شروط استحقاق الزوجة للنفقة وفقاً لقانون الأحوال الشخصية الاتحادي

المحامية: منال داود العكيدي
عرفت النفقة بصورة عامة على انها : عبارة عن كل ما يبذله الإنسان من مال على زوجته وعياله وأقربائه الذين تجب عليه نفقتهم لبقاء حياتهم وسد عوزهم بتوفير حاجاتهم الضرورية.

وتستحق الزوجة النفقة من تاريخ تسجيل عقد الزواج في المحكمة وان كانت مقيمة في دار اهلها ولغاية الوفاة او الطلاق او التفريق والى انتهاء فترة العدة لان الزوج هو المكلف شرعا وقانونا بالانفاق عليها – ولو كان معسرا – على شرط ان لاتكون الزوجة ناشزا وهذا ثابت ومتفق عليه وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية الغراء ووفقا لقانون الاحوال الشخصية العراقي المرقم (188) لسنة 1959 وتحديدا في المادة 23 منه والتي نصت على انه ( تجب النفقة للزوجة من حين العقد الصحيح ولو كانت مقيمة في دار اهلها الا اذا طالبها زوجها بالانتقال الى بيته وامتنعت بغير حق .

 

ويعتبر امتناعها بحق مادام الزوج لم يدفع لها معجل مهرها او لم ينفق عليها) وكذلك احكام المادة (58) من ذات القانون والتي نصت على : (نفقة كل انسان من ماله الا الزوجة فنفقتها على زوجها).

لذا فان امتناع الزوجة عن مطاوعة زوجها بعذر مشروع اما لعدم تهيئة دار شرعية او عدم دفع معجل مهرها او عدم الانفاق او انها مريضة بمرض يمنعها من مطاوعة زوجها فعندئذن تستحق النفقة لوجود العذر الشرعي المانع من مطاوعتها لزوجها وتشمل نفقة الزوجة المأكل والملبس واجرة الطبيب .

والنفقة الزوجية هي نفقة واحدة ولكن تتم المطالبة بها في محاكم الاحوال الشخصية على ثلاثة اجزاء وبنفس الدعوى .

اذ ان هناك ثلاثة انواع للنفقة وهي النفقة المؤقتة والمستمرة والماضية.

فالنفقة المؤقتة تعتبر جزءا من النفقة المستمرة والمطالبة بها تكون اثناء سير دعوى النفقة بسبب الخشية من طول اجراءات حسم الدعوى حيث تكون الزوجة بامس الحاجة لها ، لذا فقد أجاز القانون العراقي طلب النفقة المؤقتة لها أثناء نظر دعوى النفقة وذلك استناد الاحكام الفقرة (1)من المادة 31من قانون الأحوال الشخصية الاتحادي اعلاه والمادة 302 من قانون المرافعات المدنية الاتحادي رقم 83 لسنة 1969 .

وتكون النفقة للفترة ما بين اقامة الدعوى والحكم النهائي للمحكمة حيث اعطى المشرع للمحكمة صلاحية تقدير مبلغ النفقة من دون الحاجة الى انتخاب خبير ثم المطالبة بجزء ثان من النفقة.

وهو النفقة الماضية والتي هي للفترة التي يترك فيها الزوج زوجته ويمتنع عن الانفاق ويتركها بلا نفقة او منفق شرعي ولفترة لا تزيد على سنة من تاريخ الادعاء وذلك استنادا لاحكام الفقرة اولا من المادة 24من قانون الاحوال الشخصية والتي نصت على (1 – تعتبر نفقة الزوجة غير الناشز دينا في ذمة زوجها عن مدة لا تزيد على سنة واحدة من وقت امتناعه عن الانفاق عليها ).

اما الفقرة الثانية فتنص على : تشمل النفقة الطعام والكسوة والسكن ولوازمها وأجرة التطبيب بالقدر المعروف وخدمة الزوجة التي يكون لأمثالها معين ) ويجب على الزوجة هنا وبتكليف من قبل المحكمة اثبات فترة الترك عملا بالقاعدة الفقهية (البينة على من ادعى واليمين على من انكر) .

اما النفقة المستمرة فهي النفقة التي تستحقها الزوجة من تاريخ اقامة الدعوى (المطالبة) ولحين التفريق او الطلاق او اعداد البيت الشرعي او العودة لدار الزوجية والصلح وذلك استنادا لاحكام المادة 23و58من القانون اعلاه ويكون مقدارها اما بالاتفاق بين الطرفين او بانتخاب خبير لتقديرها بعد اطلاعه على موارد الزوج المالية واعبائه والتزاماته ومايناسب حالة ومكانة الزوجة المالية والاجتماعية.

وهناك حالات لا تستحق الزوجة فيها للنفقة وهو مانصت عليها المادة (25) أحوال شخصية.

وهذه الحالات هي : إذا تركت بيت زوجها بلا أذن وبغير عذر شرعي , او إذا حبست عن جريمة أو دين .

اما الحالة الثالثة فهي إذا امتنعت عن السفر مع زوجها بدون عذر مشروع .

 أما الزوجة المريضة فانها لا تستحق النفقة في حالتين فقط .

الأولى : أذا تعرضت للمرض قبل الزفاف بحيث لا يمكن أن تنتقل إلى بيت الزوجية , لان حق المعاشرة غير ممكن هنا .

اما الحالة الثانية فهي أن تمرض بعد الزفاف في بيت أبيها ويطلب منها الزوج الانتقال إلى بيته فتمتنع مع المقدرة على الانتقال .وقد اجازت المادة 28 من قانون الاحوال الشخصية بزيادة النفقة او انقاصها بتبدل حالة الزوجين المالية واسعار البلد.

ويتم استحصال مبلغ النفقة بعد صدور الحكم القضائي من محكمة الأحوال الشخصية ويتم إيداع الحكم من قبل المدعية(الزوجة) لدى مديرية التنفيذ وذلك بعد استيفاء رسوم التنفيذ بموجب قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980 ، ثم يتم إرسال ورقة تكليف بالحضور إلى الزوج لغرض تنفيذ دين النفقة المتراكمة أو النفقة الشهرية فإما إن يوافق الزوج على المبلغ المحكوم به والالتزام به شهريا او يرفض ويحصل منه جبرا وفقا لاحكام قانون التنفيذ فإذا كان الزوج غير موظف وفي حالة عدم حضوره أو صدور مذكرة إحضار جبري ولم يحضر أو امتنع عن الدفع فانه يلجأ إلى الطرق الجبرية للتنفيذ ومنها حجز أموال المدين ومنعه من السفر وحبس المدين لغرض إجباره على أداء مبلغ النفقة.