ما هو الفرق بين التعهد والالتزام في القانون

بتاريخ 18 أيار / 1949/ صدر القانون المدني السوري بالمرسوم التشريعي رقم /84/ وأضحى نافذاً اعتباراً من 15 حزيران /1949/ وجاء في المذكرة الإيضاحية للقانون :

” … إن القانون المدني هو القانون الأساسي الذي ينظم معاملات الناس ، ويعد المصدر الرئيسي لغيره من القوانين ، ويجب أن يكون في مبادئه وأحكامه موافقاً للحاجة والمصلحة ومتضمناً الأسس التي تساعد على مماشاة تطور الحياة المدنية والاقتصادية”.

وتضمن القانون المدني /1130/ ألف ومائة وثلاثين مادة موزعة على أربعة كتب و /16/ ستة عشر باباً وخمس وخمسين فصلاً ..

ويعتبر الكتاب الأول من القانون المدني هو الركن الأساسي فيما بني عليه هذا القانون من أحكام ومواد لأنه يحدد ويعرف مصادر الالتزام.

ومن أهم مصادر الالتزام : العقد والإرادة المنفردة.

والعقد مهما كانت أسبابه وغاياته يقوم على الالتزام كما يقوم على التعهد.

وسنعرض الفارق ما بين (الالتزام) و (التعهد) لغةً وقانوناً .. وهو بلا شك فارق ملحوظ وكبير .. إذ بالعودة إلى مصادر اللغة العربية وألفاظها نقرأ ما يلي :

التعهد – لغة :

العهدة : الضمان والكفالة.

تعهد الشيء : عني به وتفقده.

المتعهد : المحافظ على العهد – الذي يقوم بما تعهد به.

الالتزام – لغة :

لزم الشيء : وجب وأصبح ضرورياً.

ألزم فلاناً الشيء : أوجبه عليه.

والخلط ما بين الالتزام والتعهد أضحى خطأً شائعاً وكثيراً ما يرد هذا الخطأ في العقود المدنية والتجارية كالقول مثلاً : أتعهد بأن أدفع .. وأتعهد بتسليم .. وأتعهد بالامتناع عن …

والصحيح لغةً وقانوناً – هو القول : ألتزم بأن ادفع … وألتزم بتسليم …

على اعتبار أن (الالتزام) يختلف عن (التعهد) لغةً وقانوناً كما تختلف الآثار المترتبة على كل من التعهد والالتزام وقد سعى فقهاء القانون المدني إلى تعريف الالتزام والتعهد فقالوا :

الالتزام هو رابطة قانونية تجعل لشخص أو أكثر طبيعي أو معنوي صفة المدين تجاه شخص أو أكثر طبيعي أو معنوي يوصف بالدائن.

أما التعهد فهو مجرد (وعد) بإنشاء التزام لمصلحة المتعهد له أو لمصلحة الغير.

وبموجب هذه التعاريف فإن إيراد النص في العقد على الالتزام يعني ثبوت (الموجب) بحق الملتزم وبذمته على خلاف التعهد.

وحيث أن العقد من أهم مصادر الالتزام لذا، يجب أن يقوم العقد الملزم لعاقديه على الإلزام بتعبير واضح وصيغة لا تقبل الالتباس والابتعاد عن تعبير (التعهد).

وبالعودة إلى القانون المدني نجده يتضمن /158/ مادة تنص على الإلزام والالتزام ، ثم فقط /12/ مادة تنص على (التعهد) ومن قراءة نصوص هذه المواد يتضح الفارق الكبير ما بين الآثار القانونية المترتبة على عديد من المواد المتعلقة بالالتزام مقابل /12/ مادة متعلقة بالتعهد.

ومن الجدير ملاحظته بدقة أن القانون المدني قد نص بالمادة /200/ منه :

ينفذ الالتزام جبراً على المدين.

والمشرع هنا حصر التنفيذ الجبري بالالتزام فقط .. ولم يقل (ينفذ التعهد جبراً على المتعهد).

ويعود للقضاء سلطة التقدير والتفسير لقلب التعهد إلى إلزام ويبقى العقد السليم – لغة وقانوناً – هو ما تضمن نصاً صريحاً واضحاً على الإلزام والالتزام لا على (التعهد).

نعود إلى عقود التعهد وقد أوردها القانون المدني في /12/ مادة وهي التالية :

1_المواد /154/ و/155/ و/156/ تنص على التعهد والاشتراط لمصلحة الغير.

2_المادة /513/ التعهد بتأمين دخل دوري إلى شخص أو خلفائه.

3_المادة /535/ تعهد المستأجر بالحفاظ على المأجور.

4_المادتين /612/ و /613/ تعهد المقاول بالصناعة أو العمل.

5_المادة /635/ تعهد القيام بأعمال وخدمات بالمرفق العام.

6_المادة /640/ تعهد بالعمل لدى رب العمل لقاء أجر.

7_المادة /695/ تعهد بإدارة منقول أو عقار والحفاظ عليه.

8_المادة /700/ تعهد الحارس ببذل عناية للحفاظ على الأموال المحروسة.

9_المادة /738/ تعهد الكفيل بالوفاء عن التزامات مكفولة.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت