معلومات مفصلة عن جريمة الزنا في القانون الكويتي

مقال حول: معلومات مفصلة عن جريمة الزنا في القانون الكويتي

جريمة الزنا في القانون الكويتي

النص التشريعي لجريمة الزنا :

من موقع المحامية الكبيرة بدورالعصفور

حيث تنص المادة 195 من قانون الجزاء الكويتي رقم 16/1960 على أنه : كل شخص متزوج رجلا كان أو امرأة – اتصل جنسيا بغير زوجه وهو راض بذلك وضبط متلبسا بالجريمة يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وكذلك تنص المادة 196 من قانون الجزاء الكويتي رقم 16/1960 على أنه : يعاقب شريك الزوجة الزانية وشريكة الزوج الزاني إذا كان كل منهما يعلم أو يستطيع أن يعلم أن من زنا معه متزوج بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين .

وكذلك تنص المادة 197 من قانون الجزاء الكويتي رقم 16/1960 على أنه : يجوز للزوج المجني عليه في جريمة الزنا أن يمنع إقامة الدعوى الجزائية على الزوج الزاني رجلا كان أو امرأة وعلى شريكه في الزنا بشرط أن يقبل المعاشرة الجنسية كما كانت ولهذا الزوج أن يوقف سير الإجراءات في أية حالة كانت عليها ، كما أن له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائي برضائه استمرار الحياة الزوجية وإذا منع الزوج المجني عليه إقامة الدعوى الجزائية أو وقف سير الإجراءات أو وقف تنفيذ الحكم النهائي لم تسر أحكام المادة 194 ( والتي تنص على أنه كل من واقع امرأة بلغت الحادية والعشرين برضاها ولم تكن محرما منه وضبط متلبسا بالجريمة يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات ولا تقل عن ستة أشهر . ويحكم بالعقوبة نفسها على المرأة التي رضيت بهذا الفعل .

أحكام القضاء الكويتي لجريمة الزنا :
الأدلة المقبولة لإثبات جريمتي الزنا ومواقعة امرأة بلغت الحادية والعشرين برضاها : أن يضبط الجاني متلبسا بارتكاب الجريمة . المادتان 194 ، 195 جزاء . اعتراف المتهم في حق نفسه . كاف للمحكمة أن تعتمد على هذا الإعتراف وتأخذ به ولو لم يضبط متلبسا بالجريمة باعتبار أن الإعتراف أقوى الأدلة . مثال .
مفاد نص المادتين 194 ، 195 من قانون الجزاء أن الأدلة مقبولة قانونا لإثبات جريمتي الزنا ومواقعة امرأة بلغت الحادية والعشرين برضاها أن يضبط الجاني متلبسا بارتكاب الجريمة إلا أن قضاء محكمة التمييز قد جرى على أنه إذا توافر في الدعوى اعتراف من المتهم في حق نفسه كان للمحكمة أن تعتمد على هذا الإعتراف وتأخذ به متى اطمأنت إلى صحته ولو لم يضبط المتهم متلبسا بالجريمة باعتبار أن الإعتراف أقوى الأدلة . لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المتهم قد اعترف في تحقيقات النيابة العامة بمواقعة من تدعى ….. البنغالية برضاها وهو يعلم أنها متزوجة وعمرها أكثر من واحد وعشرين عاما وغير محرم منه وكان اعترافه مطابقا للحقيقة والواقع وعن إرادة حرة فإن ما يثيره بشأن عدم توافر أركان الجريمتين المذكورتين وظروف الإعتراف بهما يكون في غير محله ترفضه المحكمة .

( طعن بالتمييز رقم 22/2003 جزائي – جلسة 27/4/2004 )
التلبس هو الدليل المقبول قانونا لإثبات جريمتي الزنا والمواقعة . اعتراف المتهم في حق نفسه . للمحكمة أن تأخذ به وتعتمد عليه متى اطمأنت إلى صحته ولو لم يضبط المتهم متلبسا بالجريمة .

مفاد نص المادتين 194 ، 195 من قانون الجزاء أن الأدلة المقبولة قانونا لإثبات جريمتي الزنا ومواقعة امرأة بلغت الحادية والعشرين برضاها أن يضبط الجاني متلبسا بارتكاب الجريمة إلا أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه إذا توافر في الدعوى اعتراف من المتهم في حق نفسه كان للمحكمة أن تعتمد على هذا الإعتراف وتأخذ به متى اطمأنت إلى صحته ولو لم يضبط المتهم متلبسا بالجريمة بإعتبار أن الإعتراف أقوى الأدلة وكان الحكم في إستعراضه لواقعة الدعوى قد أورد بما له أصله الثابت في بالأوراق أن المطعون ضدها أنكرت اتصالها جنسيا بالمطعون ضده الثاني أو مواقعته لها ، كما أن ما نقله الحكم عن ضبط الواقعة من أنه وقت مداهمته للشقة كانت المطعون ضدها تقف بالصالة مرتدية قميص نومها والمطعون ضده الثاني مختبئا خلف باب غرفة النوم مرتديا ملابسه لا يتوفر به التلبس بجريمة الزنا أو المواقعة بما مفاده خلو الاوراق من أي دليل من الأدلة المقبولة قانونا لإثباتهما ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضي ببراءة المطعون ضدها مما أسند إليها يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة في القانون ويضحى ما تثيره النيابة العامة بشأن ما ذهب إليه الحكم من بطلان التفتيش – أيا كان وجه الرأي فيه لا جدوى منه .

( طعن بالتمييز رقم 1/96 جزائي – جلسة 24/3/1997 )
للمحكمة في جريمة الزنا المنصوص عليها في المادة 195 جزاء أن تعتمد على اعتراف المتهم في حق نفسه ولو لم يضبط متلبسا بالجريمة . علة ذلك . لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم . شرط ذلك . اشتمال حكمها على ما يفيد تمحيص الدعوى والإحاطة بظروفها . التفات الحكم عن اعتراف المتهمة الوارد بمحضر جلسة تجديد حبسها وعدم التعرض له . يعيبه ويوجب تمييزه في هذا الخصوص .

إذا توافر في دعوى الزنا المنصوص عليها في المادة 195 من قانون الجزاء اعتراف من المتهم في حق نفسه كان للمحكمة أن تعتمد على هذا الإعتراف وتأخذ به متى اطمأنت إلى صحته ولو لم يضبط المتهم متلبسا بالجريمة بإعتبار أن الإعتراف أقوى الأدلة . لما كان ذلك وكان من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت عليه إلا أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وأدلة الثبوت التي قام الإتهام عليها عن بصر وبصيره ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإتهام ، وإذ كان ما تقدم وكان الثابت من مطالعة محضر تجديد حبس المطعون ضدها الثانية بجلسة 15/3/1997 أنه ورد به أنها اعترفت بالتهمة المنسوبة إليها ، وكان الحكم المطعون فيه قد استند ضمن ما استند إليه في تبرئة المطعون ضدها الثانية إلى أنها اعتصمت بالإنكار منذ لحظة القبض عليها وحتى إصدار الحكم وذلك دون أن تعرض المحكمة لما ورد بمحضر الجلسة المشار إليه ، وكان الحكم قد خلا مما يفيد أن المحكمة قد فطنت إلى هذا الدليل ووزنته ، فإن ذلك مما ينبيء بأنها أصدرت حكمها دون أن تحيط بأدلة الدعوى وتمحصها مما يعيب الحكم ويوجب تمييزه في هذا الخصوص .

( طعن بالتمييز رقم 192/97 جزائي – جلسة 23/3/1998 )
إقامة المحكمة الإستئنافية قضاءها بالبراءة في جريمة الزنا على عدم توافر اعتراف كل من المتهمين في حق نفسه بارتكابها وبما تطمئن إليه المحكمة ولا يداخلها فيه ريبة . الجدل في ذلك موضوعي ينأى عن رقابة محكمة التمييز .

إذ كان مؤدى ما أقام عليه الحكم قضاءه أنه قد خلص – في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع – إلى أنه لم يتوافر في الدعوى المطروحة إعتراف من كل من المطعون ضده في حق نفسه بارتكاب جريمة الزنا المسندة إليه تطمئن إليه ولا يداخلها فيه الريبة والشك ، وهو ما يسوغ ما انتهى إليه الحكم ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الصدد ينحل في حقيقته إلى جدل حول تقدير المحكمة لأقوال المطعون ضدهما ومدى إطمئنانها إليها وسلامة ما استخلصته منها وهو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى وتقدير الأدلة القائمة فيها واستنباط معتقدها وينأى عن رقابة محكمة التمييز .
( طعن بالتمييز رقم 14/85 جزائي – جلسة 24/6/1985 )

حق الزوج المجني عليه منع إقامة الدعوى الجزائية على الزوج الزاني والتنازل الذي من مقتضاه وقف سير إجراءات المحاكمة بعد رفع الدعوى ووقف تنفيذ الحكم النهائي . تحقق أي من ذلك . يمنع من محاكمة الزوج الجاني عن جريمة المواقعة بالرضاء المنصوص عليها في المادة 194 ق جزاء . أساس ذلك . ارتكاب الطاعن فعلا واحدا نتج عنه جريمتان الأولى مواقعة إمرأة بلغت الحادية والعشرين برضاها والثانية اتصاله جنسيا بغير زوجته وهو راض بذلك . تنازل زوجته في واقعة الزنا التي قارفها . مقتضاه : امتداد أثر التنازل إلى جريمة المواقعة بالرضاء . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك . خطأ في تطبيق القانون يوجب تمييزه وإلغاء الحكم المستأنف ووقف سير الإجراءات .

إذ كانت المادة 197 من قانون الجزاء تنص على أنه : يجوز للزوج المجني عليه في جريمة الزنا أن يمنع إقامة الدعوى الجزائية على الزوج الزاني رجلا كان أو امرأة وعلى شريكه في الزنا بشرط أن يقبل المعاشرة الزوجية كما كانت ولهذا الزوج أن يوقف سير الإجراءات في أية حالة كانت عليها ، كما أن له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائي برضائه استمرار الحياة الزوجية وإذا منع الزوج المجني عليه إقامة الدعوى الجزائية أو أوقف سير الإجراءات أو أوقف تنفيذ الحكم النهائي لم تسر أحكام المادة 194 ، وكان المشرع وتحقيقا للمحكمة التي توخاها من هذا النص – وهي على ما جاء بالمذكرة التفسيرية للقانون – التستر على الأعراض وحفظ حق الأولاد – قد خول الزوج المجني عليه الحق في منع إقامة الدعوى الجزائية على الزوج الزاني وأيضا التنازل الذي من مقتضاه وقف سير إجراءات المحاكمة بعد رفع الدعوى بل وأعطاه الحق في أن يوقف تنفيذ الحكم النهائي كما جعل من تحقق أي من ذلك مانعا من محاكمة الزوج الجاني عن جريمة المواقعة بالرضا المنصوص عليها في المادة 194 من قانون الجزاء وهو ما يدل على أن المشرع حرص كل الحرص على ألا يعرض فعل الزوج الزاني على القضاء – بعد تنازل زوجه – بأية صورة أو تحت أي من الوصفين السابقين .

لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الفعل الذي ارتكبه الطاعن هو فعل واحد نتج عنه جريمتين الأولى مواقعة امرأة بلغت الحادية والعشرين برضاها المنصوص عليها في المادة 194 من قانون الجزاء والتي عاقبه الحكم عنها والثانية اتصاله جنسيا – وهو متزوج بغير زوجته وهو راض بذلك ، المنصوص عليها في المادة 195 من القانون ذاته ، مما مقتضاه أن أثر التنازل الصادر عن زوجة الطاعن في واقعة الزنا التي قارفها يمتد حتما إلى جريمة المواقعة بالرضا ، وإذ كان الحكم المطعون قد عاقب الطاعن عن الجريمة الأخيرة – رغم تنازل زوجته – مخالفا النظر المتقدم ، فإن يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب تمييزه دون حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن ، وإلغاء الحكم المستأنف ووقف سير الإجراءات .

( طعن بالتمييز رقم 756/2001 جزائي – جلسة 14/10/2003 )
العقاب على جريمتي المواقعة بالرضا والزنا . لازمه . ضبط الجاني متلبسا بالجريمة . مقتضى ذلك . مشاهدة الجاني في ظروف لا تدع مجالا للشك في أن الجريمة قد وقعت بالفعل . تقدير قيام هذه الظروف ودلالتها . موضوعي .
القانون يستلزم للعقاب على جريمتي المواقعة بالرضا والزنا المنصوص عليهما في المادتين 194 ، 195 من قانون الجزاء أن يكون الجاني قد ضبط متلبسا بالجريمة ، وإذ كان ذلك يقتضي أن يكون الجاني قد شوهد في ظروف لا تدع مجالا للشك في أن الجريمة قد وقعت بالفعل ، وكان تقدير قيام هذه الظروف ودلالتها على وقوع الجريمة موكلا إلى محكمة الموضوع –

وكان البين من الإطلاع على الأوراق وعلى ما شهد به شاهدي الإثبات أن المتهمين عند مشاهدتهما إثر دخول الغرفة يرتديان ملابسهما التي كانا بها عند إحضارهما إلى المخفر وكانت المتهمة ترتدي بنطالا وفانلة وهو الأمر الذي لا يطمئن معه القول بحدوث الوطء فعليا الذي يتحقق به الركن المادي في جريمتي الزنا والمواقعة بإتيانها من قبل بإيلاج عضو التذكير خاصة وقد تأيد ذلك بما أثبته التقرير الطبي الشرعي من عدم وجود ملوثات منوية بملابس المتهمة والمتهم الآخر وما انتهى إليه تقرير المختبر البيولوجي من عدم وجود ملوثات منوية بمسحة المهبل المأخوذه من المتهمة وهو ما تطمئن معه المحكمة إلى أن المتهمة والمتهم الآخر عند ضبطهما لم يكونا في حالة تنبىء عن أن الجريمة قد وقعت بالفعل بما ينتفي معه القول بقيام جريمتي الزنا والمواقعة المسندتين إلى المتهمة وتطرح المحكمة شهادة الشاهدين الشاكي ….وضابط الواقعة الملازم أول جميل …. لتضاربهما في أقوالهما إذ بينما يقرر الأول أنه شاهد المتهم الثاني يعتلي المتهمة الأولى قرر الثاني أنهما كانا متجاورين بما لا تطمئن معه المحكمة إلى أقوالهما وتطرحها .
( طعن بالتمييز رقم 209/2004 جزائي – جلسة 21/12/2004 )
ارتكاب الطاعنة والمتهم الثاني فعلا واحدا نتج عنه جريمتان لكل منهما باعتبار أن الطاعنة فاعلا أصليا في جريمتي الزنا والرضا بالمواقعة والمتهم الثاني شريكا في جريمة الزنا وفاعلا أصليا في جريمة المواقعة بالرضا . تنازل زوج الطاعنة في جريمة الزنا مقتضاه : امتداد أثر التنازل للزوجة المتهمة وشريكها المتهم الثاني على ما ترتب على ذات الفعل المكون لهذه الجريمة من جرائم أخرى وإن لم يشر الزوج إلى ذلك في تنازله . علة ذلك . امتناع محاكمة الفاعل الأصلي في جريمة الزنا عن جريمته . لازمه . امتناع محاكمة الشريك . علة ذلك . مخالفة ذلك يوجب تمييز الحكم المطعون فيه .

إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن فعل الزنا الذي ارتكبته الطاعنة والمتهم الثاني ….هو فعل واحد نتج عنه جريمتان لكل منهما باعتبار أن الطاعنة تعد فاعلا أصليا في جريمتي الزنا والرضا بالمواقعة وأن المتهم الثاني شريكا في جريمة الزنا وفاعلا أصليا في جريمة المواقعة بالرضا مما مقتضاه أن أثر التنازل الصادر من زوج الطاعنة في جريمة الزنا المسندة إلى زوجته يمتد حتما إلى ما ترتب على ذات الفعل المكون لهذه الجريمة من جرائم أخرى ، ذلك أن جريمة الزنا ذات طبيعة خاصة لأنها تقتضي التفاعل بين شخصين يعد القانون أحدهما فاعلا أصليا وهو الزوج أو الزوجة ويعد الثاني شريكا سواء كان متزوجا أو غير متزوج فإذا امتنعت محاكمة الفاعل الأصلي عن جريمته فإن التلازم الذهني يقتضي أن يكون هذا هو الشأن بالنسبة لجريمة الشريك هي الأخرى لأنه لا يتصور قيامها مع إنعدام الجانب الآخر الخاص بالفاعل الأصلي وإلا كان الحكم على الشريك تأثيما غير مباشر لذلك الفاعل الأصلي الذي عد بمنأى عن العقاب ،

كما أن العدل المطلق لا يستتبع بقاء الجريمة بالنسبة للشريك مع عدم مساءلة الفاعل الأصلي والواجب في هذه الحالة أن يتبع الفرع الأصل مادامت جريمة الزنا لها ذلك الشأن الخاص الذي تمتنع معه التجزئة وتجب فيه ضرورة المحافظة على شرف العائلات كما هو الحال في الدعوى الأمر الذي يتعين معه تمييز الحكم المطعون فيه وإعمال أثر تنازل الزوج المجني عليه وطلب وقف السير في الإجراءات بالنسبة للزوجة المتهمة مع امتداد ذلك إلى شريكها المتهم الثاني …. وإن لم يشر الزوج إلى ذلك في تنازله .
( طعن بالتمييز رقم 756/2005 جزائي – جلسة 15/7/2006 )
الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع . متى تكون أحكامها واجبة الإعمال . أحكام جريمة الزنا . وجوب أن يكون أحد طرفيها متزوجا .

إذ كان ما نص عليه الدستور في المادة الثانية من أن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع ليس واجب الإعمال بذاته إنما هي دعوة للشارع كي يتخذ الشريعة الإسلامية مصدرا رئيسيا فيما يستنه من قوانين ، ومن ثم فإن أحكام تلك الشريعة لا تكون واجبة التطبيق بالتعويل على نص الدستور المشار إليه إلا إذا استجاب الشارع لدعوته وأفرغ هذه الأحكام في نصوص تشريعية محددة ومنضبطة تنقلها إلى مجال العمل والتنفيذ . وكان الشارع قد تناول في المواد من 195 إلى 197 من قانون الجزاء أحكام جريمة الزنا والتي يبين من واضح عباراتها وصريح ألفاظها أنها تستوجب أن يكون أحد طرفي العلاقة في هذه الجريمة متزوجا ، وهو ما لم يثبت تحققه من الأوراق ولا يزعمه الطاعن .

( طعن بالتمييز رقم 318/99 جزائي – جلسة 7/3/2000 )
الإشتراك مع أخرى في جريمة زنا ومواقعتها برضاها حال بلوغها الحادية والعشرين من عمرها المنصوص عليها في المادتين 194 ، 196 من قانون الجزاء . جنحة . الطعن بالتمييز فيما قضي به الحكم المطعون فيه عن الجريمتين . غير جائز . أساس ذلك . قصر الطعن بالتمييز على الأحكام الصادرة من محكمة الإستئناف في مواد الجنايات .
المادة الثامنة من القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته ، تقصر الطعن بالتمييز على الأحكام الصادرة من محكمة الإستئناف في مواد الجنايات ، وكانت التهم التي قدم بها الطاعن للمحاكمة ودين عنها وهي الإشتراك مع أخرى في ارتكاب جريمة الزنا ومواقعتها برضاها حال بلوغها الحادية والعشرين من عمرها ، المنصوص عليها في المادتين 194 ، 196 من قانون الجزاء من مواد الجنح ، فإن الطعن بطريق التمييز فيما قضي الحكم المطعون فيه عن الجريمتين يكون غير جائز .
( طعن بالتمييز رقم 277/98 جزائي – جلسة 22/3/1999 )
تنازل الزوج المجني عليه في جريمة الزنا . استثناء ولا يقاس عليه . جريمة مواقعة أنثى التي بلغت خمسة عشر سنة ولم تبلغ الحادية والعشرين المنصوص عليها في المادة 188/1 ق الجزاء . استقلالها في أركانها عن جريمة الزنا . عدم تطلبها تقديم شكوى من المجني عليه أو التنازل عنها وأنها ليست من الجرائم الواردة على سبيل الحصر في المادة 240 من ق الجزاء التي يجوز فيها الصلح أو العفو الفردي من المجني عليه . التنازل بشأنها غير ذي أثر ولا شأن لها بالإعفاء من العقاب .

ما نصت عليه المادة 197 عن أثر تنازل الزوج المجني عليه في جريمة الزنا – تأكيدا لهذا المفهوم – هو استثناء من القواعد العامة بما مقتضاه عدم جواز التوسع في هذا الاستثناء ووجوب قصره على الحالة الواردة فيه سواء بالنسبة لجريمة الزنا التي خصها النص بذلك أو بالنسبة لصفة الجاني . ولما كانت جريمة مواقعة الأنثى التي بلغت الخامسة عشرة ولم تبلغ الحادية والعشرين من عمرها بغير إكراه أو تهديد أو حيلة المنصوص عليها في المادة 188/1 من قانون الجزاء . والتي أثبتها الحكم في حق الطاعن – تستقل في أركانها عن جريمة الزنا بمعناها القانوني .

وهي تخرج بالتالي عن عن نطاق تطبيق المادة 197 آنفة الإشارة ، هذا إلى أن تلك الجريمة لا تندرج تحت نص المادة 109 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية التي يتطلب تحريك الدعوى الجزائية بشأنها تقديم شكوى من المجني عليه أو التنازل عنها وفقا للمادة 110 من ذات القانون ، كما وأنها ليست كذلك من الجرائم التي ورد ذكرها على سبيل الحصر في المادة 240 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية التي يجوز فيها الصلح أو العفو الفردي من المجني عليه . ومن ثم فإن التنازل بشأنها يكون غير ذي أثر وليس من شأنه الإعفاء من العقاب عليها .
( طعن بالتمييز 318/99 جزائي – جلسة 7/3/2000 )
القيد الوارد على الإثبات في جريمة الزنا والمواقعة . يشملها بكافة أوصافها تامة أو مشروعا فيهما .

إذ كان الحكم قد انتهى صائبا إلى أن جريمتي الزنا والمواقعة التامتين لا تجوز إثباتهما إلا بضبط الواقعة في حالة التلبس أو اعتراف المتهمين بارتكابها ، وكانت المحكمة قد خلصت إلى عدم توافر الدليل القانوني في جريمتي الزنا والمواقعة – التلبس والإعتراف – المسندتين إلى المطعون ضدهما وكان القيد الوارد على الإثبات في الواقعة – المار ذكرهما – يشملهما بكافة أوصافهما سواء وصفت بأنها جريمة تامة أو مشروع فيها ويضحي ما تثيره النيابة العامة من أن الواقعة يتوافر فيها جريمتي الشروع في الزنا والمواقعة يكون غير سديد .

( طعن بالتمييز رقم 300/96 جزائي – جلسة 23/6/1997 )
التعاصر بين المفاجأة بالزنا أو الوقاع وبين ارتكاب الفعل . شرط لقيام العذر القانوني . انتفاء ذلك . أثره . عدم تحقق شروط العذر . أساس ذلك . المادة 153 من قانون الجزاء .
إذ كان النص في المادة 153 من قانون الجزاء على أن من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنا ، أو فاجأ بنته أو أمه أو أخته حال تلبسها بمواقعة رجل لها وقتلها في الحال أو قتل من يزني بها أو يواقعها أو قتلهما معا يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين يدل على أنه يتطلب القتل في هذه الصورة صفة للجاني سواء أكان الزوج أو الأب أو الإبن أو الأخ ويشترط مفاجأة الجاني للمجني عليها زوجته أو أمه أو أخته متلبسة بالزنا أو المواقعة – وأن تكون المفاجأة لحظة التلبس بالفعل وأن يتم القتل في الحال أي يشترط التعاصر بين المفاجأة بالزنا أو الوقاع وما ينبعث عنها من استفزاز وبين ارتكاب الفعل أما اذا ارتكب القتل بعد فترة على قيام المفاجأة والتلبس تكون نفسه خلالها قد هدأت فلا محل للتخفيف إذ أن فعل المتهم هو إنتقام هاديء وليس إندفاعا تحت تأثير الثورة النفسية وإذ كان مفاد ما أورده الحكم – على السياق المتقدم – أن الطاعن لم يكن قد فاجأ أخته المجني عليها متلبسة بجريمة الوقاع ولم يكن قتله لها حال تلبسها بالجريمة وإنما كان انتقاما لشرفه وغسل عاره ، كما قرر بذلك صراحة في إعترافاته وهو ما ينفي المفاجأة حال التلبس بالوقاع فينتفي بذلك شروط العذر ولا يستفيد منه الطاعن ، ومن ثم فإن ما دفع به الطاعن من قيام العذر في حقيقته دفع قانوني ظاهر البطلان مما لا تلتزم المحكمة بالرد عليه كما أن القول بأن الإعتراف يماثل حالة التلبس بعنصريها – المار ذكرهما هو بعيد عن حجة الصواب لما هو مقرر من أن الأعذار إستثناء لا يقاس عليه .
( طعن بالتمييز رقم 331/95 جزائي – جلسة 7/10/1996 )

شارك المقالة

1 تعليق

  1. بواسطة عزيز
    السلام عليك أستاذة نبهي الجماعة عندكم بالكويت كفر من ترك حد الرجم و السرقة و المواريث يمكن تتبع آية و من لم يحكم بغير ما أنزل الله فأولائك هم الكافرون نص صريح لكن قد يكون في أقل أحواله كفر دون كفر (أصغر)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.