قانون التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية
إنطلاقًا من تعاظم حجم معاملات واستثمارات التجارة الإلكترونية وانتشار المتاجر الإلكترونية المختلفة في المملكة العربية السعودية؛ بالإضافة إلى الاتجاه المتزايد من المتسوقين السعودين نحو قضاء كافة احتياجاتهم إلكترونيًا سواء من الخدمات او المنتجات كما أوضحنا في الفقرة السابقة؛ أصدرت الحكومة السعودية قانون التجارة الإلكترونية، الذي يحفظ حقوق المستهلك السعودي.

كانت وزارة التجارة والاستثمار السعودية قد وضعت مشروع قانون ينظم معاملات التجارة الإلكترونية التي تتم في المملكة العربية السعودية، وأصدرت الوزارة مسودة القانون في فبراير 2015 حتى يتم مناقشته والتعديل عليه ومن ثم الموافقة عليه من قبل مجلس الشورى السعودي.

وفي يوليو من عام 2018 أقر مجلس الشورى السعودي مشروع قانون التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية، وذلك بعد الاستماع إلى رؤية لجنة الاقتصاد والطاقة فيما يخص تعليقات الأعضاء وملحوظاتهم على مشروع القانون، وبناء عليه أوصى المجلس نصًا على ذلك:

«على وزارة التجارة والاستثمار التنسيق مع الهيئة العامة للجمارك والجهات ذات العلاقة لوضع آلية تنظم طلبات فسح الشحنات الشخصية المرسلة من المورد الأجنبي مباشرة للمستهلك، بما يكفل مراعاة متطلبات الجهات المختصة وحماية المستهلك وعدم الإضرار بالمستثمر المحلي».

وفي يوليو من هذا العام أعلنت حكومة المملكة العربية السعودية عن إصدار قانون التجارة الإلكترونية في المملكة، بغرض تنظيم كافة المعاملات التجارية التي تتم من خلال شبكة الإنترنت، ويهدُف إلى دعم وتعظيم شأن التجارة الإلكترونية وتقوية ثقة السعوديين في هذا النمط الشرائي المُستحدث، علاوة على حماية المستهلك من كافة عمليات الغش أو الاحتيال أو التضليل أو الخداع.

وجدير بالذكر أن نشير إلى أن قانون التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية تسري بنوده وتشريعاته وكافة مواده على كل من يقدم خدمة أو منتج معين أو أي سلعة إلكترونيًا _أي عن طريق الإنترنت_ وكل من يمارس نشاط التجارة الإلكترونية بشكل عام في المملكة.

ويتكون مشروع قانون التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية الصادر عن وزارة التجارة والاستثمار السعودية من 26 مادة قانونية، حيث تناولت المواد كافة المسائل والإجراءات المتعلقة بمعاملات التجارة الإلكترونية بين المستهلك أو المتسوق والتاجر أو صاحب المتجر الإلكتروني.

وتضمنت المواد كذلك التشريعات المرتبطة بالسجل التجاري الإلكتروني وجهات توثيق تلك المحال والمتاجر الإلكترونية في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى بيان واستعراض ضوابط الشراء عبر تلك المنصات والمتاجر الإلكترونية وكافة الضوابط المتعلقة بها إلى جانب التشريعات والبنود الخاصة بحقوق المستهلك عند التعاقد أو الشراء.

إيجابيات قانون التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية
أشرنا في الفقرات السابقة كثيرًا إلى أهمية وجود قانون مُنظم لعلميات التجارة الإلكترونية في الدول بشكل عام، وتحديدًا دور القانون الذي أطلقته المملكة العربية السعودية مؤخرًا من أجل وضع إطار قانوني مناسب للتجارة الإلكترونية يوضح حقوق وواجبات كافة الأطراف المتضمنة في تلك العمليات وضمان حقوق الجميع وإلتزامهم بكافة الواجبات المنصوص عليها والمتفق عليها أيضًا.

وخلال هذه النقاط البسيطة سوف نوضح أهم إيجابيات تطبيق قانون التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية:

تعظيم حجم التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية.
من أهم إيجابيات تطبيق تلك القانون هو أنه يدعم بشكل كبير نمو وتطور التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية، حيث يساعد تقنين معاملات التجارة الإلكترونية على زيادة انتشارها وارتفاع معدل التوجه إلى الشراء عبر الإنترنت.

زيادة ثقة المتسوقين في المتاجر الإلكترونية.
من شأن تطبيق قانون التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية أيضًا زيادة ثقة المستهلكين أو المتسوقين في المعاملات التي يقومون بها في التجارة الإلكترونية وفي المتاجر الإلكترونية التي يتعاملون معها، بالإضافة إلى الإحساس بالأمان فيما يتعلق بالحصول على الطلبات المتفق عليها دون غش أو خداع أو تضليل.

حماية المستهلكين أو المتسوقين.
واحدة من أهم إيجابيات تطبيق هذا القانون هي أنه يوفر مزيد من الحماية والأمان لكافة المستهلكين أو المتسوقين المتضمنين في معاملات التجارة الإلكترونية، إذ أن بنود ومواد قانون التجارة الإلكترونية الموضوع من قبل حكومة المملكة العربية السعودية يضمن لهم كافة حقوقهم أثناء التسوق عبر الإنترنت داخل مختلف المتاجر الإلكترونية في المملكة. وهو أمر بطبيعة الحال يصب في مصلحة التجارة الإلكترونية بشكل عام، إذ يضمن لها مزيد من المتسوقين الذين يزحفون إلى مزيد من المتاجر الإلكترونية بعد التخلص من كافة مخاوفهم.

أهم مواد قانون التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية
الباب الأول: أحكام عامة
المادة الأولى:
تدل الكلمات والعبارات الآتية الواردة في النظام على المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضي السياق خلاف ذلك:

النظام: نظام التجارة الإلكترونية.
اللوائح التنفيذية: اللوائح التنفيذية للنظام.
الوزارة: وزارة التجارة والصناعة.
الوزير: وزير التجارة والصناعة.
التجارة الإلكترونية: نشاط اقتصادي يتم كليًا أو جزئيًا من خلال تقنية الاتصال عن بعد باستخدام وسيط إلكتروني لتوفير سلعة أو خدمة.
المحل الإلكتروني: كل منصة الكترونية يمكن للتاجر من خلالها عرض سلعه، وتقديم خدماته أو بيعها.
الخطاب: أي بيان أو إعلان أو إشعار أو طلب، بما في ذلك أي عرض أو قبول عرض، يتعين على الأطراف توجيهه أو يختارون توجيهه في سياق تكوين العقد أو تنفيذه.
إلكتروني: تقنية استعمال وسائل كهربائية، أو كهرومغناطيسية، أو بصرية، أو أي شكل آخر من وسائل التقنية المشابهة.
المستهلك: من يحصل على سلعة أو خدمة إشباعاً لحاجته.
المادة الثانية:
تسري أحكام هذا النظام على كل من يمارس التجارة الإلكترونية في المملكة أو يقدم سلعه أو خدماته داخلها وذلك بعرضها أو إمكانية الوصول إليها.

الباب الثاني: المعاملات التجارية الإلكترونية
المادة الثالثة:
‌أ. لأغراض تطبيق هذا النظام، يفترض أن يكون مقر عمل ممارس التجارة الإلكترونية هو المكان الذي يعينه، ما لم يثبت خلاف ذلك.

ب. إذا لم يعين ممارس التجارة الإلكترونية مقر عمله, وكان له أكثر من مقر عمل، كان مقر العمل، لأغراض هذا النظام، هو المقر الأوثق صلة بالعقد، مع مراعاة الظروف التي كان الأطراف على علم بها أو توقعوها في أي وقت قبل إبرام العقد أو عند إبرامه.

ج. إذا لم يكن للشخص الطبيعي مقر عمل، أخذ بمحل إقامته المعتاد.

‌د. لا يكون المكان مقر عمل لمجرد أنه:

١. يضم المعدات والتقنية الداعمة لنظام المعلومات الذي يستخدمه الطرف في سياق تكوين العقد.

٢. أو يمكن فيه لأطراف أخرى أن تصل إلى نظام المعلومات المعني.

‌ ٣. إن مجرد استخدام الطرف اسم نطاق أو عنوان بريد إلكتروني ذي صلة ببلد معين لا ينشئ قرينة على أن مقر عمله يوجد في ذلك البلد.

المادة الرابعة:
لا يحول النظام دون تطبيق أي شروط إضافية باتفاق الأطراف, قد تلزمهم بالإفصاح عن الهوية أو مقار العمل أو أي معلومات أخرى.

المادة الخامسة:
لا يحول النظام دون تطبيق أي شروط إضافية باتفاق الأطراف, قد تلزمهم بالإفصاح عن الهوية أو مقار العمل أو أي معلومات أخرى.

المادة السادسة:
أ. عندما يرتكب شخص طبيعي خطأ في تخاطب إلكتروني مع نظام رسائل آلي تابع لطرف آخر ولا يوفر نظام الرسائل الآلي لذلك الشخص فرصة لتصحيح الخطأ، يحق لذلك الشخص، أن يسحب ذلك الجزء من الخطاب الإلكتروني الذي ارتكب فيه الخطأ إذا:

١. أبلغ الطرف الآخر بالخطأ في أقرب وقت ممكن بعد علمه به.

٢. لم يكن قد استخدم ما قد يكون تسلمه من سلع أو خدمات من الطرف الآخر أو حصل منها على أي منفعة.

ب. يجوز تطبيق أي شروط إضافية باتفاق الأطراف تحكم آثار أي خطأ.

المادة السابعة:
على ممارس التجارة الإلكترونية أن يفصح عن المعلومات الآتية:

‌أ. اسمه أو اسمه التجاري، ووسائل الاتصال به.

‌ب. بيان اسم السجل المقيد به ورقمه -إذا كان مقيداً في سجل تجارى أو سجل مماثل-.
الباب الثالث: حماية المستهلك
المادة الثامنة:
على ممارس التجارة الإلكترونية أن يقدم للمستهلك بشكل واضح ومفهوم بياناً بأحكام وشروط العقد، ومن ذلك ما يأتي:

‌أ. الخطوات الفنية الواجب إتباعها لإبرام العقد.

ب. البيانات المتعلقة بمقدم الخدمة.

ج. وصف للخصائص الأساسية للخدمات أو البضائع.

د. سعر الخدمات والبضائع، شاملة أي رسوم أو مبالغ إضافية.

ه. الترتيبات المتعلقة بالدفع والتسليم والتنفيذ.

و. مدة سريان العرض والسعر.

ز. بيانات الضمان -إن وجد-.

ح. ما إذا كان موضوع العقد سيتم تخزينه أو الاحتفاظ به من قبل مقدم الخدمة أو السلعة، وإمكانية الوصول إليه، وتخزينه، ونسخه، والاحتفاظ به، من قبل المستهلك وطرق ذلك.

المادة التاسعة:
على ممارس التجارة الإلكترونية تقديم فاتورة إلى المستهلك تبين تكاليف شراء كل سلعة أو خدمة وإجمالي التكلفة شاملة جميع الرسوم، وتاريخ التسليم.

المادة العاشرة:
على مقدم الخدمة الذي يمارس مهنة تخضع لتنظيم معين, وتتطلب ترخيصاً أو تصريحاً لممارستها الإفصاح عن ما يلي:

‌أ. بيانات الجهة أو المؤسسة المهنية المسجل لديها مقدم الخدمة.

ب. اللقب المهني المعمول به واسم الدولة التي تم منح اللقب فيها.

ج. أي بيانات أخرى ترى الوزارة أهمية الإفصاح عنها لحماية المستهلك.

المادة الحادية عشرة:
أ. يجب في الإعلانات التجارية التي تتم عبر وسائط إلكترونية أن يتضمن الإعلان اسم التاجر وأي بيان مميز له وبيان الاتصال به واسم السلعة المعلن عنها.

‌ب. يحظر في الإعلانات التجارية التي تتم عبر وسائط إلكترونية الآتي:

١. تقديم إعلان يتضمن عرضاً أو بياناً أو إدعاء كاذباً أو أن يكون مصوغاً بعبارات من شأنها أن تؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى خداع أو تضليل المستهلك.

٢. تقديم إعلان يتضمن شعاراً أو علامة تجارية دون وجه حق في استعمالها, أو استعمال علامة مقلدة.

ج. للوزارة إلزام من لا يتقيد بالشروط الواردة في هذه المادة سحب الإعلان خلال يوم عمل واحد من إخطاره بذلك, وفي حال عدم الاستجابة، للوزارة حجب المحل الإلكتروني المخالف مع بيان المخالفة بالتنسيق مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

المادة الثانية عشرة:
يعد إعلانًا تجاريًا كل دعاية تتم عبر وسائط إلكترونية تهدف بصفة أساسية إلى تشجيع بيع منتجات أو خدمات بشكل مباشر أو غير مباشر أو تحسن صورة المشروع أو الشركة أو الشخص الذي له أنشطة تجارية أو صناعية أيا كانت هذه الدعاية أو الوسيلة المستخدمة.

المادة الثالثة عشرة:
يتعين عند الإعلان إلكترونياً عن سلعة أو خدمة إيراد البيانات الأساسية التي تحددها اللوائح التنفيذية.

المادة الرابعة عشرة:
تعد الإعلانات ووثائق الدعاية المرسلة أو المبثوثة عن طريق وسائط إلكترونية وثائق تعاقدية مكملة للعقود التي يتم إبرامها للحصول على السلع والخدمات المعلن عنها ويلتزم أطراف التعاقد بكل ما ورد فيها.

المادة الخامسة عشرة:
أ. لا يجوز لأي جهة تحصل على بيانات شخصية أو مصرفية خاصة بأحد العملاء أن تحتفظ بها إلا للمدة التي تقتضيها طبيعة المعاملة، وليس لها أن تتعامل في هذه البيانات لأغراض غير مصرح أو مسموح بها بمقابل أو بدون مقابل مع أي جهة أخرى إلا إذا كان مطلوباً منها أو مصرحاً لها بموجب الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، أو بموافقة كتابية مسبقة من العميل الذي تتعلق به المعلومات.

‌ب. تكون تلك الجهة مسئولة عن أي سجلات تحتوي على المعلومات الشخصية للعميل أو أي سجلات للاتصالات الإلكترونية للعميل، تكون في عهدتها أو تحت سيطرتها أو مع وكلائها أو منسوبيها، وعليها اتخاذ الخطوات المعقولة، لضمان أن المعلومات الشخصية للعميل، والسجلات ذات الصلة، محمية بطريقة أمنية تناسب أهميتها.

المادة السادسة عشرة:
أ. مع عدم الإخلال بأحكام الضمان النظامية والاتفاقية، يحق للمستهلك أن يفسخ العقد المبرم إلكترونيًا خلال الخمس عشرة يومًا التالية لتاريخ تسلمه للسلعة أو من تاريخ التعاقد على تقديم الخدمة، طالما لم يقم المستهلك باستخدام المنتجات أو البضائع أو الخدمات التي تسلمها أو حصل منها على أي منفعة، ويتحمل المستهلك تكاليف إرجاعها.

ب. لا يجوز للمستهلك ممارسة الحق المنصوص عليه في الفقرة السابقة في الحالات الآتية:

١. إذا كان العقد يتناول سلعًا صنعت بناءً على طلبه أو وفقًا لمواصفات حددها، إلا في حال وجود عيب أو غير مطابقة للمواصفات التي تم الاتفاق عليها.

٢. إذا كان العقد يتناول أشرطة فيديو أو اسطوانات أو أقراص مدمجة أو برامج معلوماتية في حال جرى استخدامها.

٣. إذا كان العقد يتناول شراء الصحف والمجلات والمنشورات والكتب.

٤. إذا ظهر عيب في السلعة نتيجة سوء حيازتها من قبل المستهلك.

٥. إذا تضمن العقد خدمات إيواء أو نقل أو إطعام.

٦. إذا كان العقد يتناول شراء خدمة تحميل برامج عبر الإنترنت إلا في حال وجود عيب في البرنامج حال دون إتمام التحميل.

المادة السابعة عشرة:
أ. ما لم يتفق ممارس التجارة الإلكترونية والمستهلك على مدة أخرى للتسليم أو تنفيذ العقد، للمستهلك فسخ العقد إذا حدث تأخير في التسليم أو في تنفيذ العقد لمدة تزيد على خمسة عشرة يوماً من تاريخ التسليم المتفق عليه، واسترداد أي مبالغ قام بدفعها بمقتضى العقد مقابل المنتجات أو البضائع أو الخدمات أو غيرها من التزامات العقد الأخرى المتأثرة بهذا التأخير.

‌ب. يلتزم ممارس التجارة الإلكترونية بإخطار المستهلك عن أي تأخير أو صعوبات يواجهها لها تأثير جوهري على تنفيذ العقد.

الباب الرابع: السجل التجاري
المادة الثامنة عشرة:
لممارس التجارة الإلكترونية أن يتقدم بطلب لقيد اسمه ومحله الإلكتروني في السجل التجاري وفقاً لنظام السجل التجاري, وتوضح اللائحة التنفيذية أحكام ذلك.

المادة التاسعة عشرة:
للتاجر أن يتقدم بطلب إضافة محله الإلكتروني إلى سجله الرئيسي, وتوضح اللائحة التنفيذية أحكام ذلك.

الباب الخامس: الإشراف والجزاءات
المادة العشرون:
تختص الوزارة بالإشراف على هذا قطاع التجارة الإلكترونية, وتصدر – حسب الحاجة – اللوائح اللازمة لتنظيم القطاع، بما يعزز دور التجارة الإلكترونية ويحمي المستهلك, ومن ذلك تنظيم الآتي:

‌أ. جهات توثيق المتاجر الإلكترونية.

ب. المزادات الإلكترونية.

ج. المنصات الإلكترونية التي تقوم بدور الوساطة بين البائع والمستهلك.
وبيان شروط كل منها وتحديد مراكزها ومسئولياتها.

المادة الحادية والعشرون:
يتولى موظفو الوزارة الذين يصدر قرار بتسميتهم من الوزير, القيام بأعمال الرقابة والتفتيش والضبط على ممارسي التجارة الإلكترونية.

المادة الثانية والعشرون:
مع عدم الإخلال بأي عقوبة ينص عليها نظام آخر, يعاقب من يخالف أحكام هذا النظام ولوائحه بجزاء أو أكثر مما يأتي:

‌أ. الإنذار.

ب. غرامة مالية لا تزيد على مليون ريال.

ج. شطب السجل التجاري.

يجوز مضاعفة العقوبة في حالة العود، ونشر حكم عقوبة الغرامة والشطب في واحدة أو أكثر من الصحف المحلية.

المادة الثالثة والعشرون:
يراعى في تحديد الجزاء جسامة المخالفة وتكرارها ورأس مال التاجر والضرر الذي وقع على الآخرين بسبب تلك المخالفة.

المادة الرابعة والعشرون:
للوزارة حجب المحل الإلكتروني المخالف مع بيان المخالفة وذلك بالتنسيق مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وفي حال تعذر ذلك، للوزارة بيان المحلات المخالفة في موقع الوزارة الإلكتروني حتى تتم معالجة المخالفة.

الباب السادس: أحكام ختامية
المادة الخامسة والعشرون:
تسري أحكام نظام التعاملات الإلكترونية ونظام مكافحة الجرائم المعلوماتية على كل ما لم يرد بشأنه نص في هذا النظام وبما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة السادسة والعشرون:
يعمل بهذا النظام بعد مضي تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة السابعة والعشرون:
يصدر الوزير اللوائح التنفيذية لهذا النظام خلال تسعين يوماً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية, ويعمل بها بعد نفاذه.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت