مجموعة من المصطلحات القانونيه الهامة

•إبداء الرأي :
التصويت بالموافقة أو الرفض أو الامتناع بشأن أي موضوع يطرح على المجلس لأخذ آراء الأعضاء الحاضرين فيه.

•اتفاقية تعاون :
الصيغة القانونية لالتقاء إرادات لتنظيم علاقة تعاون في مجال محدد بين طرفين أو أكثر , وقد تعقد بين أطراف محلية أ ودولية .

•اتفاقية دولية موقعة بالأحرف الأولى :
اتفاقية أولية بين طرفين تتم الموافقة المبدئية على بنودها , ويؤشر عليها الطرفان بتأشيرة محددة تعتبر بمثابة توقيع غير ملزم للأطراف , حيث يترك المجال أمام السلطات المختصة في الأشخاص الدولية أطراف الاتفاقية لدراستها و إبداء وجهات النظر حولها . ومن ثم التصديق عليها وفقاً لما تقرره المادة( 37)من الدستور.

•اتفاقية قرض عام :
اقتراض الدولة لمبلغ من المال من المواطنين أو الهيئات العامة والخاصة بموجب قانون يحدد مبلغ القرض وشروط الحصول عليه وطريقة سداده .
ويجوز أن تقدم الدولة قرضاً أو أن تكفل قرضاً بقانون في حدود الإعتمادات المقررة لهذا الغرض في قانون لميزانية العامة , كما يجوز للهيئات المحلية من بلديات ومؤسسات عامة أن تقرض أو تقترض أو تكفل قرضاً وفقاً للقوانين الخاصة بها

•اجتماع بقوة الدستور :
هو اجتماع السلطة التشريعية بغرفتيها , حسب الأحوال , وذلك في الحالات التي نص عليها الدستور , وهي : اجتماع المجلس الوطني عند إعلان الحرب الدفاعية وفقاً للمادة (36/ أ) من الدستور .
اجتماع مجلس النواب إذا حل المجلس ولم تجر الانتخابات النيابية خلال أربعة أشهر من حله على الأكثر وفقاً للمادة (64 / أ) من الدستور .
اجتماع المجلس الوطني في بداية دور الانعقاد السنوي في السبت الثاني من بداية أكتوبر إذا لم يدع اجتماع بأمر ملكي قبل هذا الموعد.
اجتماع المجلس الوطني حال اختلاف مجلسي الشورى والنواب حول أي مشروع قانون مرتين .
اجتماع المجلس الوطني إذا رأى ثلثا أعضاء مجلس النواب على الأقل عدم إمكانية التعاون مع رئيس مجلس الوزراء , ليبت المجلس في قرار عدم إمكان التعاون .

•اجتماع المجلس الوطني :
هو اجتماع يضم أعضاء كل من مجلس الشورى ومجلس النواب , وينعقد بحضور أغلبية كل من المجلسين على حدة .

•اجتماع مشترك للجان :
تنعقد اجتماعات مشتركة للجان المجلس إذا كان الموضوع المطروح للدراسة مما تختص به أكثر من لجنة , بناءً على قرار المجلس , أو باتفاق اللجان بعد أخذ موافقة رئيس المجلس . وتكون رئاسة هذا الاجتماع لأكبر رؤساء اللجان المشتركة في الاجتماع سناً , أو لأحد نائبي الرئيس , ويجب لصحة هذا الاجتماع حضور أغلبية أعضاء كل لجنة على حدة على الأقل , وتصدر قراراته بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين .

•الإجماع:
تصويت جميع الحاضرين بالموافقة أو الرفض على الموضوع المعروض لأخذ الرأي عليه .

•إحالة الموضوع إلى اللجنة :
قرار المجلس , أو رئيس المجلس في حالة الاستعجال , بتحويل موضوع معين إلى اللجنة المختصة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس يتضمن توصيات اللجنة .

•احتكار :
أن تعهد الدولة إلى جهة معينة دون غيرها , فرداً كان أم شركة , وطنياً أم أجنبياً , بممارسة نشاط معين لا ينافسها فيه أحد , وذلك لا يكون إلا بقانون ولزمن محدد وفقاً للمادة ( 117/ ب )من الدستور .

•استئناف اللجنة :
عودة التأم المجلس لمتابعة مناقشة المواد المدرجة على جدول أعماله في الجلسة العامة بعد رفع الجلسة أو وقفها مؤقتاً لأي سبب من الأسباب .

•الاستجواب :
هو حق خمسة من أعضاء مجلس النواب على الأقل في محاسبة أحد الوزراء عن ممارسته لمهامه في شؤون وزارته . ولا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه ما لم يوافق الوزير على تعجيل هذه المناقشة . ويجوز أن يؤدي الاستجواب إلى طرح الثقة بالوزير على مجلس النواب وفقاً لأحكام المادة( 66) من الدستور .

•استفتاء العام :
هو أخذ رأي الشعب مباشرة في القوانين والقضايا الهامة التي تتصل بمصالح البلاد , وللملك وحده حق استفتاء الشعب فيها , ويعتبر موضوع استفتاء موافقا عليه إذا أقرته أغلبية من أدلوا بأصواتهم , وتكون نتيجة استفتاء ملزمة من تاريخ إعلانها , وتنشر في الجريدة الرسمية .

•استقالة عضو السلطة التشريعية :
هي رغبة عضو مجلس الشورى أو مجلس النواب الكتابية لرئيس المجلس الذي هو عضو فيه في إعفائه من عضوية المجلس , والتوقف عن ممارسة مهامه كعضو في السلطة التشريعية قبل انتهاء مدة عضويته فيها , ويكون الملك أو مجلس النواب بحسب الأحول هي الجهة التي تقبل الاستقالة .

•استقالة الوزراء :
تقديم رئيس مجلس الوزراء طلباً للملك بإعفاء الحكومة من القيام بواجباتها الدستورية والقانونية , وذلك لتشكيل حكومة جديدة , أو لتنحي رئيس مجلس الوزراء عن منصبه لأي سبب من الأسباب , على أن تستمر الحكومة في تصريف العاجل من الشؤون إلى حين تعيين الحكومة الجديدة .

•استقالة وزير :
هي الرغبة التي يبديها عضو السلطة التنفيذية لرئيس مجلس الوزراء في إعفائه من منصبه الوزاري , والتوقف عن مهامه الدستورية والقانونية , وتقبل الاستقالة بمرسوم ملكي بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء , ويستمر الوزير في تصريف العاجل من شؤون منصبه إلى حين تعيين خلف له .

•استقلال القضاء :
يمثل أحدى صور مبدأ الفصل بين السلطات والضمانات الهامة للحقوق والحريات العامة بحيث تكون السلطة القضائية مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية , ولا سلطان على القاضي في قضائه , مع كفالة كافة الضمانات التي تضمن حياد القاضي . ويمتد هذا الاستقلال للنيابة العامة باعتبارها شعبة أصيلة للسلطة القضائية .

•إسقاط العضوية :
قرار المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه بإنهاء عضوية أحد أعضائه بسبب عدم أهليته , أو فقده للثقة والاعتبار , أو إخلاله بواجبات العضوية .

•إصدار القانون :
أحد المراحل التي يمر بها مشروع القانون , والإعلان الكاشف لوجود القانون مكتملا في كل عناصره متضمناً قوة نفاذه و موافقة الملك عليه . ويختص الملك بإصدار القوانين التي يقرها مجلس الشورى ومجلس النواب خلال ستة أشهر على الأكثر من رفعها إليه إذا لم يعترض عليها , وإلا عد القانون مصدقاً عليه بقوة الدستور .

•إعادة المداولة / المداولة الثانية :
الطلب الكتابي المسبب والمبرر المقدم لرئيس المجلس من الحكومة أو رئيس اللجنة المختصة أو مقررها أو خمسة من أعضاء المجلس على الأقل, لإجراء مداولة ثانية في بعض مواد مشروع القانون التي سبق أن وافق المجلس عليها قبل أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون .

•إعادة المناقشة :
الطلب المقدم من الحكومة أو اللجنة المختصة أو أحد أعضاء المجلس بالعودة لمناقشة مادة سبق للمجلس أن وافق عليها , وذلك إذا قرر المجلس إدخال تعديلات مؤثرة في أحدى المواد ذات العلاقة بالمادة المطلوب إعادة المناقشة فيها , أو أبديت أسباب جديدة لذلك , وذلك قبل انتهاء المداولة في مشروع القانون .

•اعتماد الدبلوماسيين :
تعيين الملك للسفراء والقناصل والممثلين لمملكة البحرين لدى الدول الأجنبية والهيئات الدولية , وقبول ممثلي الدول والهيئات الأجنبية في مملكة البحرين .

•إعلانات حقوق الإنسان الدولية :
نصوص دولية تتضمن مجموعة من المبادئ الأساسية المتعلقة بموضوع معين من موضوعات حقوق الإنسان , وتصدر إما في اختتام مؤتمر دولي خاص بموضوع معين , أو عن الجمعية العامة للأمم المتحدة , دون أن يكون لهذه النصوص إلزام قانوني , بل لها قوة إلزام معنوية وأدبية , وتعد الخطوة الأولى للوصول إلى اتفاقية ثم إلى بروتوكول .

•أغلبية الحاضرين :
حصول موضوع ما معروض على المجلس على أكثر من عدد أصوات الأعضاء الحاضرين الجلسة إذا كان نصاب انعقاد الجلسة متوافرً .

•أغلبية خاصة :
الأغلبية التي يشترطها الدستور أو اللائحة الداخلية لإقرار بعض الموضوعات أو الحالات خلافاً لأغلبية الحاضرين , كأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس , أو غالبية ثلثيهم .

•أغلبية نسبية :
حصول موضوع معين على أكبر عدد من الأصوات مقارنة بعدد أقل من الأصوات .

•اقتراح برغبة :
ما يقدمه عضو أو أكثر من أعضاء مجلس النواب بما لا يجاوز الخمسة أعضاء من رغبة معينة تتعلق بالمسائل العامة في شؤون السلطة التنفيذية , فإذا وافق المجلس عليها أحالها إلى الحكومة لتبنيها , وأن تعذر الأخذ بها وجب أن تبين للمجلس كتابة أسباب ذلك.

•اقتراح بقانون :
لأي من أعضاء مجلسي الشورى والنواب وبما لا يجاوز الخمسة أعضاء حق اقتراح القوانين, ويحال كل اقتراح بقانون إلى اللجنة المختصة في المجلس الذي قدم فيه لإبداء الرأي في فكرة الاقتراح بقبوله أو رفضه أو إرجائه , فإذا رأي المجلس قبول الاقتراح أحاله إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه إلى مجلس النواب في الدورة نفسها أو الدورة التي تليها .

•اقتراح تعديل الدستور :
للملك حق اقتراح تعديل الدستور على غرار ماله من حق اقتراح القانون , وكذلك لخمسة عشر عضواً من أعضاء مجلس الشورى أو مجلس النواب الحق في التقدم إلى مجلسهم باقتراح تعديل الدستور بالحذف أو الإضافة أو التغيير , فإذا وافق المجلس بأغلبية الثلثين من أعضائه على التعديل أحاله إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع تعديل الدستور , وتحيله بعد ذلك إلى مجلس النواب .

•اقتراع سري :
إبداء الرأي بسرية تامة في أي عملية أخذ الرأي في موضوع معين أو انتخاب أو استفتاء دون أن يطلع عليه أحد وفقاً للقانون .

•الاقتراع العام لانتخابات مجلس النواب :
مشاركة جميع المواطنين ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في قانون مباشرة الحقوق السياسية في اختيار ممثليهم بمجلس النواب .

•الأمانة العامة لمجلس الشورى / النواب :
الجهاز التنفيذي للمجلس .

•الامتناع عن التصويت :
تحفظ العضو على أمر ما في الاقتراح المعروض لأخذ الرأي عليه , وعدم تبنيه لأي من خياري الموافقة أو الرفض , وللعضو الممتنع أن يعرض أسباب امتناعه على المجلس بعد أخذ الرأي وقبل إعلان النتيجة النهائية .

•الأمر الملكي :
تعبير عن الإرادة الملكية في الاختصاصات التي منحها الدستور أو القانون للملك ليباشر بمفرده , ويصدر بتوقيعه وحده دون توقيع مجاور من رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء .

•الأموال العامة :
العقارات والمنقولات التي تملكها الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة , وتكون مخصصة للنفع العام بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص . وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها ولا الحجز عليها أو تملكها بالتقادم .

•الأمين العام لمجلس الشورى / النواب :
يعين بمرسوم ملكي في درجة وكيل وزارة لإدارة شؤون الجهاز التنفيذي بالمجلس , وتكون له الاختصاصات والصلاحيات المالية والإدارية المقررة في القوانين والأنظمة لوكلاء الوزارات ويقوم بإعداد مشروع جدول أعمال جلسات المجلس لإقراره من قبل مكتب المجلس ومن قبل الرئيس , ويحضر جلسات المجلس , ويجوز أن يحضر جلسات مكتب المجلس بناءً على طلب الرئيس , وفي هذه الحالة يتولى كتابة محاضر جلسات المكتب , كما يحضر جلسات اللجان بناءً على طلبها .

•الانتخاب :
طريقة لإسناد السلطة , وتعني الاختيار عن طريق التصويت وفق القواعد والشروط المقررة قانونا .

•الانتخابات النيابية المباشرة :
اختيار المواطنين ممن يتمتعون بحق مباشرة الحقوق السياسية لممثليهم في مجلس النواب مباشرة دون أي وساطة من أشخاص آخرين , ويعرف بالانتخاب على درجة واحدة .

•الانتخابات النيابية العامة:
عملية اختيار جميع من يتمتعون بحق مباشرة الحقوق السياسية في جميع محافظات ودوائر المملكة الانتخابية لأعضاء مجلس النواب وفق الإجراءات والشروط والقواعد المنصوص عليها في الدستور والقانون .

•الانتخابات النيابية غير المباشرة :
اختيار من يتمتعون بحق مباشرة الحقوق السياسية مندوبين عنهم يتولون اختيار أعضاء البرلمان من بين المرشحين , هو الانتخاب على أكثر من درجة .

•الانتخابات النيابية التكميلية :
عملية اختيار من يتمتعون بحق مباشرة الحقوق السياسية في دائرة معينة من الدوائر الانتخابية بالمملكة لعضو مجلس النواب في حالة خلو مقعد ممثل هذه الدوائر قبل انتهاء مدة عضويته.

•الانتخابات بالتزكية :
تولي المنصب دون إجراء انتخاب لعدم وجود مرشح آخر على المنصب .

•التزام المرافق العامة :
إن تعهد الدولة إلى غيرها , فردًا كان أم شركة , وطنيا أم أجنبيًا , بإدارة مرفق من المرافق العامة , أ واستثمار مورد من الموارد الطبيعية , وذلك بقانون يصدر بهذا الشأن , ولمدة محددة , مع مراعاة الإجراءات التمهيدية التي تيسر أعمال البحث والكشف وتحقيق العلانية والمنافسة وفقاً للمادة( 117/ أ )من الدستور .

•الانضمام لاتفاقية :
انضمام الدولة لاتفاقية دولية متعددة الأطراف بعد دخولها حيز النفاذ , وذلك باتخاذ الإجراءات الدستورية المعتادة للتصديق عليها ونشرها , فتكون لها قوة القانون

•أهلية الترشيح لعضوية مجلس النواب :
توافر الشروط التي يتطلبها الدستور والقانون في المواطن لكي يترشح لانتخابات مجلس النواب والعضوية فيه .

•أوسع الاقتراحات مدى :
الاقتراح المطروح لأخذ الرأي عليه مع عدة اقتراحات أخرى , بحيث يجب الابتداء بهذا الاقتراح

منقول