للمحارم من النساء مقدماً فيه من يدلي بالأم على من يدلي بالأب ومعتبراً فيه الأقرب من الجهتين وذلك باستثناء الأب على الترتيب التالي، على أن يراعي القاضي عند البت في ذلك مصلحة المحضون:
أ – الأم.
ب – الأب.
ج – أم الأم وإن علت.
د – أم الأب وإن علت.
ه – الأخوات بتقديم الشقيقة ثم الأخت لأم، ثم الأخت لأب.
و – بنت الأخت الشقيقة.
ز – بنت الأخت لأم.
ح – الخالات بالترتيب المتقدم في الأخوات.
ط – بنت الأخت لأب.
ي – بنات الأخ بالترتيب المتقدم في الأخوات.
ك – العمات بالترتيب المذكور.
ل – خالات الأم بالترتيب المذكور.
م – خالات الأب بالترتيب المذكور.
ن – عمات الأم بالترتيب المذكور.
س – عمات الأب بالترتيب المذكور.
2 – إذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء أو لم يكن منهن أهل للحضانة انتقل الحق في الحضانة إلى العصبات من لرجال بحسب ترتيب الاستحقاق في الإرث مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الإخوة.
3 – فإن لم يوجد أحد من هؤلاء انتقل الحق في الحضانة إلى محارم الطفل من الرجال غير العصبات على الترتيب الآتي:
الجد لأم، ثم الأخ لأم، ثم ابن الأخ لأم، ثم العم لأم، ثم الأخوال بتقديم الخال الشقيق فالخال لأب فالخال لأم.
4 – إذا رفض الحضانة من يستحقها من النساء أو الرجال انتقل الحق إلى من يليه ويبلغه القاضي بذلك فإن رفض أو لم يبد رأيه خلال خمسة عشر يوماً انتقل الحق إلى من يليه أيضاً.
5 – في جميع الأحوال لا يستحق الحضانة عند اختلاف الجنس من ليس من محارم الطفل ذكراً كان أو أنثى.
6 – للأم حضانة أولادها عند النزاع على الحضانة، ما لم يقرر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون.
7 – لكل من الأم والأب طلب ضم الأولاد له إذا كان بينهما نزاع وخرجت الأم من مسكن الزوجية ولو كانت الزوجية قائمة بينهما، ويفصل القاضي في الطلب اعتباراً بمصلحة الأولاد.

المادة 147
إذا لم يوجد الأبوان، ولم يقبل الحضانة مستحق لها، يختار القاضي من يراه صالحاً من أقارب المحضون أو غيرهم أو إحدى المؤسسات المؤهلة لهذا الغرض.

المادة 148
1 – يجب على الأب أو غيره من أولياء المحضون النظر في شؤونه وتأديبه وتوجيهه وتعليمه.
2 – يجب على من يلزم بنفقة المحضون أجرة مسكن حاضنة إلا إذا كانت الحاضنة تملك مسكناً تقيم فيه أو مخصصاً لسكناها.
3 – لا تستحق الحاضنة أجرة حضانة إذا كانت زوجة لأبي المحضون أو معتدة تستحق في عدتها نفقة منه.

المادة 149
لا يجوز للحاضن السفر بالمحضون خارج الدولة إلا بموافقة ولي النفس خطياً، وإذا امتنع الولي عن ذلك يرفع الأمر إلى القاضي.

المادة 150
1 – ليس للأم حال قيام الزوجية أو في عدة الطلاق الرجعي أن تسافر بولدها أو تنقله من بيت الزوجية إلا بإذن أبيه الخطى.
2 – يجوز للأم بعد البينونة أن تنتقل به إلى بلد آخر في الدولة إذا لم يكن في هذا النقل إخلال بتربية الصغير ولم يكن مضارة للأب وكان لا يكلفه في النقلة لمطالعة أحوال المحضون مشقة أو نفقة غير عاديتين.

المادة 151
1 – إذا كانت الحاضنة غير الأم فليس لها أن تسافر بالولد إلا بإذن خطي من وليه.
2 – ليس للولي أباً كان أو غيره أن يسافر بالولد في مدة الحضانة إلا بإذن خطي ممن تحضنه.
3 – لا يجوز إسقاط حضانة الأم المبانة لمجرد انتقال الأب إلى غير البلد المقيمة فيه الحاضنة إلا إذا كانت النقلة بقصد الاستقرار ولم تكن مضارة للأم وكانت المسافة بين البلدين تحول دون رؤية المحضون والعودة في اليوم نفسه بوسائل النقل العادية.

المادة 152
يسقط حق الحاضن في الحضانة في الحالات الآتية:
1 – إذا اختل أحد الشروط المذكورة في المادتين (143) و(144).
2 – إذا استوطن الحاضن بلداً يعسر معه على ولي المحضون القيام بواجباته.
3 – إذا سكت مستحق الحضانة عن المطالبة بها مدة ستة أشهر من غير عذر.
4 – إذا سكنت الحاضنة الجديدة مع من سقطت حضانتها لسبب غير العجز البدني.

المادة 153
تعود الحضانة لمن سقطت عنه متى زال سبب سقوطها.

المادة 154
1 – إذا كان المحضون في حضانة أحد الأبوين فيحق للآخر زيارته واستزارته واستصحابه حسبما يقرر القاضي على أن يحدد المكان والزمان والمكلف بإحضار المحضون.
2 – إذا كان أحد أبوي المحضون متوفّى أو غائباً يحق لأقارب المحضون المحارم زيارته حسبما يقرر القاضي.
3 – إذا كان المحضون لدى غير أبويه يعين القاضي مستحق الزيارة من أقاربه المحارم.
4 – ينفذ الحكم جبراً إذا امتنع عن تنفيذه من عنده المحضون.
5 – يصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لائحة تحدد إجراءات رؤية المحضون وتسليمه وزيارته، على ألا تكون في مراكز الشرطة أو السجون.

المادة 155
إذا تعدد أصحاب الحق في الحضانة وكانوا في درجة واحدة اختار القاضي الأصلح للولد.

المادة 156
1 – تنتهي صلاحية حضانة النساء ببلوغ الذكر أحدى عشرة سنة والأنثى ثلاث عشرة سنة، ما لم تر المحكمة مد هذه السن لمصلحة المحضون وذلك إلى أن يبلغ الذكر أو تتزوج الأنثى.
2 – تستمر حضانة النساء إذا كان المحضون معتوهاً أو مريضاً مرضاً مقعداً، ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك.

المادة 157
1 – دون إخلال بأحكام المادة (149) من هذا القانون للولي الاحتفاظ بجواز سفر المحضون إلا في حالة السفر فيسلم للحاضنة.
2 – للقاضي أن يأمر بإبقاء جواز السفر في يد الحاضنة إذا رأى تعنتاً من الولي في تسليمه للحاضنة وقت الحاجة.
3 – للحاضنة الاحتفاظ بأصل شهادة الميلاد وأية وثائق أخرى ثبوتية تخص المحضون أو بصورة منها مصدقة ولها الاحتفاظ بالبطاقة الشخصية للمحضون.

المادة 158
تنفذ الأحكام الصادرة بضم الصغير وحفظه وتسليمه لأمين والتفريق بين الزوجين ونحو ذلك مما يتعلق بالأحوال الشخصية جبراً ولو أدى ذلك إلى استعمال القوة ودخول المنازل، ويتبع مندوب التنفيذ في هذه الحالة التعليمات التي تعطى له من قاضي التنفيذ بالمحكمة الكائن بدائرتها المحل الذي يحصل فيه التنفيذ، ويعاد تنفيذ الحكم كلما اقتضى الأمر ذلك.
ولا يجوز تنفيذ الحكم الصادر على الزوجة بالمتابعة جبراً.

شارك المقالة

9 تعليقات

  1. القوانين مناسبة

  2. صديق مسلم متزوج من نصرانيه وعلي خلاف مع زوجته عنده ولد يبلغ ٩ سنوات
    يود إرساله الئ بلدته اي بلة الأب ويحرم الام من رؤيته علما انها تحمل جنسية غير جنسية الأب
    مع العلم ان الأب سيرسل الطفل الئ بلدته ويعود الأب هنا
    مدت علئ الام ان تفعل لكي لا تحرم من مشاهدة ابنها

  3. السلام عليكم متزوجه من اماراتي الجنسيه وعندي بنت تبلغ من العمر سنه واريد الطلاق هل يحق لي حضانه البنت
    ولو يحق لي الحضانه بيكون داخل الدوله او خارجها وكم سنه تفضل معايا وايه هيا حقوقي الاقدر اطالب بيها حاليا انافي مصر ومعي ابنتي ارجو الرد بأسرع وقت ارجوكم

  4. السلام عليكم انا مصريه و متزوجه من مواطن اماراتي الجنسيه ومعي طفله واريد الطلاق هل يحق لي الحضانه ولو يحق لي الحضانه بتكون لفتره قد ايه الطفله تبلغ من العمر سنه وايه هيا حقوقي الاقدر اطالب بيها لو الحضانه من حقي هل بتكون داخل الدوله او خارجها

  5. هل جلوس المطلقه مع صديق لها بسيارته مع الالتزام بحدود الادب يسقط الحضانه

  6. مروان الكعبي

    23 فبراير، 2019 at 7:53 ص

    مفروض الحظانه عند رجل وتربيه عند الام وقت بلق رشد تكون تربيه على الاب

  7. الام تهمل احد الاطفال وتؤذيه وتعتبره نحسا وتؤذي البنت وتقهرها وتجعلها تعمل في البيت رغم صغر سنها وتمنعها من الراحة وحتى المذاكرة عندما تريد منها شيئا وطلباتها صعبة عليها . تدلل طفلا واحدا بشكل كبير وطوال فترة منذ الانجاب الى ست او سبع سنوات كانت الجدة تهتم بهما وحتى المدلل عندما كان رضيعا ومازال احدهما لان الام اهملتهم وتؤذيهم وكانت سيئة الطباع . الاب لم يستطع السيطرة عليها فتحمل لاجل الاطفال. الان ان حصل فراق وهي تردد ذلك . هل يمكن ابقاء الاطفال في نفس المكان عند الجدة ام ستتنتقل الحظانة للام ووالدتها علما ان والدتها بخيلة وعصبية ولديها فهم خاطئ ولسان سليط وتغادر بيتها لاسابيع تاركة زوجها مع الخدم. علما ان احد الاطفال اصيب بمرض نفسي بسبب معاملة ام الاطفال. علما ان ام الاطفال لديها عدة خدم ولاتهتم بشي وتلجا الى اخرين لتلبية احتياجات اطفالها وتحب ان تجلس هي مرتاحة وتتواصل بالهاتف وتتمشى في للاسواق الخ.
    الطفلان رفضا الخروج من المنزل ويخافان من الخروج ومن سوء الاوضاع. هل يسال الشرطي او القاضي الطفل ماذا يريد او ماذا جرى له لكي يحصل مايفيد الطفلان او يمنع تدهور حالتهما ام عليهما تطبيق القانون . احد الاطفال سالني مرة هل سيسالوني ماذا اريد او هل استطيع ان اطلب منهم يساعدوني فرغبت ان اعرف لعلي استطيع ان افيد هما ان حصل الطلاق او سائت حالتهما .

  8. شو خانه الاب فالدنيا اذا التربيه كلها عند الأم لين متى الاب ياخذ ابنه اذا القرار فالنهاية على حسب القاضي … استغفر الله هاذي الاشياء تخليني اكره اليوم الي تزوجت فيه لانها اكبر غلط سويته في حياتي … الله المستعان

  9. انا ارمله تزوجت ولدي ابناء من زوجي الاول
    ومدة زواجي الثاني ستة اشهر ولم يعلم اهل ابناي بزواجي الثاني ولم يسال احد عنهم هل يجوز لاهل زوجي المتوفي ب المطالبه في حضانة ابني لكونهم ابنائهم ؟؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.