بحث هام عن طرق الطعن في الأحكام القضائية في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية

مقال حول: بحث هام عن طرق الطعن في الأحكام القضائية في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية

بحث هام عن طرق الطعن في الأحكام القضائية في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية

مقدمة

تتمتع الحكام القضائية وبمختلف انواعها بحق الطعن فيها وهذا طبقا لما تقرره قواعد ونصوص قانون المرافعات والطعن في
الحكام هي أهم وسيلة من وسائل الرقابة التي تمارسها الجهات القضائية الأعلى على الجهات القضائية الأدنى.
وقد جرى فقهاء المرافعات على تقسيم طرق الطعن في الأحكام إلى: طرق الطعن العادية وطرق الطعن غير العادية.
وعلى كل فإن أسباب طرق الطعن العادية لا يوردها المشرع في القانون ولا يوضح مسبباتها وعلى هذا فإن اثارة الدفوع تكون
خالية من التقييد او الحصر بل وتوسع لأبعد حد يراه الطاعن في الحكم سببا في ذلك فقد يكون الحكم معيبا ” اجرائيا ” وقد
يسئ تطبيق القانون الى غير ذلك من العيب.

– ومن جهة أخرى فإن المشرع حصر طرق الطعن غير العادية وبينها على وجه التحديد وعليه يتعين أن يقوم الطعن على
أحد الحالات. ومنه يمكننا ايجاز الفرق بينهما كما يلي :
* في طرق الطعن العادية فان الطاعن يؤسس طعنه على اي حالة دون قيد بينما في طرق الطعن الغير عادية فإن الطاعن عليه
أن يؤسس طعنه على أحد العيوب المذكورة حصرا .
* في الطعون العادية تعيد الجهة الناظرة في الطعن النظر في موضوع النزاع برمته من جديد بينما في الطعون غير العادية لا
ينظر الا في العيب محل الطعن او الاثارة فقط.
* للطعون العادية لها أثر موقف في التنفيذ الا اذا نص القانون على خلاف ذلك ، أما الطعون غير العادية فليس لها أثر موقف
في التنفيذ الا اذا نص القانون على خلاف ذلك (العكس).
* وطرق الطعن العادية هي الاستئناف والمعارضة أما طرق الطعن الغير عادية فهي التماس اعادة النظر والطعن بالنقض
واعتراض الغير الخارج عن الخصومة وتصحيح الأخطاء المادية .

اولا : طرق الطعن العادية

كما سبق ذكره تتمثل طرق الطعن العادية في الأحكام القضائية بصفة عامة في الطعن بالاستئناف والطعن بالمعارضة .

1- الطعن بالاستئناف:
يعتبر الاستئناف المظهر العملي لمبدأ التقاضي على درجتين لأنه يرمي إلى اعادة عرض النزاع مجددا على المحكمة الدرجة
الثانية من أجل اعادة النظر فيه ويشترط لقبول الاستئناف مجموعة من الشروط وهي ان يرفع الطعن بالاستئناف الى الجهة
الناظرة فيه وهي الدرجة الثانية في التقاضي وان يكون منصبا على الأحكام القابلة للإستئناف .
وان يكون خلال الميعاد المقرر ، وينظر في الطعن بالاستئناف المجالس القضائية بالنسبة لأحكام القضاء العادي اما الحكام
الادارية فينظر فيها مجلس الدولة وذلك بالنسبة للأحكام الصادرة من الغرف الادارية المحلية والجهوية (المحاكم الادارية )عند
انشائها وهذا طبقا لنص المادة 800 من قانون الاجراءات المدنية والادارية وكذلك ما نصت عليه الفقرة الثانية للمادة الثانية
من القانون العضوي رقم 02/98 المتعلق بالمحاكم الادارية وهو ما نصت عليه المادة 10 من القانون العضوي رقم 01/98
المتعلق بمجلس الدولة والمادة 902 والمادة 333 من قانون الاجراءات المدنية والادارية والتي تقبلها المادة 902 من قانون
الاجراءات المدنية والادارية .

شروط الطعن بالاستئناف :
– لقبول الطعن بالاستئناف لابد من توافر شروط في الحكم وشروط في الطاعن.
الشروط المتعلقة بالحكم :
أ- أن يكون محل الاستئناف حكم:
أي ان يكون عملا قضائيا وهذا طبقا للمادة 33 ،902 ،949 من قانون الاجراءات المدنية
والادارية وبالتالي فإن الأعمال الولائية والإدارية التي تصدرها الجهات القضائية أثناءء ممارسة أعمالها الادارية لا تقبل
الإستئناف ولا تنطبق عليها نصوصو المواد 2 ،333 ،902 ،949 السالفات الذكر.
ب- أن يكون الحكم ابتدائيا :
حتى يكون الحكم قابلا للإستئناف فيجب أن يكون الحكم قد صدر بصفة ابتدائية .
– ويثور التساؤل حول مدى قابلية الحكم الفاصل قبل الموضوع للإستئناف؟
بالرجوع للمواد 334 و 952 من قانون الاجراءات المدنية والادارية نجد انهما صريحتان وواضحتان ونصتا على عدم قابلية
الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع للإستئناف إلا مع الحكم القطعي ، ويتم الاستئناف بموجب عيضة واحدة ويترتب على
عدم قبول استئناف الحكم الفاصل في موضوع الدعوى (القطعي) عدم قبول استئناف الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع .
ج- ان يكون الحكم صادر عن محكمة ابتدائية :
فلقبول الطعن بالاستئناف أمام مجلس الدولة في المادة الادارية وأمام المجالس
القضائية في المادة العادية يجب أن يكون الحكم صادر في صورة ابتدائية المواد 33 ،902 ،949 .

شروط الطاعن بالاستئناف :

بالرجوع الى المادة 13 و 64 من قانون الاجراءات المدنية و الادارية نجد انها تشترط شروط لقبول الطعن وهي : شرط
الصفة والمصلحة والأهلية وهي قواعد عامة تنطبق على جميع الطعون سواء تعلق الأمر بالقضاء العادي أو الاداري حيث
تنص المادة 13 من قانون الاجراءات المدنية والادارية على ” لا يجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن له الصفة وله مصلحة
قائمة أو محتملة يقرها القانون ” وكذلك المادة 949 .
– وبناءا على ذلك فإنه يشترط في أشخاص الخصومة في الطعن بالاستئناف توافر الصفة و المصلحة وبالتالي فإن الاستئناف
يقتضي اتحاد الخصومتين الابتدائية والاستئنافية وفي حالة رفعالاستئناف يحق للطرف الأخر رفع استئناف فرعي وفي أي حالة
كانت عليها الخصومة ولو بلغ رسميا بالحكم دون تحفظ ، المادة 337 من قانون الاجراءات المدنية والادارية الا أنه ولقبول
الاستئناف الفرعي يجب أن يكون الاستئناف الأصلي مقبولا كما يتؤتب على التنازل الأصلي عدم قبول الاستئناف الفرعي
المادة 337 ويجوز لكل من له مصلحة التدخل أمام الاستئناف ولأول مرة المادة 338.

ميعاد الطعن بالاستئناف :

بصفة عامة يكون قبول الاستئناف في الجزائر معلق بشرط المدة التي حددها المشرع لأصحاب الشأن ويقصد بميعاد الاستئناف
الفترة الزمنية بين تبليغ الحكم والطعن فيه أمام الجهات القضائية التي تعلوها وهي مدة شهرين بالنسبة للدعاوى الادارية وهذا
طبقا للمادة 950 من قانون الاجراءات المدنية والادارية وشهر واحد بالنسبة للدعاوى المدنية (القضاء العادي ) وهذا طبقا
للمادة 336/ ف01 من ذات القانون . وتعتبر مدة الاستئناف مدة سقوط للحق وبالتالي يصبح الحكم محصنا من الطعن فيه
بالاستئناف وقد حدد المشرع الجزائري بدء مهلة الاستئناف من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم الى المعني.
وهذا طبقا للمادة 336 والفقرة الثانية من المادة 920 من ق . إ.م.إ وتسري المواعيد والأجال ايضا ضد طالب التبليغ وهذا
طبقا للفقرة الثالثة من المادة 950 من ق إ م إ.
وتحتسب مواعيد الاستئناف كاملة وحسب الشهور ولا يحتسب اليوم الأول والأخير واذا صادف أخر يوم عطلية أسبوعية أو
رسمية امتدت إلى أول يوم عمل يليه وهذا طبقا لنص المادتين 404 405 من قانون الاجراءات المدنية والادارية كما رفع
المشرع أجل الاستئناف الى شهرين بدل الشهر الواحد في منازعات القضاء العادي اذا لم يتم التبليغ الى شخص المبلغ له
الفقرة 2 من المادة 336 ولم يجعل المشرع الجزائري هذه القاعدة مطلقة اذ قلص فيها في بعض الحالات ومددها في حالات
اخرى وهذا حسب نوع الحكم .
فمثلا حدد المشرع الجزائري ميعاد استئناف الأوامر الادارية الاستعجالية بـ 15 يوما من تاريخ التبليغ وهو ما نصت عليه
الفقرة الأخيرة من المادة 950 .
كما يخضع ميعاد الاستئناف للتمديد وذلك بسبب الاقامة بالخارج . وهذا طبقا لنص المادة 404 من قانون الاجراءات المدنية
والادارية وتبلغ الأحكام الصادرة في المادة العادية من طرف الخصوم أما تبليغ الأحكام الصادرة في الدعوى الادارية فإنه يتم
أساسا من طرف الخصوم او عن طريق المحضر القضائي ، واستثناءا من طرف كاتب ضبط الجهة القضائية الادارية (المحكمة
الادارية او مجلس الدولة ) وهذا طبقا لنص المادتين 894 و 895 من قانون الاجراءات المدنية والادارية .
أما اذا كان الحكم غيابيا فان مهلة الاستئناف تبدا بعد انتهاء مدة المعارضة وتسري هذه المهلة في حق من قام بالتبليغ ايضا
ويكون التبليغ مصحوبا بنسخة من الحكم .
وقد نظم المشرع الجزائري بداية سريان ميعاد الاستئناف في بعض المواضيع والمسائل بكيفيات مختلفة فقد جاء في المادة
203 من الأمر 101/76 المؤرخ في 1976/12/09 المتضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ”أن الأجل الممنوح
من أجل رفع الاستئناف الى الغرفة الادارية للمحكمة العليا سابقا ” مجلس الدولة حاليا يبدأ فيما يخص وزير المالية من يوم
تسجيل الملف في الوزارة او من يوم التبليغ لوزارة المالية ”.
وعملية التبليغ في هذه الحالة لا تقوم بها كتابة الضبط وانما ادارة الضرائب – او من طرف المحضر القضائي – بناءا على
طلب المكلف بدفع الضريبة.

الفرع الثالث : أثار الطعن باللإستئناف:

يتميز الاستئناف في القضاء العادي بطابعه الموقف وهذا طبقا لنص المادة 323 أما في المادة الإدارية عموما بطابعه غير
الموقف وهذا ما نصت عليه المادة 908 من قانون الإجراءات المدنية والادارية .
واذا كان الاستئناف اما مجلس الدولة ليس له أثر موقف الا انه واستثناءا من هذه القاعدة فان المشرع الجزائري نص على :
” جواز وقف تنفيذ الأحكام القضائية المستأنفة أمام مجلس الدولة من طرف هذا الأخير وهذا في صلب المادتين 913 و 914
من قانون الاجراءات المدنية والادارية وذلك اذا كان من شان تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الادارية أن يعرض المستانف
لخسارة مالية مؤكدة لا يمكن تداركها .وكذلك اذا كانت الأوحه المثارة في الاستئناف جدية ومن شانها إلغاء الحكم المستانف أو
تعديله .
وكذا الى رفض الطلبات الرامية الى الالغاء من اجل تجاوز السلطة الذي قضى به الحكم وهذا خلافا للإستئناف في المواد المدنية
وطبقا للمادة 323 من ق ا م ا.
– ومن اثار الاستئناف أنه ذو أثر ناقل أي يقتضي تحويل النزاع برمته الى قاضي الاستئناف ليفصل فيه مرة اخرى بكل
وبكافة السلطات و الوسائل التي يتمتع بها قاضي الدرجة الأولى : المواد 339 ،340 .
ومن اثاره عدم قبول الطلبات الجديدة الا الطلبات المرتبطة بالطلب الأصلي : المادة 341 ،343 الا انه يجوز تقديم طلب الفوائد
وما تاخر من ديون وبدل الإيجار والتعويضات / المادة 342 كما يجوز في الاستئناف تقديم الطلبات المقابلة المادة 345.
****
2- الطعن بالمعارضة : L’OPPOSITION
. وهي احدى طرق الطعن العادية المقررة للخصم الذي صدر ضده الحكم غيابيا وهو في غالب الأحيان المدعى عليه وقد يكون
غياب الخصم مبررا ولأنه عن جهل ولأن تكليفه بالحضور لم يوجه اليه اطلاقا او وجه اليه توجيها غير صحيح ومخالفا بذلك
للغرض المقصود منه او وجه اليه صحيحا ولكن لم يصل الى علمه بأن أعلن لغير شخصه ولم يتاكد بذلك علمه الفعلي كما قد
يكون غياب الخصم عن عذر لأن تكليفه بالحضور وجه اليه باطلا.
وقد نظم الشرع الجزائري قواعد الغياب والمعارضة في قانون الاجراءات المدنية والادارية في المواد 327 الى 331 بالنسبة
للأحكام المحاكم الابتدائية العادية وقرارات المجالس القضائية في القضايا العادية – أما في القضايا الادارية فقد حدد أحكام
الغياب في المواد 953 الى 955 بالنسبة للمحاكم الادارية وكذلك لمجلس الدولة .

شروط الطعن بالمعارضة:

الطعن بالمعارضة لا يكون الا ضد الحكام الغيابية وترفع المعارضة أما نفس الجهة القضائية التي أصدرت الحكم الغيابي وتهدف
المعارضة الى مراجعة الحكم او القرار ويفصل في القضية من جديد من حيث الوقائع والقانون ويصبح الحكم او القرار كأن لم
يكن الا اذا كان مشمولا بالنفاذ المعجل (حالة الأوامر الاستعجالية ) المادة 327 .ولا غضاضة في ذلك لأن المحكمة التي
أصدرت الحكم الغيابي انما أصدرته دون ان تستمع الى اقوال الخصم المعارض وبالتالي فلا مانع من غعادة النظر في حكمها
وتعديله والغاؤه.
ولا تقبل المعارضة في الحكمالغيابي من طرف الخصم الغائب الا مرة واحدة المادة 331 من ق ا م ا واذا تخلف الخصم
المعارض عن الحضور مرة أخرى فلا يجوز له الطعن بمعارضة جديدة والمعارضة في الحكم تلغي الحكم برمته ويعاد فيه النظر
من جديد وجميع الحكام والقرارات الغيابية قابلة للمعارضة الا الوامر الاستعجالية وقرارات المحكمة العليا .

اجراءات المعارضة:

اما اجراءات المعارضة فهي تخضع للإجراءات العادية لرفع الدعوى ” المادة 330 من ق ا م ا ” وتفصل فيها الجهة القضائية
التي تعرض عليها في الشكل والموضوع ولا يجوز القضاء بشطب الدعوى في حالة المعارضة ويجب أن تكون العريضة مرفقة
بنسخة من الحكم المعارض فيه تنحت طائلة عدم قبول المعارضة شكلا.وحتى تقبل المعارضة يجب القانون على المعارض تبليغ
الخصوم ويكون الحكم الصادر في المعارضة حضوريا المادة 331 اما اجل المعارضة فهو شهر واحد يبدأ من تاريخ التبليغ
الرسمي للحكم او القرار. المواد 329 ،954 والمعارضة توقف التنفيذ سوى في القضاء العادي أو الاداري المواد 323 ،955
من قانون الاجراءات المدنية والادارية .

ثانيا : الطـعن غـير العـادية في قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد

– تتمثل طرق الطعن غير العادية في طرق للطعن محددة بشروط خاصة وردت في القانونن على سبيل الحصر وتتمثل في
الطعن بالنقض والتماس إعادة النظر واعتراض الغير خارج الخصومة ، وهذا ما نصت عليه المواد 313 ، 350 ،349 من
قانون الاجراءات المدنية والادارية .

1- الطعن بالنقض :
– ويرفع الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا في القضاء العادي وذلك ضد الأحكام النهائية الصادرة عن الاحكام والمجالس
القضائية وكذلك أما مجلس الدولة في القضاء الاداري في الحالات التي حددها القانون رقم 01/98 في المادة 11 منه والمادة
903 من قانون الاجراءات المدنية ولادارية.
– والطعن بالنقض لا يهدف الى اعادة النظر في النزاع الذي سبق الفصل فيه أمام المحكمة العليا او مجلس الدولة وانما يرمي
الى النظر فيما اذا كانت الجهات القضائية المختلفة قد طبقت النصوص والمبادئ القانونية بصفة سليمة في الأحكام الصادرة
منها سواء تعلقت المخالفة بالموضوع او بالاجراءت مع تسليمها بالوقائع كما اثبتها الحكم المطعون فيه وهذا طبقا للمواد 349
الى 379 ومن 956 الى 959 والمادة 903 من قانون صالاجراءات المدنية والادارية والمادة 11 من القانون العضوي
رقم 01/98 المتعلق بمجلس الدولة .
– كما يكون قابل للطعن بالنقض في الاحكام والقرارات الصادرة في أخر درجة والتي تنهي الخصومة بالفصل في احدى الدفوع
الشكلية او بعدم القبول ، او اي دفع أخر. وهذا طبقا لنص المادة 350 من قانونالاجراءات المدنية والادارية اما باقي الاحكام
والقرارات الصادرة قبل الفصل في الموضوع في صورة نهائية فلا تكون قابلة للطعن بالنقض الا مع الحكام والقرارات الفاصلة
في الموضوع كما جا في المادة 351 من القانون الاجراات المدنيةوالادارية كما انه لا تكون قابلة للطعن بالنقض القرارات
الصادرة عن المحكمة العليا ومجلس الدولة ،الا اذا تبعه صدور حكم او قرار من محكمة الموضوع وفي هذه الحالة يكون هذا
الحكم الأخير محل الطعن بالنقض .
والطعن بالنقض مقرر للخصوم الذين كانو اطرافا في الخصومة الأولى سواء اكانو اطرافا اصليين (مدعى ،مدعى عليه ) او
مدخلين او متدخلين او معترضين او من طرف ذوي الحقوق وهذا طبقا للفقرة الأولى من المادة 353 من قانون الاجراءات
المدنية والادارية.
– الا انه وخروجا عن هذه القاعدة فقد أجاز المشرع الجزائري في قانون الاجراءات المدنية والادارية للنائب العام لدى
المحكمة العليا أن يطعن بالنقض في اي حكم او قرار نهائي ولم يطعن فيه الخصوم في الجال وذلك عن طريق عريضة بسيطة
تودع بامانة ضبط المحكمة العليا وهذا طبقا للمادة 353 فقرات 2 ،3.
– وبناءا على هذه النصوص فان الطعن بالنقض يتعلق بتلك الأحكام والقرارات الصادرة عن الجهات القضائية بصورة نهائية
سواء أكانت نهائية بقوة القانون كما هو الحال في الأحكام الصادرة عن المجالس القضائية (غرف ادارية + غرف عادية) وما
نصت عليهالمادة 04/73 من القانون 11/90 المتعلق بمنازعات العمل الفردية وفي قضايا الطلاق والتطليق والخلع او تلك التي
صدرت في صورة غير نهائية ولكنها فات ميعاد استئنافها.
أما القرارات الصادرة عن المحكمة العليا و مجلس الدولة فلا يمكن الطعن فيها بالنقض مرة اخرى الا اذا تبعه صدور حكم عن
محكمةالموضوع وفي هذه الحالة يكون هذا الحكم الأخير محل طعن بالنقض.
وميعاد الطعن بالنقض هو شهرين من تاريخ تبليغ القرار المطعون فيه وذلك طبقا للمواد 354 /956 من قانون الاجراءات
المدنية والادارية .

شـروط الطـعن بالنقـض :

لقبول الطعن بالنقض لابد من توافر شروط تتعلق بمحل الطن والطاعن والشكل والإجراءات والميعاد وسنتعرض لهذه
لشروط كالأتي:

اولا – محل الطعن بالنقض :
طبقا للمادة 11 من القانون العضوي رقم 01/98 المتعلق بمجلس الدولة والمواد 349 ،350 ،
351 ، 903 من قانون الاجراءات المدنية والادارية فان الطعن بالنقض ينصب حول ما يلي:
– الأحكام والقرارات الصادرة نهائيا عن الجهات القضائية الإدارية أو العادية .
– القرارات الصادرة عن مجلس المحاسبة .
ويشترط في محل الطعن ما يلي:
* ان يكون حكم قضائي أي عمل قضائي فلا يقبل الطعن بالنقض الا ضد الأعمال القضائية الضادرة في صورة أحكام أو
قرارات مما يستبعد الأعمال الإدارية .
* أن يكون نهائيا définitif :لا يقبل الطعن بالنقض الا اذا كان الحكم أصبح نهائيا وغير قابل لأي طعن من طرق الطعن
العادية سواء أصدر بصورة نهائية او فات أجل استئنافها.
* أن يكون ادرا عن جهة قضائية : سواء أكانت عادية أم ادارية وهذه الهيئات هي المحاكم والمجالس القضائية بالسبة للقضاء
العادي ،والغرف الادارية (المحاكم الادارية عند انشائها) أو الأقضية الادارية المختصة كمجلس المحاسبة وبالنسبة للجزائر فإنه
وطبقا للقانونين 01/98 و 02/98 المتعلقين الأول بمجلس الدولة والثاني بالمحاكم الادارية فإن جهات القضاء الإداري هي
المحاكم الادارية ومجلس الدولة ،أما الأقضية الادارية المختصة : فهي تلك الجهات والهيئات القائمة خارج السلطة القضائية
والتي تتمتع باختصاصات ادارية واخرى قضائية ومن امثلة ذلك :
1 – لجان وهيئات التأديب : التابعة للمنظمات المهنية للمحامين ،الموثقين ،المحضرين ، الأطباء والمتخصصة في توقيع
عقوبات تاديبية على أعضائها لدى ارتكابهم اخطاء مهنية .
2- المجلس الأعلى للقضاء : طبقا للمادة 155 من الدستور فإن المجلس الأعلى للقضاء يصدر قرارات قضائية وذلك في
مجال التأديب وتكون هذه القرارات قابلة للطعن فيها بالنقض إلا أن مجلس الدولة في بعض قراراته اعتبر ان قرارات المجلس
الأعلى للقضاء قرارات إدارية وليست قضائية بحيث يطعن فيها بالالغاء وليس بالنقض ومن ذلك قراره الصادر بتاريخ 1988
/07/27 بقوله ” حيث ان كل القرارات ذات الطابع الاداري قابلة للطعن فيها بالابطال عندما تتخذ مخالفة للقانون او عندما
تكون مشوبة بتجاوز السلطة .
إن القرارات التاديبية الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء الفاصل في القضايا التاديبية تعد قرارات صادرة عن سلطة ادارية
مركزية وبهذه الصفة تكون قابلة للطعن فيها بالابطال عندما يثبت بانها اتخذت مخالفة للقانون او عندما تكون مشوبة
بتجاوز السلطة ”.
3- قرارات مجلس المحاسبة : تعتبر قرارات مجلس المحاسبة قرارات قضائية وذلك سواء بالنظر الى الناحية العضوية او
الناحية الموضوعية . فمن الناحية الشكلية فهو جهاز رقابي ومن الناحية الموضوعية فان رقابته تتعلق بتقييم حسابات
المحاسبين العموميين ومراجعتهم ومراقبة الانضباط في مجال تسيير الميزانية وما يترتب عليه من جزاءات قضائية وهذا طبقا
للمادة السادسة فقرة 02.
وبالرجوع الى المادة 11 من القانو 01/98 نجدها نصت بصراحة على قرارات مجلس المحاسبة وذلك بصورة عامة ومطلقة
سواء كان قرارها نهائيا او مؤقتا.
أما المادة 110 من القانون رقم 20/95 المؤرخ في 1995/07/17 المتعلق بمجلس المحاسبة فإنها تشير فقط الى نوع محدد
من قرارات مجلس المحاسبة والقابلة للطعن ففيها بالنقض وهي قرارات الغرف مجتمعة وهذا ما يفسر وجود تناقض بين
القانونين 01/98 والقانون 20-95.
وينظر مجلس الدولة في القرار المطعون فيه من ناحية الشكل والموضوع واذا تاكد له وأنه معيب قضى بنقضه وبابطاله وبدون
احالة وذلك بالفصل في الموضوع وهذا طبقا لنص المادة 958 من قانون الاجراءات المدنية والادارية.

مـيعـاد الطـعن بالنقـض:

بالرجوع لقانون الاجراءات المدنية والادارية فان ميعاد الطعن بالنقض هو شهرين من تاريخ التبليغ الرسمي للقرار المطعون
فيه وهذ طبقا لنص المادة 956 من ق ا م ا .
ويكون التبليغ في المسائل الادارية عن طريق المحضر القضائي أساسا كما يمكن ان يكون عن طريق كتاب الضبط كاستثناء –
اما في المسائل المدنية يكون بناءا على طلب من له مصلحة وعن طريق المحضر القضائي ويخضع ميعاد الطعن بالنقض
للإنقطاع والوقف وهذا طبقا للقواعد العامة للممواعيد ويمدد الطعن بالنقض الى ثلاثة اشهر اذا تم التبليغ في موطنه الحقيقي
أو المختار وهذا طبقا لنص المادة 354 فقرة 2 كما يمتد أجل الطعن بالنقض الى شهرين للأشخاص المقيمين بالخارج وهذا
طبقا لنص المادة 404 .
كما يتوقف ميعاد الطعن بالنقض بسبب تقديم المساعدة القضائية وهذا طبقا لنص المادة 356 من ق ا م ا أما اذا كان القرار
المطعون فيه غيابيا فان ميعاد الطعن بالنقض لا يبدأ الا من اليوم الذي تصبح فيه المعارضة غير مقبوله وهذا طبقا لنص المادة
355 من قانون الاجراءات المدنية والادارية .
***

أوجـه الطـعن بالنـقض:

اعمالا بنص المادة 959 من قانون الاجراءات المدنية والادارية فإن أوجه الطعن بالنقض اما مجلس الدولة هي تلك الأوجه
والحالات المقررة امام المحكمة العليا في القضاء العادي والمنصوص غليها في المادة 358 من نفس القانون وبالرجوع الى
المادة 358 من قانون الاجراءات المدنية والادارية نجدها تنص على ما يلي : ” لا يبنى الطعن الا هلى وجه واحد او اكثر من
الأوجه التالية :
– مخالفة قاعدة جوهرية في الاجراءات .
– اغفال الأشكال الجوهرية للإجراءات
– عدم اختصاص
– تجاوز السلطة
– مخالفة القانون الداخلي .
– مخالفة القانون الأجنبي المتعلق بقانون الأسرة
– مخالفة الاتفاقيات الدولية .
– انعدام الأساس القانوني
– انعدام التسبيب
– قصور التسبيب
– تناقض التسبيب مع المنطوق
– تحريف المضمون الواضح والدقيق لوثيقة معتمدة في الحكم او القرار.
تناقض احكام او قرارات صادة في أخر درجة عندما تكون حجية الشئ المقضي فيه قد اثيرت بدون جدوى وفي هذه الحالة
يوجه الطعن بالنقض ضد اخر حكم او قرار من حيث التاريخ واذا تاكد هذا التناقض يفصل بتاكيد الحكم او القرار الأول
– تناقض احكام غير قابلة للطعن العادي في هذه الحالة يكون الطعن بالنقض مقبولا ولوكان احد الأحكام موضوع طعن
بالنقض سابق انتهى بالرفض . وفي هذه الحالة يرفع الطعن بالنقض حتى بعد فوات الأجل المنصوص عليه في المادة 354
أعلاه ، ويجب توجيهه ضد المحكمين ،واذا تاكد التناقض تقضي المحكمة العليا بالغاء أحد الحكمين او الحكمين معا
– وجود مقتضيات متناقضة ضمن منطوق الحكم او القرار
– الحكم بما لم يطلب أو بأكثر مما طلب.
– السهو عن الفصل في أحد الطلبات الأصلية .
– اذا لم يدافع عن ناقصي الأهلية.
***

أثـار الـطعن بالنـقض:

– يترتب عن الطعن بالنقض اما رفض الطعن شكلا واما قبوله شكلا ورفضه موضوعا واما قبوله شكلا وموضوعا ففي
الحالتين الاولتين لا يترتب على الطعن اي اثر وذلك لرفضه وعدم قبوله .
اما في الحالة الاخيرة وذلك بقبوله شكلا وموضوعا فإنه يترتب على ذلك نقض وابطال القرارالمطعون فيه سواء اكان دزئيا او
كليا مع الاحالة او نقضه وابطاله جزئيا او كليا دون احالة .
– ففي الحالة الاولى يحيل المجلس الدعوى من جديد الى الجهة القضائية التي اصدرته ومشكلة تشكيلة جديدة او الى جهة
قضائية غير الجهة التي اصدرته وبنفس النوع والدرجة طبقا للمادة 364 من قانون الاجراءات المدنية والادارية.
أما في الحالة الثانية اذا كان حكم مجلس الدولة او المحكمة العليا فصلت في نقاط قانونية لا تترك للنزاع ما يتطلب الحكم فيه
فانه يتقض الحكم دون احالة .
– وفي حالة الاحالة يجب على الجهة القضائية التي أحيلت لها الدعوى ان تنفذ حكم الاحالة فيما يتعلق بالمسائل القانونية التي
قطع فيها مجلس الدولة او المحكمة العليا المادة 365 من قانون الاجراءات المدنية والادارية .
كما يجوز النقض دون احالة والفصل في المزاع نهائيا عندما يكون قضاة الموضوع قد عاينو وقدرو الوقائع بكيفية تسمح
للمحكمةالعليا او مجلس الدولة ان تطبق القاعدة القانونية الملائمة كما يجوز للمحكمة العليا ان تمدد النقض وبدون احالة الى
الاحكام السابقة على الحكم او القرار المطعون فيه وفي هذه الحالة تحدد المحكمة العليا ومجلس الدولة الذي يتحمل المصاريف
القضائية .
– كما يترتب على الطعن بالنقض عدم تنفيذ الحكم او القرار ما عدا المواد المتعلقة بحالة الاشخاص واهليتهم وكذا وجود
دعوى تزوير (المواد 361 ،909 من ق ا م ا ).
– واذا كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة فإن رفع الطعن بالنقض من طرف أحد الخصوم ينتج أثاره بالنسبة الى الباقي
والذين لم يطعنو (م 362 من ق ا م ا ).
– ويقتصر اثر النقض على الوجه الذي يبنى عليه ما عدا في حالة عدم قابلية تجزئة موضوع الدعوى ،او التبعية الضرورية
(م 366 ق ا م ا ).
وفي حالة قبول الطعن شكلا وموضوعا يبلغ الخصوم بالقرار تبليغا رسميا ، ويحدد لهم أجل الشهرين اذا كان التبليغ شخصيا
و 03 أشهر اذا كان التبليغ تم في الموطن الحقيقي او المختار وعلى الكرق الذي صدر القرار لصالحه اعادة
السير في الدعوى بعد النق ، وذلك خلال الشهرين منتاريخ التبليغ الشخصي ، او 03 أشهر من تاريخ التبليغ للموطن المختار
او الحقيقي وذلك بموجب عريضة عادية تتضمن الواجبات الواجبة في عرائض افتتاح الدعوى ومرفقة بقرار النقض . ويترتب
على عدم ايداع العريضة في الجال سقوط الحق ويحصن الحكم اوالقرار المطعون فيه ويصبح حائزا لقوة الشئ المقضي به
( م 367 من قانون الاجراءات المدنية).

الطعن عن طريق التماس اعادة النظر:

وهو الطريق الثاني من طرق الطعن غير العادية وهو مقرر بالنسبة لجميع الاحكام سواء أكانت صادرة عن القضاء العادي او
صادرة عن القضاء الاداري وهو ما نصت عليه المواد من 390 الى 397 ومن 966 الى 969 من قانون الاجراءات المدنية
والادارية .

شارك المقالة

3 تعليقات

  1. شكرا على المعلومات القيمة

  2. بارك الله فيك أخي الكريم * موضوع جد ممتاز

  3. سمية حسن النجيب

    6 أغسطس، 2018 at 5:33 م

    بارك الله فيك ونفعك بعلمك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.