نموذج وصيغة عريضة طعن على قرار منع من السفر

السيد الأستاذ المستشار / نائب رئيس مجلس الدولة

رئيس محكمة القضاء الادارى بالقاهرة
تحية طيبة وبعد
مقدمه لسيادتكم / ————–والمقيم———- ومحله المختار مكتب الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان والكائن 2 ممر بهلر من قصر النيل – القاهرة

ضد

1- السيد المستشار/ وزير العدل بصفته
2-السيد / وزير الداخلية بصفته
3-السيد / مدير مصلحة السفر والهجرة بصفته

الموضوع
بتاريخ 12/2/2012 اصدر قاضى التحقيقات في القضية رقم 8629 لسنة 2011 جنايات السيدة زينب والمتهم فيها الطاعن قرارا بمنعه من السفر خارج البلاد ووضعه على قوائم الممنوعين من السفر واخطار كافة الموانئ والمطارات بهذا القرارلتنفيذه وحيث أن حرية السفر والتنقل من الحقوق الشخصية اﻷساسية وحرية التنقل من العناصر ‏اﻷساسية التى ترتكز عليها الحريات الشخصية اﻷساسية .‏

وحرية التنقل والسفر رواحا ومجيئا بما تشمل عليه من حق مغادرة البلاد هو حق لكل ‏مواطن وأيضا حق المواطن في اختيار الجهة التى يقيم بها وقد اعتبرها الدستور من ‏عناصر الحرية الشخصية ‏ ولما كان هذا القرار جاء مجحفا بحقوق الطاعن فانه يطعن عليه للأسباب الاتية .‏
أسباب الطعن

أولا:- أن القرار المطعون عليه خلا من الأسباب التي تبرره مما يفقده المشروعية ويجعل ‏الإدارة متعسفة في إصداره. ‏
ثانيا :- أن القرار جاء متعسفا ولا يستهدف المحافظة علي الأمن والنظام العام.‏
ثالثا:- مخالفة قرار منع الطاعن من السفر للدستور.

أولا:- القرار المطعون عليه خلا من الأسباب التي تبرره مما يفقده المشروعية ويجعل الادارة متعسفة فى اصداره
حيث أن قرار منع الطاعن من السفر وإدراج اسمه علي قوائم الممنوعين من السفر يشكل قيد علي حريات ‏الأفراد الشخصية ويجب أن يستند إلي سبب يبرر هذا القيد وعدم ايضاح اى سبب فى اصدار القرار بمنع الطاعن من السفر يعتبر مساس بالحرية الشخصية للطاعن وحقه فى حرية التنقل من مكان إلى أخر وان حرية التنقل مبدأ أصيل ومصون بالاضافة الى خلو قرار منع الطاعن من السفر من اى سبب يذكر بمضمون القرار و لم يحدد القرار مدة محددةلمنع الطاعن من السفر فى مخالفة صارخة للدستور والاعتداء على احد الحقوق التى منحها القانون للطاعن وهى حرية التنقل ومغادرة البلاد

وقد قضت محكمة القضاء الادارى
و حيث أن أوراق الدعوى قد خلت من بيان سبب إدراج اسم المدعي علي قوائم الممنوعين ‏من السفر ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر مجردا من سبب : و بهذه المثابة ‏يكون بحسب الظاهر من الأوراق قد خالف القانون . ‏
‏ ( الدعوى رقم 5021 لسنة 48ق – جلسة 26/7/1994 )‏
ثانيا :- أن القرار جاء متعسفا ولا يستهدف المحافظة علي الأمن والنظام العام.‏
جاء القرار الصادر من قاضى التحقيقات بمنع الطاعن من السفر ومغادرة البلاد فى القضية المتهم فيها الطاعن خاليا من اى سبب يذكر وكذلك خلو القرار من مدة تحدد ميعاد إنتهاءقرار منعه من السفر بالأضافة إلى ذلك تم إحالة القضية إلى محكمة الجنايات وأصبحت فى حوزتها وإنتهت ولاية قاضى التحقيق على القضية كما أن الطاعن تم اخلاء سبيله ويقوم بحضور جلسات المحاكمة الجنائية ولم يصدر اى قرار بمنعه من السفر او تقييد حريته من القاضى الذى ينظر القضية وبالتالى يصبح قرار منع الطاعن من السفر قرارا معدوما ليس له وجود والاستمرار فى تنفيذه تعسفا بحق من حقوقه الشخصية التى اقرها الدستور

وقد قضت المحكمة الادارية العليا
لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن النيابة العامة شعبة أصيلة من السلطة القضائية ، تتولى أعمالاً قضائية أهمها وظيفة التحقيق ثم وظيفة الاتهام أمام المحاكم الجنائية ، وأن القرارات والإجراءات التي تتخذها بحكم وظيفتها القضائية تعتبر من صميم الأعمال القضائية ، إلا أن النيابة العامة لا تستنهض ولايتها في خصوص المنع من السفر إلا وفقاً لقانون ينظم القواعد الموضوعية والشكلية لإصدار قرار بذلك ـ وأنه في غياب هذا القانون ، وفي ضوء ما قضت به المحكمة الدستورية العليا بحكمها في القضية رقم 243 لسنة 21 ق 0 دستورية بجلسة 4/11/2000م بعدم دستورية نصي المادتين رقمي ( 8 & 11 ) من القانون رقم 97 لسنة 1959م في شأن جوازات السفر وكذا بسقوط نص المادة (3) من قرار وزير الداخلية رقم 3937 لسنة 1996م 00 فلا تستنهض النيابة العامة هذه الولاية ولا تقوم لها قائمة ، ويكون ما تصدره النيابة في هذا الشأن مجرد إجراء فاقد لسنده الدستوري والقانوني مما تختص محاكم مجلس الدولة باعتبارها صاحبة الولاية العامة في المنازعات الإدارية وفقاً لنص المادة (172) من الدستور وقانون مجلس الدولة بمراقبة مشروعيته ووقف تنفيذه وإلغائه حسب الأحوال ، وذلك هو عين ما أكدته محكمة النقض في الطعن رقم 2361 لسنة 55 ق بجلسة 15/11/1988م .”

الطعن رقم 7711 لسنة 47 ق . عليا ـ جلسة 5/2/2005م ـ الدائرة الأولى عليا

ثالثا:- مخالفة قرار منع الطاعن من السفر للدستور
فقد نص الدستور المصرى فى المواد الاتية على
المادة (33)
المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك.
المادة (34)
الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس
و نصت المادة 42 من الدستور على
(‫حرية التنقل والأقامة والهجرة مكفولةولا يجوز بأى حال إبعاد أي مواطن عن إقليم الدولة أو منعه من العودة إليه ولا يكون منعه من مغادرة الدولة ولا فرض الاقامة الجبرية عليه الا بأمر‬‫قضائي مسبب ولمدة محددة)

وبتطبيق ذلك علي دعوانا نجد أن الطاعن لايوجد لديه اى موانع من السفر رغم ذلك فقد صدر قرار بمنعه ‏من السفر دون أن يذكرفى قرار منع الطاعن من السفر سببا قانونيا أو مدة محددة بقرار المنع من السفر بالاضافة الى احالة القضية المتهم فيها الطاعن الى محكمة الجنايات واصبحت فى حوزتها وانتهاء ولاية قاضى التحقيقات على القضية المتهم فيها الطاعن واصبح بذلك القرار وجوده كعدمه واستمرار تنفيذ هذا القرار بمثابة مخالفة صارخة للدستور وانتهاكا لحقوق الطاعن .‏

رابعا:- الشق المستعجل
تنص المادة 49 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 على انه ( يشترط لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه تحقق ركنين مجتمعين) اولهما :– ركن الجدية بان يكون الطلب قائما بحسب الظاهر من الأوراق على أسباب يرجح معها إلغاء القرار المطعون فيه وثانيهما :- ركن الاستعجال بان يترتب على تنفيذ ذلك القرار نتائج يتعذر تداركها
كما استقرت محكمة القضاء الإدارى على أنه ” لما كانت سلطة وقف التنفيذ متفرعة من سلطة الإلغاء ومشتقة منها، ومردها إلى الرقابة القانونية التي يبسطها القضاء الإداري على القرار الإداري، على أساس وزنه بميزان القانون وزنا مناطه استظهار مشروعية القرار أو عدم مشروعيته من حيث مطابقته للقانون، فلا يلغى قرار إلا إذا استبان عند نظر طلب الإلغاء انه قد أصابه عيب يبطله لعدم الاختصاص أو مخالفة القانون أو الانحراف بالسلطة، ولا يوقف قرار عند النظر في طلب وقف التنفيذ إلا إذا بدا من ظاهر الأوراق أن النعي على القرار بالبطلان يستند إلى أسباب جدية، وقامت إلى جانب ذلك حالة ضرورة مستعجلة تبرر وقف التنفيذ مؤقتا لحين الفصل في طلب الإلغاء ” .

“حكم محكمة القضاء الإداري – الطعن رقم 137 لسنة 14 ق – جلسة 25/11/1961 ” .

أولا : ركن الجدية :-
يتوافر ركن الجدية لإلغاء القرار المطعون فيه لكونه مشوبا بعدم المشروعية وبإساءة استعمال السلطة ومخالفة القانون وافتقاده لركن السبب وهو ما يترتب عليه إلغاء هذا القرار مما يتوافر بذلك ركن الجدية .
ثانيا : ركن الاستعجال :-
يتوافر ركن الاستعجال نظرا لوجود أضرار يتعذر تداركها إذا لم يوقف تنفيذ القرارتتمثل فى عدم تمكن الطاعن من مغادرة البلاد نظرا لارتباط الطاعن ببعض الاعمال له خارج البلاد بالاضافة الى عدم شعوره بالمساواة التى اقرها الدستور ويصيبه بالمزيد من الأضرار النفسية والمعنوية .

لــــــــــذلك
فإن الطاعن يلتمس بعد تحضير أوراق الدعوى تحديد أقرب جلسة لنظر الطعن امام محكمةالقضاء الادارى للحكم له
أولا : بقبول الدعوى شكلا .
ثانيا : وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر بمنع الطاعن من السفر ورفع اسمه من قوائم الممنوعين من السفر .‏
ثالثا : وفى الموضوع إلغاء القرار المطعون فيه بما يترتب على ذلك من آثار اهمها تمكين الطاعن من السفر خارج البلاد والزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه .

وكيل الطاعن

المحامية بالاستئناف

انه فى يوم الموافق / /
بناء على طلب السيد/ طارق شمس الدين احمد على والمقيم49 شارع البطل احمد عبد العزيز – العجوزة- الجيزة ومحله المختار مكتب الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان والكائن 2 ممر بهلر من قصر النيل – القاهرة

انا محضر محكمة الجزئية قد انتقلت واعلنت
المستشار / وزير العدل بصفته
2-السيد / وزير الداخلية بصفته
3-السيد / مدير مصلحة السفر والهجرة بصفته

ويعلنا بهيئة قضايا الدولة بميدان سفنكس – العجوزة – الجيزة

واعلنته
بماهو مسطر بصحيفة الدعوى المرفقة للعلم بماجاء بها ونفاذ مفعولها قانونا

ولاجل العلم

إعادة نشر بواسطة محاماة نت