قراءات في نص مواد قانون التضمين بالقانون العراقي

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستناداً الى احكام البند (اولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور
صدر القانون الاتي:
رقم ( ) لسنة 2015

قانون التضمين
المادة-1-
يضمن الموظف او المكلف بخدمة عامة قيمة الاضرار التي تكبدتها الخزينة العامة بسبب اهمال او تقصير أو مخالفته القوانين والقرارات والانظمة والتعليمات.

المادة-2- اولا-
يشكل الوزير المختص او رئيس الجهة الغير مرتبطة بوزارة او محافظة او من يخوله اي منهم لجنة تحقيقية من رئيس وعنصرين من ذوي الخبرة والاختصاص على ان يكون احدهم حاصلآ على شهادة جامعية اولية في الاقل في القانون.

ثانيا- تتولى اللجنة ماياتي:
أ- التحقيق تحريريا مع المشمول باحكام هذا القانون وتدوين اقواله واقوال الشهود ولها الاطلاع على جميع المستندات والبيانات التي ترى ضرورة الاطلاع عليها وتحرير محضرا تثبت فيه ما اتخذته من اجراءات وما سمعته من اقوال مع توصياتها المسببة اما بتضمين الموظف او بعدم تضمينه.
ب- تحديد المسؤول عن احداث الضرر وجسامة الفعل المرتكب وتحديد مبلغ التضمين.
ثالثا-
يصدر الوزير المختص او رئيس الجبهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظ قراره بناء على توصيات اللجنة التحقيقية المشكلة بموجب البند (اولا) من هذه المادة.
رابعا-
يعد رئيس مجلس الوزراء الوزير المختص فيما يخص الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة.

المادة-3-
يحدد مبلغ التضمين على وفق الاسعار السائدة بتاريخ مصادقة الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظ على قرارات اللجنة التحقيقية المشكلة بموجب البند (اولا) من المادة(2)من هذا القانون وعلى ان تستكمل اجراءات التحقيق والمصادقة خلال مدة لا تتجاوز (90) يوما من تاريخ حصول الضرر.

المادة -4-
يسدد مبلغ التضمين دفعة واحدة وللوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظ الموافقة على تقسيطه لمدة لاتزيد على(5) خمس سنوات لقاء كفالة شخصية ضامنة او عقارية ويتم وضع اشاراة الحجز بحكم الرهن على العقار في مديرية التسجيل العقاري المختصة وفقا للقانون في حال تقديم كفالة عقارية.

المادة -5-
تسري احكام المادة (4) من هذا القانون على :
اولا- مبالغ التضمين غير المسددة والتي يتم تقسيطها او تم تقسيطها ولم يتم استيفاؤها في تاريخ نفاذه.
ثانيا- مبالغ التضمين التي تم تقسيطها قبل تاريخ نفاذ على ان تتم اعادة تقسيط ما تبقى منها بذمة التضمين.

المادة- 6-
اولا- للمضمن الطعن بقرار التضمين لدى محكمة القضاء الاداري.
ثانيا-
يشترط للطعن بقرار التضمين التظلم منة لدى الجهة التي اصدرته خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ به.
ثالثا-
على الوزير اورئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظ البت في التظلم خلال (30)ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب وعند عدم البت في التظلم او رفضة رغم انتهاء هذه المدة يعد ذالك رفضا للتظلم .
رابعا-
يكون تقديم الطعن امام محكمة القضاء الاداري خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه برفض التظلم حقيقة او حكما.

المادة-7-
تسير احكام قانون تحصيل الديون الحكومية رقم (56) لسنة 1977 على المضمن في حالة امتناعةعن اداء مبلغ التضمين او عدم تسديده اي قسط من الاقساط المترتبة بذمته خلال (30) ثلاثين يوم من تاريخ استحقاقة ويعد التقسيط ملغيا وتستحق الاقساط المتبقية بذمتة دفعة واحدة.

المادة-8-
لايمنع انتهاء خدمة الموظف او مهمة المكلف بخدمة عامة او نقلهما لاي سبب كان من تضمينه على وفق احكام هذا القانون .

المادة-9-
لا يمنع تضمين الموظف او المكلف بخدمة عامة على وفق احكام هذا القانون الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظ من اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المتسبب في حصول الضرر بالمال العام واحالته الى المحاكم الجزائية اذا كان فعله يشكل جريمة يعاقب عليها القانون .

المادة -10-
يسري هذا القانون على قضايا التضمين التي لم يصدر في شانها قرار التضمين قبل تاريخ نفاذه.

المادة-11-
يلغى قانون التضمين رقم (12) لسنة 2006 وتبقى التعليمات الصادرة بموجبه نافذة لا يتعارض مع احكام هذا القانون الى حين صدور مايحل محلها او يلغيها.

المادة-12-
يصدر وزير المالية تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة-13-
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشر في الجريدة الرسمية .

الاسباب الموجبة
من اجل الحفاظ على المال العام واعادة النظر في الاحكام المتعلقة بتضمين من تسبب باهماله او تقصيره الاضرار به وكيفية اعداته.

-ان هذا القانون قد جاء فيه على عدة مواد جديدة ومغايره لبعض الاجراءات والشروط التي كانت موجودة في القانون السابق وتتلخص في :
1-جعل تقسيط مبلغ التضمين مقابل كفاله عقاريه او شخصيه بعد ان كانت كفاله عقاريه فقط وهذا الامر كان اشبه بالاعجاز وصعوبه التنفيذ لعدم امتلاك اكثر المضمنين لعقار يكون كفيلا عنه وكذلك لاستحاله ان يقوم شخص ثالث بكفاله عقاره لاجل المضمن ولاسيما بان مبالغ التضمين التي ترتبت بذمه المزورين الذين يعدون من الطبقه الفقيرة جدا في مجتمعنا لايستطيعون توفير مثل هكذا كفاله مما يؤدي الى جعل استحصال المبالغ من الدوائر القانونيه صعبا …
2- لم يذكر القانون بن يتم تحديد نوع الضرر هل هو عمدي ام غير عمدي وبالتالي تضمينه ضعف المبلغ من عدمه …وهذا الامر يعتبر من الامور الايجابيه جدا لان القانون السابق كان يقضي اذا تم تحديد الفعل الذي سبب الضرر على انه عمدي بان يتم تضمينه ضعف المبلغ وهذا الامر يعد مخالفه للشريعه الاسلاميه وكذلك اثرا بلاسبب للدوله على حساب المضمن …فالضمن اذا اخطا وجب عليه التعويض ولكن بسعره الحقيقي وقت اقامه او تشكيل اللجنه التحقيقيه الخاصه بالتتضمين وبدون اي مضاعفه ….وكما حصل مع الموظفين الذين قدمو وثيقه دراسيه مزورة عند التعيين اذ اغلب الدوائر قامت بتضمينهم ضعف المبلغ مما ادى الى ان يكون مبلغ التضمين عاليا وبالتالي صعوبه استحصاله وتبين بعد ذلك ومن قرارات مجلس شورى الدوله بان يتم الموظف الذي قدم وثيقه دراسيه عند التعيين مزروة يتم استرداد فقط الفرق بين الشهادة الصحيحه والشهادة المزروة تطبيقا للقاعدة القانونيه الاجر مقابل العمل كون الموظف قد مارس فعلا عملا في الدوائر المعنيه …
3-جعل الاعتراض على قرار التضمين لدى محكمه القضاء الاداري وليس كما في القانون السابق جعل الاعتراض لدى محكمه البداءة وهذا الامر ايظا يعد من الامور المهمة وذلك كون محكمه البداءة لا تكون ملمه بالامور الاداريه لذا فان محكمه القضاء الاداري سوف تقوم بتدقيق الامر من جميع محتوايته وفق خبراتها المتراكمه في الامور الاداريه ….

إعادة نشر بواسطة محاماة نت