اذا صدر الاقرار مستوفياً لشروط حجيته يبقى حكمه نافذاً ــ على المقر ــ بصفته الاولى، ولا يسوغ له ان يرجع عنه ، ولا تتخلف اثار هذا الاقرار عليه حتى ولو أظهر رجوعه عنه ، لأن هذا الرجوع لا يُقبل منه ولا يكون لهُ أثر ، ذلك لأن الاقرار إخبار بحقيقة قد وقعت وتمت قبل صدوره ولا يجوز للمقر ان يحجبها بعد ان ظهرت ،وان الحق بعد الظهور لا يعود الى الخفاء الا بالوفاء ، والابراء ، وعلى هذا الاساس بُنيت قاعدة عدم جواز الرجوع عن الاقرار(1). فلو أقر المدعى عليه بتمام المبلغ المدعى به ثم رجع عن اقراره ، وأقر بجزء منهُ ، فلا يعتبر رجوعه هذا ويبقى ملزماً بأقراره الأول ، فقاعدة عدم الرجوع هي نتيجة للمبدأ القائل بان المقر ملزم باقراره(2) (*). ((وفي هذا الصدد يقول الفقيه الفرنسي بلانيول : ان الاقرار يأخذ حجيته في الاثبات من ذاته، ومن ذاته فحسب ، أذ أن الاقرار بواقعة يؤخذ به على انه صحيح لذا فان الدليل المستمد منه يقع حالما يدلي المقر بالاقرار فلذا لا يمكن الرجوع عنه))(3).

ويطلق الفقه الانكليزي على هذه القاعدة تعبير (Estoppel) أي منع الشخص من اثبات الحقيقة اذا كان هذا الاثبات ما يخالف اقراره السابق ، ويعبر عن الاقرار بالحجة المغلقة أي التي تغلق باب الرجوع على الشخص فيما اقر به(4). وهذه القاعدة تبقى فاعلة بمجرد صدور الاقرار عن المقر ، فلا يجوز للمقر ان يرجع عنه حتى وان لم يظهر خصمه قبوله اياه ، اذ الاقرار تام نافذ بمجرد صدوره(5)، ولا تتوقف حجيته على قبول المقر له (6). والرجوع عن الاقرار لا يكون جائزاً سواء أكان بسيطاً أم عن طريق اضافة بيان اليه فيما بعد بهدف تعديل أو تعطيل آثاره ، الا انه اذا ورد استثناء في كلام المقر اثناء الادلاء بأقراره فلا يعدّ هذا الاستثناء رجوعاً عن اقراره المتقدم طالما كان المستثنى متصلاً بالمستثنى منهُ ، فلو قال المدعى عليه اني مدين للمدعي بمليون دينار الا مائة الف دينار يكون عندئذ مقراً بتسعمائة الف دينار ، اما لو كان الاستثناء منفصلاً فيعدّ ذلك رجوعاً عن اقراره لانهُ بمثابة إضافة بيان جديد لأقراره فيبطل هذا الاستثناء ويلزم المقر بأقراره الأول دون استثناء(7).

ويرى ((الأستاذ TRACY أنَّ الاقرار القضائي يمكن سحبه من الذي ادلى به بعد اذن الحاكم))(8)، وهذا خروج منه عن القاعدة ، وقد تقدم في معنى حجّية الاقرار القضائي انه ليس للقاضي أي سلطة أزاءه وانه ملزم بالاخذ به والقضاء بموجبه . ويعدُ بعض الفقهاء وقوع المقر في غلط بالواقع عند اقراره مسوغاً للرجوع عنه وان هذه الحالة انما هي استثناء من قاعدة عدم جواز الرجوع عن الاقرار(9)، … هذا الغلط وكذا الغلط في القانون ورأينا انهما لا يرتبطان بهذه القاعدة ما داما يشكلان عيباً في الارادة ، وعندئذ المحل المناسب لبحثهما هو سلامة رضاء المقر(10). ونعتقد ان السؤال الذي ينبغي طرحه ــ هنا ــ هو هل الغلط في القانون ، بمعنى جهل المقر بالنتائج والأثار القانونية التي تترتب على اقراره ، يصح مسوغاً للرجوع عما أقر به بعد ان صدر الاقرار عنه صحيحاً وصار حجة عليه ؟ يذهب اغلب الفقهاء إلى أنّ الجهل بالآثار والنتائج القانونية المترتبة على اقرار المقر لا يصلح ان يكون سبباً للرجوع عن الاقرار لأن الجهل بالقانون ليس عذراً عملاً بقاعدة افتراض عدم الجهل بالقانون(11)، فمثلاً لو أقر الوارث بدين على التركة لا يمكنه الرجوع عن إقراره بحجة أنهُ كان يجهل ان صفته كوارث تلزمهُ بدفع كامل الدين المترتب على المورث(12) ((ولا يعذر المقر (أيضاً) بجهلهِ حكم القانون الواجب التطبيق في صدد الوقائع القانونية التي اقر بها ، فلا يملك الادعاء بهذا الجهل والاحتجاج به على خصمه أو سحب اقراره والرجوع فيه بحجة انه لو كان على علم بالقانون الواجب التطبيق في هذا الصدد ما كان قد أقر به))(13). وانهُ ــ من غير المعقول ــ ان يسمح القاضي للمقر الرجوع عن إقراره لهذا الجهل لأن هذا الجهل لا ينال من مصداقيه ودلالة الاقرار على حقيقة الواقعة المقر بها(14).

كما ان سبب منع المقر من التمسك بهذا الجهل للتخلص من اقراره يرجع إلى ان الاقرار يعتبر من التصرفات المقررة فمن يخبر عن حقيقة كانت قد وقعت فانه يلزم بهذا الاقرار وإن لم يتبين الاثار القانونية التي ستترتب عليها ولا يُسمح له ان يرجع عما أقر به حتى ولو تبين غلطه فيما يرتبهُ القانون على الاقرار بتلك الحقيقة من آثار(15). ويعدّ بعضهم صحة الرجوع عن الاقرار اذا كُذبَ بحكم القاضي(16) فلو أدعى شخص على آخر بان السيارة التي يتصرف بها تعود له ودفع المدعى عليه وأقر بان هذه السيارة تعود للبائع الذي هو اشتراها منهُ ، فاذا أستطاع المدعي من اثبات ادعائه بعائدية السيارة له وحكمت المحكمة بذلك فان المدعى عليه لا يكون ملزماً بأقراره بان السيارة تعود للبائع بل يحق له الرجوع على هذا البائع ويسترد منه الثمن(17). والواقع ان هذه الصورة ــ أيضاً ــ لا تعدّ رجوعاً عن الاقرار لأن هذا الاقرار ((قد اهدرت حجيته لكذبه بحكم قضائي))(18)، وعلى حد تعبير الدكتور صلاح الدين الناهي ((ان الاقرار حجة اذا لم يكذب بحكم الحاكم))(19)، ولذا لو كذب بحكم الحاكم فهو ليس بحجة ، بينما مجال قاعدة عدم جواز الرجوع عن الاقرار تطرح والاقرار القضائي حجة ، ويقول أستاذنا الدكتور آدم وهيب النداوي في هذا الصدد ((يبقى الاقرار قائماً وله هذه الحجّية القاطعة إلى ان يثبت للمحكمة كذبه بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية))(20). اذن ننتهي إلى أن هذه القاعدة مطلقة لم يرد عليها استثناء ، فلا يصح الرجوع عن الاقرار القضائي ما دام قد صدر صحيحاً واكتسب الحجّية القانونية . وفي نطاق التشريع فقد كان المشرِّع العراقي ينص بالاضافة إلى ان الاقرار حجة قاصرة على المقر ، فهو ـ ايضاً ـ حجة قاطعة عليه(21) ، ((وهاتان … صفتان للاقرار تتميز احداهما عن الاخرى ، ولا يغني النص على احداهما عن النص على الاخرى))(22).

ولكن المشرِّع العراقي إستغنى في التعديل الاول لقانون الاثبات عن صفة (القاطعية) واكتفى بالنص على القاصرية فقط(23)، ولعل المشرِّع عدّ هذه الصفة تترتب ــ حكماً ــ على الحجّية القانونية للاقرار القضائي ، وان النص على قاعدة عدم جواز الرجوع عن الاقرار يُغني عن ذلك . ونص المشرِّعُ على انه (لا يصح الرجوع عن الاقرار)(24)، وإستناداً لاطلاق هذا النص يرى الدكتور عصمت عبد المجيد عدم جواز الرجوع عن الاقرار سواء صدر عن غلط في الواقع ام في القانون(25)، ولكن يبدو من البعيد جداً ان يقصد المشرع بهذا الاطلاق انهُ لا يمكن الطعن بالاقرار حتى ولو كان الغلط عيباً في ارادة المقر ، وانه يريد بهذا المورد خلاف ما تقتضيه القواعد العامة ، فالمستفاد من النص انه لا يصح رجوع المقر عن اقراره باي صورة كان ولكن هذا بعد التسليم بصدور الاقرار منه صحيحاً سليماً مستوفياً لشروط حجيته . ونص المشرع ــ أيضاً ــ على انهُ (يلتزم المقر بأقراره الا اذا كذب بحكم)(26)، وعلّق الفقهاءُ والشراحُ على هذا النص وما يقابله ، والذي يُفهم من مجموع ما علقوا : بأن الاقرار يبقى قائماً إلى ان يَثبُتَ للمحكمة كذبه بالادلة المعتبرة ، فلو كُذب بقرار من المحكمة اكتسب الدرجة القطعية لا يبقى لهُ حكم ويزول أثره فلا يلزم المقر به(27).

واما المشرع المصري فقد اكتفى بالنص على ان (الاقرار حجة قاطعة على المقر) وكتب الدكتور سليمان مرقس وهو في صدد بيان معنى هذا النص انهُ ((متى صدر الاقرار في مجلس القضاء لا يجوز للمقر ان يعدل عنه … بان يدعي كان كاذباً في اقراره ، وهذا هو المعنى الحقيقي الظاهر لنص كل من المادة 409 فقرة اولى مدني والمادة 104 إثبات على ان الاقرار حجة قاطعة على المقر))(28). واما المشرع الفرنسي فقد نص على ان (الاقرار حجة قاطعة على من صدر منه … ولا يجوز الرجوع فيه الا اذا ثبت انه صدر عن غلط في الواقع اما الغلط في القانون فلا يصلح حجة للرجوع)(29)، فأن ما يميز هذا النص عن النص العراقي والمصري هو ما ذكره من استثناء الغلط في الواقع من عدم جواز الرجوع عن الاقرار ، ولهذا نجد بعضهم عندما يتعرض لهذا النص يُعقّب بانهُ ((بالرغم من ان المشرع العراقي لم يأت بمثل هذا النص في قانون الاثبات وكذلك قانون الاثبات المصري فانه يمكن الاخذ بهذا الحكم استناداً للقواعد العامة))(30). ونحن نعتقد انه من الأولى ألاّ ينصَّ في هذا الموضع على هذا الاستثناء ويترك ذلك للقواعد العامة لأن هذا الغلط لا يتعلق بقاعدة عدم جواز الرجوع عن الاقرار وانما يتعلق بصدور الاقرار بارادة سليمة عن المقر وبما ان الاقرار تصرف من التصرفات الارادية فيسري عليه ما يسري عليها . اما الغلط في القانون الذي لا يعتد به كما ذكره النص ، فانه يقصد به ــ على ما يراه الدكتور السنهوري ــ هو الغلط في النتائج القانونية التي تترتب على الاقرار(31).

واما المشرعان الأردني والسوري فأنهما كالمشرع الفرنسي إستثنيا الغلط في الواقع اذ نصا أنهُ (لا يصح الرجوع عن الاقرار الا لخطأ في الواقع على ان يثبت المقر ذلك)(32)، وذهبا الى الزام المقرّ باقرارهِ الا اذا كذب بحكم(33)، ولكنهما لم ينصا على (القاطعية) ، وكذلك فعل المشرع اللبناني(34)، الا انه نص على ان (الاقرار القضائي حجة قاطعة على المقر)(35)، ولم يتعرض لتكذيبه بحكم القاضي . وما أوردناه على النص الفرنسي يرد هنا على هذه النصوص الثلاثة ، فضلاً عن ذلك ((تجدر الاشارة ــ على ما لاحظه الدكتور عباس العبودي بشأن اصطلاح (الخطأ) … ان هناك خلطا بين الغلط والخطأ فالغلط وهم يقوم في الذهن … وهو من عيوب الرضا اما الخطأ فهو العمل الضار المخالف للقانون ويعد ركناً في المسؤولية التقصيرية ولا يعد من عيوب الرضا))(36). واما المشرع البحريني والجزائري والليبي فانهم ــ كالمشرع المصري ــ اكتفوا فقط بالنص على القاطعية(37)، واما المشرع الكويتي فلم ينص على شيء مما تقدم سوى انه وصف بان (الاقرار حجة على المقر)(38). اذن ننتهي مما تقدم بشأن صفة القاصرية والقاطعية ــ على الصعيد التشريعي ــ إلى ان المشرع العراقي والاردني والسوري اكتفوا بالنص على (القاصرية) فقط ، على خلاف المشرع المصري والفرنسي واللبناني والجزائري والليبي فقد اكتفوا بالنص على (القاطعية) فقط ، وجمع المشرع البحريني بين الصفتين ــ وكذا كان المشرع العراقي قبل تعديله الاول لقانون الاثبات ــ وعلى عكسه المشرع الكويتي الذي لم ينص على الصفتين معاً . وطبق القضاء العراقي قاعدة عدم جواز الرجوع عن الاقرار فقد ذهبت محكمة التمييز الى أنه (لدى التدقيق والمداولة وجد ان المحكمة اصدرت حكمها المميز بالزام المميز عليه (م) بتسليم الأثاث التي أقر بها إلى المميز عيناً أو قيمتها المقدرة بعد ان حلفته اليمين عن الأثاث الزائدة التي انكرها دون ان تلاحظ ان وكيل المميز عليهم قد أقر في المرافعات الأولى بأن قسماً من الأثاث المدعى بها بحوزة موكليه الأربعة المدعى عليهم وانهم مستعدون لتسليمها أما رجوعه عن هذا الاقرار في الجلسة الاخيرة وادعاؤه بأن الأثاث بحوزة موكله (م) فقط فهو غير معتبر لان المرء ملزم بأقراره ولا يصح الرجوع عن الاقرار)(39).

وذهب هذا القضاء ــ أيضاً ــ إلى أنَّ الاقرار القضائي يفقد قوته الملزمة اذا كذب بحكم المحكمة ، فقد جاء بقرار لمحكمة التمييز بانه (ردت دعوى المدعين المميزين بداعي انهما كانا معترفين في دعواهما السابقة المقامة من قبلهما على المدعى عليهم المميز عليهم فيما يخص تحصيل بدل مبيع هذه الاسهم العائدة لهما من المضخة موضوعة البحث والتي كانا باعاها للمدعى عليهم المميز عليهم ولم تلاحظ ان تلك الدعوى ردت بناء على عدم ثبوت عقد البيع وبهذا الاعتبار يكون اعترافهما مكذباً بحكم المحكمة وان الاعترافات التي تكون من هذا القبيل غير ملزمة ففي هذه الحالة كان على المحكمة ان ترى هذه الدعوى وتحسمها وفق الاصول)(40)، فهذا القرار افضل تطبيق لمادة اذا كذب الاقرار بحكم المحكمة اذ لولا اهدار حجّية الاقرار القضائي السابق بحكم المحكمة لكان ألزم به المقر في هذه الدعوى الثانية . وذهب القضاء المصري إلى ان صفة القاطعية هي من خصائص الاقرار الواقع امام القضاء اذ قررت محكمة النقض أن (الاقرار المقصود بالمادة 104 من قانون الاثبات باعتباره حجة قاطعة على المقر هو الاقرار الصادر امام القضاء …)(41). ويبدو ان هذا القرار لا ينسجم وما يتجه اليه هذا القضاء ، بانه قد يقع الاقرار امام القضاء وهو غير قضائي(42)، فالأدق ان يخص ذلك ـ تحديداً ـ بالاقرار القضائي لا بكل ما يقع امام القضاء من اقرارات ، لانه ــ بلا شك ــ لاتَثبُت القاطعية للاقرار غير القضائي سواء الواقع منهُ امام القضاء ام الواقع خارج القضاء(43). وفي نطاق الفقه الإسلامي ؛ فقد نصت المجلة على انه (لا يصح الرجوع عن الاقرار في حقوق العباد …)(44)، ونصت على ان (من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه)(45) ونظير هذين النصين قاعدة (عدم سماع الانكار بعد الاقرار)(46).

والمراد بذلك ((امتناع تاثير انكار المقر ورجوعه في رفع الاقرار(47) والغاء حجيته بعد اكتمال أركانه واجتماع شرائطه ، لا نفي حق الطعن في صدوره صحيحاً منذ البداية … وهذا الامر متفق عليه … فقهاً)(48). ويُعلل ذلك لأن ((الاصل في حكم الاقرار ظهور المقر به ، ولزومه على المقر … ويكون حجة عليه ، فاذا رجع المقر عن اقراره بذلك اعتبر رجوعه دعوى ملك في حق الغير ، ودعواه هذه منتقضة باقراره السابق فلا يصح))(49). ولكن هذا اذا تم الاقرار وجرت اصالة الظهور لتشخيص المراد ولم تكن هناك قرائن حاكمة على هذه الاصالة ، ولذلك لا يكون (الاستثناء) عما أقر به انكاراً بعد اقرار(50). ونصت المجلة ـ ايضاً ـ على انه (يلزم الرجل بأقراره … ولكن اذا كذب بحكم الحاكم فلا يبقى لاقراره حكم …)(51)، لأن الاقرار انما عُدّ حجة لرجحان جانب الصدق فيه على الكذب فاذا جاء دليل يعارض ذلك ويجعل الرجحان لجانب الكذب فيه فعندئذ يفقد الاقرار حجيته ، وان حكم الحاكم قد عُدَّ من اهم الدلائل التي تعارض الاقرار وتُسقطهُ من الحكم والاعتبار(52). أي انه يستلزم رجحان الكذب فيه .

____________________

1- د. عصمت عبد المجيد ، شرح قانون الاثبات ، ط2 ، المكتبة القانونية ، بغداد ، 2006م ، ص118 ــ فارس الخوري ، أصول المحاكمات الحقوقية ، ط2 ، الدار العربية للنشور والتوزيع ، عمان ، 1987م ، ص377 ــ د. فتحي عبد الرحيم عبد الله و د. أحمد شوقي محمد ، شرح النظرية العامة للالتزام ، الكتاب الثاني، دون ناشر ، مصر ، 2001 ، ص467 .

2- محمد علي الصوري ، التعليق المقارن على مواد قانون الاثبات ، مطبعة شفيق ، بغداد، 1983م ، ص623 ــ د. رزق الله الانطاكي ، أصول المحاكمات في المواد المدنية والتجارية ، ط5 ، دون ناشر ، بلا سنة طبع ، ص607 .

(*) بينما في المسائل الجزائية لا يلزم المتهم باعترافه ، ويمكنه ان يتراجع عنه ، وللقاضي رفض الاعتراف او قبوله سواء رجع المتهم عن اعترافه ام لم يرجع ، فهو مجرد دليل اثبات خاضع لمبدأ الاقتناع القضائي ، أنظر : د. محمد معروف عبد الله ، خصائص الاثبات الجزائي ، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية والسياسية الصادرة عن كلية القانون والسياسة ، جامعة بغداد ، المجلد الخامس ، العدد الأول والثاني 1986م ، ص299 ــ وأنظر أيضاً : طه خضير القيسي ، حرية القاضي في الاقناع، دائرة الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ، 2001م ، ص11 ، ومراد احمد فلاح ، اعتراف المتهم واثره في الاثبات ، دار الثقافة ، عمان ، 2005م ، ص51 .

3- mareel planion، treatise on the civil law 11th، ed 1934 volume 2. (An English translation by Louisiana state law institute U.S.A.) P.17 .

نقلاً عن : د. آدم وهيب النداوي ، شرح قانون الاثبات ، ط1 ، مطبعة المعارف ، بغداد ، 1984م ، هامش (124) ص148 .

4-cross and wilkins، outline of the law of Evidence. 5ed. London، 1980 . P.230 – Dw، Eillot phipsons، manual of the law of Evidence. 10ed. London . 1972 . P.19 .

نقلاً عن : د. عباس العبودي ، الحجّية القانونية للاقرار الكاذب في الدعوى المدنية ، بحث منشور في مجلة الرافدين ، الصادرة عن كلية القانون ، جامعة الموصل ، العدد الاول، أيلول 1996م ، ص85 و ص102.

5- د. عبد الرزاق أحمد السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ، ج2 ، ط3، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، 2000م ، ص484 ــ د. رمزي سيف ، قانون المرافعات المدنية والتجارية وفقاً للقانون الكويتي ، جامعة الكويت ، 1974م ، ص373 .

6- أنظر : الفصل الثاني ، ما عرضناه بصدد رد وقبول المقر له ، ص79 .

7- د. رزق الله الانطاكي ، مصدر سابق ، ص607 ــ 608 ــ ألياس ابو عيد ، نظرية الاثبات في اصول المحاكمات المدنية والجزائية ، ج2 ، منشورات زين الحقوقية ، بيروت ، 2005م ، ص117 ــ محمد على الصوري ، مصدر سابق ، ص624 .

8-Tracy.J.E، Hand Book of the law of evidence، U.S.A 1962. P. (15) .

نقلاً عن : د. آدم وهيب النداوي ، دور الحاكم المدني في الاثبات ، ط1 ، الدار العربية ، بغداد ، 1976م ، ص327 .

9- د. أنور سلطان ، قواعد الاثبات في المواد المدنية والتجارية ، الدار الجامعية ، بيروت ، 1984م ص182 ــ د. حسين النوري ، إثبات الالتزام وأثارهُ ، مكتبة عين شمس ، القاهرة ، 1957م ، ص101 ــ د. حلمي محمد الحجار ، الوجيز في اصول المحاكمات المدنية ، ط1 ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، 2007م ، ص180 ــ الياس ابو عيد ، مصدر سابق ، ص85 و ص111 .

10- أنظر : الفصل الثاني ، ص69 ــ 70 . ويلاحظ أن اغلبَ الفقهاء يعالجون موضوع الغلط في الاقرار ــ هنا ــ عند التعرض لقاعدة عدم جواز الرجوع عن الاقرار ، ويعتبرونه صورة يجوز معها الرجوع عن الاقرار ويستدرك بعضهم ان هذا ليس برجوع وانما الغاء لأقرار ظهر بطلانه ، ونحن نرى ان هذا الموضوع يجب ان يعالج ضمن شروط المقر (سلامة الرضا) لأن المسألة لا تخص الغلط وحده وانما تشمل كل عيوب الارادة وانما سُلِّط الضوء على الغلط لانه اكثر من غيره وقوعاً في الواقع العملي امام القضاء كما تقدم ، هذا من ناحية ، ومن ناحية اخرى ان موضوع الرجوع عن الاقرار يُطرح بعد الفراغ من صدور الاقرار صحيحاً ، فهناك فارق بين الاقرار عن غلط وبين الرجوع عن الاقرار ، فالاول يكون الاقرار معه باطلاً لا حجّية له من اساسه بينما الرجوع يرد على اقرار صحيح بعد وجوده، فيجب الفصل في المعالجة بين الغاء الاقرار لبطلانه بسبب عيب من عيوب الارادة كالغلط وبين موضوع الرجوع على الصعيد الفقهي بل والتشريعي ايضاً .

11- د. ادم وهيب النداوي ، شرح قانون الاثبات ، مصدر سابق ، ص150 ــ د. عباس العبودي ، شرح أحكام قانون الاثبات العراقي ، ط2 ، جامعة الموصل ، 1997م ، ص183 ــ د. السنهوري ، الوسيط ، مصدر سابق ، هامش (4) ص485 ــ احمد نشأت ، مصدر سابق ، ص28 ــ د. سليمان مرقس ، الوافي في شرح القانون المدني ، ج5 ، أصول الاثبات وأجراته في المواد المدنية ، المجلد الاول ، الادلة المطلقة ، ط5 ، القاهرة ، 1991م ، ص655 ــ د. أدوار عيد ، قواعد الاثبات ، ج1 ، مطبعة النمر ، بيروت ، 1961م ، ص372 .

12- ويحترز الأستاذ احمد نشأت كي لا يقع الخلط بين الغلط في القانون كعيب من عيوب الرضا والغلط في القانون بمعنى الجهل في النتائج القانونية لذا نراه ـ هنا ـ يقول (يجب ان يلاحظ ان الجهل بالقانون الذي لا يمكن التمسك به هو الجهل بالنتيجة القانونية التي تترتب عليه … ولكن اذا كان القانون يسمح بفسخ تصرف او الغائه وأقر المتصرف جهلاً منه بالقانون فان له ان يعدل عن اقراره) ، أنظر له: المصدر نفسه ص30ـ31 والأولى ان يقول في عبارته الاخيرة : فان له ان يطعن بأقراره لان هذا الغلط شكّلَ عيباً في أرادته فحالهُ حال الغلط في الواقع ــ ويقول الدكتور أدوار عيد في هذا المعنى ايضاً ان: ((الغلط في القانون الذي لا يعتد به … يقع على النتائج القانونية الناشئة عن الاقرار لا على موضوعه بالذات اما اذا وقع على احد العناصر او احكام القانون التي يرتكز عليها الاقرار فيكون معتداً به)) ، أنظر له : المصدر نفسه ص372ـ373 وهذا يؤيد ما نهجناه في البحث عن هذا الغلط .

13- د. أحمد أبو الوفا ، التعليق على نصوص قانون الاثبات ، منشأة المعارف ، الاسكندرية، 2000م ، 317 .

14- د. آدم وهيب النداوي ، دور الحاكم المدني في الاثبات ، مصدر سابق ، ص329 .

15- د. سليمان مرقس ، الوافي في شرح القانون المدني ، ج5 ، أصول الاثبات وأجراته في المواد المدنية ، المجلد الاول ، الادلة المطلقة ، ط5 ، القاهرة ، 1991م ، ص655 .

16- د. عباس العبودي ، شرح احكام قانون الاثبات العراقي ، مصدر سابق ، ص174 وشرح احكام قانون الاثبات المدني ، مصدر سابق ، ص206 ــ حسين عبد الهادي البياع ، شرح قانون الاثبات ، ط1، دون ناشر ، 1986م ، ص62 .

17- د. حسن علي الذنون ، النظرية العامة للالتزامات ، الجامعة المستنصرية ، بغداد ، 1976م ، ص522ـ523 ، حسين المؤمن ، نظرية الاثبات ، دار الكتاب العربي ، مصر ، 1948م ، ص95 ، محمد علي الصوري ، التعليق المقارن على مواد قانون الاثبات ، مطبعة شفيق ، بغداد، 1983م ، ص623 .

18- د. قيس عبد الستار عثمان ، الاقرار واستجواب الخصوم في الاثبات المدني ، اطروحة دكتوراه مقدمة إلى مجلس كلية القانون والسياسة ، جامعة بغداد ، 1979م ، ص334 .

19- أنظر له : مصدر سابق ، هامش (1) ص494 .

20- د. آدم وهيب النداوي ، دور الحاكم المدني في الاثبات ، مصدر سابق ، ص317 ، وشرح قانون الاثبات ، مصدر سابق ، ص150 .

21- م 67 من قانون الاثبات العراقي قبل تعديلها .

22- د. ادم وهيب النداوي ، شرح قانون الاثبات ، مصدر سابق ، ص143 .

23- أنظر : م 67 من قانون الاثبات العراقي بعد تعديلها ، فقد حُذفت من النص صفةُ (قاطعة) .

24- م 68/ ثانياً من قانون الاثبات العراقي .

25- أنظر له : مصدر سابق ، ص119 .

26- م 68/اولاً من قانون الاثبات العراقي ، يقابلها نص م468 (ملغاة) من القانون المدني العراقي .

27- د. صلاح الدين الناهي ، الوجيز في النظرية العامة للالتزامات ، مطبعة العاني ، بغداد، 1950م ، هامش (1) ص494 ــ د. ادم وهيب النداوي ، المصدر نفسه ، ص150 ، د. قيس عبد الستار عثمان ، الاقرار واستجواب الخصوم في الاثبات المدني ، اطروحة دكتوراه مقدمة إلى مجلس كلية القانون والسياسة ، جامعة بغداد ، 1979م ، ص332 ــ حسين المؤمن ، مصدر سابق ،[ [ ص110 ، محمد علي الصوري ، مصدر سابق ، ص623 ــ وأنظر ايضاً : د. سليمان مرقس ، الوافي ، مصدر سابق ، ص652 اذ قال ((ويبقى الاقرار قائماً الى ان يثبت للمحكمة كذبه وقد نصت على ذلك المادة 468 فقرة أولى من التقنين المدني العراقي حيث قضت بان (يلزم المرء باقراره الا اذا كذب بحكم) .

28- أنظر له : المصدر نفسه ، ص653 ، وأنظر : الفصل الأول ، كيف أُدرج معنى الحجّية الكاملة عند تفسير القاطعية ، ص26 ــ 27 .

29- م 1356/2 من القانون المدني الفرنسي .

30- د. عباس العبودي ، شرح احكام قانون الاثبات العراقي ، مصدر سابق ، ص183 .

31- أنظر له : الوسيط ، مصدر سابق ، هامش (2) ص485 ، والمصادر الفرنسية التي اشار اليها في هذا الهامش . ومنها : اوبرى ورو ، مصدر سابق ، ص119 ــ بلانيول وريبير وجابولد ، مصدر سابق ، ص910 .

32- م 50/2 من قانون البينات الأردني ، و م 99/2 من قانون البينات السوري ، متطابقتان .

33- أنظر: م 50/1 من قانون البينات الأردني ، و م 99/1 من قانون البينات السوري ، وهما تقابلان م 67/أولاً من قانون الاثبات العراقي .

34- أنظر : م 215 من قانون اصول المحاكمات المدنية اللبناني وهي متطابقة مع المادتين 50/2 و 99/2 اعلاه من قانون البينات الأردني والسوري ـ ويلاحظ ان هذه المادة حلت محل المادتين 224 و 225 من قانون اصول المحاكمات المدنية اللبناني القديم وكانت الأولى تنص (لا يجوز للمقر الرجوع عن اقراره بحجة انه لم يفقه نتائجه القانونية) ، والثانية تنصّ (يصح الرجوع عن الاقرار في حالة الخطأ المادي الواقع على فعل ما وانما يشترط على من يريد الرجوع عن اقراره ان يثبت هذا الخطأ) أنظر : د . حلمي محمد الحجار ، الوجيز في اصول المحاكمات المدنية ، ط1 ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، 2007م ، ص180 .

35- م 211 من قانون اصول المحاكمات المدنية اللبناني .

36- أنظر له : شرح احكام قانون الاثبات المدني ، مصدر سابق ، هامش (52) ص217 .

37- أنظر : م 104 من قانون الاثبات البحريني ، و م 342 من القانون المدني الجزائري ، و م 397 من القانون المدني الليبي .

38- م 57 من قانون الاثبات الكويتي .

39- قرارها رقم 275/حقوقية ثالثة/ 1970 في 2/3/1970 منشور في النشرة القضائية ، العدد الأول ، السنة الأولى ، كانون أول ، 1970م ، ص46 .

40- قرارها رقم 748 في 28/4/1952 ، منشور في مجموعة الأستاذ عبد العزيز السهيل ، احكام القضاء العراقي على مواد القانون المدني ، ج2 ، دار التضامن للتجارة والطباعة والنشر ، بغداد ، 1963م ، ص152 .

41- قرارها في الطعن رقم 694 سنة 49ق جلسة 28/4/1985 س36 س667 ، منشور في مجموعة الأستاذ اشرف ندا ، مصدر سابق ، ص587 .

42- أنظر : الفصل الأول ، ما عرضناه بصدد منشأ الصفة القضائية ، ص11 .

43- نفس الملاحظة ترد على ما كتبه الدكتور سليمان مرقس عند بيانه : معنى نص (الاقرار حجة قاطعة…) فلو قال (متى كان الاقرارُ اقراراً قضائياً لا يجوز للمقر ان يعدل عنه …) لكان أدق على المقصود ، أنظر : ص128 المتقدمة .

44- م 1588 من مجلة الاحكام العدلية .

45- م 100 من مجلة الاحكام العدلية .

46- أنظر : المصطفوي ، محمد كاظم ، مئة قاعدة فقهية ، ط3 ، مؤسسة النشر الاسلامي ، قم ، 1427هـ ، ص165 .

47- بينما في الحدود الخالصة حقاً لله تعالى يمكن الرجوع في الاقرار كما في الاقرار بالزنا وبشرب الخمر ، فاذا رجع المقر عن اقراره بالحدود أورث رجوعه شبهة ، والحدود تدرأ بالشبهات بنص قوله (ص) : (أدروأ الحدود بالشبهات) ولكن هذه المسألة ـ لدى المدرسة الجعفرية ـ تجري في خصوص موارد الرجم فقط اذ قال الامام جعفر بن محمد الصادق (ع) : (من أقر على نفسه بحد أقمته عليه الا الرجم فانه اذا اقر على نفسه ثم جحد لم يرجم) أنظر : بهنسي ، أحمد فتحي ، نظرية الاثبات في الفقه الجنائي الإسلامي ، الشركة العربية للطباعة والنشر ، القاهرة ، 1962 ، ص161 السماكية ، مجيد حميد ، حجّية الاقرار في الاحكام القضائية في الشريعة الاسلامية ، جامعة بغداد ، بلا سنة نشر ، ص510 ــ المصطفوي ، محمد كاظم ، مئة قاعدة فقهية ، ط3 ، مؤسسة النشر الاسلامي ، قم، 1417هـ ، ص166 .

48- الابراهيمي ، قاسم ، الاثبات القضائي ، الاقرار ، بحث منشور في مجلة فقه أهل البيت (ع) الصادرة عن مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي قم ، العدد 19 ، السنة الخامسة ، 2000م ، ص166 .

49- السماكية ، المصدر نفسه ، الصفحة نفسها ، وأنظر ايضاً : الشربيني ، مصدر سابق ، ص299 .

50- البجنوردي ، محمد حسن ، القواعد الفقهية ، ج3 ، ط1 ، مطبعة الهادي ، قم ، 1419هـ ، ص59 ــ 60 .

51- م 1587 من مجلة الاحكام العدلية .

52- العباسي ، عارف السويدي ، شرح مجلة الاحكام العدلية ، كتاب الشركة ، مطبعة دنكور الفلاح ، بغداد ، 1922م ، ص43 ــ 44 .

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .