بيت الورثة
بيت الورثة حاله كحال باقي الأموال والعقارات التي يتركها المورث وتنتقل ملكيتها إلى الورثة عن طريق الميراث لكن تبقى ملكية الورثة لهذه الأموال والعقارات على حالة الشيوع حصة كل منهم غير مفرزة وملكية كل منهم بقدر نصيبه من الإرث.

والمقصود بالملكية الشائعة هي أنه إذا ملك إثنان أو أكثر شيء غير مفرز حصة كل منهم فيه، فهم شركاء على الشيوع وتحسب الحصص متساوية مالم يقم الدليل على غير ذلك.

والشيء المملوك في الشيوع لا يملكه الشركاء مجتمعين بل يملك كل شريك حصة فيه وهذا ما يميز الملكية الشائعة عن الملكية المشتركة.

مصدر الشيوع قد يكون العقد كما إذا اشترى شخصان مالاً على الشيوع، وقد تكون وصية، وقد يكون أي سبب آخر من أسباب كسب الملكية.

وأكثر الأسباب إنتشاراً هو ( الميراث ) فإن الورثة تتوزع حصصهم شائعة في كل أموال التركة ولا تنقضي الملكية الشائعة إلا بالقسمة.

إنقضاء الشيوع:

السبب الرئيسي لإنقضاء الشيوع هو ( القسمة ) إلا أنه هناك أسباب أخرى ثانوية ينقضي بها الشيوع:-

يمكن أن يكتسب أحد المشتاعين ملكية أنصبة باقي الشركاء عن طريق الميراث أو الوصية أو الهبة أو البيع أو المقايضة أو بوضع اليد المدة الطويلة المكسبه للملكية وكما تصلح حيازة الحصة الشائعة للنصيب المفرز تصلح لأن تكون أساساً لتملكها بالتقادم ويمكن لحائزها تملكها بالتقادم إذا استمرت حيازته دون انقطاع خمسة عشر سنة.

ولكل شريك أن يطلب قسمة المال الشائع مالم يكن مجبراً على البقاء في الشيوع بمقتضى القانون أو التصرف، ولا يجوز الإبقاء في الشيوع بمقتضى التصرف القانوني إلى أجل يجاوز خمس سنين … بمادة 830 مدني.

ويمكن للمحكمة بناء على طلب أحد الشركاء أن تأمر بالبقاء في الشيوع مدة تحددها أو الاستمرار فيه إذا كانت القسمة ضارة بمصالح الشركاء كما لها أن تأمر بالقسمة قبل انقضاء الأجل المشروط إذا وجدت سبب قوي يبرر ذلك.

وتنطبق أحكام قسمة المال الشائع على الميراث باعتباره أحد أسباب ملكية المال الشائع.
والقسمة تكون بإحدى طريقتين إما أن تكون ( قسمة إتفاقية ) أي باتفاق الشركاء وبرضاهم وإما أن تكون ( قسمة قضائية ) عن طريق المحكمة.

القسمة الاتفاقية :

فالقسمة الإتفاقية تجيز للشركاء أن يتفقوا على قسمة المال الشائع بالطريقة التي يرونها مالم يقض نص بغيره.

ولا يجوز إجراء القسمة بالإتفاق إذا كان أحد الشركاء غير كامل الأهلية مالم يكن له ولي وكذلك إذا كان أحدهم غائباً أو مفقوداً وثبتت غيبته أو فقده مادة 831 مدني.
إلا أنه للمتقاسم الحق في طلب إبطال القسمة التي تمت بالتراضي
إذا لحقه منها غبن يزيد على الخمس ويكون التقدير حسب قيمة الأشياء وقت القسمة.

وتسقط دعوى إبطال القسمة بمرور سنة من وقت القسمة.

وللمدعى عليه في هذه الدعوى أن يمنع الإبطال إذا أكمل للمدعي نقداً أو عيناً ما نقص من نصيبه.

القسمة القضائية :

إذا تعذر قسمة المال الشائع إتفاقاً يحق لأي من الورثة أو غيرهم من الشركاء في المال الشائع أن يطلب من المحكمة قسمة المال الشائع مع فرز وتجنيب حصص الشركاء بأن تصدر حكماً بإعطاء كل شريك نصيبه المفرز. وتسمى هذه الدعوى دعوى قسمة وفرز وتجنيب.

ترفع دعوى القسمة أمام المحكمة الكلية وللمحكمة أن تندب خبيراً أو أكثر لإفراز الأنصبة إن كان المال يقبل القسمة عيناً دون نقص كبير في قيمته.

تكون الأنصبة على أساس أصغر حصة ولو كانت القسمة جزئية.
يجب أن يجنب لكل شريك نصيبه إذا اتفق الشركاء على ذلك أو تعذرت القسمة على أساس أصغر حصة.
ويجوز أن يكمل ما نقص من قيمة النصيب العيني بمعدل يدفعه من يحصل على نصيب أكبر من قيمة حصته.
بعد الإنتهاء من الفصل في المنازعات المتعلقة بتكوين الأنصبة والمنازعات الأخرى وبعد تجنيب نصيب كل واحد من المتقاسمين تصدرت المحكمة حكماً بإعطاء كل شريك نصيبه المفرز.
ما العمل إذا كانت القسمة عيناً غير ممكنة ؟

فإذا كانت قسمة المال عيناً غير ممكنة أو كان من شأنها إحداث نقص كبير في قيمته حكمت المحكمة ببيعه بالمزاد العلني.

كما هو الحال ما إذا كان هناك عقار (منزل) وعدد الشركاء كبير ولا يمكن تقسيمه على الشركاء عيناً بإعطاء كل واحد من الشركاء جزء، في هذه الحالة تأمر المحكمة بتقدير الثمن عن طريق خبير دراية يقوم بتثمين العقار وبعدها تأمر المحكمة ببيع العقار بالمزاد العلني.

كما يمكن للشركاء أن يطلبوا من المحكمة قصر المزايدة عليهم فقط مالم يكن بينهم غير كامل الأهلية وليس له ولي، أو كان من بينهم من ثبتت غيبته أو فقده. وللمحكمة أن تأمر بقصر المزايدة على الشركاء بناء على هذا الطلب.

فالأصل أنه يجوز لأي شخص سواء من الشركاء أو من غيرهم أن يتقدم بالمزايدة عند بيع المال الشائع حتى يمكن الحصول على أكبر ثمن ممكن ولكن قد يرى الشركاء أنفسهم قصر المزايدة عليهم لاعتبارات يقدرونها كأن يكون المال هو منزل الأسرة ويريدون أن يبقى في يد واحد منهم.

كما يمكن لدائن أي من المتقاسمين التدخل في دعوى القسمة باعتباره صاحب مصلحة وبالتالي يتمكن من سير إجراءات القسمة حتى لا تتم على نحو يضر بمصلحته وله الحق في المنازعة في تكوين الأنصبة أو يعترض على إجراء القسمة بطريق التجنيب مادام إجرائها بطريق القرعة ممكناً كما له حق الإعتراض على طلب قصر المزايدة على الشركاء.

أثر القسمة:

في حال تقسيم المال وإعطاء كل متقاسم نصيبه المفرز يعتبر وحده هو المالك لهذا النصيب الذي اختص به في القسمة وتكون ملكيته له خالصة من كل حق رتبه غيره من الشركاء مالم يكن الحق قد تضرر بإجماع الشركاء أو بإغلبيتهم وفقاً للقانون.

كما يلتزم المتقاسم رضاء أو قضاء نحو غيره من المتقاسمين بضمان ما يحدث له من تعرض أو استحقاق.

وأخيراً ترفع دعوى القسمة أمام المحكمة الكلية بصحيفة دعوى موضوعها قسمة وفرز وتجنيب، وذلك من خلال ندب أحد خبراء وزارة العدل تكون مهمته تقدير المال الشائع وفرز وتجنيب حصص الشركاء فيه، وإعطاء كل متقاسم نصيبه مالاً أو عيناً وإذا تعذر قسمة المال عيناً، تأمر المحكمة ببيع العقار بالمزاد العلني وناتج البيع يوزع على الشركاء كلٍ بقدر حصته.

المحامية موضي الموسى
إعادة نشر بواسطة محاماة نت