اختصاص رئيس الدولة في تعيين أعضاء الحكومة واقالتهم

المؤلف : علي سعد عمران
الكتاب أو المصدر : ظاهرة تقوية مركز رئيس الدولة في بعض النظم الدستورية
إعادة نشر بواسطة محاماة نت

لقد نص الدستور الفرنسي لعام 1958 في المادة (8) على ان ((يعين رئيس الجمهورية الوزير الأول ويعفيه من منصبه بناء على استقالة الحكومة00)) لقد اوضحت المادة السالفة الذكر السلطة التقديرية التي يتمتع بها رئيس الجمهورية عند تعين الوزير الأول، فهو يمارس هذه السلطة منفردا دون مساهمة أو استشارة اية جهة اخرى وذلك استنادا إلى نص المادة (19) من الدستور ، وبذلك اضحى هذا الحق خالصا لرئيس الدولة(1) فللرئيس الفرنسي –ولوحده –ان يعين الوزير الأول وله سلطة مطلقة في ذلك وقد عبر الرئيس الفرنسي ((F.MITTERRAND)) عن هذه السلطة بقوله ((لاتوجد قيود على رئيس الدولة عند إختيار الوزير الأول فله ان يختار من يشاء 000))(2) فاختيار الوزير الأول يعد من اطلاقات رئيس الدولة فله ان يختار الوزير الأول حتى وان لم يكن هذا الاخير غير متمرس في الحياة البرلمانية إذ ان للرئيس الفرنسي ان يعين وزيرا أول من خارج البرلمان(3) وهذا ما تحقق عملاً للرئيس الفرنسي الذي ((CH.DEGAULLE)) اختار الوزير الأول ((G.POMPIDOU)) عام 1962 ولم يكن الاخير متمرسا في الحياة النيابية وكذلك اختيار((R.BARRE)) في عهد الرئيس ((V.G.DESTAING))عام 1976(4) .ونجد الرئيس ((F.MITTERRAND)) وفي عام 1991 اختار السيدة (E.CRESSON))

فجميع هؤلاء لم يكونوا أعضاءاً في البرلمان وبذلك لم تعد تربط الوزير الأول اية علاقة عضوية مع البرلمان(5) فسلطة رئيس الجمهورية في تعيين الوزير الأول تعد سلطة تقديرية واسعة، مع مواءمة هذا الاختيار للاعتبارات السياسية وموازناتها بأن يكون إختيار الوزير الأول قائما على اساس التوفيق بين هذه الاعتبارات – في بعض الاحيان – وهذا ما حدث في عهد الرئيس((F.MITTERRAND)) عندما عين وزيرا أول رغم اختلافه معه في الايدلوجية السياسية عام 1986- اثناء فترة المساكنة الاولى- فتعيينه جاء لحسابات سياسية ما لبثت ان زالت مسوغاتها في عام 1988(6) ، اما عن سلطة رئيس الجمهورية في إعفاء الوزير الأول من منصبه فقد قضت المادة (8) بأن الرئيس (( ويعفيه من منصبه بناء على استقالة الحكومة )) ، وازاء هذا النص الدستوري ذهب الفقه الدستوري إلى عدم قدرة رئيس الجمهورية اقالة الوزير الأول لأن الدستور الفرنسي لم يقرر مبدأ ازدواج المسؤولية ، فالرئيس لايتمتع بأية سلطة دستورية لاقالة الوزير الأول لأن الحكومةتسأل بالتضامن أمام البرلمان فقط(7) .

غير ان الرئيس الفرنسي ((CH.DEGAULLE)) وفي عام 1962 أشار إلى ان رئيس الدولة يختار الوزير الأول ويعينه وله السلطة والقدرة ذاتها في تغييره سواء أكان قد نفذ ما كلف به أم لم يعد محل ثقة البرلمان (8) ، وهذا ماتحقق فعلا فقد سار الرئيس الفرنسي ((CH.DEGAULLE)) والرؤساء اللاحقون له على مبدأ اقالة الوزير الأول برغبة من رئيس الدولة ، وبذلك تحقق مبدأ ازدواج المسؤولية السياسية للحكومة أمام رئيس الدولة خارج النص الدستوري (9) ، فالوزير الأول ينظر اليه على انه منفذ لسياسة رئيس الدولة ولذلك فمن حق الاخير ان يطلب اليه تقديم استقالته متى قدر ضرورة التغيير وهذا ما فعله الرئيس (( CH.DEGAULLE)) في عام 1962 مع الوزير الأول (( M.DEBRE))(10) ، وايضا سار الرئيس (( G.POMPIDOU)) على النهج ذاته عندما طلب من الوزير الأول ((CH.DELMAS)) تقديم استقالة حكومته عام 1976 والشي نفسه فعله الرئيس ((V.G.DESTAING)) مع وزيره الأول ((J.CHIRAC)) عام 1976 فقد ضيق رئيس الدولة الخناق على الوزير الأول وشل حركته تماما حتى اجبره على تقديم استقالته(11) ، وطلب الرئيس ((F.MITTERRAND)) من وزيره الاول((P.MORRAE)) تقديم استقالة حكومته وقد تم ذلك بالفعل عام 1984 وهو ما طلبه كذلك من ((M.ROCARD)) في عام 1991(12) . ومن خلال ما سبق يتضح ان بقاء الوزير الأول في منصبه هو رهن برغبة رئيس الدولة فالاخير يستطيع اقالة الوزير الأول وان كان متمتعا بثقة الأغلبية البرلمانية(13). وقد يقرر رئيس الجمهورية الاحتفاظ بالوزير الأول على الرغم من حجب الثقة عنه في الجمعية الوطنية وهذا ما حصل لحكومة ((M. DEBRE)) في عهد الرئيس CH.DEGAULLE)))) إذ قرر الاحتفاظ بالوزارة بعد حجب الثقة عنها في الجمعية الوطنية(14) وبما ان الدستور لايعطي لرئيس الجمهورية الصلاحية باقالة الوزير الأول فقد أسس الرئيس ((DEGAULLE)) قاعدة عملية تقيه تعنت الوزير الأول حيث كان يطلب منه ان يقدم له خطابا موقعا على بياض متضمنا استقالته (15) ، ووفقا لما جرى عليه العمل في ظل النظام السياسي الفرنسي لعام 1958 من حق رئيس الجمهورية في اقالةالوزير الأول بصورة فعلية ، فقد اعترف الفقه الدستوري للرئيس الفرنسي بوسيلتين لاقالة الوزير الاول:
الاولى: ان يرفض رئيس الجمهورية التوقيع على المراسيم المعروضة عليه من الحكومة .
الثانية: ان يبلغ الجمعية الوطنية – ولو بشكل ضمني –انها إذا اقترعت على الثقة بالوزراة فأنه سيكون في جانبها ولن يقدم على حل الجمعية الوطنية(16) .
ومما يلاحظ ان الدستور الفرنسي قطع العلاقة العضوية بين البرلمان والسلطة التنفيذية فحرم الجمع بين عضوية الحكومة وعضويةالبرلمان ، إذ نصت المادة (23) على ان ((تتعارض مهام الحكومة مع مباشرة كل نيابة برلمانية)) وقد وجد الرئيس ((DEGAULLE)) ان الفصل بين السياسة والادارة لايتم الا بمنع الجمع بين عضوية البرلمان والحكومة(17) ، وعلى اساس ذلك صدر القانون الأساسي في عام 1958 الذي حدد فترة شهر أمام أعضاء البرلمان الذين تم تعينهم في الحكومة ليختاروا بين احدى هاتين الوظيفتين واذا انتهت فترة الشهر دون القيام بهذا الاختيار فقد اعتبرهم القانون فاقدين للعضوية سواء في الجمعية الوطنية أم في مجلس الشيوخ(18)، وعلى ذلك فأن تعيين الوزراء وبالتالي تشكيل الحكومة قد يكون من خارج البرلمان أو من داخله أو من الاثنين معا(19) فترشيح الوزراء لتولي المنصب يكون من حق الوزير الأول وذلك بنص الدستور غير ان هذا النص ظل بدون تطبيق إذ ان التطبيق العملي قد افضى إلى ان تكون لرئيس الجمهورية اليد الطولى في ترشيح الوزراء(20).

إذ ان ترشيح الوزراء يتم في كثير من الاحيان من قبل رئيس الدولة ، فالرئيس الفرنسي ((DEGAULLE)) رشح((CAPITANT)) وعينه وزيراً في حكومة ((G.POMPIDOU)) رغم التعارض فيما بينهما وقد مارس الرئيس((G.POMPIDOU)) و((V.G.DESTAING)) هذه السياسة ، فتدخل رئيس الدولة في إختيار اسماء الوزراء ، اضحى امراً معتاداً ودائم التطبيق بصورة متصلة في ظل الجمهورية الخامسة(21) ، وهذا له دلالة واضحة في رجحان كفة رئيس الدولة وهيمنته على رئيس الحكومة وبالتالي الحكومة بأسرها(22) ، وتشترط الفقرة الثانية من المادة (8) ان يكون ابعاد الوزير بناءاً على اقتراح من الوزير الأول غير ان الواقع كان غير ذلك فكثير من الوزراء قد تم اقصاؤهم من الوزراة بناء على الرغبة المنفردة لرئيس الدولة ، بل واحيانا يقال الوزير رغما عن ارادة الوزير الاول(23)، فأقالة الوزراء مسألة خاضعة لارادة رئيس الدولة وتقديراته حول مدى اهلية أو عدم اهلية الوزير- في كثير من الاحيان –وهذا لايعني ان الاعتبارات التي يعتمدها رئيس الدولة لتكوين قناعته تقنية بحتة وانما قد تكون سياسية للغاية، غير انها تخضع لتقديراته الخاصة (24) ، وعلى نقيض ذلك نجد ان الرئيس ((F.MITTERRAND)) قد رفض استقالة وزير الدفاع((J.PIERRE)) بعد تقديمها من الوزير الأول اثناء حرب الخليج الأولى عام 1991، بل وقد ذهب الرئيس الفرنسي إلى ما هو ابعد من ذلك إذا أصدر مرسوماً بتعيين وزير بدلاً من اخر رفض تقديم استقالته واعتبر ذلك عزلاً للوزيرالسابق(25) وعلى ذلك تكون الحكومة مستندة في وجودها أو بقائها بصورة جماعية أو فردية إلى ارادة رئيس الدولة(26) . وقد بين دستورتونس لعام 1959 في المادة (50) بأن (( يعين رئيس الجمهورية الوزير الأول كما يعين بقية اعضاء الحكومة باقتراح من الوزير الاول…)) .

فوفقا للنص السابق نلاحظ ان حق تعيين الوزير الأول يكون من اختصاصات رئيس الدولة المنفردة والتي لاتحتاج إلى توقيع أو استشارة من اية جهة اخرى وذلك انسجاماً مع النزعة الرامية إلى تقوية مركز رئيس الدولة في الدستور التونسي(27) وكذلك الحال في تعيين الوزراء فلرئيس الجمهورية سلطة تقديرية واسعة في تعيينهم وعملية تعيين الوزير الأول والوزراء بما انها حق مطلق لرئيس الدولة فكذلك الحال في عزلهم إذ له سلطة تقديرية مطلقة في اقالة الحكومة، أو اي عضومنها فالحكومة في ظل النظام السياسي التونسي تكون دائما مسؤولة أمام رئيس الدولة وحده(28) ، فرئيس الدولة هو الذي يستطيع اقالة الحكومة بادارته المنفردة دون اية قيود وذلك استنادا إلى نص المادة (59) من الدستور التي تقضي بأن ((الحكومة مسؤولة عن تصرفها لدى رئيس الجمهورية )) وقد نص الدستور ايضا على ان ((رئيس الجمهورية ينهي مهام الحكومة أو عضو منها تلقائيا أو بأقتراح من الوزيرلاول))(29) .

ووفقا لما سبق يتضح ان رئيس الجمهورية وان كان من الناحية الشكلية ملزم بأقتراحات الوزير الأول في التعيين فهو غير ملزم بذلك من ناحية الاعفاء(30) وعليه يكون لرئيس الجمهورية السلطة المطلقة في تكوين الحكومة من حيث تعيين الوزير الأول والوزراء واقالتهم ولا يوجد أي قيد على سلطته تلك ، فحتى ما ذكر من ضرورة اقتراح الوزير الأول في تعيين الوزراء واقالتهم فهو لايعد قيدا بالمعنى الفني لأن الوزير الأول يعد تابعا لرئيس الجمهورية ، وبذا تبقى الحكومة مسؤولة عن جميع تصرفاتها أمام رئيس الدولة وحده(31) . اما الدستور المصري لعام 1971 فقد نص في المادة (141) على ان ((يعين رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم ويعفيهم من مناصبهم)) .

فالمادة السابقة توضح مدى سلطة رئيس الجمهورية المطلقة في تعيين من ذكرهم النص ، والملاحظ ان المادة المذكورة لم تحدد معايير هذا الاختيار وخولت رئيس الجمهورية سلطة مطلقة في إختيار رئيس الوزراء ، فتقدير رئيس الدولة الشخصي هو المعيار الوحيد الذي يقوم عليه هذا الاختيار ولا يتقيد رئيس الدولة سوى بالشروط الفنية الواردة في المادة (154) من حيث السن والجنسية والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية ، وهذه الشروط الفنية بحد ذاتها متطلبة في اكثر الدساتير وبغض النظر عن نظامها السياسي(32)، بل يلاحظ ان الدستور قد جعل هذه الشروط على جانب كبير من البساطة والتواضع(33) ، وعليه يستقل رئيس الدولة بتعيين أعضاء الحكومة ويصدر بذلك قرارت جمهورية موقعة منه وحده دون مشاركة من اية جهة اخرى(34) .

بل ان رئيس الجمهورية يستطيع ان يشكل الحكومة بكامل اعضائها من خارج مجلس الشعب وبالتالي لاتكون الحكومة منبثقة عن المجلس فالمادة(134) تنص على انه (( يجوز لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم ان يكونوا أعضاء في مجلس الشعب كما يجوز لغير الأعضاء منهم حضور جلسات المجلس ولجانه)) فهذه المادة تعطي لرئيس الدولة السلطة التقديرية الواسعة في إختيار رئيس الوزراء وباقي أعضاء الوزراة من خارج الأغلبية البرلمانية(35)

فلرئيس الجمهوربة سلطة مطلقة في تعيين رئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم سواء من داخل الأغلبية البرلمانية والتي هي دائما متطابقة مع الأغلبية الرئاسية نظرا لأن رئيس الجمهورية هو زعيم الحزب المهيمن على مقاعد مجلس الشعب(36) وكذلك له التعيين من خارج الأغلبية البرلمانية ، وسلطة الرئيس المطلقة في التعيين تقابلها نفس السلطة وبنفس درجة الاطلاق فيما يخص اقالة الوزراء فاذا كان تعيين من ذكرهم النص لا يتطلب فيه ثقة البرلمان ولايتطلب فيه عضويته فأن إعفاءهم من مناصبهم يخضع للتقدير المطلق والقناعة الشخصية لرئيس الدولة ويؤدي ذلك إلى القول بحق رئيس الدولة في اقالة الوزراة ولو كانت مؤيدة من قبل البرلمان(37) بل ان المادة (141) بصيغتها الحالية تعمل على تركيز تبعية الحكومة لرئيس الجمهورية ومسؤوليتها امامه لأن مؤدى نص المادة المذكورة ان سلطة رئيس الجمهورية في اقالة رئيس مجلس الوزراء أو أي عضو اخر من أعضاء الحكومة هي سلطة مطلقة لم يعلقها الدستور على شرط، فيكون لرئيس الجمهورية حق اعفاء الوزراء لمجرد عدم ملائمتهم في مناصبهم وذلك استناداً الى المادة (141) ، وما افضى اليه التطبيق العملي خير دليل على ذلك(38) .

وقد قررت المادة (142) بأن ((لرئيس الجمهورية … كما يكون له حق طلب تقارير من الوزراء )) ، فالمادة المذكورة في محل بيان حق دستوري لرئيس الدولة ويقابله واجب على الوزراء وهذا الحق يجسد سلطة رئيس الدولة في محاسبة الوزراء عن كل تصرفاتهم وتمتد سلطته إلى بحث مدى ملائمة وجود الوزير في الوزارة(39). اما بالنسبة للقانون الأساسي العراقي لعام 1925 فقد نصت المادة (26/5) على ان ((الملك يختار رئيس الوزراء ….)) وبذلك يكون القانون الأساسي اعطى حقا شخصيا للملك في إختيار رئيس الوزراء فالامر الملكي الصادر من الملك بتعيين رئيس الوزراء لايحتاج إلى توقيع اضافي من اية جهة اخرى(40). وبذا تكون سلطة رئيس الدولة في ذلك سلطة تقديرية واسعة فالقانون الأساسي لم يلزم رئيس الوزراء بالحصول على ثقة مجلس النواب ، ولم يجعل حق الملك في الاختيار مقيدا بقرار مسبق من المجلس. (41) ، وعليه تكون ارادة رئيس الدولة (الملك) هي الأساس في إختيار رئيس الوزراء ومن ثم لم يكن الملك ملزما باختيار رئيس الوزراء من الأغلبية البرلمانية وانما كان الاختيار يتم وفقا لارادة الملك.(42) ،

ولم يقتصر الامر على اهمال رأي الأغلبية البرلمانية بل تجاوزه إلى إختيار رؤساء وزارات لم يكونوا أعضاء في مجلس النواب.(43) وغالبا ماكان إختيار رؤساء الوزارات يتم من أعضاء مجلس الاعيان والسبب في ذلك يعود إلى ان هؤلاء كانوا من اتباع الملك وحاشيته.(44) وقد تألفت بعض الوزارات في العهد الملكي دون ان يكون لمجلس النواب علم مسبق بتأليفها ولا بالشخص الذي سيتولى رئاستها.(45) ، فارادة الملك كانت هي الأساس في إختيار رؤساء الوزارات ،غير ان هناك ثمة دوافع تتحكم في توجيه ارادة الملك لاختيار شخص معين لهذا المنصب وهذه الدوافع تتمثل بـ :
*القناعة الذاتية للملك فرغم حرصه على استشارة بعض العناصر السياسية حول الشخص المراد تكليفه بتأليف الوزارة الجديدة فان ذلك لم يؤثر على ارادته ، فالقرار النهائي يعود له وحده .(46)
*المصلحة الشخصية للملك.(47) والمتمثلة برغبة الوصي( عبدالاله) والملك(فيصل الثاني) في اعتلاء الوصي (عبدالاله) عرش سوريا وكانت هذه الرغبة مسيطرة عليهما.(48)
*اما الدافع الثالث فيتمثل في ارضاء عناصر أو قوى سياسية كان لها تاثيرها السياسي على الرغم من انها لم تكن ممثلة في مجلس النواب وكان من اهمها( السفارة البريطانية) وبعض قادة الجيش العراقي انذاك.(49)

وجاء نص المادة (26/5) مبينا بأن من اختصاصات الملك (…وعلى ترشيح الرئيس يعين الوزراء ويقبل استقالتهم من منصبهم) ونصت المادة (64/3) بان( للملك ان يعين وزراء بلا وزارة لغرض الاستفادة من كفاءتهم ومواهبهم وذلك عند الضرورة ) .(50)

وعلى الرغم من صريح النص باختصاص رئيس الوزراء في إختيار الوزراء وموافقة الملك ،فأن الملك كثيراً ما كان يسهم في هذا الاختيار مع رئيس الوزراء مساهمة عملية في إختيار الوزراء ( سواء كانو وزراء عاديين أم وزراء بلا وزارة) وبعض رؤساء الوزارات قد تعمد في فسح المجال واسعا أمام الملك لاختيارمن يراه من الوزراء(51) ، ولم يحدث ان انسحب أي من رؤساء الوزرات من مهمة تأليف الوزارة بسبب هذا التدخل أو أعترض على الاقل على ذلك بل نجد ان الملك قد انفرد –احيانا –في إختيار الوزراء دون ان يكون لرئيس الوزراء دور في اختيارهم ووصل الامر إلى حد فرض الوزراء على الرئيس(52) ، لذا فمن المسلم به في ظل النظام السياسي الملكي انذاك ان رئيس الوزراء لم يكن حرا دائما في إختيار الوزراء(53) ، وجاء نص المادة(26/6) بالقول ان ((للملك عند الضرورة التي تقتضيها المصلحة العامة ان يقيل رئيس الوزراء)) وبذلك فقد جاء النص باختصاص خطير للملك-بعد تعديل القانون الأساسي عام1943-اذ أصبح له الحق في اقالة رئيبس الوزراء عند الضرورة التي تقتضيها المصلحة العامة(54)، والنص إذ منح الملك هذا الاختصاص فجعله مطلقا إذ ان الملك يمارسه بقرار منفرد دون ان يتقيد بموافقة اية جهة كمجلس النواب-مثلا-والنص السابق وضع قيدين على ممارسة رئيس الدولة لهذا الاختصاص وهما وجود حالة ضرورة وان تكون هذه الضرورة مما تقتضيها المصلحة العامة،غير ان الواقع قد اثبت ان هذين القيدين شكليان ولاقيمة لهما من الناحية الفعلية لأن الملك هو الذي يقرر مدى توافر هذين الشرطين من عدمه(55) ،

غير ان رئيس الدولة (الملك) قد مارس أسلوب الإقالة الفعلية لرئيس الوزراء سواء اكان ذلك قبل التعديل أم بعده، فأكثر الوزرات قد استقالت بأسلوب الإقالة الفعلية أي بناء على رغبة الملك(56) .
اما الوسائل التي يلجأ اليها الملك لاقالة رئيس الوزراء فعليا فتتمثل بالاتي:
* تصريح أو تلميح الملك بوجوب استقالة رئيس الوزراء .
* امتناع الملك عن توقيع الارادت الملكية وتصديق قرارات الوزارة.
* معارضة الملك لسياسة الوزارة .
* تحريض الملك أعضاء مجلس الأمة ضد الوزارة(57) .
وبالنسبة لاقالة أحد الوزراء من الوزارة فأن الملك يبادر إلى التلميح اليهم بوجوب تقديم استقالتهم فان اصروا على البقاء في الحكم فيصرح الملك للوزارة بوجوب استقالتها ثم يعاد تأليفها فورا مع اخراج الوزير أو الوزراء غير المرغوب فيهم(58) وباتباع رئيس الدولة (الملك) لاسلوب الإقالة الفعلية فانه تجنب بذلك ما قد يقع فيه من حرج أمام مجلس النواب الذي قد يسند وزارة ما في حالة اقالتها من قبل الملك كما تجنب الظهور بمظهر المهيمن على السلطة وبذلك حقق الملك هيمنته الفعلية من خلال اعتماد هذا الاسلوب(59) ، وعلى ذلك فليس غريبا ان الوزارة التي لاتحظى بثقة الملك لاتستمر في الحكم طويلا(60) ، وبذلك فقد خضعت الوزارة لهيمنة الملك لانه هو الذي يعين رئيس الوزراء والوزراء ويقيلهم من مناصبهم(61).

وقد نص دستور العراق لعام 1970 في المادة (58) بأن ((يمارس رئيس الجمهورية مباشرة الصلاحيات التالية:د- تعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء واعفاءهم من مناصبهم)) فيتضح من ذلك ان رئيس الجمهورية له سلطة مطلقة في تعيين رئيس الوزراء ونوابه والوزراء(62) ، لأن الدستور لم يقيد هذا الاختصاص بأي قيد سواء من حيث إختيار رئيس الوزراء من الأغلبية البرلمانية أم من حيث موافقة المجلس الوطني على هذا الاختيار،وهذا-بنظرنا-مرده إلى سلطة رئيس الدولة المطلقة انذاك يضاف إلى ذلك عدم وجود أحزاب اخرى نهائيا تنافس الحزب الحاكم والمهيمن على مؤسسات الدولة لتحصل على مقعد واحد في المجلس الوطني والواقع العملي اثبت مدى السلطة المطلقة للرئيس في تعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء فضلاً عن سلطته المطلقة في اعفائهم، فالدستور لم يبين أي قيد بالنسبة لاعفاء من ذكرهم النص وانما جاء بصيغة مطلقة سواء في التعيين أم الاعفاء.
وهذا يجسد هيمنة ودكتاتورية رئيس الدولة ليس فقط على مجلس الوزراء وانما على الدستور نفسه الذي وضعت احكامه لتتماشى مع نزعة التفرد في السلطة لدى رئيس الدولة ومما يزيد من تبعية مجلس الوزراء لجهة الرئاسة نص المادة(59) من الدستور التي تنص على ان ((نواب ريئس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء مسؤولون عن اعمالهم أمام رئيس الجمهورية،وله احالة أي منهم إلى المحاكمة وفقا لاحكام الدستور…)) فهذا النص يوضح وبجلاء مدى ضعف مؤسسة مجلس الوزراء تجاه رئيس الدولة، فالدستور لم يقم المسؤولية السياسية للوزراء كاملة أمام المجلس الوطني…وانما جعل هذه المسؤولية متحققة كلية أمام رئيس الدولة .
__________
1- Maurice Duverger: Institutions politiques et droit constitutionnel، sixieme edition، paris، 1962، p. 504 .
وقد نصت المادة (19) على ان (( باستثناء اعمال رئيس الجمهورية المنصوص عليها في المواد 8/1و11و12و16و18و54و56و61، يوقع رئيس الوزراء على اعمال رئيس الجمهورية بجانب توقيعه كما يوقع عليها عند الاقتضاء الوزراء المسؤولون )) .
2- د. رأفت فودة:ثنائية السلطة التنفيذية بين الشكل والموضوع في دستور 1971 ،القاهرة ،دار النهضة العربية ،2001 ،ص377 .
3- جابرييل ايه .الموند، جي.بنجهام باويل: السياسات المقارنة في وقتنا الحاضر –نظره عالمية- ، ترجمة هشام عبد الله ، مراجعة سمير نصار ، ط5، لبنان ، شركة الطبع والنشر ، 1998، ص386 .
4- لمزيد من التفاصيل ينظر: Benoit Jeanneau : op. cit، p. 181 – 182 .
5- د. رأفت فودة :المصدر السابق،ص377 .
6- د. حسان محمد شفيق العاني : دستور الجمهورية الفرنسية الخامسة –نشأته تفاصيله مستقبله للحريات العامة- ، بغداد ، 2005، ص23 .
7- أندريه هوريو : القانون الدستوري والمؤسسات السياسية ، ترجمة علي مقلد ، شفيق حداد وعبد الرحمن سعد ، الجزء الثاني، بيروت ، الأهلية للنشر والتوزيع ، 1977، ص396 د. محسن خليل : القانون الدستوري والنظم السياسية ، الإسكندرية ، منشأة المعارف ، 1987، ص621 د. محمد كاظم المشهداني : النظم السياسية ، الموصل ، مطبعة جامعة الموصل، 1991، ص206 -207د. محمد المجذوب : القانون الدستوري والنظام السياسي في لبنان (واهم النظم الدستورية والسياسية في العالم) ، ط4 ، بيروت ، منشورات الحلبي الحقوقية، 2002، ص172.
8- د. عبد الله ناصف : مدى توازن السلطة السياسية مع المسؤولية في الدولة الحديثة ، القاهرة ، دار النهضة العربية ، 1981، ص190 .
9- جابرييل ايه . الموند ، جي . بنجهام باويل : السياسات المقارنة في وقتنا الحاضر –نظرة عالمية- ، ترجمة هشام عبد الله ، مراجعة سمير نصار ، ط5 ، لبنان ، شركة الطبع والنشر اللبنانية ، 1998،ص 386،د. رأفت فودة : ثنائية السلطة التنفيذية بين الشكل والموضوع في دستور 1971، القاهرة ، دار النهضة العربية ، 2001،ص391 -392 .
10- أندريه هوريو : القانون الدستوري والمؤسسات السياسية ، ترجمة علي مقلد ، شفيق حداد وعبد الرحمن سعد ، الجزء الثاني، بيروت ، الأهلية للنشر والتوزيع ، 1977،ص319 .
11- د.حسان محمد شفيق العاني : دستور الجمهورية الفرنسيةالخامسة ، المصدر السابق ،ص21 .
12- د. رأفت فودة: ثنائية السلطة التنفيذية ، المصدر السابق ،ص393 .
13- جابربيل اية.الموند، جي .بنجهام باويل: المصدر السابق ،ص 386 .
فعندما طلب الرئيس((DEGAULLE)) من((G.POMPIDOU)) تقديم استقالته كان هذا الاخير متمتعا بثقة الأغلبية النيابية وذلك عام 1968، وكذلك الحال بالنسبة لحكومة ((CH.DELMAS)) فقد كانت حاصلة على ثقة البرلمان قبل ثلاثة اسابيع من تقديمها الاستقالة عام 1972.لمزيد من التفاصيل ينظر: د. عبد الله ناصف : مدى توازن السلطة السياسية مع المسؤولية ، المصدر السابق ، ص191-192.
14- د. حسان محمد شفيق العاني :دستور الجمهورية الفرنسية الخامسة ، المصدر السابق، ص34 .
15- د. رأفت فودة :ثنائية السلطة التنفيذية ، المصدر السابق، ص393 .
16- د. صلاح الدين فوزي: واقع السلطة التنفيذية في دساتير العالم ،القاهرة، دار النهضة العربية،2002-2003، ص79-80 . اندريه هوريو:القانون الدستوري والمؤسسات السياسية، الجزء الثاني ، المصدر السابق، ص396 .
17- د. زهير شكر : الوسيط في القانون الدستوري –القانون الدستوري والمؤسسات السياسية – ، الجزء الأول ، ط3 ، بيروت ، المؤسسة الجامعية ، 1994،ص285 .
18- د. حسان محمد شفيق العاني: المبادئ النظرية لتحليل النظم السياسية في الجزائر و ايطاليا و فرنسا ، بغداد ،مطبعة التعليم العالي، 1988، ص165 .
19- د. حسان محمد شفيق العاني: المكان نفسه .
20- جابرييل ايه.ا لموند، جي. بنجهام باويل : المصدر السابق.ص386 .
21- د.رأفت فودة:ثنائية السلطة التنفيذية ، المصدر السابق،ص407
22- د. محمد المجذوب : القانون الدستوري والنظام السياسي في لبنان (واهم النظم الدستورية والسياسية في العالم) ، ط4 ، بيروت ، منشورات الحلبي الحقوقية، 2002،ص171.
23- د. رأفت فودة: ثنائية الساطة التنفيذية ، المصدر السابق ،ص408 .
24- جابرييل ايه الموند،جي.بنجهام باويل،المصدر السابق،ص386 .
25- د. رأفت فودة: ثنائية الساطة التنفيذية ، المصدر السابق ،ص408 .
26- د. ادمون رباط : الوسيط في القانون الدستوري العام ، الجزء الأول، ط2 ، بيروت ، دار العلم للملايين ، 1968،ص351 .
27- لم يعرف النظام السياسي التونسي منصب الوزير الأول الا في عام 1969 وذلك بعد الاتجاه نحو النظام البرلماني، حميد حنون خالد الساعدي : الوظيفة التنفيذية لرئيس الدولة في النظام الرئاسي –دراسة مقارنة مع الدستور العراقي – ، أطروحة دكتوراه ، جامعة عين شمس ، كلية الحقوق ، 1981 ص229 .
28- طه حميد حسن العنبكي : النظام السياسي التونسي 1956 – 1989 ، رسالة ماجستير ، جامعة بغداد ، كلية العلوم السياسية ، 1992،ص67 .
29- المادة (51) من الدستور .
30- سالم كرير المرزوقي : التنظيم السياسي والإداري بالبلاد التونسية ، ط6، تونس، مطبعة المنار ، 2000،ص106 .
31- طه حميد حسن العنبكي: المصدر السابق،ص79-71 .
32- فؤاد عبد النبي حسن فرج : رئيس الجمهورية في النظام الدستوري المصري ، اطروحة دكتوراه ،جامعة القاهرة ، كلية الحقوق ، 1995،ص187 .
33- د. مصطفى ابو زيد فهمي : الدستور المصري فقهاً وقضاءً ، ط9 ، الاسكندرية ، دار المطبوعات الجامعية ، 1996 ، ص 428 .
34- د.عمرو أحمد حسبو: النظام الدستوري المصري ،القاهرة،دار النهضة العربية ،2002- ،ص262 .
35- د.رأفت فودة: ثنائية السلطة التنفيذية،المصدر السابق ،ص337 وهناك امثلة لرؤساء مجلس وزراء لم يكونوا أعضاء في أي حزب سياسي ولم يكونوا أعضاء في البرلمان وطلبوا عضوية (الحزب الوطني الديمقراطي) غداةاستلامهم منصب رئاسة الوزراء كما هو الحال مع السيد ( مصطفى خليل) الذي عينه رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء ولم يكن زعيم أي حزب سياسي ذي أغلبية في البرلمان وانما انضم إلى الحزب الحاكم غداة تعيينه في منصبه، لمزيد من التفاصيل ينظر: حميد حنون خالد الساعدي : الوظيفة التنفيذية لرئيس الدولة في النظام الرئاسي –دراسة مقارنة مع الدستور العراقي – ، أطروحة دكتوراه ، جامعة عين شمس ، كلية الحقوق ، 1981،ص205 فؤاد عبد النبي حسن فرج : رئيس الجمهورية في النظام الدستوري المصري ، رسالة دكتوراه ، جامعة القاهرة ، كلية الحقوق ، 1995،ص189 ،191 .
36- حميد حنون خالد الساعدي : المكان نفسه .
37- د. عبد الغني بسيوني عبد الله: الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري ، الاسكندرية، منشأة المعارف،2004،ص774 ، د. رأفت فودة: ثنائية السلطة التنفيذية ، المصدر ،السابق،ص338 .
38- د. فتحي فكري: القانون الدستوري (النظام الحزبي-سلطات الحكم في دستور1971)،الكتاب الثاني القاهرة ،دار النهضة العربية ،2000،ص590. د. عبد الله ناصف : مدى توازن السلطة السياسية مع المسؤولية في الدولة الحديثة ، القاهرة ، دار النهضة العربية ، 1981،ص390-391 .
39- د.رأفت فودة:ثنائية السلطة التنفيذية ،المصدرالسابق،ص 344 .
40- د. عثمان خليل عثمان ، القانون الاداري ، بغداد ، مطبعة الاهالي ، 1939 – 1940 ، ص254 .
41- د.رعد ناجي الجدة:التطورات الدستورية في العراق،بغداد،بيت الحكمة،2004،ص67 .
42- د . حميد حنون خالد الساعدي : مبادئ القانون الدستوري وتطور النظام السياسي في العراق ، الموصل ، دار الحكمة للطباعة والنشر ، 1990 ،ص166 .
43- د. صالح جواد الكاظم ، د. علي غالب ، د. شفيق عبد الرزاق السامرائي : النظام الدستوري في العراق ، بغداد ، مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر ، 1980 – 1981 ،ص22، د. رعد ناجي الجدّة : التطورات الدستورية في العراق ،المصدر السابق ،ص67 .
44- د. فائز عزيز اسعد : انحراف النظام البرلمان في العراق ، بغداد ، مطبعة السندباد ، 1984 ، ص66 .
45- رعد ناجي الجدّة : التطورات الدستورية في العراق، المصدر السابق ،ص67 .
46- د. فائز عزيز اسعد : المصدر السابق ، ص59-62 .
47- د. رعد ناجي الجدّة :التطورات الدستورية في العراق ،المصدر السابق ،ص67 .
48- د. فائز عزيز اسعد : المصدر السابق ،ص62 .
49- د. فائز عزيز اسعد :المصدر نفسه ،ص59 هامش رقم(22) .
50- الوزراء بلا وزارة ليست لهم وزارات يديرونها ومع ذلك فأنهم يعتبرون أعضاء في مجلس الوزراء ويقومون بالعمل الذي يقوم به الوزراء ما عدا رئاستهم للجهاز الاداري لاحدى الوزارات ، فلهم ان يحضروا مجلس الوزراء ويشتركوا في مناقشة السياسة العامة ،ولهم صوت معدود في مجلس الوزراء ومن حقهم التكلم باسم السلطة التنفيذية أمام البرلمان وهم مسؤولون مع الوزراء مسؤولية تضامنية ولكنهم غير مسؤولين عن الأعمال الادارية لانهم لايتولون ادارة وزارة معينة ودور الوزير بلا وزارة- بحسب جانب من الفقه- يعد دورا ثانويا ومركزه في مجلس الوزراء يعد ضعيفا ، ولابد من التفرقة بين وزراء بلا وزارة وبين وزراء الدولة، فلقب وزير الدولة لقب فخري لايملك صاحبة اية سلطة من سلطات الوزير ولا يتقاضى عنه أي مرتب ،كما لايعتبر عضوا في مجلس الوزراء ،غير ان العمل قد جرى في مصر منذ عام 1952 على ان يسمى الوزير بلا وزارة بوزير دولة ويشرف على قطاع معين لايدخل في إختصاص وزارة معينة ، ينظرد. اسماعيل إبراهيم البدوي :اختصاصات السلطة التنفيذية في الدولة الاسلامية والنظم الدستورية المعاصرة ، القاهرة ، دار النهضة العربية،1993،ص74-75 .
51- علي جاسم العبيدي : رئيس الدولة في العراق 23 آب 1923 – 16 تموز 1968، أطروحة دكتوراه ، جامعة بغداد ، كلية القانون والسياسة ، 1983،ص208 .
52- د.فائز عزيز اسعد:المصدر السابق،ص96-98 .
53- علي جاسم العبيدي : المصدر السابق،ص209 .
54- د.رعد ناجي الجدة:التطورات الدستورية في العراق،المصدر السابق،ص 57 ، لقد تم اعطاء هذا الحق للملك على أثر أحداث عام 1941 فأعطي للملك حق اقالة رئيس الوزراء رسميا وذلك بعد ان وجد الوصي (عبد الاله) نفسه ضعيفا في مواجهة رئيس الوزراء اثناء تلك الاحداث، ينظر: علي جاسم العبيدي:المصدر السابق،ص211، وحق اقالة رئيس الوزراء يتعارض مع مبدأ عدم مسؤولية الملك إذ ان هذا التصرف يحمل رئيس الدولة (الملك) تبعة هذا القرار،د. رعد ناجي الجدة: المصدر نفسه، ص67 .
55- علي جاسم العبيدي:المصدر نفسه ، ص214-215 .
56- د.رعد ناجي الجدة:التطورات الدستورية في العراق ،المصدر السابق،ص57 .
57- لمزيد من التفاصيل حول هذه الوسائل ينظر: د. فائز عزيز اسعد:المصدر السابق،ص80-وما بعدها .
58- د.عثمان خليل عثمان: المصدر السابق، ص284-285 هامش رقم(1) .
59- علي جاسم العبيدي: المصدر السابق، ص216 .
60- د.صالح جواد الكاظم واخرون: المصدر السابق،ص22 .
61- د.نوري لطيف:القانون الدستوري-المبادئ والنظريات العامة -،ط1،بغداد،1976،ص248 .
62 د.حميد حنون خالد الساعدي: الوظيفة التنفيذية لرئيس الدولة،المصدر السابق،ص246 ومما يلاحظ ان الفترة الوحيدة التي وجد في مجلس الوزراء وزراء من غير الحزب الحاكم هي الفترة من 1976-1979 ففي هذه الفترة ضم مجلس الوزراء وزيراً واحداً من الحزب الشيوعي ومن الحزب الوطني الديمقراطي خمسة وزراء ومن الحزب الثوري الكردستاني وزيراً واحداً ،وذلك بترشيح من الجبهة الوطنية غير انه سرعان ما انحل عقد الجبهة الوطنية عام 1979 وبعدها شكل المجلس من أعضاء الحزب الحاكم،حميد حنون خالد الساعدي: المصدر نفسه،ص246-247 .