مواصفات مسكن الزوجية في قانون الأحوال الشخصية اليمني

مادة(40): للزوج على زوجته حق الطاعة فيما يحقق مصلحة الأسرة على الأخص فيما يلي:
1- الانتقال معه إلى منزل الزوجية ما لم تكن قد اشترطت عليه في العقد البقاء في منزلها أو منزل أسرتها فيكون عليها تمكينه من السكن معها والدخول عليها.
مادة(41): يجب على الزوج ما يلي:
1- إعداد سكن شرعي مما يليق مثله من مثلها.
مادة(42):1- يشترط في المسكن الشرعي أن يكون مستقلاً تأمن فيه الزوجة على نفسها ومالها ويعتبر في ذلك حال الزوج ومسكن أمثاله وعرف البلد وعدم مضارة الزوجة وللزوج أن يسكن مع زوجته أولاده منها ومن غيرها ولو كانوا بالغين ومحارمه من النساء إذا كان أساكنهم واجباً عليه يشرط إتساع المسكن لسكانهم وعدم مضارة الزوجة وأن لا تكون قد اشترطه غير ذلك عند العقد.
2- لا يحق للزوج أن يسكن مع زوجته ضره لها في مسكن واحد إلا إذا رضيتا بذلك ويحق لها العدول متى شاءت.
رأي الفقه في مواصفات وماهية مسكن الزوجية
لا يكون المسكن مناسباً إلا إذا توفرت فيه الأمور التالية:
1- أن يكون ملائماً لحال الزوج المالية سواءًَ كان منزلاً مستقلاً أو غرفة في منزل فإذا كان أمثال الزوج يسكن في حجره كان المسكن الشرعي حجرة تأمن فيها على نفسها ومتاعها.
بخلاف الشافعية فأنهم يرون بالملائمة لحال الزوجة لا بحال الزوج.
2- أن يكون مشتملاً على كل ما يلزم للسكن من أثاث وفرش وأدوات منزلية لازمة وأن يكون له مرافق ضرورية وهي التي تلزم للسكني غير مشتركة مع أحد من أهل المساكن الاخرى إلا إذا كان الزوج فقير ومن الذين يسكنون في المساكن التي مرافقها مشتركة فلا بأس في ذلك.
3- أن يكون المسكن خالياً من سكن الغير ولو كان من أهل الزوج وأولاده من غيرها إلا إذا كان ولده من غيرها صغيراً غير مميز فيجوز لأن راحة الزوجة في المسكن حق من حقوقها وسكن الغير معها مما يضايقها ويقيد حريتها ويمنعها من اتمام المعاشرة مع زوجها.
وقد اختلفت عبارات الحنفية فيما إذا كان المسكن حجره من دار بها عده حجر لكل حجرة مرافقها الخاصة بها ، او كان في بيت في منزل به عده بيوت “نظام الشقق” فبعض النقل تفيد أنه يكون مسكناً شرعياً، إلا إذا كانت الزوجة معرضة لأذى ضرتها، وبعض النقول الأخرى تفيد أنه لا يكون مسكناً شرعياً، وهذا الأخير هو المعقول لأن قرب الزوجة من ضرتها مظنة الإيذاء بل مجرد وجود الضرة يعد مما يؤذيها.
4- أن يكون السكن بين جيران صالحين تأمن فيها على نفسها وفي مكان غير منقطع وغير موحش ولا مخيف.
فإن كان أقارب الزوج يسكنون في دار واحدة مع الزوجة فليس لها أن تطلب نقلها إلى مسكن أخر إلا إذا كانت المرافق مشتركة فإذا كان لكل بيت مرافق خاصة فهو مسكن شرعي.

من كتاب الزواج والطلاق في الإسلام بدران أبو العينين صـ248-249
المحامي اليمني امين الربيعي
إعادة نشر بواسطة محاماة نت