1-الإخلاء 2-زيادة الأجرة 3-مدة العقد 

الرأي القانوني :-

لما كان من المقرر في قضاء محكمة التمييز أن مؤدي نص المادة الأولى من القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن ايجار العقارات أن المشرع أخرج من نطاق تطبيق هذا القانون العقود التي تشتمل على شروط جوهرية غير مألوفة في الايجار العادي أو كان القصد منه المضاربة لتحقيق ربح مادي أو إنصب على عين وما تحتويه من أموال تفوق في أهميتها العين المؤجرة بحسب قصد المتعاقدين والغاية من الإيجار فتسرى عليها الأحكام المقررة في قانون التجارة أو غيرها حسب الأحوال .

( الطعن رقم 345/2000 تجاري /3 – جلسة 13/1/2000 )

وبالبناء على تلك القاعدة أن العقد يكون عقد استثمار إذا اشتمل على شروط جوهرية غير مألوفة في الإيجار العادي ، ومن ثم لا يكون عقد الاستثمار بهذه المثابة خاضعاً لنصوص قانون ايجار العقارات رقم 35/1978 .

· وإنما يخضع لأحكام القانون المدني الخاصة بالايجار الذي أورد بالمادة 604 منه النص على أن ينتهي الايجار بإنقضاء المدة المحددة له في العقد وأنه يحق للمؤجر طلب إخلاء المستأجر إذا تأخر عن الوفاء بالأجرة في المواعيد المتفق عليها .

· وأما عن زيادة الأجرة الواردة بعقد الاستثمار فإنها لم ترد احكام في أي من نصوص القانون المدني تنظم هذه المسألة بإعتبار أن العقد محدد المدة ويجوز الاتفاق على أجرة جديدة بالزيادة عند تجديده بين طرفيه .

· وأما عن مدة عقد الاستثمار فإن تحديدها يخضع لإرادة طرفيه بعكس قانون ايجار العقارات المشار إليه الذي نص على الامتداد القانوني لعقد الإيجار الخاضع لأحكامه .

· وأما عن قانون التجارة فقد خلت نصوصه من أحكام تنظيم عقد الاستثمار.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .