حالة قتل الزوجة لزوجها # متلبسا_ بالزنا … تحت ظلم المشرع العراقي …

#بقلم المحامي ابراهيم رشيد…

الجميع يعرف والنص واضح بصدد مفاجأة الزوج لزوجته مع عشيقها متلبسه بالزنا وقام بقتلهما سيطبق عليه احكام المادة 409 عقوبات والتي تنص (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات من فاجئ زوجته أو إحدى محارمه في حالة تلبسها بالزنا أو وجودها في فراش واحد مع شريكها فقتلهما في الحال أو قتل أحدهما واعتدى عليهما او على أحدهما اعتداء أفضى الى الموت او الى عاهة مستديمة ) وصدر قرار لمجلس قيادة الثورة المنحل اعطى فيه حقاً نأى بالفاعل عن طائلة العقاب .

اما في حالة مفاجأة الزوجة لزوجها مع عشيقته متلبسا بالزنا وقامت بقتلهما فأن الزوجة لا تتمتع بالعذر المخفف الذي سرده المشرع في المادة 409 ولا تكون مشموله بأحكام مجلس قيادة الثورة المنحل الذي اعفى الزوج من العقاب … فيعتبر فعلها في الحالة المعروضة فيكون القتل عمديا بل بالعكس مقترنا بظرف مشدد للعقوبة وهو القصد بقتل اكثر من شخص وبالتالي تكون المادة 406 عقوبات في فقرتها ((و)) لها مورد من التطبيق وتكون عقوبتها الاعدام ….. واستغرب شخصيا من صمت المشرع العراقي على هذا التباين بين فعل الزوجة مقارنة بفعل الزوج فبالرغم من ان جميع التشريعات العربية واخص بالذكر منها المصري والاردني والمغربي والسوري واللبناني والليبي قد اعتبرت قتل الزوج لزوجته متلبسه بالزنا عذرا مخففا وبعضهم اعفى الزوج من العقاب حالهم حال المشرع العراقي الا ان القانون الجزائري والذي كان له كلمة في هذا الصدد حيث نصت المادة (279)من قانون العقوبات الجزائري على انه يستفيد من العذر المخفف الزوج اذا قتل زوجته وهي متلبسه بالزنا وكذلك الزوجة اذا اقدمت على قتل زوجها وهو في حالة تلبس بالزنا … فندعو المشرع العراقي ان يحذوا على خطى المشرع الجزائري ويكون له كلمة الحق وانصاف الزوجة اسوة بزوجها .

إعادة نشر بواسطة محاماة نت