المحاكم الخاصة و الاستثنائية هي محاكم غير عادية تسلب اختصاصها من القضاء العادي بالنسبة لفئة معينة من الجرائم او المواطنين وفقاً لقانون خاص بها و اجراءات خاصة بها تختلف عن تلك المتبعة في القضاء العادي وبغض النظر عن ما اذا كانت المحاكم الخاصة تتميز عن المحاكم الاستثنائية وفقا لما اذا كانت دائمة او مؤقتة من عدمه إلا انه المتفق عليه ان كلتاهما يسلب فيها المتهم بعض حقوقه و ضماناته و يتضمن تشكليهما عنصر غير قضائي وكذلك فان كلتاهما تخضع للسلطة التنفيذية على نحو ملحوظ ، و تعد المحاكم العسكرية و محاكم أمن الدولة من اشهر تلك المحاكم الخاصة في النظم القانونية ..

و في مقال اليوم نجيب عن سؤال هل عرفت الدولة الاسلامية المحاكم الخاصة و الاستثنائية ؟

و تكمن اهمية الاجابة عن ذلك السؤال فيما قد يصوره البعض من المؤيدين للمحاكم الخاصة و الاستثنائية ان الاسلام عرف ذلك النوع من المحاكم و اقره التاريخ الاسلامي لإيجاد مبررا لهم في ذلك ، وواقع الامر اننا لم نجد في التاريخ الاسلامي للقضاء في عهد الرسول و الخلفاء الراشدين ما يدل على وجود اي تطبيق لما نعرفه بمسمى المحاكم الخاصة و الاستثنائية حتى مع المشركين و في اقسى الظروف الاستثنائية التي مرت بها الخلافة الاسلامية لم نجد من يستغلها كمبرر لإقامة قضاء استثنائي فلم نجد مع مقتل عمر بن الخطاب و لا عثمان بن عفان او حتى في الفتنة الكبرى بين علي كرم الله وجه و معاوية محاكم استثنائية تقام لمحاكمة فئة معينة او للنظر في وقائع معينة بقواعد و اجراءات غير عادية بل استمر القضاء على نهجه قائما على المساواة بين الجميع كافلا للمتهم جميع حقوقه وضماناته ..

بل ان الدولة الاسلامية مع تزايد رقعتها و عدد سكانها حين عرفت قضاء العسكر فقد اقرته كقضاء متخصص و ليس استثنائي فتم حصر قضاء العسكر في المنازعات التي تقع بين الجند دون المدنيين – بالمصطلح العصري – فان كان احد طرفي الخصومة مدني فالعبرة بقاضي المدعي عليه ليكون بذلك صورة من صور القضاء العادي المتخصص و ليس استثنائي ..

خلاصة القول ان الاسلام لم يعترف او يقر بالمحاكم الخاصة أو الاستثنائية و لكن كان ذو سبق في اقرار المحاكم المتخصصة و التحكيم ..

و للحديث بقية ان شاء الله في جوانب اخرى

المستشار أحمد رزق

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .