المفهوم القانوني للعرف و العادة

العادة هي ما اعتاد الناس عليه، وتكرر منهم فعله سواءً كانت تختص بأفراد أو مجتمعات، والقاعدة الشرعية تنص على أن (العادة مٌحكّمه) أي أن نجعلها حاكماً في فصل النزاع.

إن المعنى العام لهذه القاعدة الشرعية هو أننا نلجأ إلى العادة كمرجع للفصل في النزاع، بشرط عدم وجود أدلة من الشرع، أو قواعد من النظام يمكن الرجوع إليها في هذا النوع من التنازع.

والعرف هو ما استقر عليه التعامل من غالبية المجتمع سواءً أكان المجتمع ككل أو مجتمعا معينا، كأصحاب حرفة أو مهنة معينة، ومضى العمل به مدة طويلة تفيد ترسخه في نفوس الناس، وقد نصت القاعدة الشرعية على أن (المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً) ويتشابه العمل بالعرف أيضاً مع العادة في اشتراط عدم وجود أدلة من الشرع أو قواعد نظامية تتعلق بالنزاع.

ولو رجعنا إلى القواعد الشرعية التي نصّت على وجوب العمل بالعرف والعادة، نجد أنها أعطتها قوة الأحكام الشرعية والقواعد النظامية، وجعلت القاضي ملزماً بالأخذ بها عند نظره في النزاع.

ومن جهة أخرى فإن الحكم بالعرف والعادة يكون مقتصراً وخاصاً بمن تعارفوا واعتادوا، وبالتالي فإنه لا يمكن أن يطبق على غيرهم من المجتمعات.

ويهمّنا أن نعرف أن الأعراف والعادات هي قوانين وقواعد غير مكتوبة بخلاف النصوص الشرعية والقواعد النظامية، التي دائماً ما تكون مكتوبة ومنصوصا عليها بشكل واضح للجميع، وبالتالي فإن هذه الأعراف والعادات، قد يكون فيها شيء من الغموض لأنها غير معروفة للجميع، وإنما تقتصر على فئة أو مجتمع معين.