استخراج البطاقة الضريبية

الإجراءات :

الإجراء الأول : التقديم

يسحب طلب من مأمورية الضرائب الواقع فى دائرتها الشركة وكتابة بيانات الطلب وتقديمه للموظف المختص مرفقا به ما يلى :

1 – عقد الشركة + ملخص مشهر وموثق بالشهر العقاري + صورة العقد و الملخص

2 – عقد التمليك لمكان مزاولة النشاط أو عقد الإيجار + إيصال كهرباء باسم مدير الشركة أو رئيس مجلس الإدارة وان لم يوجد لابد من توثيق عقد الإيجار بالشهر العقاري المختص + صورة منه

3 – بطاقة تحقيق شخصية الشركاء أو جوازات السفر سارية المفعول + صورة من كل منها

4 – التوكيلات فى حالة وجود وكيل + صورة منها

5 – يلصق على كل صورة طابع دمغة فئة واحد جنيه ويتم تقديم كل ما سبق للموظف المختص ويتم تحديد موعد لمعانية مكان مزاولة النشاط

الإجراء الثاني : المعاينة من قبل مأمورية الضرائب

المعاينة إجراء الغاية منه أن تتثبت مأمورية الضرائب المختصة من وجود المكان الذي سيباشر فيه النشاط ومدي توافر الشروط الخاصة به .

الإجراء الثالث : مناقشة مأمورية الضرائب لطالب البطاقة أو وكيلة :

بعد إجراء المعانية يتم مناقشة صاحب الشأن أو وكيله عن طريق أحد مأموري الضرائب المختصين وبعدها يتم استخراج البطاقة الضريبية ، وننوه الي خطورة عملية المناقشة ، فهي فيما يلي أساس محاسبة الممول ، وما يثبت في المناقشة يسأل عنه فيما بعد صاحب البطاقة الضريبية ، فيجب الانتباه جيداً الي البيانات التي يلقيها المناقش ويثبتها خاصة فيما يتعلق بحدود النشاط ونوعه .

استخراج السجل التجاري

أولاً : السجل التجاري للشركات

الإجراءات :

لقيد الشركة بالسجل التجاري يتم تقديم المستندات والأوراق الآتية :

1 – عقد الشركة + ملخص المختوم بختم صالح للتسجيل + صورة منه .

2 – صورة مزوالة المهنية من الغرفة التجارية .

3 – بطاقات تحقيق شخصية الشركاء أو جوازات السفر سارية المفعول .

4 – عقد تمليك مكان مزوالة النشاط أو عقد الإيجار موثق بالشهر العقاري وبالأدنى ثابت التاريخ

5 – نسخة من الجريدة المشهر بها تكوين الشركة .

6 – التوكيلات فى حالة وجود وكيل + إثبات تحقيق شخصية .

7- يلصق طابع دمغة فئة جنيه على كل ورقة وتقديمها للموظف المختص ويتم إعطاء صاحب الشأن طلب بالقيد فى السجل ويتم كتابة بياناته وتقديمه

8-يكتب إقرار بصحة البيانات السابقة ويتم تقدير الرسوم ودفعها بالخزينة .

9- يسحب السجل و يتم التوقيع عليه من رئيس السجل التجاري

استخراج مستخرج من السجل :

يحق لأصحاب المصلحة استخراج – مستخرج أو مستخرجات من السجل التجاري – وذلك بطلب باسم رئيس مصلحة السجل التجاري ، يقدم الطلب و يتم استلام المستخرجات طبقا لعددها بعد مرور 48 ساعة على تقديم الطلب ودفع الرسوم المقررة قانوناً .

ثانياً : السجل التجاري للمنشآت الفردية

الإجراءات

يقدم طلب باستخراج السجل التجاري إلى رئيس مصلحة السجل التجاري المختص مكانياً – أي الواقع في دائرته المكان الذي يباشر فيه النشاط – ويرفق به المستندات الآتية :

1 – البطاقة الضريبية .

2 – صورة شهادة الغرفة التجارية .

3 – بطاقة تحقيق صاحب المنشأة .

4 – التوكيل فى حالة وجود وكيل + إثبات شخصية .

5 – عقد إيجار مكان النشاط موثق بالشهر العقاري أو عقد التمليك .

6 – نسخة من كل الأوراق السابقة يلصق على كل ورقة منها طابع دمغة فئة واحد جنيه .

ويراعي – سنوياً – سداد الرسوم الخاصة بالسجل التجاري .