عندي سوال هو ما هي القواعد التي يتتبعها القاضي السعودي في حالة الفصل في نزاع في مادة الاحوال الشخصية في حالة الزواج المختلط ؟ هل يعتمد على امتياز الديانة أو امتياز الذكورة أ و امتياز الجنسية ؟ ام يتبع قواعد القانون الدولي الخاص بتطيبق القانون الاصلح ؟

فائق احترامي اخي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

ردا علي السؤال الجيد الذي قام بطرحه علينا احد الاخوة المهتمين

و فيما يلي الاجابة عليه وفق نظام القانون السعودي الذي خالف القانون المصري في هذا الاتجاه ولم ينص علي اعتماد القانون الوطني كقاعدة اسناد علي قضايا الاحوال الشخصية لانه كفل ذلك نص المادة الاولي من نظام المرافعات الشرعية السعودي

شرح المادة 27 من قانون المرافعات الشرعية السعودي )

القانون السعودي اعتد بضابط ديانة المدعى عليه وكونه مسلماً وجعل الاختصاص للمحاكم السعودية في الدعاوي المرفوعه على الاجنبي المسلم الذي ليس له محل اقامه في المملكة وهي التي تخص الأحوال الشخصية التي عادةً ماتخضع للقانون الشخصي أي قانون جنسية الطرفين او احد منهما والاقتصار على اختصاص محاكم المملكه على دعاوي الاحوال الشخصيه للاجانب المسلمين فقط دون غيرهم لتجنب تطبيق الشريعه المسيحيه او اليهوديه على غير المسلمين مع ان له الولايه القضائيه عليه .

فالمشرع قيد اختصاص القضاء السعودي بدعاوي الاحوال الشخصيه بالنسبه للاجانب بكونهم مسلمين خلاف القانون المصري .
وقد اعتد المنظم بضوابط اسناد مساعده تساهم مع الضابط الاساسي في التركيز الكامل وتختلف هذه الضوابط المساعده باختلاف كل حاله على حده وهي كالتالي :-

1- دعوى معارضه في عقد زواج يبرم في المملكة :

– جنسية الزوجين لاعبره لهما الا في حالتين هما
أ‌- كون المدعى عليه اجنبياً مسلماً .
ب‌- ان يكون ابرام العقد في المملكة .

2- دعاوي الطلاق وفسخ عقد الزواج :

– ضابط الاسناد الرئيسي كون المدعي عليه اجنبي مسلم ولكن اعتد بالاضافه لذلك بضوابط اسناد اخرى بصلة القضاء السعودي بالدعوى وهي :
– الجنسيه السعوديه للزوجه المدعيه متى كانت مقيمه في المملكه .
– اقامة الزوجه الاجنبيه المدعيه في المملكه متى كانت قد فقدت جنسيتها السعوديه نتيجة الزواج باجنبي .
– اقامة الزوجه الاجنبيه في المملكة متى كان قد سبق للزوج الاقامة في المملكة اذا هجرها الزوج وجعل محل اقامته في الخارج او ابعد من اراضي المملكة .

3- دعاوي النفقه تختص المحاكم السعوديه بدعاوي طلب النفقه ويشترط هنا توافر شرطين :

الاول ان يكون المدعى عليه اجنبياً مسلماً ولو لم يكن مقيماً في المملكة .
الثاني ان يكون المدعي مقيماً في المملكة .
ولا عبره بعد ذلك بجنسية وديانة الطرفين ويشمل كافة انواع النفقات .

4- دعاوي اثبات النسب :

ينعقد الاختصاص بالقضاء السعودي بدعاوي اثبات النسب بشرطين :
1- ان يكون المدعي ( طالب اثبات النسب ) مقيما في المملكة .
2- ان يكون المدعى عليه اجنبياً مسلماً حتى ولو لم يكن مقيما في المملكة .

5- دعاوي الولاية على النفس والولاية على المال :

وينعقد الاختصاص للقضاء السعودي بهذه الدعاوي متى كان للقاصر او المحجور عليه محل اقامه في المملكة بقض النظر عن محل اقامة المدعي .

6- سائر دعاوي الاحوال الشخصيه متى كان المدعي عليه مجهول الوطن:

نصت الفقرة ( هـ ) من الماده 27 مرافعات على انعقاد الاختصاص للقضاء السعودي اذا كان المدعى عليه اجنبي مسلم اذا كانت الدعوى تتعلق بمساله من مسائل الاحوال الشخصيه الاخرى وكان المدعي سعودياً او غير سعودي مقيما في المملكة وذلك اذا لم يكن للمدعى عليه محل اقامه معروف في الخارج .

والمنظم السعودي اغفل عمداً ضابط من ضوابط الاسناد وهو كون القانون الوطني هو الواجب التطبيق على الدعوى لان السياسه العامة للمشرع السعودي هو تطبيق الشريعة الاسلامية والانظمه السعوديه فقط على الدعاوي المنظوره ولا يتصور تطبيق القانون الاجنبي حتى وان كانت الدعاوي ذات عنصر اجنبي ثبت لها الاختصاص طبقاً لقواعد الاختصاص الدولي فلذلك فان القانون الوطني السعودي هو دائماً الواجب التطبيق على هذه الدعاوي سواءً كان مستمداً من الشريعه او من الانظمه التي يصدرها ولي الامر بما لا يخالف الشريعه الاسلامية .

المحامي خلف المرزوق
المرجع التعليق علي نظام المرافعات الشرعية السعودي
إعادة نشر بواسطة محاماة نت