سوابق قضائية هامة – الإقرار سيد الأدلة

مقال حول: سوابق قضائية هامة – الإقرار سيد الأدلة

الاجتهادات عن الإقرار سيد الأدلة

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

الاقرار في المسائل المدنية هو سيد الادلة. وهو حجة ملزمة على المقر.
وقائع الدعوى
——————————————————————————–
في اسباب الطعن:
1- المحكمة مصدرة القرار حرمتني من حقي بالاثبات بطريقة قانونية و بخاصة لجهة توجيه اليمين.
2- ان اليمين المصورة ليست كيدية و ان رفض المحكمة بتوجيهها الى المطعون ضده لا اساس له في القانون و المحكمة حرمتني من حقي للاحتكام لذمة المطعون ضده.
3- بعد توجيه اليمين الحاسمة لم اقم بختم اقوالي و كان يتوجب سؤالي عن اقوالي الختامية.
حيث ان القرار المطعون فيه قضى من حيث النتيجة بقبول الاستئناف شكلا و رده موضوعا و تصديق القرار المستانف المتضمن تثبيت الاتفاق بين الطرفين وفق مضمون القرار و الزام المدعى عليها بتسليم المقسم 34 بالعقار 973 منطقة عقارية اولى بحمص خاليا من الشواغل بتاريخ 31/12/2004 مع النفقات التي تعهدت بها.

و لعدم قناعة المدعى عليها بالقرار فقد طعنت به امام هذه المحكمة طالبة نقضه للاسباب التي اوردتها بلائحة طعنها.
و حيث ان المدعى عليها و بموجب اقرارها المؤرخ في 28/9/2002 قد تعهدت و التزمت بتسليم المكتب الذي تشغله لصاحبه خلال مدة اقصاها شهر واحد من تاريخه.

و حيث ان الاقرار في المسائل المدنية سيد الادلة.
و حيث ان الاقرار حجة ملزمة على المقر.
و حيث ان الطرفين تصادقا على حصة الاتفاق امام محكمة الدرجة الاولى بجلسة 8/4/2004 حيث قالت المدعى عليها الطاعنة انني اوافق على اقوال المدعي و مستعدة لتسليم العارية الذي هو مكتب بتاريخ 31/12/2004 خالية من الشواغل.

و حيث انه و امام اقرار المدعى عليها بصحة الاتفاق فان توجيه اليمين الحاسمة للمدعي من باب الكيد و ان خلوص المحكمة مصدرة القرار لهذه النتيجة له اصل في الاوراق.
و حيث ان اسباب الطعن لا ترد على القرار المطعون فيه.

لذلك تقرر بالاتفاق:
– رفض الطعن و مصادرة التامين.
قرار 877 / 2005 – أساس 535 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 216 – م. المحامون 2006 – اصدار 05 و 06 – رقم مرجعية حمورابي: 58712
الاقرار في القضايا المدنية سيد الادلة.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
في اسباب الطعن:
1- كان يفترض احالة هذه الدعوى الى المحكمة العقارية سندا لاحكام المادة /27/ من القرار /186/ ل.ر. بحسبان ان المنطقة العقارية اولاد العرب حين تقديم الدعوى كانت قيد التحديد و التحرير.

2- لم ترد محكمة الاستئناف على دفعنا لجهة عدم قبول سماع الدعوى لان المطعون ضده تقدم بدعواه كانت ملكية العقار مفترضة و لم تقترن بقرار القاضي العقاري.

3- ان اقرار زوج الموكلة بالبيع كان ضمانا لمبلغ دين اقترضه من المطعون ضده و قد اكد جميع الشهود المستمعين لتلك الواقعة و جدلا و اذا كان هناك بيع و غير صحيح فعرض زهير… اعادة العقار حين تسديد المبلغ كما هو وارد بافادة الشاهد محمد… فهذا البيع يعتبر من فبيل بيع الوفاء و هو بيع باطل.
4- لم تتاكد المحكمة من اشغال و استثمار الموكلة للعقار بالرغم من ابرازنا بيان صادر عن الرابطة الفلاحية يؤكد اشغال و استثمار الموكلة للعقار موضوع الدعوى.

في القضاء:
حيث ان دعوى المدعي المطعون ضده زهير قائمة ابتداء على المطالبة بتثبيت شرائه من المدعى عليها لتمام العقار الموصوف بالمحضر رقم /726/ منطقة عقارية اولاد العرب /94/ عفرين و نقله و تسجيله على اسمه في السجل العقاري. و حيث ان محكمة اول درجة قضت برد دعوى المدعي لعدم تدوين اشارة الدعوى.

و بنتيجة المحاكمة الاستئنافية صدر القرار المطعون فيه المتضمن… قبول الاستئناف شكلا و قبوله موضوعا و فسخ القرار المستانف و الحكم بتثبيت شراء المدعي زهير… من المدعى عليها انيسة… لتمام العقار رقم /726/ منطقة عقارية اولاد العرب /94/ عفرين و نقل و تسجيل هذا القرار على اسم المدعي اصولا. و لعدم قناعة المدعى عليها بالقرار فقد اوقعت عليه هذا الطعن طالبة نقضه. و حيث ان دعوى المدعي ثابتة بالاقرار الصادر عن المدعي عليه مصطفى… و بموجب وكالته العامة عن زوجته المدعى عليها انيسة… و قال فيها اقر بصحة الدعوى جملا و تفصيلا و ان موكلتي قبضت كامل الثمن المتفق عليه و لا مانع من نقل الملكية. و حيث ان الاقرار المحكي عنه جاء وفق الاصول و ضمن الصلاحيات الممنوحة للوكيل و ان اثار الاقرار تنصرف الى الاصل.

و خيث ان الاقرار في القضايا المدنية هو سيد الادلة و ان الاقرار و بما جاء باقوال الشهود الذين اكدوا ان المدعي يتصرف بالعقار منذ عشرة سنيت تقريبا. و حيث انه لم يثبت ان البيع بيع وفاء او نتيجة فوائد ربوية فاحشة اضافة الى ان علاقة المديونية المحكي عنها كانت مع زوج الطاعنة المدعى عليه مصطفى… و لم يتعلق بالمالكة انيسة… و حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه و بوصولها الى النتيجة التي تضمنت الحكم للمدعي بتثبيت البيع تكون قد احسنت في تطبيق القانون و تفسيره و تغدو اسباب الطعن المثارة لا تنال من سلامة القرار.

لذلك تقرر بالاتفاق:
– رفض الطعن و مصادرة التامين.
قرار 1494 / 2007 – أساس 1530 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 753 – م. المحامون 2008 – اصدار 11 و 12 – رقم مرجعية حمورابي: 65947

الاقرار حجة ملزمة للمقر. و هو سيد الادلة في القضايا المدنية.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
1- لم يلحظ القرار المطعون فيه ان اقرار الموكل لم ينصب على العقارين /148 – 149/.
2- لم يلحظ القرار المطعون فيه التحقيق المحلي حيث اننا نجد الموكل و المطعون ضد اخويهما عمر و محمد يملك كل واحد منهما /600 / سهم من العقارات الاربعة و قد ثبت من خلال التحقيق المحلي ان الحصص شائعة و لا يعرفون سبب وضع يد المطعون ضده على حصص الموكل.
3- المطعون ضده جمعة يضع يده على حصص الموكل ليس الا و ان يد الغير مشروع لا يكسب حقل تجاه الموكل و القرار المطعون فيه لم يناقش كل ذلك.

في اسباب طعن جمعة…:
1- لقد ثبت للمحكمة بان الطاعن سبق و ان اشترى و المطعون ضده /600/ سهم من العقارات موضوع الدعوى ذوات الارقام /90- 91- 148- 149/ منطقة عقارية قرامل و ذلك خلال الكشف و التحقيق المحلي.
2- تبين ان العقارين /148 – 149/ و اللذين يطلق عليهما ارض الرتب هما بحيازة و تصرف الموكل الطاعن منذ شرائه لهما و تبين ايضا ان العقارين /90 – 91/ و يطلق عليهما تسمية الشمسي بانهما بحيازة الموكل و تحت تصرفه.
3- مرور فترة زمنية طويلة على الشراء و المبادلة و بعلم الجميع و دون اية معارضة من المطعون ضده او من غيره يدل على الحقيقة الواقعة على شراء الطاعن جميع العقارات.
4- ان اقرار المطعون ضده بمساحة /1.5/ هكتار وانكاره لباقي المساحة من العقارين /90 – 91/ ما هو الا ابتزاز للطاعن بنية الحصول على المكاسب مادية بعد ارتفاع اسعار العقارات.

في القضاء:
حيث ان القرار المطعون فيه قضى وفق منطوقه بقبول الاستئنافين شكلا و رد استئناف المدعي شعبان… موضوعا و قبول استئناف المدعي جمعة… موضوعا و فسخ الحكم المستانف و الحكم برد الطلب العارض موضوعا لعدم الثبوت… و تثبيت شراء المدعي جمعة… من المدعى عليه شعبان… لحصة سهمية قدرها /600/2400/ من العقارين /148- 149/ منطقة عقارية قرامل- اعزاز و نقلها و تسجيلها على اسم المدعي لدى قيود السجل العقاري بحلب. و لعدم قناعة الطرفين بالقرار فقد اوقعا عليه هذين الطعنين طالبين نقضه. و حيث انه و وفق ما هو ثابت بالدعوى ان المدعى عليه قد اقر بجلسة 18/1/2004 بيع المدعي مساحة هكتار و نصف من العقارات التي يملكها موضوع الدعوى و قبض الثمن و انكر بيعه حصة من بقية العقارات. و حيث ان المرء يؤخذ باقرار و ان الاقرار حجة ملزمة للمقر و ان الاقرار سيد الادلة في القضايا المدنية.

و حيث ان الخبرة الفنية التي اجرتها محكمة الموضوع قد حددت مساحة حصة المدعى عليه من العقارين /90 – 91/ و تساوي /6788م2/ و المساحة التي اقر بها المدعى عليه بالبيع هي /5.1/ هكتار و نصف من العقارات موضوع الدعوى و ان مساحة حصته من العقارين /148 – 149/ هي /15259م2/ و هي التي قصد المدعى عليه بالاقرار ببيعها. وحيث انه ثبت من خلال الكشف و الخبرة و التحقيق المحلي و اقوال الشهود المستمع اليهم ان العقارين /148- 149/ منطقة عقارية قرامل اعزاز و الذين يطلق عليهما ارض الريف ان المدعي قد اشترى حصة شقيقه شعبان من العقارين المذكورين و انهما بحيازته و تصرفه منذ مدة طويلة و لا علاقة له بالعقارين /90 – 91/ قرامل اعزاز و الذين يطلق عليهما شمسي و ان ارض البيلونة الواردة في الاقرار بتصرف المدعى عليه شعبان و لا علاقة لها بالبيع. و حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد احاطت بواقعة الدعوى و اوردت ادلتها و ناقشت الدفوع المثارة المناقشة القانونية السليمة فجاء قرارها محمولا على دعائم كافية و له اصل في اوراق الدعوى مما يجعل الاسباب المثارة في كلا الطعنين لا تنال من سلامة القرار الامر الذي يستوجب رفض الطعنين لخلوهما من عوامل النقض.

لذلك تقرر بالاتفاق:
رفض الطعن… و مصادرة التامينين المدفوعين.
قرار 605 / 2007 – أساس 615 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 508 – م. المحامون 2008 – اصدار 09 و 10 – رقم مرجعية حمورابي: 65846

المرء مؤاخذ باقراره والاقرار سيد الادلة.
قرار 2250 / 1997 – أساس 2333 – محكمة النقض – دائرة الاحوال الشخصية – سورية
قاعدة 314 – م. المحامون 2000 – اصدار 09 و 10 – رقم مرجعية حمورابي: 10134

1- الاقرار القضائي سيد الادلة ولا يجوز الرجوع عنه الا لخطا في الواقع.
2- المشرع قررعدم جواز الرجوع عن الاقرار الا اذا اثبت المقر انه اخطا في الوقائع المادية. فالخطا المادي يدل على ان الاقرار مشوب بعيب الرضا.
3- لابد من دليل يساوي الاقرار في اثبات خطا ذلك الاقرار كاليمين الحاسمة.
4- محكمة النقض لها الرقابة الكاملة حول نوع الاقرار باعتباره من مسائل القانون وكذلك الاثار التي تترتب على الاقرار، كلها مسائل قانون.
قرار 122 / 1995 – أساس 606 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 304 – م. المحامون 1996 – اصدار 09 و 10 – رقم مرجعية حمورابي: 8315

ان الاجتهاد القضائي مستقر على انه لا يكتفي في تثبيت الوصف الجرمي بالاعتراف المجرد من الدليل في تثبيت الجرم لاحتمال ان يكون الدافع الى الاعتراف اسبابا اخرى بعيدة عن الواقع، ويجب على القاضي التوسع في التحقيق في صحة ما جاء في الاعتراف.
ان الاقرار وان كان سيد الادلة في القضايا المدنية الا انه اضعفها في القضايا الجزائية.
قرار 1239 / 1990 – أساس 1288 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 363 – م. المحامون 1991 – اصدار 10 – 12 – رقم مرجعية حمورابي: 5931

المرء مؤاخذ بإقراره والإقرار سيد الأدلة.
قرار 2250 / 1997 – أساس 2333 – محكمة النقض – دائرة الاحوال الشخصية – سورية
قاعدة 881 – الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1992 – 2005 – رقم مرجعية حمورابي: 68521

من حيث ان ما يشمله الطعن ضمن هذا السبب بطرح مسالة قانوينة ينحصر الجدل فيها حول معرفة اثر الاقرار اللاحق الذي يصدر عن الخصم الذي وجهت اليه اليمين فحلفها ثم خرج من مجلس القضاء على ما ورد في الاستئناف فاقر انه لم يؤد الى الطاعن ثمن حصته كما حلف وانما زعم انه دفعها الى شريكه الذي يملك حصة مماثلة لحصة الطاعن.

وحيث ان المسالة التي تطرحها هذه الواقعة هي معرفة ما اذا كان يجوز اثباتها لاثبات اقرار بحق من حقوق العباد ام لا مادام الاقرار بينة من البينات التي نصت عليها المادة الاولى من القانون ذي الرقم (359) لعام 1947 وهو قانون البينات في المواد المدنية والتجارية.
وحيث انه لا جدل في حق اي طرف باي نزاع ان يدعي باقرار خصم يحق له ذلك بطريق الدعوى الاصلية او بطريق الدفع للدعوى الاصلية على ان يثبت دعواه او دفعه وفق القواعد العامة.

وحيث ان المشترع حين حدد البينات وحددها جعل مرتبة اليمين في التعداد السادسة بعد الاقرار الذي يعتبر سيد الادلة وقد وضع احكاما لاثر هذا اليمين منها ان لا يكون الا امام المحكمة ولا يكون النكول منها خارج هذه المحكمة (117) بينات وان من وجهت اليه اليمين فنكل عنها دون ان يردها خسر دعواه (119) وان توجيه اليمين تنازل عما عداها فلا يجوز للخصم ان يثبت كذب اليمين بعد ان يؤدها خصمه.
وحيث ان واقعة الاقرار التي يتذرع بها الطاعن انما هي في الواقع وسيلة لاثبات كذب اليمين وليست مجرد اقرار بحق مستقل عن وسائل الاثبات وعن البينات الاخرى.

وحيث انه متى كان الاقرار المدعى به منصب على واقعة كذب اليمين فان طلب اثبات هذا الكذب في اليمين هو طلب غير جائز سماعه الا ضمن الحدود التي رسمتها الفقرة القائلة من المادة (120) بينات التي اعتمدتها محكمة ثاني درجة تلك المادة التي تغافل عنها الطاعن وراح يسمي طلبه اثبات واقعة لاحقة لليمين (او متاخرة عليها كذا).

وحيث انه لا سبيل لسماع مثل هذا النوع من الدليل على النحو الوارد في استدعائي الاستئناف والطعن فالحكم صحيح لا تنال منه اسباب الطعن التي وجدت حرية بالرفض.
قرار 513 / 1970 – أساس بدون – محاكم النقض – سورية
قاعدة 1044 – اجتهادات قانون البينات – عطري – رقم مرجعية حمورابي: 22633

1- الإقرار سيد الأدلة و الرجوع عنه غير مقبول إلا لخطأ في الواقع.
2- الادعاء بتزوير وكالة لا يؤدي الى استئخار النزاع إذا كانت الوكالة لا تقدم ولا تؤخر بعد الإقرار.
قرار 1193 / 2000 – أساس 1788 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 234 – م. المحامون 2001 – اصدار 09 و 10 – رقم مرجعية حمورابي: 10463

شارك المقالة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.