نماذج وصيغ قانونية لمذكرة طعن بالنقض في جريمة سرقة بالاكراه

محكمة النقض الدائرة الجنائية

مذكرة باسباب الطعن بالنقض وطلب وقف التنفيذ

المقدم من / …….. ( المتهم الثالث – الطاعن )

عن الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة الدائرة ومحله المختار مكتب الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا 94 أ ش الشهيد أحمد عصمت ـ بعين شمس .

ضـــد

النيابة العامة …….. ( سلطة الاتهام )

وذلك فى الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بجلسة 27/3/2012 2012 والقاضى منطوقه ” حكمت المحكمة حضورياً أولاً معاقبة كلا من 1- ====بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات لكل منهم وبوضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنواتو بمصادرة السلاح الأبيض المضبوط و الزمتهم المصاريف الجنائية “

ثانياً : بمعاقبة المتهم محمد جلال سعيد منازع بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات عن تهمة التزوير المسندة إليه و ألزمته المصاريف الجنائية

الوقائع

اسندت النيابة العامة إلى الطاعنين أنهم فى يوم 6/6/2011 بدائرة قسمعين شمس – محافظة القاهرة .

شرعوا فى سرقة المنقول المبين وصفاً وقيمة بالاوراق (حقيبة يد ) المملوك للمجنى عليها / أمل أحمد محمود عبدالوهاب وكان ذلك بالطريق العام وبطريق الأكراه الواقع عليها بأن أشهر الاول فى وجههاا سلاحاً أبيض (مطواه) مهددا بها أياها وجذب حقيبة يدها وحال مقاومتها له دفعها و أسقطها أرضاًَ محدثاً بها إصاباتها المبينة بالتقرير الطبى المرفق بالأوراق وذلك حال تواجد المتهمين الثانى والثالث رفقته شادين من أزره إلا انه أوقف أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو ضبطهم والجريمة متلبسين بها وكان ذلك بالتهديد بالعنف ضد المجنى عليها بقصد سلب مالها

– أحرزا سلاح أبيض مطواة دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية .

– المتهم الأول

– حال كونه ليس من ارباب الوظائف العمومية أشترك بطريق المساعدة مع موظف عمومى حسن النية هو الملازم / محمد سيد عبدالظاهر فى أرتكاب تزوير فى محرر رسمى هو محضر الشرطة فى القضية 8994 لسنة 2001 جنح عين شمس بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة بأن أقر أمام الموظف المختص سالف الذكر حال تحريره مدعياً أن أسمه هو محمد زكريا تمام فأثبت الموظف بحسن نية بياناته على خلاف الحقيقة فتمت الجريمة بناء على تلك المساعدة

بتاريخ 27/3/2012 قضت محكمة جنايات القاهرة بالمنطوق الأتى :

” حكمت المحكمة حضورياً أولاً معاقبة كلا من 1- محمد جلال سعيد منازع 2- مينا صفوت شفيق عبدالمسيح 3- سعيد شعبان حسن بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات لكل منهم وبوضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنواتو بمصادرة السلاح الأبيض المضبوط و الزمتهم المصاريف الجنائية “

ثانياً : بمعاقبة المتهم محمد جلال سعيد منازع بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات عن تهمة التزوير المسندة إليه و ألزمته المصاريف الجنائية”

ولما كان هذا القضاء قد ران عليه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال الأمر الذى ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع ومن أجله بادر المحكوم عليهم / سعيد شعبان حسن بالطعن عليه بطريق النقض وقد قرر بذلك من داخل محبسه حيث قيد التقرير برقم بتاريخ / / وفيما يلى أسباب الطعن بالنقض .

أسباب الطعن

السبب الاول : بطلان الحكم لتناقض و تضارب أسبابه

ذلك أن الحكم الطعين قد افصحت اسبابه المعول عليها فى قضائه بادانة الطاعن وباقى المتهمين عن تضارب فيما بينها بعضها مع بعض بما يفصح عن أن محكمة الموضوع لم تطالع أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة ولم تستقر الواقعة فى وجدانها على نحو ينبىء فى ضوح تام لا لبس فيه ولاأبهام عن اختلال فكرة الحكم عن واقعات الدعوى وعدم المأمه بها على نحو كاف وهو ما يصمه بالبطلان

وكان الحكم الطعين فى معرض سرده لواقعات الدعوى نقلاً عن ما شهدت به المجنى عليها / امل أحمد محمود قد حصلها على النحو التالى :-

” وحيث أن واقعة الدعوى حسبما أستقرت فى يقين المحكمة و اطمأن إليه وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشانها بجلسة المحاكمة تتحصل فى أنه حال سير المجنى عليها / أمل أحمد محمود عبدالوهاب بالطريق العام أبصرت المتهم الاول / محمد جمال سعيد منازع يسير خلفها ثم أشهر فى وجهها سلاحاً أبيض “مطواة” وهددها به و أستولوا منها كرهاً عنها على حقيبة يدها فقاومته فدفعها و أسقطها أرضاً محدثاً بها الأصابات الموصوفة بالتقرير الطبى الصادر عن مستشفى هليوبوليس المرفق وكان بصحبته ورفقته على مسرح الجريمة يشد من أزره ويدعمه كل من المتهمين الثانى / مينا صفوت شفيق عبدالمسيح والمتهم الثالث / سعيد شعبان سعيد حسن الخولى وفروا هاربين سوياً , إلا انها أستغاثت بالمارة بالطريق العام فتتبعوهم ولاحقوهم …. “

وكان الحكم الطعين كذلك فى معرض سرده لمؤدى أقوال المجنى عليها وفقاً لما وقر فى يقينه من فحوى شهادتها على الواقعة محل الجريمة وكيفية حدوثها قرر بما ننقله عن مدوناته بحصر لفظه

” .. فشهدت المجنى عليها / أمل أحمد محمود عبدالوهاب بالتحقيقات وبجلسة المحاكمة أنه فى يوم 6/6/2011 وحال سيرها بالطريق العام أبصرت المتهم الاول / محمد جمال سعيد منازع يسير خلفها ثم أشهر فى وجهها سلاحاً أبيض “مطواة” وهددها به و أستولى منها كرهاً عنها على حقيبة يدها فقاومته فدفعها و أسقطها أرضاً محدثاً بها الأصابات الموصوفة بالتقرير الطبى الصادر عن مستشفى هليوبوليس المرفق وكان بصحبته ورفقته على مسرح الجريمة يشد من أزره ويدعمه كل من المتهمين الثانى / مينا صفوت شفيق عبدالمسيح والمتهم الثالث / سعيد شعبان سعيد حسن الخولى وفروا هاربين سوياً , إلا انها أستغاثت بالمارة بالطريق العام فتتبعوهم ولاحقوهم وتمكن الشاهد /مدحت السيد عبدالله عبدالهادى من اللحاق بهم و الأمساك بهم بمساعدة الأهالى وبحوزة المتهم الاول المسروقات والسلاح الأبيض وتم تسليمهم للشرطة ….”

بيد ان الحكم الطعين حال رده على ما أبداه الطاعن من الدفع بأنتفاء صلته بالواقعة بناء على أقوال المجنى عليها بجلسة المحاكمة الذى اكدت فيها أنها لم تردى الطاعن مطلقاً قد أطاح بهذا التصور تماما مقراً بان المجنى عليها لم ترى الطاعن خلال الواقعة بما ننقله عن مدونات قضائه بحصر لفظه “…. وحيث أنه عن الدفع بأنتفاء صلة المتهم الثانى بالواقعة بناء على أقوال المجنى عليها بجلسة المحاكمة فمردود عليه أن أقوال المجنى عليها أقتصرت على أنها لم تشاهد المتهم الثانى لحظة أرتكاب الواقعة وهو قول لا ينفى وجوده على مسرح الجريمة إذ شاهده شاهد الأثبات الثانى/ مدحت السيد عبدالله عبدالهادى على مسرح الجريمة وبصحبته المتهم الثالث يشد من ازر المتهم الاول و يساندانه ويفرون جميعاً ………..”

وغاية القصد أن الحكم الطعين قد شاب مدوناته التناقض والتضارب فيما بينها فتارة يقرر بأن المجنى عليها قد شهدت بالتحقيقات و بجلسة المحاكمة أنها قد رات الطاعن برفقة المتهم الأول يشد من أزره حال الواقعة وفقاً لصراحة تحصيله لمؤدى أقوالها بمدونات قضائه أنفة البيان , ثم إذ بالحكم الطعين ينكص على عقبيه متناقضاً مع نفسه ليقرر بأن المجنى عليها لم تره مطلقاً و أنما شاهده الشاهد الثانى وهو يفر بصحبة المتهم الاول بما يعارض تصوره الاول وهو ما ينبىء عن عدم ألمام الحكم بوقائع الدعوى واختلاطها عليه وعدم ثباتها بما يجعلها بمثابة الحقيقة المطلقة فى يقينه وانه لم يقف على فحواها تحديداً ومن اطراف كل اتهام وسنده وهذا العوار يمتد الى جميع اسانيد الحكم الطعين إذ ينبىء بأنه قد خلط بين وقائع الدعوى وما بها من اقوال ويطيح بذلك باسسه واسانيده باعتبارها ضمائم متسانده فيما بينهما

ومن المقرر المعروف أن الأدله فى المواد الجنائيه متسانده – ويكمل بعضها بعضاً ، ويشد بعضها بعضا ، بحيث لا يمكن التعرف على مقدار الأثر الذى كان للأستدلال الفاسد على عقيده المحكمه ، وماذا كان سوف يكون رأيها إذا تنبهت إلى فساد ما إعتقدته خطأ على خلاف الثابت وعلى خلاف الحقيقه .

نقض 23/2/1983 – س 34 – 53 – 274
نقض 22/1/1986 – س 37 – 25 – 114
نقض 15/1/1984 – س 35 – رقم 8 – ص 50
نقض 16/5/1985 – س 36 – 120 – 677
نقض 6/5/1985 – س 36 – 120 – 677

من المقرر أن الحكم يكون معيباً واجب النقض ، إذا كان ما أوردته المحكمه فى أسباب حكمها يتناقض بعضه البعض الآخر ، وفيه من التعارض ما يعيبه بعدم التجانس وينطوى فوق ذلك على غموض وتهاتر ينبىء عن إختلال فكرته عن عناصر الواقعه التى أستخلص منها الإدانه ، مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته سواء منها ما تعلق بواقعه الدعوى أو بالتطبيق القانونى ويعجز بالتالى محكمه النقض عن أعمال رقابتها على الوجه الصحيح ، لإضطراب العناصر التى أوردها الحكم وعدم أستقرارها الإستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابته ، مما يستحيل عليها معه أن تتعرف على أى أساس كونت محكمه الموضوع عقيدتها فى الدعوى .

نقض 4/11/1982 – س 33 – 174 – 847 طعن 4233 / 52 ق
نقض 9/1/1977 – س 28 – 9 – 44 طعن رقم 940 / 46 ق
نقض 11/6/1985 – س 36- 136 – 769

فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين قد أفصح وفقا لما ورد بمدونات قضائه عن هذا الأختلال و التضارب من جانبه فى تحصيله لوقائع الدعوى إذ أنه على ما يبين من مطالعة مدوناته لا يعلم حقيقة مصدر أدلة الأدانة عن التهمة و ما نسب إليهم و مؤدى كل دليل فأتى حكمه على وجه عام مجهل فى الأسناد حين تضارب فى مضمون أقوال المجنى عليها وما شاهدته من واقعات ومن قارف الجريمة موضوع الاتهام كما جاء بروايتها بين يديه بجلسة المحاكمة فجاء ذلك كأوضح بيان لعدم وقوفه على وقائع الدعوى ومادياتها و وهو ما يجعل المطالع لقضاءه لا يقف على صحة الأسس التى أقام عليها قضاءه بالأدانة و مقصود ما أنتهى إليه فى منطوقه ودلالته بما يبطله للتضارب بين أسبابه ومنطوق قضاءه ويوجب نقضه .

السبب الثانى : قصور أخر فى التسبيب

كان الحكم الطعين قد دان الطاعن بوصفه قد شارك بالجريمة بالشد من أزر المتهم الأول حال إرتكابهم الجريمة متسانداً فى ذلك إلى ما جاء بشهادة الشاهد الثانى من أنهم كان متواجداً للشد من أزر المتهم الأول ودون أن يبين فى مدونات قضائه ماهيه الأفعال التى قارفها الطاعن وتعد مشاركه فى الجريمة للشد من أزر المتهم الأول بأعتبار أن الأشتراك يتعين أن يقوم الدليل عليه دون أقتراضه إذ أن العلم والقصد الجنائى لا يقترضا كما أنه لا يجوز معاملة المتهمين على أنهم كتلة واحدة فى الأسناد دون بيان دور كل متهم وكيفية أرتكابه الواقعة وما أسند إليه من أفعال محددة دون الأكتفاء بالقول المرسل بتواجده للشد من أزر المتهم الأول .

المقرر بقضاء النقض أنه :-

” انه لما كان العلم بوقوع الجريمة لا يعتبر فى القانون أساساً لمساءله جنائية على إعتبار أن العالم بوقوعها يعد شريكاً فى مقارفتها ، إذ أن الاشتراك فى الجريمة لا يعتبر قائماً طبقاً لصريح نص الماده 40 من قانون العقوبات إلا اذا توافر فى حق المتهم ثبوت أتفاقه مع الجانى على مقارفتها او تحريضه اياه على ارتكابها او مساعدته اياه مع علمه بانه مقبل على ذلك ، كان الحكم الذى يرتب مساءلة المتهم كشريك فى جريمة التزوير على مجرد علمه بالتزوير قاصرا يستوجب نقضه اذ ان مجرد العلم لا يكفى بذاته لثبوت الاتفاق او التحريض او المساعده على ارتكاب الجريمة “.

نقض 27/11/1950 – س 2 – 88 – 229

وقضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها بأن القصد الجنائى لا يفترض ، كما قضت المحكمه الدستورية العليا بعدم دستورية إفتراضيه ، فقالت محكمه النقض :- ” الأصل أن القصد الجنائى من أركان الجريمة فيجب أن يكون ثبوته فعلياً .

( نقض 13/4/1970 – س 21 – 140 – 586 )

وقضى كذلك بأنه :

” الأصل ان القصد الجنائى من اركان الجريمه فيجب أن يكون ثبوته فعلياً ” ) نقض 15/11/1994- س 45 – رقم 157 – 1001 الطعن رقم 27354 لسنه 59 ق – الموسوعه الشامله لأحكام النقض – الشربينى – ج 5 – أحكام 1994 – رقم القاعده / 52 – س 441

وقضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها بأن :

” إفراغ الحكم فى عبارات عامه معماه أو وضعه فى صوره مجمله مجهلة لا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من إستجاب الأحكام – الأمر الذى يعيبه ويبطله “

نقض 12/5/1969 – س 20 – 144 – 706

كما قضت محكمه النقض بأنه :-

” لكى يتحقق الغرض من التسبيب يجب ان يكون فى بيان ان يكون فى بيان جلى مفصل بحيث يستطيع الوقوف على مسوغات ما قضى به أما إفراغ الحكم فى عبارات عامه معماه أو ضعه فى صوره مجمله فلا يتحقق به الغرض الذى قصده الشارع من إستيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمه النقض من مراقبه صحه تطبيق القانون على الواقعه كما صار إثباتها بالحكم “

نقض 29/1/1973 – س 24 – 27 – 114

كما قضت بأنه :-

” يجب ألا يجمل الحكم أدله الثبوت فى الدعوى بل عليه ان يبنيها فى وضوح وان يورد مؤداها فى بيان مفصل للوقوف على ما يمكن ان يستفاد منها من مقام الرد على الدفوع الجوهرية التى يدلى بها المتهم

نقض 19/11/1972 – س 23 – 273 – 1211

وهدياً بتلك المبادىء المستقرة وكان الحكم لم يبين ماهية دور الطاعن فى الجريمة وما ذكره من ان دوره كان الشد من أزرهم وهو ما يعنى أنتفاء المساعدة و أقتصار دوره على التحريض دون أن يبين ما قام به من أفعال تعد من قبيل شد الازر لهم وقيامه بالأتفاق الجنائى معهم من واقع أوراق الدعوى بما يصم الحكم بالقصور

السبب الثالث : خطأ الحكم فى تطبيق القانون وفساده فى الأستدلال وقصوره فى التسبيب

الحكم الطعين وقد انتهى لإدانة الطاعن الثانى عن جريمة السرقة بالاكراه تأسيساً على ما قام ضابط الواقعة من إجراءات للقبض والتفتيش فى مواجهة المتهمين ومعتداً بهما كحالة تلبس فى حق الطاعن و المتهم الثالث ملتفتاً عن ما أبداه الدفاع على تلك الأجراءات ببطلان القبض والتفتيش لعدم وجود حالة من حالات التلبس فى حق الطــاعن ( وفقاً كذلك لما جاء بمحضر الضبط ذاته ) إلا أن الحكم الطعين قد التفــت عن هذا الدفــع وغفــل عن فهم حقيــقة مؤداه ودلالته ولذا فقد شابه الخطأ فى تطبيق القانون .

ومهما يكن من أمر فإن الحكم الطعين حال تعرضه لتصور الواقعة كما جاءت بأوراق الدعوى واستقرت فى يقينه لم يبدى ما يفيد توافر حالة التلبس و مظاهرها فى حق الطاعن حال كون حالة التلبس تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها و قد أنصبت أسباب الحكم الطعين بهذا الشأن على نسبتها للمتهم الأول دون من سواه من الحاضرين سواء الطاعن الثانى أو المتهم الثالث بأن قرر فى وضوح تام انه قد تم أمساكه ومعه المسروقات كما أن المجنى عليها قد قررت بأنه من قام بسرقتها وحده ومن ثم فإن أجراءات القبض والتفتيش التى تمت فى مواجهتهم باطلة وما اسفرت عنه

ومفاد ما سبق أن تحصيل الحكم الطعين لواقعة التلبس يخلو من ثمة أشارة لوجود مظاهر تلازم الجريمة ذاتها تنبئ بأن الطاعن الثانى أو الثالث قد شاركا فيها أو كان لهما يداً بها إذ أن التصور المطروح يدور حول جريمة أرتكبها المتهم الأول وهو ما يعنى ان حالة التلبس ومظاهرها التى تنبىء بشخص مرتكبها او يشير اليه لها فى حق الطاعن لعدم وجود ثمة دليل لأحكام أو دلائل باطلة تشير إلى مشاركته فيها

بيد ان ضابط الواقعة قد تساند إلى أقوال الشاهد الثانى الذى أدعى أن الطاعن والمتهم الثالث يشدان من أزر المتهم الأول حال فراره من مسرح الجريمة فقام بالقبض عليهما وهو ما يعد قبضاً صريحاً دون دلائل يمكن ان يعزى بها إلى الطاعن مشاركته فى الجريمة المتلبس بها اذ ان مظاهرها تشير الى المتهم الاول دون من سواه الذى كان حائزاً للمسروقات ولم يشير هو إلى مشاركتهم إياه فيها قبل وقوع القبض عليهما ومن ثم يكون هذا القبض باطلاً

سيما وأن الأشتراك الجنائى و العلم بالجريمة لا يقوم فى عالم الأوهام وانما يتعين أن يقوم الدليل عليه , و من ثم فأن أوراق الدعوى لم تسعف الحكم الطعين لأيراد ثمة أشارة يمكن من خلالها الأطمئنان إلى ما أنتهى إليه من صحة لأجراءات القبض والتفتيش كما وردت بأوراق الدعوى والتى لم تقم فى مخيلة الحكم صحتها سوى من الأقرار زعم الشاهد ىالثانى كون الطاعن والمتهم الثالث يشدان من أزره دون بيان لماهية هذا الحث من قبل الطاعن فى الجريمة بما يدخله فى دائرة التلبس بالجريمة

وقد قضى بأنه :

لما كانت الوقائع – على ما جاء به الحكم المطعون فيه –أنه تم القبض على الطاعن وتفتيشه لمجرد كونه متواجداً مع المأذون بتفتيشه دون أن يكون إذن النيابة العامة صادراً بتفتيشه أو تفتيش من عساه أن يكون موجوداً مع المأذون بتفتيشه ، لدى تنفيذه ، ودون قيام حالة من حالات التلبس بالجريمة كما هو معر ف قانونا او توافر حالة تجيز القبض عليه و بالتالى تفتيشه , فان تفتيشه يكون باطلاً , ويبطل كذلك كل ما يترتب عليه تطبيقاً لقاعدة كل ما ترتب على الباطل فهو باطل , ويكون ما أسفر عنه ذلك التفتيش قد وقع باطلاً وكذلك شهادة من أجراه لكونها مترتبة عليه ولا يصح التعويل المستمد منها فى الادانة 0 لما كان ذلك الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وكان ما أورده تبريراً لاطراحه دفع الطاعن ببطلان اجراءات القبض والتفتيش لا يتفق وصحيح القانون ولا يؤدى الى ما رتبه عليه فانه يمون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه , لما كان ذلك , وكان بطلان التفتيش مقتضاه قانوناً عدم التعويل فى الحكم بالادانة على اى دليل مستمداً منه , وبالتالى فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الاجراء الباطل , ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها من دليل سواه , فأنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن من تهمة احراز مخدر الهيروين بقصد الاتجار فى غير الاحوال المصرح بها قانوناً عملاً بالفقرة الاولى من المادة 39من قانون حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57لسنة 1959ومصادرة المخدر المضبوط عملاً بنص المادة 42/1من القانون رقم 182لسنة 1960المعدل0

( الطعن رقم 23765لسنة 67ق – جلسة 17/1/2000)

والمقرر بقضاء النقض انه :-

اذا كان كل ما وقع من المتهم وحمل الضابط على تفتيش هو دخوله المسكن مسرعاً فور رؤيته اياه وكان الاذن الصادر من النيابة مقصوراً على والدتهم دون ان يشمله هو فهذا القبض والتفتيش الذى تلاه بناء على العثور على قطعة من الحشيش فى غرفة والد المتهم يكونان باطلين

نقض 15/12/1952 احكام النقض س ع ص 91ص233

والمقرر بقضاء النقض :

متى كان الحكم قد اورد الواقعة التى قال بتوافر حالة التلبس فيها بقوله ان المخبر الذى قبض على المتلبس بتيهمه احراز مواد مخدرة كان يعرف ان له نشاطاً فى الاتجار بالمواد المخدرة وانه عندما تقدم منه أومأ برأسه للمتهمة الاخرى التى قالت له عندما تقدم المخبر منه ” انت ودتنى فى داهية ” ثم قالت للمخبر انها تحمل حشيش اعطاه لها المتهم , فأن هذه الواقعة لا تتحقق بها حالة التلبس بالجريمة كما هى معرفة فى القانون تبيح لرجل البوليس وهو ليس من رجال الضبط القضائى القبض على المتهم واقتياده الى مركز البوليس اذ انه لم يشم او ير معه مخدراً ظاهراً قبل ان يتعرض له بالقبض

الطعن رقم 1022لسنة 26ق مكتب فنى 7صفحة رقم 1238بتاريخ 4/12/1956

وقضى كذلك بأنه :

مجرد تواجد شخص بمنزل المأذون بتفتيشه أو سيارته دون أن يتضمن الأذن تفتيش من عساه يكون موجوداً مع المأذون بتفتيشه لدى تفتيشه لا يوفر الدلائل الكافية التي تبيح القبض عليه وتفتيشه

الطعن رقم 5033لسنة 59ق جلسة 3/1/1990

وقضى كذلك بأنه :

لما كان ثابت أن الحكم المطعون فيه قد قضى ببراءة المطعون ضده الثانى على سند من قوله أن إذن التفتيش الصادر لم يكن خاصاً به وأن المطعون ضده الأول هو المقصود بالضبط والتفتيش وبالتالى لم يصدر إذن بتفتيش المتهم الثانى ولم يضبط فى حالة من حالات التلبس التى تبيح لضابط الواقعة بتفتيشه كما أن الأوراق قد خلت من ثمة دليل يقينى على إرتباط المتهم الثانى مع المتهم الأول ومن ثم يكون ما وقع عليه من قبض وتفتيش باطلين ويبطل تبعاً لذلك ما نتج عنها وانتهى الحكم إلى قبول الدفع المبدى من محاميه ببطلان القبض والتفتيش وبإطراح ما أسفر عنه ذلك التفتيش لمخالفته للأحكام القانون .لما كان ذلك وكان ما خلص اليه الحكم فيما تقدم صحيح فى القانون ذلك بأنه وقد اقتصر الإذن بالقبض والتفتيش على المطعون ضده الأول فإنه ما كان يجوز لرجل الضبط القضائى المأذون له بإجرائه أن يفتش المطعون ضده الثانى إلا إذا توافرت حالة التلبس بالجريمة طبقاً للمادة 30 من ق الإجراءات الجنائية ووجدت دلائل كافية على إتهامه فى جناية إحراز المخدر المضبوط مع المتهم الأخر وفقاً للمادة 34/2 من القانون .

ولما كان تقدير قيام أو انتفاء التلبس بالجريمة وتقدير الدلائل على صلة المتهم بالجريمة المتلبس بها ومبلغ كفايتها يكون بداءة لرجل الضبط القضائى تحت رقابة سلطة التحقيق وأشراف محكمة الموضوع غير معقب عليها فلا يصح النص على المحكمة وهى سبيل ممارسة حقها فى التقدير بأنها تجاوزت سلطتها إذ أن ذلك ما يجر فى النهاية الى توقيع العقاب على برئ يؤذى العدالة وتتأذى منه الجماعة فيما يتحتم عليه إطلاق يد القاضى فى تقدير سلامة الدليل وقوته دون قيد فيما عدا الأحوال المستثناه قانوناً ما دامت الأسباب والإعتبارات التى بنيت عليها هذا التقدير سائغة وصالحة لأن تؤدى الى النتيجة التى انتهى اليها .ولما كان الثابت مما أورده الحكم فى بيان الواقعة على نحو ما سلف من الأشارة اليها وفى إيرادة أقوال شاهدى الواقعة أنه أطرح أقوالهما بصدد ما قرراه من أن المطعون ضده الأول قرر لهما عقب تفتيشه وضبط المخدر معه أنه هو والمتهم الثانى قد ابتاعا المخدر من شخص أخر وتقاسما سوياً ما دفعاه من ثمن وأنهما هدفا شرائه للإتجار فيه مما يفصح عن عدم اطمئنانه اليهما فى هذا الشق ومن ثم تكون الأوراق قد خلت مما ينبئ عن اتصاله بجريمة إحراز المادة المخدرة التى ضبطت مع المأذون بتفتيشه ولم تقم به الدلائل الكافية على اتهامه بها بما القبض عليه وتفتيشه فإن ما انتهى إليه الحكم من قبول الدفع ببطلان القبض عليه وتفتيشه يكون سديداً فى القانون ولا يصح من بعد الإستناد الى الدليل المستمد من ضبط المادة المخدرة معه باعتباره وليد القبض والتفتيش.

( الطعن رقم 4117 لسنة 56 من جلسة 11/12/1186 )

وقضى كذلك بأنه :-

لما كانت الوقائع – على ما جاء بالحكم المطعون فيه وتتحصل فى أن المقدم – المأذون بتفتيش الطاعنة الأولى قد عهد إلى الرائد بالقبض على الطاعن الثانى وتفتيشه لمجرد كونه موجوداً بسيارة الطاعنة الأولى حال القبض عليها وتفتيشها دون أن يكون إذن النيابة العامة صادراً بتفتيشه أو تفتيش من عساه يكون موجوداً معا المأذون بتفتيشها لدى تنفيذه ودون قيام حالة من حالات التلبس بالجريمة كما هو معروف قانوناً أو توافر حالة تجيز القبض عليه وتفتيشه يكون باطلاً ويبطل كذلك كل ما يترتب عليه تطبيقاً لقاعدة كل ما يترتب على الباطل فهو باطل ويكون ما أسفر عنه ذلك التفتيش وشهادة من أجراه قد وقعت باطلة وكونها مترتبة عليه ولا يصح التعويل على الدليل المستمد من الإدانة .

لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الدليل الوحيد فى الدعوى هو ما أسفر عنه التفتيش الباطل وشهادة من اجراه فإن الحكم وقد عول على ذلك الدليل الباطل فى إدانة الطاعن يكون باطلاً ومخالفاً للقانون لاستناده فى الإدانة على دليل غير مشروع .

وإذ جاءت الأوراق على ما أفصحت عنه من مدونات الحكم المطعون فيه على السياق المتقدم خلو من أى دليل يمكن التعويل عليه فى إدانة الطاعن فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن الثانى من تهمتى إحراز مخدر وسلاح أبيض فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً مع مصادرة المطواه المضبوطة مع الملوثة بأثار المخدر الحشيش عملاً بالمادتين 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 304 /1 من القانون 394 لسنة1954 المعدل بالقانون رقم 26 لسنة 1987

 الطعن رقم 15033لسنة 59 ق جلسة 3/1/1990

وحاصل ما سبق ان الحكم الطعين وفقاً لما أورده بمدوناته لواقعة القبض والتفتيش وفى معرض رده على الدفع ببطلان القبض والتفتيش المبدى من الدفاع لم يستظهر فى مدوناته ماهية الدلائل الكافية التى تخول لمأمور الضبط القبض على الطاعن اذ ان الواقعة كما سردها الحكم ذاته بمدوناته قد خلت من ثمة دلائل على قيام حالة التلبس بها فى حق الطاعن ومن ثم فإن الدلائل على مشاركته فى الجريمة كما أوردها الحكم غير قائمة وإذا كان تقدير مدى قيام حالة التلبس متروك لمحكمة الموضوع إلا ان ذلك مشروط بان يكون تقديرها سائغ تحت اشراف محكمة النقض ومن ثم فأن هذا التحصيل من جانب الحكم الطعين لتصور لواقعة الضبط كما وردت بأوراق الدعوى من الناحية القانونية المجردة بغض النظر عن صحة تلك الواقعة من عدمه يجعله قاصراً فى بيان دلائل حالة التلبس بالنسبة للطاعن ويحيله لذلك إلى عيب الخطأ فى تطبيق القانون على الواقعة المطروحة ,ويوجب نقض الحكم لخطأه فى تطبيق القانون وفساده فى الأستدلال و قصوره فى البيان

السبب الرابع : قصور أخر فى التسبيب

كان دفاع المتهم الأول قد تمسك بعدم مسئوليته الجنائية عن أفعاله حال كونه مصاب بملرض ذهنى وطلب إلى المحكمة أحالته إلى أحدى دور الرعاية النفسية لفحصه للوقوف على حالته الذهنية والعقلية وما إذا كان مسئولاً عن أفعاله من عدمه .

بيد أن الحكم الطعين قد أطاح بهذا الدفع رافضاً له متذرعاً بسلطته التقديرية فى الوقوف على الحالة العقلية للمتهم المذكور ومدى أدراكه من واقع الدعوى وما قارفه من أفعال مادية فيها منتهياً إلى أن أعرض ونأى بجانبه عن هذا الدفاع الجوهرى .

ومهما يكن من أمر فأن هذا الدفاع الجوهرى للمتهم الأول الذى حجبت محكمة الموضع نفسها عن تحقيقه ولم تقسطه حقه لو صح لأستطال أثره إلى الطاعن الماثل بلا شك جال كون ثبوت وجود افة عقلية بالمتهم الأول مما يترتب عليه أنعدام الأتفاق الجنائى فيما بينه وبين الطاعن و المتهم الثانى حول الجريمة و أرتكابها وعدم تلاقى إرادتهم على أرتكابها ومن ثم فانه فقد تعلق هذا الدفاع الجوهرى بثبوت الأشترك فى حق الطاعنمن من عدمه ومن ثم فان أمساك الحكم الطعين عن تحقيقه حال كونه من الدفوع التى تستلزم الرجوع إلى أهل الخبرة والدراية الفنية من الأطباء الشرعيين المتخصصين فى الامراض العقلية قبل الأطاحة بهذا الدفاع والمقرر بقضاء النقض أنه :

” تقدير حاله المتهم العقليه وأن كان فى الإصل من المسائل الموضوعيه التى تختص محكمه الموضوع بالفصل فيها ، – إلا أنه يتعين عليها ليكون قضاءها سليماً أن تعين خبيراً للبت فى هذه الحاله وجوداً وعدماً لما يترتب عليها من قيام مسؤلية المتهم عن الجريمة أو أنتفائها “.

4/3/1981( س 32 – 35 – 218 )
أيضاً – نقض 15/12/1988 – الطعن 5583/ 58 ق
نقض 1/10/1978 – س 29 – 126 – 649
نقض 20/11/1961 – س 12 – 188 – 921
نقض 3/1/1991 – الطعن 61328 / 59 ق – س 42 – 4 – 21

ذلك بأنه إذا كان الأصل أن المحكمه لها كامل السلطة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث وهى الخبير الأعلى فى كل ما تستطيع ان تفصل فيها بنفسها أو بالأستعانه بخبير يخضع رأيه لتقديرها ، إلا أن هذا مشروط بأن تكون المسأله المطروحة ليست من المسائل الفنية البحث التى لا تستطيع المحكمه بنفسها أن تشق طريقها لأبداء رأى فيها – كما هو الحال فى هذه الدعوى – ولا يرفع هذا العيب أن يكون الحكم قد أستند فى أدله الطاعن إلى أدله أخرى ، لذلك بأن الأدله فى المواد الجنائية متسانده يكمل بعضها البعض الأخر فتتكون عقيدة القاضى منها مجتمعه بحيث إذا سقط أحداهما أو أستبعد تعذر لالتعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى أنتهت إليه المحكمه او الوقوف على ما كانت تنتهى اليه من منتجة لو أنها فطنت الى ان هذا الدليل غير قائم لما كان ما تقدم فأن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه”.

نقض 6/6/1991 – س 42- 125- 913

ووجوب تحقيق المسائل الفنية – عند المنازعه فيها – عن طريق الخبراء وأهل الفن ،- حتى ولو سكت الدفاع عن طلبهم صراحة ،- قاعده عامه متواترة فى قضاء محكمه النقض ،- حيث تواترت أحكامها على أن سكوت الدفاع عن طلب دعوة أهل الفن صراحة لتحديد مسأله فنيه ينازع فيها ، لا يقدح فى إعتبار دفاعه جوهرياً ،- لأن هذه المنازعه تتضمن المطالبه الجازمة بتحقيق هذا الدفاع والرد عليه .

نقض 1/4/1973 – س 24 – 92 – 451
نقض 30/12/1981 – س 32 – 219 – 1220

وقضت محكمه النقض بأن :-

” الأصل أنه وأن كان للمحكمه لها كامل السلطة فى تقدبر القوه التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث – إلا أن هذا مشروط بأن تكون المسأله المطروحة ليست من المسائل الفنية البحتة التى لا تستطيع المحكمه بنفسها أن تشق طريقها لأيبداء الرأى فيها ” .

ولا يقدح فى إعتبار دفاع الطاعن جوهرياً – ان يسكت عنه عن دعوة أهل الفن صراحة ، – ذلك بأن المنازعة فى أمور فنية يتضمن فى ذاته المطالبه الجازمة بتحقيقه أو الرد عليه بما يفندة “.

” نقض 1/4/1973 – س 24- 92 – 451
” نقض 30/12/1981 – س 32 – 219 – 1220

وقضت محكمه النقض بأن :-

” الأصل أنه وأن كان للمحكمه لها كامل السلطة فى تقدير القوه التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث – إلا أن هذا مشروط بأن تكون المسأله المطروحة ليست من المسائل الفنية البحتة التى لا تستطيع المحكمه بنفسها ان تشق طريقها لأبداء الرأى فيها .

” ولا يقدح فى إعتبار دفاع الطاعن جوهريا – ان يسكت المدفوع عنه عن دعوه اهل الفن صراحة – ذلك بأن المنازعة فى أمور فنية يتضمن فى ذاته المطالبه الجازمة بتحقيقه أو الرد عليه بما يفقدة .

نقض 1/4/1973 – س 24 – 92 – 451 – طعن 123/43 ق
نقض 17/5/1990 – س 42 – 126 – 727 – طعن 11238 / 59 ق

كما أستقر قضاء النقض على أن :-

طلب ندب خبير لتحقيق دفاع جوهرى هو من الطلبات الجوهرية الهامة لتعلقة بتحقيق الدعوى لإظهر وجه الحق فيها فإذا لم تر المحكمه إجابته لعدم حاجة الدعوى اليه وجب الرد عليه فى الحكم بما يبرر رفضه فإذا هى لم تفعل كان حكمها معيباً لقصورة فى البيان “.

نقض 29/5/1951 – س 2 – 432 – 1183

كما قضت محكمه النقض :-

لأن المحكمه تكون ملزمة بندب خبير فى جميع المسائل الفنية البحتة واذا رأت عدم اجابة الخصم إلى طلب ندب خبير تلك المسائل فعليها ان ترد على ذلك فى أسباب حكمها إستناداً إلى مصدر علمى قاطع فى المسالة الفنية وإلا كان حكمها معيباً .

نقض 19/5/1953 – مج القواعد – محمود عمر ج 2 – 184 – 674
نقض 21/10/1946 – مج القواعد – محمود عمر ج 2 – 190 – 675

فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين قد غفل عن تحقيق هذا الدفاع الجوهرى الجازم للمتهم الأول بأصابته بمرض عقلى يمنع مسئوليته ع الجريمة و أطراح هذا الدفاع من جانب محكمة الموضوع متحصنه بسلطتها التقديرية غاضت الطرف عن كون هذا الدفع الجوهرى يستلزم تحقيقه خبيراً فنياً للوقوف على الحالة العقلية للمتهم الأول وكان هذا الدفاع قد تعلق به حق الطاعن بأعتباره لو صح لأنتفى الأشترك فى الجريمة و الأتفاق عليها إلا أن الحكم الطعين لم يقسط هذا الدفاع حقه بما وصمه بالقصور ويوجب نقضه

السبب الخامس : عن طلب وقف التنفيذ

الطاعنين شباب فى مقتبل حياته وهم ما يزال فى بدء حياتهم و يعول أسرته وفى استمرار التنفيذ ما يلحق به بالغ الضرر و بمستقبله وحياته وخاصة مع ما ران على هذا القضاء من اوجه الفساد التى ترجح نقضه بمشيئة الله .

بناء عليه

يلتمس الطاعنين :ـ

أولا: قبول الطعن شكلا

وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه .

ثانيا: فى الموضوع : بنقضه والاحاله .

وكيل الطاعن

المحامى

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .