حكم تمييز ( احوال شخصية – سلطة النيابة العامة في الدعوى )

محكمة التمييز

حكم رقم 145/1998

صادر بتاريخ 6/3/1999م.

(دائرة الأحوال الشخصية)

هيئة المحكمة: برئاسة السيد المستشار حمود عبد الوهاب الرومي ورئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين محمد فؤاد شرباش وعلي احمد شلتوت وفاروق يوسف سليمان وسمير عبد الهادي.

المكتب الفني

المصدر: مجلة القضاء والقانون

السنة: السابعة والعشرون

العدد: 1

اصدار:4/2002

القاعدة: 93

الصفحة: 406

1. – احوال شخصية /نسب – دعوى – نيابة عامة – نظام عام – بطلان – اجراءات التقاضي * دعاوي النسب وتصحيح الاسماء . وجوب تدخل النيابة العامة فيها . علة ذلك وتعلقه بالنظام العام . م337، 337 ق الاحوال الشخصية 51 لسنة 1984 . اغفال ذلك . اثره . البطلان * اجراءات دعاوى النسب وتصحيح الاسماء . خضوعها للاجراءات المعتادة مع حق النيابة العامة في التدخل ورفع الدعوى كلما رأت ذلك . مثال.

2. – محكمة استئنافية – حكم /تسبيب الحكم الاستئنافي – تمييز /السبب الوارد على غير محل * قضاء المحكمة الاستنئافية بعدم قبول الدعوى بالمغايرة لقضاء محكمة اول درجة . النعي الوارد على الحكم الاخير غير مقبول لوروده على غير محل.

المحكمة

بعد الاطلاع على الاوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى اوضاعه الشكلية.

وحيث ان الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائرا الاوراق – تتحصل في ان الطاعن عن نفسه وبصفته وليا طبيعيا على اولاده القصر …. كان قد تقدم بطلب الى لجنة دعاوى النسب وتصحيح الاسماء ابتغاء تصحيح لقب عائلته الى ….. بدلا من …. وبعد ان باشرت اللجنة التحقيق انتهت الى رفض الطلب واحالت الاوراق الى المحكمة الكلية حيث قيدت الدعوى برقم 904 لسنة 1997 احوال شخصية وفيها طلب الحكم له بطلبه سالف البيان وبإلزام المطعون ضدهم اجراء ذلك التصحيح في كافة الاوراق الرسمية. رفضت المحكمة الدعوى. فأستأنف الطاعن نفسه وبصفته هذا الحكم بالاستنئاف رقم 203 لسنة 1998 احوال شخصية وفي 12/5/1998 قضت المحكمة ببطلان الحكم المستأنف وإبلاغ النيابة العامة بالدعوى لتبدي الرأي فيها وبعد ان قدمت النيابة مذكرة بالرأي عادت وقضت بتاريخ 27/5/1998 بعدم قبول الدعوى. طعن الطاعن عن نفسه وبصفته في هذا الحكم بطريق التمييز. وقدمت النيابة مذكرة ابدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث ان الطعن اقيم على ثلاثة اسباب ينعي الطاعن باولها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول ان القانون رقم 51 لسنة 1984 اوجب على النيابة العامة التدخل في المسائل التي تعتبر من النظام ومن بينها دعاوى النسب وتصحيح الاسماء، واذ كانت المسألة محل النزاع في الدعوى المطروحة لا تعدو عن مجرد طلب انتساب الطاعن الى القبيلة التي ينتمي اليها وهي بهذه المثابة تتعلق بحقه في تغيير لقبه، ولا تثير نزاعا حول نسبه الى ابيه او جده فإن الحكم المطعون فيه اذ انتهى الى غير ذلك واعتبر دعواه من دعاوى النسب التي يجب تدخل النيابة العامة فيها، فإنه يكون معيبا بما يستوجب تمييزه.

وحيث ان هذا النعي في غير محله، ذلك انه من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ان المادة 337 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الاحوال الشخصية قد اوجبت تدخل النيابة العامة في المسائل التي تعتبر من النظام العام والتي اوردتها المادة 338 من القانون المشار اليه، ومن بينها دعاوى النسب وتصحيح الاسماء، وهو اجراء وجوبي مقرر بقاعدة آمرة متعلقة بالنظام العام يترتب على اغفالها البطلان المطلق. وافصح المشرع في المرسوم بقانون رقم 1 لسنة 1988 بشأن تنظيم إجراءات دعاوى النسب وتصحيح الاسماء عن الحكمة من اصدار هذا التشريع فأورد بالمذكرة الايضاحية للقانون انه قد انتشرت في الآونة الاخيرة ظاهرة سعى الكثيرين الى تغيير اسمائهم والقابهم سواء عن طرق لجنة المواليد والوفيات او عن طريق دعاوى النسب وتصحيح الاسماء….

وبات من المرجح ان يكون الهدف من هذه الدعاوى هو حمل القاب من شأنها الحاق رافعيها بأسر لا ينتمون اليها في الحقيقة بصلة… مما كان مثارا لشكوى اجهزة الامن…. ثم تحدث عن اجراءات التقاضي في هذه الدعوى وقال انه “يتبع في شأنها الاجراءات المعتادة في التقاضي مع عدم الإخلال بحق النيابة العامة في التدخل ورفع الدعوى متى رأت ذلك طبقا لما نصت عليه المادتان 377، 338 من قانون الاحوال الشخصية الصادر بالقانون 51 لسنة 1984… لما كان ذلك وكان طلب الطاعن تصحيح اسمه بتعديل لقبه الاخير الى …… بدلا من ….. انما ينطوي ضمنا على طلب اثبات نسبه الى هذا الجد الاعلى من خلال طلبه تصحيح الاسم فإن الدعوى على هذا الاساس تكون من دعاوى النسب وتصحيح الاسماء التي يتعلق الامر فيها بالنظام العام وفقا لنص المادة 338/هـ من القانون رقم 54 لسنة 1984 في شأن الاحوال الشخصية والتي توجب المادة 337 من ابداء رأي النيابة العامة فيها، وكان الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 25/3/1998 قد التزم هذا النظر وقضى ببطلان الحكم المستأنف لفصله في الدعوى دون مباشرة هذا الجراء فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا ويضحى النعي عليه بهذا السبب على غير اساس.

وحيث ان حاصل النعي بالسببين الثاني والثالث ان محكمة اول درجة قضت برفض دعواه تأسيسا على ذات الاسباب التي استندت اليها لجنة النسب وتصحيح الاسماء، بالرغم من ان الاوراق خلت مما ينفي انتسابه الى قبيلة بنى هاجر اذ ان الثابت من اقوال شهوده امام اللجنة المشار اليها، ومن الاقرارات الموثقة الصادرة عن امراء تلك القبيلة انه ينتمي الى عائلة بنى هاجر، كما انه اصدرت احكام قضائية باتة بأنساب اعمامه واولاده الى العائلة المذكورة، ومن ثم فإن محكمة الدرجة الاولى اذ خالفت ما لهذه الاحكام من حجية واغفلت الرد على دفاعه سالف البيان، فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور المبطل، وكل ذلك مما يعيب ايضا الحكم المطعون فيه، ويستوجب تمييزه.

وحيث ان هذا النعي مردود، ذلك لما كانت محكمة الاستئناف قد نحت منحى آخر يغاير ما ذهبت اليه محكمة اول درجة ولم تأخذ بأسباب الحكم الابتدائي واقامت قضاءها بعدم قبول الدعوى تأسيسا على ان دعوى الطاعن بطلب تصحيح لقب العائلة التي ينتمي اليها هو واولاده القصر الى …… بدلا من ….. إنما ينطوي على طلب اثبات نسبه الى ذلك الجد المتوفى – على النحو المبين بالرد على السبب الأول وهي لم ترفع ضمن دعوى حق آخر موضوع خصومة حقيقية مدعى بها على ورثة الميت فإن كل ما يثيره الطاعن بهذين السببين متعلقا بأسباب الحكم الابتدائي يكون غير مقبول، لوروده على غير محل من الحكم المطعون فيه.