عقوبة المجاهرة بالإفطار خلال رمضان بالإمارات الحبس شهراً

أكد قانونيون أن “عقوبة المجاهرة بالأفطار في شهر رمضان المبارك تصل إلى الحبس مدة لا تزيد على شهر أو بالغرامة التي لا تتجاوز الفي درهم، وذلك تطبيقاً لقانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1978”.

وبين القانونيون أن المادة 313 من قانون العقوبات تنص على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بالغرامة التي لا تتجاوز ألفي درهم لكل من جاهر في مكان عام بتناول الأطعمة أو الأشربة أو غير ذلك من المواد المفطرة في نهار رمضان، وكل من أجبر أو حرض أو ساعد على تلك المجاهرة ويجوز إغلاق المحل العام الذي يستخدم لهذا الغرض مدة لا تتجاوز شهر”.

إغلاق المحال
وأوضحوا أن القانون في مادته رقم 314 “يعطي وزير الداخلية الحق في إغلاق ما يراه من محال في نهار رمضان منعاً للمجاهرة بالإفطار وذلك بالتنسيق مع البلديات المختصة ويعاقب المسؤول عن إدارة المحل إذا خالف القرار بالعقوبة السابقة أي الحبس شهراً أو الغرامة ألفي درهم”.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت