بحث قانوني حول الاساس القانوني لإقامة الدعوى المدنية بالتعويض في حالة تلفيق الاتهام الجنائي

الطعن رقم (1328) لسنة 498_ جلسة 7/2/1980م
لما كانت المحكمة الجنائية لا تختص بالتعويضات المدنية إلا إذا كانت متعلقة بالفعل الجنائي المسند إلى المتهم فإذا كانت المحكمة قد برأت المتهم من التهمة المسندة إليه لعدم ثبوتها فإن ذلك يستلزم حتماً رفض طلب دعوى التعويض،
صـ421ــ.
* الأساس القانوني لإقامة الدعوى المدنية بالتعويض في حالة تلفيق الاتهام الجنائي.
صـ433ـ تلفيق الاتهام الجنائي كيدية وشيوعة وطرق الدفاع (الطبعة الأول 1997) عبد العزيز سليم محامي بالنقض
فالشخص الذي ناله ضرر أن يقيم دعوى المطالبة بالتعويض أمام المحكمة المدنية طبقاً للقانون المدني على أساس أن الفعل يتضمن أيضاً خطأ مدنياً يستوجب التعويض والتلفيق عن أي الطرق ” ويتحقق الضرر بصوره المختلفة”
* انطواء فعل المدعى عليه على نسبة أفعال مجرمة أو مشينة
1) الضرر المعنوي: وقد أثر ذلك على سمعه المدعى عليه بين أهله وذوية وما تعرض له من آلام نفسية لا يمكن تصورها ونيل من سمعته وشرفه.
2) الضرر المادي: بالإضافة إلى ما تكبده المدعى عليه من مصروفات قضائية لم يستطيع تحملها بالإضافة إلى أتعاب المحاماة وما ترتب ذلك من إغلاق محله وابتعاد العملاء عنه.
3) الفعل الضار : الفعل الضار على النحو السابق يؤكد قيام الفعل الضار ويتضمن وجوب مسئولية المدعي عن التعويض.
* حق المحكمة المدنية في تقدير التعويض
وعلى ذلك يجوز للمحكمة أن تقدر التعويض في الدعوى الموضوعية وذلك عن كافة الأضرار الأدبية والمعنوية التي تحققت بالمضرور وعليها أن تبين عناصر التعويض.
* الرجوع على فاعل التلفيق بالتعويض: صـ448ـ نفس المرجع
نصوص القانون المدني واضحة في أن الفاعل للجريمة يكون مسئولاً تقصيرياً عن أفعاله الخاطئة….. فالملفق للاتهام الجنائي بوصفة مسئولاً عن خطئة الذي ينجم عنه الضرر والملفق عليه أو ورثته قد وقع لهم هذا الضرر ولهم الحق في التعويض عملاً بنصوص القانون المدني.

* الخطأ الوارد في حق ملفق الاتهام الجنائي:
الملفق للاتهام الجنائي يرتكب خطأ متعمد نشأ عن عدم تبصره ورعونة شديدة بالإضافة إلى تعمد تلفيق الاتهام في أحدى صوره السابقة والذي يحق للمدعى عليه.بموجبه التعويض عن أفعاله غير المشروعة والتي تنحصر في تلفيقه الاتهام وذلك في صورة تذكر أحدى صور التلفيق السابقة.
كتاب التعويض المدني صـ163ـ د/ عبد الحكيم فوده _ 1998م
من هو المدين بالتعويض:
المدين بالتعويض هو مرتكب الفعل الضار إذ هو الملتزم في دعوى التعويض سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً وهو الذي أرتكب الفعل الخطأ بشخصه او عن طريق مسئوليته كمتبوع عن أحد تابعية فيلزم بالتضامن مع تابعة عن تعويض الضرر ويقوم هذا الالتزام في الشق السلبي للذمة المالية سواء كانت الذمة لشخص طبيعي أو لشخص معنوي.
التعويض المدني في ضوء الفقه والقضاء منير قزمان المحامي2002م صـ47ـ
نقض جنائي:
تعويض الضرر يشمل ما لحق بالمضرور من خسارة وما فآته من كسب بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعة الخطأ المسئول وتقدير التعويض من مسائل الواقع التي لا يلتزم فيها قاضي الموضوع إلا بإيضاح عناصر الضرر الذي من أجله قضى بالتعويض.
* الحكم البات بالتعويض المؤقت على سبيل التضامن حجيته مانعه للخصوم من التنازع في المسائلة التي فصل فيها في أية دعوى تالية لا يحول ذلك مطالبة المحكوم لهم بتكملة التعويض أمام المحكمة المدنية.
نقض_ جلسة 11/6/98:
قضاء النقض المدني في التعويض_ المستشار سعيد أحمد شعله سنة 1994م صـ118ـ
* الحكم الجنائي الصادر بالبراءة وأثره على دعوى التعويض أمام المحاكم المدنية ان الحكم الجنائي الصادر بالبراءة إذا كان مبنياً على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون سواء كان ذلك لانتفاء القصد الجنائي أو لسبب أخر فإنه طبقاً لصريح قانون الإجراءات الجنائية لا تكون له قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية وبالتالي فإنه لا يمنع تلك المحاكم من البحث فيما إذا كان هذا الفعل مع تجرده الجريمة قد تنشأ عنه ضرر يصح أن يكون أساساً للتعويض أم لا.
* سبب دعوى التعويض
صـ137ـ المرجع الأول
حق المضرور في التعويض إنما ينشأ إذا كان من أحدث الضرر أو تسبب فيه قد أخل بمصلحة مشروعة للمضرور في شخصه أو ماله مهما تنوعت المسائل التي يستند إليها في تأييد طلب التعويض فيجوز للمضرور رغم استناده إلى الخطأ التقصيري الثابت أو المفترض أن يستند إلى الخطأ العقدي ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف كما يجوز لمحكمة الموضوع رغم ذلك أن تستند في حكمها بالتعويض إلى الخطأ العقدي متى ثبت لها توافره لأن هذا الاستناد وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض يعتبر من وسائل الدفاع في دعوى التعويض ولا يعتبر تغييراً لسبب الدعوى أو موضوعها مما لا تملكه المحكمة من تلقاء نفسها.

* أنه وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة يتعين على محكمة الموضوع في كل حال أن تقضي من تلقاء نفسها الحكم القانوني الصحيح المنطبق على العلاقة بين خلاف دعوى التعويض، وأن تنزله على الواقعة المطروحة عليها باعتبار ان كل ما تولد به للمضرور حق في التعويض عما أصابه من ضرر قبل من أحدثه او تسبب فيه إنما هو السبب المباشر المولد للدعوى بالتعويض مهما كانت طبيعية المسئولية التي أستند إليها المضرور في تأييد طلبه أو النص القانوني الذي أعتمد عليه في ذلك لأن هذا الاستناد يعتبر من وسائل الدفاع في دعوى التعويض التي يتعين على محكمة الموضوع أن تأخذ منها ما يتفق وطبيعة النزاع المطروح عليها وأن تنزل حكمة على واقعة الدعوى ولا يعد ذلك منها تغييراً لسبب الدعوى أو موضوعها مما لا تملكه من تلقاء نفسها.
الاختصاص القضائي:
التعويض بين الضرر المادي والأدبي المستشار/ محمد أحمد عابدين سنة 1997م صـ10ـ
المنازعات الناشئة عن المسئولية التقصيرية فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم الجنائية أما المنازعات الناشئة عن المسئولية العقدية تختص بنظرها المحاكم المدنية.
أركان المسئولية التقصيرية:
صـ19ـ
1) الركن الأول:
الخطأ_ ينص القانون المدني_ على أن كل خطا سبب ضرر للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض.
تبين من صراحة النص أن هذا الخطأ هو قوام المسئولية فعلية يتوقف وجودها بحيث إذا انتفى الخطأ فلا مسئولية ولا تعويض.
حق التبليغ صـ43ـ المرجع السابق
التبليغ من الحقوق المباحة إذ انه يساعد على كشف الجريمة وهو أن كان حق فانه واجب في بعض الصور على أن استعمال هذا الحق وأداء الواجب لا يمكن أن يرتب مسئولية إذا كان التبليغ مطابق للحقيقة ومعبر عن الواقع فان المبلغ يسال مدنياً عن الضرر الذي سببه بلاغة إذا كان سيئ القصد أو ثبت أن بلاغه حصل بدون تروي وعدم احتياط ، فمن قدم بلاغاً ضد احد وحفظت النيابة ذلك البلاغ فان المبلغ لا يسال مدنياً إلا إذا ثبت أن المبلغ ضده كان بريئاً مما اسند اليه وثبت أن المبلغ اندفع برعونة ودون تروي نحو التبليغ وسوء القصد يرجع فيها الى نفس المبلغ وقت التبليغ وصلته بالحادث الذي ابلغ عنه وعلاقته بالمبلغ ضده .
الادعاء :
الادعاء حق مقرر لكل فرد لا تفرق فيه ولا تفاضل بين غني أو فقير أو قوى أو ضعيف والأصل في الادعاء انه عمل جائز والذي عليه العمل هو انه إذا خسر المدعي دعواه التزام بمصاريفها نتيجة للحكم عليه فيها . ولا جدال أن المدعي سيء النية الذي لا يعتقد أحقيته فيما زعمه إنما هو مخطئ وملزم بتعويض الضرر الناشئ عن خطئه .
2) الركن الثاني: الضرر
كل خطاء سبب ضرر للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض فالمقصود بالضرر هو الأذى الذي يصيب الإنسان في جسمه أو ماله أو شرفة أو عواطفه
وهو الركن الثاني من أركان المسئولية يسبقه الخطاء ويلحقه الرابطة السببية وبغير الضرر لا يمكن أن تتوفر المسئولية على معنى انه يجب القضاء بالتعويض أن يترتب على الخطاء ضرر يصيب الشخص فإذا انتفي الضرر فلا مسئولية ولا تعويض وفي هذا قضى بان (( بطلان الإجراءات لا يستتبع حتى المسالة بالتعويض الا إذا ترتب عليه لمن وقعت المخالفة في حقه ضرر بالمعني المفهوم في المسئولية التقصيرية
أنواع الضرر:
1)الضرر المادي:
يصيب الإنسان في جسمه أو ماله أو في حق من الحقوق التي تدخل في تقويم ثروته .
2) الضرر الأدبي:
يصيب الإنسان في شرفه أو عواطفه أو اعتباره أو في حق من الحقوق الأدبية التي لا تقوم بمال .
شروط الضرر
التي يصلح الضرر أساساً للمطالبة بالتعويض يجب أن تتوافر الشروط الآتية:
أن يكون الضرر محققاً
أن يكون شخصياً .
أن يصيب حق مكتسب للمضرور .
إثبات المسئولية من جانب المدعي: صـ120ـ منير قزمان
الأصل في قانون الإثبات أن على المدعى في دعوى التعويض إثبات جميع أركان المسئولية المدنية بصفة عامة الموجبة للتعويض (( مدنية عقدية أو تقصيرية )) والتقصيرية بصورها المختلفة ” عن الأعمال الشخصية أو عن عمل الغير أو عن الأشياء ”
ويكون إثبات المسئولية عن طريق إثبات أركانها الثلاثة ـ الخطاء ـ الضرر العلاقة السببية بين الخطاء والضرر .
وتخضع دعوى التعويض لطرق الإثبات القانونية التي نظمها المشرع في قانون الإثبات ركن الخطاء يثبت في غالب الأحيان بشهادة الشهود أو أثناء التحقيق أو حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية .
(( الحكم ببراءة العمل مما اسند اليه من اختلاس لعدم ثبوت ارتكاب الجريمة لا يمنع المحكمة المدنية من البحث فيما إذا كانت ذات الواقعة تعتبر إخلالاً بالتزامات العامل الجوهرية يقرر فصله ))
أما إذا كان الحكم بالبراءة مبنياً على أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون عندئذ يتقيد القاضي المدني هذا التكييف القانوني
ولا يجوز له أن يقرر أن الواقعة تندرج تحت أحدى الجرائم المنصوص عليها في القوانين الجنائية .
ولكن هذا التكييف لا يمنعه من أن يقرر أن الواقعة تكون فعلاً ضاراً يستوجب التعويض في نظر القانون المدني والقضاء بالجواز أن يكون هناك خطاء مدني دون أن يوجد خطاء جنائي أو الحكم ببراءة العامل عن الجريمة المسندة اليه غير مانعاً أن اعتبار ما وقع منه إخلالاً بالتزاماته الجوهرية وتطبيقاً لذلك فان كانت الدعوى الجنائية قد رفعت حول المتهم بتهمة الإتلاف بإهمال الذي جرم هذا الفعل فقضت المحكمة الجنائية بالبراءة على هذا الأساس انتفاء ركن العمد فان ذلك لا يمنع المضرور من رفع دعوى تعويض أمام المحكمة المدنية على أساس إصابته بضرر من هذا العمل وقيام المسئولية المدنية بحق المتهم.
القانوني المدني رقم (14) لسنة 2002م
مادة (353) يشمل التعويض الضرر المادي والضرر الأدبي أيضاً ولكن لا يجوز ان ينتقل الحق في تعويض الضرر الأدبي الى الغير الا إذا اتفق على ذلك أو كان صاحب الحق قد طالب به أمام القضاء .
قانون الإثبات (21) لسنة 1992م .
مادة (1) الدعوى هي طريق المدعي الى القضاء للحصول على الحق الذي يدعيه قبل المدعي عليه والإثبات إقامة الدليل بالطرق القانونية لاثبات الحق المتنازع عليه أو نفيه .

المحامي اليمني امين الربيعي
إعادة نشر بواسطة محاماة نت