تشديد العقوبة
العدد / ت/1346

التاريخ /28/2/2017

تشديد العقوبة

المبدأ التمييزي /

ان كافة القرارات التي اصدرتها محكمة الجنائيات (الرصافة/ه 3)بتاريخ 16/11/2016 في الدعوى المرقمة 2824/ج3/2016بأستثناء فرض عقوبة(الحبس البسيط لمدة سنة واحدة )كانت المحكمة المذكورة قد راعت عند اصدارها تطبيق احكام القانون تطبيقا صحيحا ولموافقة القرارات فأن القانون قرر تصديقها اما بشأن العقوبة المقتضى بها على المدان (س) وفق المادة 24/3 من قانون ادارة المرور فقد وجد انها خفيفة ولا تتناسب مع واقع الجريمة وظروف ارتكابها قرار اعادة الدعوى في محكمتها للنضر في العقوبة بغية تشديدها وابلاغها الى الحد المناسب وصدر القرار بالاتفاق

الناشر/المحامي حيدر العبيدي

إعادة نشر بواسطة محاماة نت