المصالحة في القانون الجمركي

مقدمة:
تنتمي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة إلى الوزارة المكلفة بالمالية، وتحتل مكانة متميزة ضمن مديريات هذه الوزارة وضمن أجهزة الدولة بصفة عامة، ويرجع ذلك أساسا إلى الأدوار المهمة التي تقوم بها ليس فقط في حماية الاقتصاد الوطني بمفهومه الشام، وإنما أيضا في حماية الصحة العامة للمواطنين وأمنهم وحفظ الآداب العامة. فهي تقوم بثلاثة أدوار رئيسية جبائية واقتصادية وحمائية، وأهم هذه الأدوار في ازدياد مستمر ومضطرد حيث أصبحت تتنامى وتأخذ أبعادا وصورا جديدة تحفظ لإدارة الجمارك أهميتها في دور الأموال لفائدة خزينة الدولة بالرغم من سيادة الأنظمة الاقتصادية المبنية على أساس التبادل التجاري الحر.

وتفرض أهمية الأدوار التي تقوم بها إدارة الجمارك وجود إطار قانوني يحدد اختصاصاتها وسلطاتها، كما يحدد الوسائل المخولة لها من أجل ضمان احترام هذه النصوص، وتشكل مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الصادر بتاريخ 1977 الإطار القانوني المرجعي لإدارة الجمارك عند ممارستها لمهامها واختصاصاتها. وتتضمن هذه المدونة مجموعة من المقتضيات المتعلقة بميدان عمل إدارة الجمارك، والأنظمة الاقتصادية الخاصة بالجمارك.. كما تتضمن جزءا خاصا بالمنازعات تحدد فيه أصناف الجرائم الجمركية والعقوبات المقررة لها، وكيفية متابعتها وانتهائها.

تستمد المصالحة الجمركية من الفصل 273 من مدونة الجمارك والضرائب غير مباشرة (نص المشرع المغربي على المصالحة الجمركية في الفصول من 273 إلى 277 من مدونة الجمارك والضرائب غير مباشرة) الذي ينص على أنه: “للإدارة قبل حكم نهائي أو بعده أن تصالح الأشخاص المتابعين من أجل أفعال مخالفة للقوانين والأنظمة الجمركية”.

من هنا سوف نطرح مجموعة من الإشكاليات تتعلق أولا بتحديد ماهية المصالحة الجمركية، وثانيا تحديد الشروط والآثار التي تنتجها المصالحة الجمركية.
المبحث الأول: الأحكام العامة للمصالحة الجمركية
المبحث الثاني: شرط المصالحة الجمركية وآثارها

المبحث الأول: الأحكام العامة للمصالحة الجمركية
سوف نتناول من خلال هذا المبحث مطلبين: المطلب الأول سنخصصه لماهية المصالحة الجمركية. أما المطلب الثاني فسنتناول فيه مبررات المصالحة الجمركية وخصوصياتها بالنسبة لما يشابهها من المساطر.
المطلب الأول: الأحكام العامة للمصالحة الجمركية
الفقرة الأولى: تعريف المصالحة الجمركية وخصائصها
لم يعمل المشرع المغربي على تحديد تعريف خاص بمؤسسة المصالحة الجمركية وترك أمر ذلك للفقه والقضاء وحسن ما فعل، لأن تحديد المفاهيم ووضع التعاريف يمس النسبية تتحكم فيها وجهة النظر من جهة وتغير الظروف الاقتصادية والاجتماعية من جهة أخرى يقصد بالمصالحة لغة السلم وهي خلاف المخاصمة.

واصطلاحا هي عقد يرفع النزاع وينهي الخصومة بطريقة ودية.
ونظرا لتعدد العناصر التي تساهم في مضمون المصالحة الجمركية فقد انعكس ذلك على التعريفات التي أعطيت لها، وهكذا فقد عرفها بعض الفقه بأنها: “إجراء يؤدي المتهم في الدعوى الجنائية بدفع مبلغ معين إلى خزانة الدولة كي يتمكن من عدم وضع الدعوة ضده” .

كما يعرفه حسن محمد ربيع المصالحة الجمركية بأنها: “تنازل من الهيئة الاجتماعية عن حقها في الدعوى الجنائية مقابل دفع المتهم للمبلغ الذي حدده القانون”.

وقد عرف المشرع المغربي الصلح في الفصل 1096 من ق ل ع بقوله: “الصلح عقد بمقتضاه يخصم الطرفان نزاعا قائما أو يتوقعان قيامه وذلك بتنازل كل منهما للآخر عن جزء مما يدعيه لنفسه أو بإعطائه مالا معينا أو حق”.

لكن الملاحظ من خلال تطبيق هذه التعاريف أنها تركز على الهدف من المصالحة وكيفيتها دون التركيز على أي وقت أو ميعاد المصالحة الذي يكون قبل أو أثناء رفع الدعوى بل يمكن لإدارة الجمارك أن تبرم الصلح حتى بعد صدور الحكم القضائي.

وانطلاقا من تعريف المصالحة الجمركية نلمس بشكل جلي أنها تتميز بمجموعة من الخصائص جعلتها تحتل مكانة هامة ضمن السياسة الجبائية الجمركية المغربية وحتى في القوانين المقارنة. وسوف نتطرق إلى كل خاصية بالتفصيل.

الخاصية الأولى: عقد ملزم للجانبين
العقد الملزم للجانبين هو العقد الذي ينشئ التزامات متقابلة في ذمة كل طرفيه المتعاقدين أو هو العقد الذي ينشئ منذ البداية التزامات متبادلة ومتقابلة بين الطرفين ، فمقابل تنازل إدارة الجمارك عن المتابعة كليا أو جزئيا عن طريق التخفيض من المبالغ المحكوم بها أو سقوط المتابعة الجنائية يلزم الطرف الآخر وهو المخالف بأداء الصلح بحيث إداريا كافة النفقات بما فيها نفقات العقد وكذا أداء مبلغ معين.

الخاصية الثانية: جائزة قبل الحكم النهائي وبعد الحكم النهائي
المصالحة الجمركية يمكن أن تبرم في أي مرحلة من مراحل الدعوى، وحتى قبل تحريك الدعوى من طرف الجمارك أو من طرف النيابة العامة، ويمكن أن يتم التصالح أيضا بين المخالف للأنظمة الجمركية وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة حتى بعد صدور الحكم النهائي.

إلا أنه عند تصالح إدارة الجمارك الأشخاص المتابعين من أجل أفعال مخالفة للقوانين والأنظمة الجمركية قبل صدور الحكم النهائي فإن ذلك يترتب عليه بالنسبة للمخالف وإدارة الجمارك انقضاء دعوى النيابة العامة ودعوى إدارة الجمارك، لكن إذا وقعت المصالحة بعد الحكم النهائي فإنه لا تسقط عقوبة الحبس والتدبير الوقائي الشخصي.

الخاصية الثالثة: تضع حدا للنزاع
تؤدي المصالحة الجمركية إلى وضع حد للنزاع وإلى سقوط الدعوى العمومية ضد الملزم وتصبح بعد المصادقة عليها نهائية لارجوع فيها. وهذه الخاصية تعتبر أهم خاصية في المصالحة الجمركية إذ يترتب على انعقاد المصالحة الجمركية صحيحة والمصادقة عليها حسم النزاع المبرر لانعقادها ويترتب على ذلك نتيجتان أساسيتان هما: انقضاء ما نزل عنه كل من المتصالحين ونقصد بهم المخالف وإدارة الجمارك والضرائب الغير المباشرة عن ادعائه، ثم تثبيت ما اعترف به كل من المتصالحين للآخر من حقوق.

ومن ثم يمكن القول أن الحكم بانقضاء وسقوط الدعوى العمومية هو في الواقع حكم في الموضوع بعد إدانة المتهم وبراءته نظرا لعدم وجود وجه لإقامة الدعوى العمومية.

الفقرة الثانية: الطبيعة القانونية للمصالحة الجمركية
يؤدي تعقد وتنوع المقتضيات التي تنظم المصالحة الجمركية والتي تتراوح بين القانون الإداري والجنائي والمدني إلى صعوبة إلحاقها بمؤسسة من المؤسسات المتعارف عليها. ويؤدي إلى اختلاف مواقف الفقه في تحديد طبيعتها القانونية تبعا للموقع الذي ينظر من خلاله إليها ومن تغليبه لأحد العناصر المكونة لها، غير أن التأمل في كل هذه الاتجاهات يدفع إلى القول بأنه يتنازعها ثلاث اتجاهات، اتجاه يقر بالطابع الإداري للمصالحة الجمركية واتجاه يقول بالطابع الجزائي للمصالحة الجمركية، ثم اتجاه يصر على أن المصالحة الجمركية ذات طبيعة مدنية. وداخل كل اتجاه توجد آراء مختلفة تلحقها بأحد الأنظمة القانونية المرتبطة بهذا المجال أو ذاك. ومن أجل التطرق لكل هذه الاتجاهات والمواقف سوف نتطرق إلى:
أولا: الطابع الإداري
يتجه بعض الفقه إلى إضفاء الطابع الإداري على المصالحة الجمركية، فمنهم من يعتبرها عقدا إداريا، ومنهم من يعتبرها قرارا إداريا.
1-1 المصالحة الجمركية عقد إداري
يمكن تعريف العقود الإدارية بأنها: “اتفاق يكون أحد أطرافه شخصا معنويا عاما بقصد إدارة أحد المرافق العامة أو تسييرها، ويتضمن العقد شروط استثنائية غير مألوفة في تعامل الأفراد”. وتتمثل هذه الشروط الاستثنائية غير المألوفة بالنسبة لعقد المصالحة الجمركية بأن إدارة الجمارك تتولى تحديد مبلغ التصالح. ومن المتفق عليه فقها وقضاء أن خصائص العقد الإداري هي: أن يكون أحد أطراف شخصا معنويا عاما وأن يتعلق بتنظيم واستغلال أو تسيير المرفق العام، وأن يتضمن شروطا استثنائية غير مألوفة في التعاقد العادي . فهل تنطبق هذه الخصائص على المصالحة الجمركية للقول بأنها عقد إداري؟.
– خاصية الشخص المعنوي العام:
لا أحد يشك في أن أحد طرفي المصالحة في المادة الجمركية شخص من القانون العام. فإن إدارة الجمارك هي شخص معنوي من القانون العام، وهي جزء لايتجزء من الدولة.
– خاصية تنظيم واستغلال وتسيير المرفق العام
يمكن القول بأن المصالحة الجمركية عقد إداري ما دام أنها تبرم من طرف شخص معنوي عام يتمثل في إدارة الجمارك وتهدف إلى تحقيق مصلحة عامة.
– خاصية توافر الشروط الغير المألوفة في التعامل العادي:
وتتمثل الشروط الغير المألوفة في المصالحة الجمركية في قيام إدارة الجمارك بتحديد مبلغ التصالح وحدها وفقا لجسامة الجريمة وظروف ارتكابها، ولا يوجد أمام المتهم أي خيار سوى قبوله أداء هذا المقابل لإتمام الصلح أو رفضه دون أن يملك مناقشة في ذلك.
وقد اختلفت آراء الفقه حول مدى توفر خاصية الشروط الغير مألوفة في المصالحة الجمركية. فالفقيه دوجريه يرى توافر هذا الشرط في المصالحة الجمركية وذكر على سبيل المثال الدفع الفوري لمبلغ المصالحة، حجز البضائع، ووسائل النقل، وجوب إيداع وديعة على وجه الضمان، وكل هذه الشروط غير مألوفة في القانون الخاص وتعتبر امتيازات حقيقية تفرضها إدارة الجمارك بمالها من قوة السلطة العامة. ويؤيده في ذلك الفقيه دوبكين الذي يرى أن المصالحة الجمركية تنطوي على شروط غير مألوفة في القانون الخاص باعتبار أن المخالف مهدد بالتابعة الجزائية في حالة ما لم يبرم المصالحة.

وعلى العكس من ذلك نجد موقف “سر الختم عثمان ادريس” فيما ذهب إليه حيث أنه يرى أن شروط الميعاد وتحديد القيمة لا تدل بذاتها على أن الإدارة تستعمل سلطات عامة في فرض مثل الشروط. وإنما الأمر لا يعدو من جانبها أن يكون عرضا لشروط ترى أنها أفضل الشروط بالنسبة لها، يقابلها في ذلك ما قد يراه المخالف في مصلحته، فإذا رأى أن الميعاد المقترح شرطا للصلح من قبل الإدارة لا يتفق مع مصلحته وأنه لايستطيع أن يفي بالتزامه خلاله قد يرفض الصلح.

وعلى الرغم من كل هذا قيل حول موقف الاتجاه القائل بأن عقد المصالحة الجمركية هي عقد إداري لم يستسلم أصحاب الطابع الإداري للمصالحة الجمركية، حيث ظهر تيار يقول أن المصالحة الجمركية قرار إداري.

1- المصالحة الجمركية قرار إداري:
يذهب بعض الفقه إلى اعتبار المصالحة الجمركية قرار إداري يتحلل إلى عمل من جانب واحد ذو طبيعة فردية، فهي ممارسة إدارية تقوم على الحوار لإنهاء النزاع.

فالقانون هو الذي يحدد أساس التصالح أي المبلغ الواجب دفعه أو الأشياء الواجب تسليمها للإدارة ولا دخل للمخالف في تحديد أو تعديل تلك الشروط.

فالإدارة لاتعد طرف في هذا التصرف فلا يجوز أن ترفض طلب التصالح كقاعدة عامة ، وعلى ذلك لايعتبر نظام الصلح تصرفا قانونيا من جانبين لأن ذلك لايجد له محلا في المسائل الجنائية، لكن هذا الاتجاه لا يحضى بالقبول لأنه يترتب على التسليم بأن المصالحة الجمركية قرار إداري أنها جائز الطعن فيها.

والحال أن المصالحة الجمركية لاتقبل أي طعن، وهذا ما ذهب إليه المشرع المغربي من خلال الفصل 276 من مدونة الجمارك والضرائب الغير المباشرة.

ثانيا: الطابع الجزائي للمصالحة الجمركية
يميل جانب من الفقه إلى اعتبار المصالحة الجمركية جزاء جنائي، وللجزاء الجنائي صورتان: العقوبة والتدابير الاحترازية، وما يهمنا في هذا المقام هي العقوبة، وتعرف العقوبة على أنها: “الجزاء الذي يوقعه القضاء باسم المجتمع على كل شخص ارتكب فعلا أو تركا مخالفا بذلك القانون الجنائي، وتكون الغاية من تطبيقها على الجاني هي ردعه ويكون ذلك بإيلامه في بدنه أو حريته أو ماله بقصد إصلاحه” .
ومن خلال هذه الخاصية المدرجة في هذا التعريف، فإن التساؤل الذي يطرح هو هل تشترك المصالحة الجمركية مع العقوبة الجنائية في نفس الخصائص؟
وقد استشف بعض الفقه خصائص مشتركة بين المشاركة الجمركية والجزاء الجنائي من أهمها:
– مبدأ الشرعية
يتجلى خضوع المصالحة الجمركية لمبدأ الشرعية فإن المصالحة الجمركية غير جائزة إلا إذا كان القانون ينص على جوازها صراحة، كما أن المشرع حدد مجال تطبيقها وأوضح المخالفات الجمركية التي يجوز فيها التصالح كما حدد آجالا لها.
– عدالة العقوبة:
المصالحة الجمركية تكون بمبادرة من المخالف، فهو الذي يطلب والإدارة إما أن تقبل أو ترفض طلبه، وبذلك فإن المصالحة الجمركية مكنة في متناول الجميع، فالإدارة الجمركية تستجيب دون تمييز لكل الطلبات التي تكون مستوفاة للشروط القانونية، أما إتمام المصالحة فهو متوقف على إرادة الطرفين.
– طابع الإيلام:
تنطوي المصالحة الجمركية على طابع الإيلام لما يترتب عليها من إنقاص من الحقوق المالية للمخالف عن طريق تسديده لمبلغ المصالحة.
ولكن رغم هذه الخصائص المشتركة بين المصالحة الجمركية والعقوبة فإنه توجد خصائص أخرى للعقوبة لاتوجد في المصالحة الجمركية كشخصية العقوبة وصدورها من جهة قضائية مختصة قانونا. وهذه الخصائص تفتقر إليها المصالحة الجمركية، كما أن المصالحة الجمركية تفضي موافقة المخالفة في حين أن الجزاء إجراء من جانب واحد.
ثالثا: الطابع المدني للمصالحة الجمركية
انقسم هذا الاتجاه من الفقه الذي يضفي الطابع المدني على المصالحة الجمركية بين من يرى أن المصالحة الجمركية عقد مدني وبين من يرى أنه عقد إذعان.
1-1 المصالحة الجمركية عقد مدني:
يرى أصحاب هذا الرأي أن المصالحة الجمركية عقد مدني ينظمه الفصل 1098 من ق ل ع وما بعده ، والذي بمقتضاه تضع إدارة الجمارك والمتهم حدا للنزاع المتعلق بفعل مخالف للقوانين والتنظيمات الجمركية وفق شروط يقع الاتفاق عليها بينهما حيث تتنازل إدارة الجمارك عن مباشرة المتابعة القضائية المخولة لها بمقتضى نصوص مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة مقابل قيام المتهم بدفع مبلغ مالي في حدود الغرامات المتفق عليها.

كما أن المصالحة الجمركية كباقي العقود الرضائية هو الرضا بدليل أنه ينص في عقد المصالحة على أنه قد تم الاتفاق بين الموقعين أدناه، ويتمثل هذا الرضا في الإيجاب المقدم من أحد الطرفين والقبول الذي يصدر من الطرف الآخر ، وحتى يكون الرضا صحيحا يجب أن يكون من شخص يتمتع بالأهلية وخال من عيوب الرضا.

وعلى الرغم من ذلك لم يستسلم أيضا أصحاب الطابع المدني للمصالحة الجمركية حيث ظهر توجه آخر يقول بأن المصالحة الجمركية عقد من عقود الإذعان.

1-2 المصالحة الجمركية عقد إذعان:
بخصوص المصالحة الجمركية فإننا نلاحظ أن العلاقة بين إدارة الجمارك والمتهم علاقة غير متساوية حيث تتمتع إدارة الجمارك بسلطات واسعة تخولها فرض شروط على المتهم الذي لا يستطيع من جانبه سوى الرضوخ لهذه الشروط.
وقوة مركز دارة الجمارك في مسطرة المصالحة الجمركية واضحة ولا تحتاج لبيان لكن هل هذه الخاصية كافية للقول بأن المصالحة الجمركية عقد إذعان؟
لايمكن أن نجزم بأن المصالحة الجمركية طبيعتها القانونية هي عقد إذعان نظرا لوجود مجموعة من الاختلافات بين المصالحة الجمركية وعقود الإذعان، أما أطراف المصالحة الجمركية فهم ليسوا في وضعية واحدة. فالإيجاب ليس دائما بل هو على العكس منذ لك استثنائي لأن المصالحة تجد مصدرها في مخالفة القانون، وإذا لم تتم المصالحة التي تكتسي طابعا استثنائيا يتعرض الطرف الآخر للمتابعة الجزائية. وبالتالي فإن حماية المشرع والقضاء للتعاقد الأضعف التي نجدها في عقد التأمين ليس لها ما يبررها في المصالحة الجمركية.
وفي الأخير يمكن القول أن المصالحة الجمركية لها طابع مختلط، فهي في مضمونها عقد وفي شكلها قرار إداري (قرار المصادقة على المصالحة الجمركية) وفي فلسفتها جزاء ودي.

المطلب الثاني: مبررات المصالحة الجمركية وخصوصياتها بالنسبة لما يشابهها من المساطر
الفقرة الأولى: مبررات المصالحة الجمركية
اختلفت الآراء بشأن تحديد مبررات المصالحة الجمركية والمرتكزات التي تستند عليها، فهي ترتكز على مجموعة من المبررات التي تتراوح بين:
أولا: المبررات التاريخية والقانونية
تستمد المصالحة الجمركية مشروعيتها في المغرب من الناحية التاريخية ثم من القانون.
1-1 من الناحية التاريخية:
للمصالحة مكانة أصيلة ومتميزة في المصالحة الجمركية، وترجع جذورها التاريخية إلى حقب قديمة بالرغم من أن المشرع المغربي لم يعرفها سوى بصدور قانون الجمارك بتاريخ 16/12/1918 والذي نص في الفصول من 25 إلى 28 وأعطى اختصاص إبرامها إلى الوزير المكلف بالمالية والمدير العام لإدارة الجمارك وأجاز إبرامها سواء قبل الحكم النهائي أو بعده.

إن مصدر هذا القانون منبثق عن القانون الفرنسي، فمؤسسة المصالحة الجمركية في فرنسا كانت تاريخيا هي الطريق العادي لتسوية المنازعات الجمركية، وكان للملتزمين العامين اللذين فوت لهم الملك استخلاص الرسوم الجمركية إمكانية التصالح على الجرائم الجمركية باستثناء تلك المعاقب عليها بعقوبات حبسية، وظل حق المصالحة حتى بعد قيام الثورة الفرنسية وشمل جميع الجرائم الجمركية ما دام أنه قد تم إلغاء العقوبة الحبسية بشأن هذه الجرائم وخلال فترات معينة، أي في سنة 1794، عمد المشرع الفرنسي إلى إلغاء حق المصالحة الجمركية وذلك رغبة منه في محاربة آفة التهريب وتشديد العقوبة عليها، إلا أنه سرعان ما عاد لإقرار هذا الحق بعد أشهر قلائل من إلغائه وذلك نظرا للنتائج الكارثية التي سببها هذا الإلغاء سواء على مستوى الملائمة أو على مستوى العدالة ، وبقي حق المصالحة قائما في قانون الجمارك الفرنسي إلى وقتنا الحالي مع بعض الاختلافات والتغييرات التي شملت آثاره وكذا سلطات القضاء بشأنه بالرغم من التطور الذي عرفه القضاء الفرنسي وكذا التعديلات الكثيرة التي طالت مدونة الجمارك، بل انتقل إلى مجموعة من التشريعات ومن بينها التشريع المغربي الذي نص عليها أول مرة في ظهير 16/12/1918 واستمر تواجدها في صلب التشريع الجمركي حتى بعد إصدار مدونة الجمارك لسنة 1977 والتعديلات التي طالتها بتاريخ 5يونيو 2000 وما زال يأخذ به لحد الآن.
1-2 من الناحية القانونية:
من الناحية القانونية البحثة تستمد المصالحة الجمركية مشروعيتها من الفصل 273 من مدونة الجمارك والضرائب الغير مباشرة التي جاء نصها: “للإدارة قبل حكم نهائي أو بعده أن تصالح الأشخاص المتابعين من أجل أفعال مخالفة للقوانين والأنظمة الجمركية، وإذا وقع الصلح وصار نهائيا قبل الحكم النهائي ترتب عليه بالنسبة للأطراف المتعاقدة انقضاء دعوى النيابة ودعوى الإدارة، وإذا وقع بعد حكم نهائي فإنه لايسقط عقوبة الحكم والتدبير الوقائي الشخصي المنصوص عليه في الفقرة الأولى من الفصل 220.
أما بخصوص التشريعات المقارنة فهي تعرف أيضا على اختلاف مشاربها نظام المصالحة الجمركية كما هو معروف فإن التشريعات المعاصرة تنقسم إلى مجموعتين كبيرتين: التشريعات اللاتينية والتشريعات الأنجلوساكسونية، وإلى جانب هاتين المجموعتين نجد التشريعات العربية التي لا تشكل في الواقع مجموعة قائمة بذاتها بحكم خضوع الدول العربية في حقبة من تاريخها إلى نفوذ البلدان التي تنتمي إلى إحدى هاتين المجموعتين. ولذا جاءت قوانينها على نسق القوانين السائدة فيهما، مع الأخذ بالشريعة الإسلامية وإذا كان تأثير الشريعة الإسلامية على المشرع المغربي في المجال الجمركي يكاد يكون منعدما إن لم نقل منعدما تماما، فإنها تشكل المصادر الهامة للتشريع المغربي ويحرص المشرع دائما على أن لا يتعارض تشريعه مع أحكام الشريعة الإسلامية.
ولهذا سوف نتعرض للأساس القانوني للمصالحة الجمركية في هاته التشريعات:
– القانون الفرنسي:
يعد القانون الفرنسي من التشريعات اللاتينية السابقة إلى تطبيق المصالحة في المنازعات الجمركية، وتجد المصالحة سندها القانوني في المادة 350 من القانون الجمركي لسنة 1949.
– تونس:
تجيز المادة 220 من قانون الجمارك التونسي لإدارة الجمارك التصالح في الجرائم الجمركية سواء قبل الحكم أو بعده.
– لبنان:
أجاز المشرع اللبناني أيضا الصلح في الجرائم الجمركية حيث نصت المادة 352 من قانون الجمارك لسنة 1954 على أنه: “يجوز لإدارة الجمارك التصالح مع المتهمين في جرائم التهريب الجمركي قبل أو بعد صدور قرارات اللجنة الجمركية ، وذلك باستبدال العقوبات المالية ومصادرة وسائل النقل والأشياء التي استعملت لإخفاء الغش بجزاء نقدي يختلف باختلاف ظروف الجريمة وتضاف عند الاقتضاء الرسوم الجمركية الواجبة على البضائع المستوردة أو المصدرة بطريق الغش”.

كما نصت على المصالحة الجمركية قوانين الجمارك في كل من العراق (المادة 242) والأردن (المادة 235) والكويت (المادة 20) وقطر (المادة 157) واليمن (المادة 272) والسودان (المادة 213).

ثانيا: المبررات العملية والاقتصادية
تنطوي المصالحة الجمركية على أبعاد مختلفة تتماشى مع المبررات العملية ثم المبررات الاقتصادية.
1-1 من الناحية العملية:
إذا كان المبدأ في القانون الجنائي لكل جريمة دعوى عمومية، وهذا المبدأ ضمانة مؤكدة من ضمانات المتهم وكذا لما تنطوي عليه من ضمانة لإجراء محاكمة عادلة للفصل في إدانة الفرد من عدمه عن أي جريمة تنسب إليه ، فإنه تم اعتبارات عملية فرضت على أغلبية الدول اللجوء إلى المصالحة بالنسبة لبعض الجرائم القليلة الخطورة على النظام العام مثل الجرائم ذات الطابع الاقتصادي والضريبي ومن بينها المخالفات الجمركية، ومن هذه الاعتبارات:
– المصالحة الجمركية تؤدي إلى التخفيف عن أجهزة الدولة المعنية بتطبيق القانون الجمركي وتنفيذه وبصفة خاصة المحاكم، فالزيادة في أعداد القضايا يترتب عليه إرهاق القضاء ومعاونيهم وتعطيل الفصل في القضايا وما يترتب عليه من زيادات في النفقات ومصاريف العدالة وتراخي صدور الأحكام. حيث تعتبر المصالحة الجمركية ضرورة عملية في إنهاء المخالفات الجمركية. وهذا ما تتطلبه العدالة الإنسانية.
– كما أن المصالحة الجمركية تؤدي إلى تفادي طول الإجراءات وتعقيدها إذ تتميز مسطرة المصالحة مقارنة مع المسطرة القضائية بالسرعة والفعالية.
1-2 من الناحية الاقتصادية:
من أهم التبريرات التي أعطيت للمصالحة هو النفع المادي الذي تحققه للدولة، ويتجلى هذا النفع على عدة مستويات، الصلح يجنب الدولة نفقات باهضة تتعلق بإنشاء مؤسسات عقابية لإيواء المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية والنفقات اللازمة لرعايتهم اجتماعيا وصحيا أثناء تنفي العقوبة ، أما المستوى الثاني فيتثمل أنه عن طريق المصالحة الجمركية تجني خزينة الدولة منافع مادية، إضافة إلى أن المصالحة الجمركية أصبحت من الالتزامات العادية التي تفرضها الحياة الاقتصادية.
الفقرة الثانية: خصوصيات المصالحة الجمركية بالنسبة للمساطر المشابهة
أولا: تمييز المصالحة عن الصلح المدني
1-1 أوجه الشبه بين المصالحة الجمركية والصلح المدني
يعرف المشرع المغربي الصلح في الفصل 1098 من ق ل ع “الصلح عقد بمقتضاه يحسم الطرفان نزاعا قائما أو يتوقعان قيامه، وذلك بتنازل كل منهما للآخر عن جزء مما يدعيه لنفسه أو بإعطائه مالا معينا أو حقا”.
ويعرفه المشرع الفرنسي في المادة 2044 من القانون المدني على أنه: “المصالحة عقد ينهي الفريقان بموجبه نزاعا نشأ أو يتوقعان منازعة سوف تنشأ”.
يبدو من استقراء التعاريف أن أوجه التشابه بين الصلح المدني والمصالحة الجمركية كثيرة سواء تعلق الأمر بشروط الانعقاد أو بالآثار.
– من حيث شروط الانعقاد:
فعقد الصلح من عقود التراضي يكفي لانعقاده توافق الإرادتين وذلك عن طريق الإيجاب والقبول من المتصالحين ، وحتى يكون الرضا صحيحا يجب أن يمر من شخص يتمتع بالأهلية وأن يكون خاليا من عيوب الإرادة.
وبناء على ما تقدم لايكون الصلح صحيحا مع القاصر والمحجور عليه لانعدام أهلية التصرف.
– من حيث الآثار:
يترتب على الصلحين المدني والجمركي، آثار بالغة الأهمية ويشتركان في اثنين منها:
– حسم النزاع:
يترتب على الصلح المدني حسم النزاع وعليه إذا أبرم صلح بين فريقين فإن هذا الصلح يحسم النزاع بينهما عن طريق انقضاء الحقوق والادعاءات التي نزل عنها كل من الطرفين ويترتب عليه أيضا تثبيت ما اعترف به كل من المتصالحين للآخر من حقوق.
– الأثر النسبي
الأثر النسبي للصلح يمتد إلى المصالحة الجمركية، وفي ذلك نص المشرع المغربي في الفصل 276 من مدونة الجمارك والضرائب الغير المباشرة على أنه: “تلزم المصالحة التي أصبحت نهائية طبقا لأحكام 273، الأطراف بكيفية لارجوع فيها ولايمكن أن يقدم بشأنها أي طعن ولا يسري أثرها إلا على الأطراف المتعاقدة مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من الفصل 217، إذا وقع الصلح وصار نهائيا قبل الحكم النهائي ترتب عليه بالنسبة للأطراف المتعاقدة انقضاء دعوى النيابة العامة ودعوى الإدارة…”
1-2 أوجه الخلاف بين المصالحة الجمركية والصلح المدني
إن أوجه الخلاف بين المصالحة الجمركية والصلح المدني جوهرية لأنها تهم الأركان الأساسية التي يقوم عليها الصلح وهي:
– من حيث النزاع:
إن الاختلاف الأساسي بين الصلحين يكمن في النزاع المحتمل، ففي الصلح المدني يكمن أن يكون النزاع المحتمل منتظرا فقط، أما في المصالحة الجمركية فالأمر مختلف تماما ذلك أن المخالفة الجمركية مثبتة بمحضر. ثم تأتي المصالحة الجمركية لإسقاط حقوق المتابعة والزجر وبالتالي لا مجال للحديث عن هذا النزاع المحتمل لأن النزاع قائم.
– من حيث نية الأطراف:
إن أطراف الصلح المدني يكونون مبدئيا متساوين في القصد، فإذا كان النزاع قائما فكل واحد من الأطراف يرغب في تجنب المحاكمة من خلال الصلح. أما إذا كان النزاع غير قائم محتمل فإن رغبة الأطراف تكون في تجنب النزاع وفي كلتا الحالتين يعتقد كل طرف من الأطراف أنه من مستفيد من الصلح.

وعلى عكس ذلك لايكون أطراف المصالحة الجمركية على قدم المساواة إذ من الصعب تمثيل مركز مرتكب المخالفة بمن يملك سلطة ملاحقته، كما أن قصد إدارة الجمارك يختلف تماما عن قصد المخالف، فالأولى تسعى إلى حفظ ملف الدعوى نهائيا. أما الثاني فيسعى إلى تفادي المحاكمة لوضع حد لنتائج المخالفة.

– من حيث التنازلات المتبادلة:
يمكن أن نلمس من خلال التنازلات المتبادلة في عقد الصلح المدني هو أن طرفا الصلح المدني يكونان على قدم المساواة من خلال التنازلات المتبادلة التي يفرضها عليهم الصلح والتي تكون غالبا متوازية وذات طابع رضائي.

على خلاف ذلك، يكون طرفا المصالحة الجمركية في موقعين غير متكافئين تكون الكفة فيهما لصالح إدارة الجمارك فتتبادل التنازلات التي تشكل أساس الصلح المدني لا وجود له في الواقع في المصالحة الجمركية.

ثانيا: تمييز المصالحة الجمركية عن الصلح الجنائي والإداري
1-1 تمييز المصالحة الجمركية عن الصلح الجنائي
يعتبر الصلح الجنائي بين الخصوص من المستجدات التي جاء بها المشرع المغربي في قانون المسطرة الجنائية الجديدة رقم 22/01 والذي صدر بتاريخ 1 أكتوبر 2002 المادة41 منه. ويمكن تعريف الصلح الجنائي على أنه: “وسيلة إدارية ثنائية الأطراف تنهي المتابعة بحفظ الملف دون تحقيق حيث تعرض النيابة العامة على الفاعل عدم المتابعة مقابل أداء مبلغ معين من المال وهي تقترح وتقبل لتفادي المحاكمة الجنائية.
وعلى الرغم من وحدة الهدف بين المصالحة الجمركية والصلح الجنائي فإنهما يختلفان في مجموعة من النقاط منها:
– من حيث طبيعة الجرائم:
ينصب الصلح الجبائي بين الخصوم على جرائم الحق العام التي يعاقب عليها المشرع بعقوبات جنائية.
على خلاف المصالحة الجمركية التي تتعلق بجرائم تمس الجانب المالي والاقتصادي للدولة وتتميز فيها العقوبة بطابعها المختلط بين الجزاء والتعويض.
– من حيث رقابة القضاء:
إن قانون المسطرة الجنائية الحالي اتجه نحو إعطاء النيابة العامة أدوارا جديدة منها: مسطرة الصلح الجنائي بين الخصوم. إذ أن محضر النيابة العامة لإجراء الصلح يعرض على غرفة المشورة للتصديق عليه بأمر قضائي صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية أو من ينوب عنه وغير قابل لأي طعن (المادة 41 من قانون المسطرة الجنائية). عكس المصالحة الجمركية التي تتم خارج نطاق رقابة القضاء، فهي تبرم بين المتهم وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة وفق مسطرة إدارية ودون علم من الجهاز القضائي وتكون ملزم للقاضي حتى لو كانت القضية معروفة على أنظاره إذ يتعين عليه الحكم بانقضاء الدعوى العمومية بالمصالحة الجمركية.
– من حيث سقوط الدعوى العمومية:
الصلح الجنائي ليس بسبب عام لسقوط الدعوى العمومية، بل يوقف الدعوى العمومية حيث يمكن للنيابة العامة تحريك الدعوى العمومية في حالتين:
1- تراجع المشتكى به عن تنفيذ الصلح المصادق عليه.
2- ظهور أدلة جديدة لن تعرف من قبل تقتضي تحريك المتابعة.
وعلى النقيض من ذلك، تعتبر المصالحة الجمركية مسقطة للدعوى العمومية حسب الفصل 273 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
– من حيث وقف الإبرام:
يتم إبرام الصلح الجنائي قبل إقامة الدعوى العمومية، أما المصالحة الجمركية فهي تبرم سواء قبل إثارة الدعوى العمومية أو بعد إثارتها أو حتى بعد صدور الحكم النهائي.
1-2 تمييز المصالحة الجمركية عن الصلح الإداري:
أعطى المشرع المغربي الإمكانية لبعض الإدارات التابعة لوزارة المالية فض النزاعات بالطريق الحبي عن طريق الصلح الإداري وإعطائها هذه الإمكانية قد تجعلها تختلط بالمصالحة الجمركية.
ويمكن ذكر مثالين للمصالحة الإدارية وتمييزها عن المصالحة الجمركية نظرا لكونهما تابعين لنفس الوزارة هي وزارة المالية ويتعلق الأمر ب:
– تمييز المصالحة الجمركية عن الصلح في قضايا مسؤولية الدولة:
إن الصلح في قضايا مسؤولية الدولة والمصالحة الجمركية يختلفان في مجموعة من النقاط:
1- من حيث طبيعة الأفعال التي يجوز التصالح بشأنها:
بخصوص الصلح في قضايا مسؤولية الدولة فإن الأمر يتعلق بمسؤولية الدولة عن أنشطة المرافق العمومية على خلاف المصالحة الجمركية التي تتعلق بجرائم جمركية.
2- من حيث المسؤولون:
المسؤول بالنسبة لقضايا مسؤولية الدولة هي الدولة، ويبرم المصالحة بالنيابة عنها الوكيل القاضي للمملكة وتكون فيها مسؤولية الدولة ثابتة والتي تؤدي تعويضات للمتضرر أي هي التي تقدم مقابل الصلح، عكس المصالحة الجمركية التي تتعلق بمسؤولية المتصالح الذي يلتزم بأداء مبلغ الجزاء التصالحي لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والتي تمثل الدولة.
– تمييز المصالحة الجمركية عن الصلح في المنازعات الضريبية
خول المشرع المغربي للملزم حق المنازعات عن مبلغ الضريبة المفروضة عليه وذلك أمام لجان التحكيم الضريبي.
وتعتبر هذه المسطرة صلحا إداريا يهدف إلى فض النزاع المتعلق بالخلاف بين إدارة الضرائب والمكلف وهو يختلف عن المصالحة الجمركية في عدة نواحي منها ما يتيعلق:
1- من حيث الاختصاص:
الصلح في المنازعات الضريبية هو صلح يتعلق بنزاع بين الإدارة وأحد الأطراف وينعقد الاختصاص في حالة فشل الصلح للمحاكم الإدارية.
أما المصالحة الجمركية فتتعلق بجريمة وقعت وينعقد الاختصاص فيها في حالة فشل الصلح إلى المحاكم الزجرية.
2- من حيث الآثار:
الصلح في المنازعات الضريبية ينحصر أثره في إنهاء النزاع. بينهما المصالحة الجمركية يترتب عليها انقضاء الخصومة.

المبحث الثاني: شروط وآثار المصالحة الجمركية
لقد أولى المشرع الجمركي عناية خاصة للمصالحة الجمركية نظرا لما يترتب عليها من نتائج بالغ الأهمية، مما حذا بنا إلى اعتبارها بديلا للمتابعة القضائية وليس فقط سببا من أسباب انقضاء الدعويين بحيث تكون إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة طرفا وقاضيا في آن واحد، بعيدا عن العدالة وبمنأى عن أي رقابة قضائية.

إن المصالحة الجمركية شرعت من أجل التخفيف على القضاء من كثرة الملفات الشكلية، كما أنها تمكن من الحصول على الموارد المتهرب منها دون سلوك المسطرة القضائية.

وتوحي المساطر الاستثنائية للمصالحة الجمركية، والتي تقتضي أن يكون مجالها محدودا ومحددا، بأنها تقع على عدد قليل من الجرائم، وتشمل أصناف ضيقة من الأشخاص، غير أن التدقيق في مجالاتها يظهر توسيعا لعدد الجرائم المشمولة بها، ولايقتصر التوسع على الأفعال فقط بل يشمل الأشخاص أيضا وذلك بتمديد المسؤولية لتشمل بالإضافة إلى الفاعلين الأصليين، أشخاص غرباء عن الجريمة، وذلك باعتمادها على المسؤولية المفترضة، والمسؤولية عن فعل الغير، والتوسع في مفهوم المشاركة باعتماد فكرة المصلحة في الغش.

وبعد أن تتوفر الشروط اللازمة لانعقاد المصالحة الجمركية فإنه يترتب عن هذه الأخيرة مجموعة من الآثار تختلف باختلاف أطرافها تولى المشرع تحديدها ولا دخل لإرادة الطرفين في هذا التحديد. وتعتبر هذه الآثار من النظام العام إذ لا يجوز تعديلها تحت طائلة البطلان.

ومن أجل استجلاء مختلف هذه الأفكار يتم تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين:
المطلب الأول: شروط وأطراف المصالحة الجمركية
المطلب الثاني: آثار المصالحة الجمركية

المطلب الأول: شروط وأطراف المصالحة الجمركية
المصالحة الجمركية حق تتمتع به إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بمقتضيات خاصة في مدونتها حيث يتم حسم النزاع مقابل تنازلات وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة في إطار جل إشكالات المتابعة الزجرية، حيث لامصالحة بدون نص وهذا ما يفرض أن الجرائم المشمولة بها محددة بدقة حيث تصنف هذه الجرائم إلى جنح جمركية ومخالفات جمركية.

من هنا تبرز أهمية تحديد الجرائم المشمولة بالمصالحة الجمركية، لكونه يساعد على فهم هذه المؤسسة، وعلى إدراك أهميتها ودورها في فض النزاعات الجمركية بالطريق الحبي، كما يبرز بأنها بالرغم من كونها استثناء من المبدأ العام إلا أنها تشمل جرائم جمركية ومتعددة ومتفاوتة الخطورة.

هذه الجرائم إن تم التصالح فيها فإن المشرع افترض في عقد المصالحة الجمركية شكلا معينا ولا تصبح نهائية إلا بعد المصادقة عليها من طرف الأشخاص المؤهلين لذلك، كما يتعين اتفاق الطرفان على هذه المصالحة الجمركية.

الفقرة الأولى: شروط المصالحة الجمركية
يجب أن تتوفر في المصالحة الجمركية مجموعة من الشروط منها ما هو موضوعي ومنها ما شكلي.
أولا: الشروط الموضوعية للمصالحة الجمركية
بقصد بالشروط الموضوعية للمصالحة الجمركية تلك المتعلقة بمحل المصالحة الجمركية بمعنى الجرائم التي يجوز فيها التصالح، وبالرجوع إلى الفقرة الأولى من الفصل 273 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة نجدها تنص على أنه: “للإدارة قبل حكم نهائي أو بعده أن تصالح الأشخاص المتابعين من أجل أفعال مخالفة للقوانين والأنظمة الجمركية”.
وبالرجوع إلى الفصل 279 من نفس المدونة نجده ينص على ما يلي:
“يوجد نوعان من الأفعال التي تكون خرقا للقوانين والأنظمة الجمركية: الجنح الجمركية والمخالفات الجمركية وتوجد طبقتان للجنح الجمركية وأربعة للمخالفات”.
وما دمنا بصدد الحديث عن شروط إبرام المصالحة الجمركية فإن هذه الشروط يمكن تقسيمها إلى شروط مرتبطة بطرفي العقد وشروط مرتبطة بموضوع العقد التصالحي.

فبخصوص الشروط المتعلقة بطرفي العقد، ونظرا لطبيعة عقد المصالحة الجمركية كغيره من العقود إلا بأهلية الطرف المبرم وفق القواعد العامة، حيث يشترط الفصل 1099 من ق ل ع لإبرام الصلح التمتع بأهلية التفويت بعوض في الأشياء التي يرد الصلح عليها، وبالتالي فإن المصالحة مع الإدارة تتوقف على توفر أهلية التصرف بعوض في الحقوق التي يتصالح عليها.

كما يشترط في إبرام مصالحة جمركية مع الظنين أن يكون هذا الأخير راشدا أو غير محجورا عليه، والملاحظ أنه يجوز إبرام المصالحة مع شخص أجنبي عن ارتكاب المخالفة الجمركية، غير أن ذلك يتوقف على وجود وكالة تتضمن صراحة حق المصالحة عن موكله ، ولا يجوز الرجوع على موكل هذا الوكيل بأداء الحقوق التي كانت محل المصالحة.
وحتى يعتد بعقد المصالحة، وينتج آثاره يجب إبرامه من طرف الأشخاص المسموح لهم بذلك.
وعموما فإن قيام المصالحة الجمركية يوجب توافر العناصر التالية:
1- وجود نزاع بين إدارة الجمارك ومرتكبي المخالفة أو الجنحة الجمركية.
2- وجود إرادة المصالحة بين الأطراف.
3- قبول تنازل أطراف الصلح عن بعض حقوقهم.

وأخيرا نشير إلى أن عقد المصالحة يعتبر عقدا رضائيا، تخضع المنازعات المتعلقة بإبرامه وتنفيذه لمقتضيات القانون المدني، وهذا ما أكده المجلس الأعلى في قراره “وحيث أنه من الواضح أن عقد الصلح المبرم بين المستأنف عليه والمستأنفة هو عقد رضائي تخضع النزاعات المتعلقة بإبرامه وتنفيذه لمقتضيات القانون المدني، ولا يتعبر في شيء قرارا إداريا قابلا للطعن بالإلغاء كما ذهبت إلى ذلك خطأ المحكمة الإدارية. الشيء الذي يعني أنها غير مختصة للبث في الدعوى الحالية”.
هذا كان بالنسبة للشروط الموضوعية للمصالحة الجمركية. فماذا عن الشروط الشكلية؟
ثانيا: الشروط الشكلية للمصالحة الجمركية
يشترط المشرع المغربي لقيام المصالحة أن يبادر الشخص المتابع ومسؤولي إدارة الجمارك المؤهلين لمنح المصالحة إلى إبرام عقد المصالحة، ولا تكون هذه الأخيرة نهائية محدثة لآثارها إلا بعد المصادقة عليها من طرف إدارة الجمارك.
أ- إبرام عقد المصالحة:
اشترط المشرع المغربي في عقد المصالحة الجمركية شكلا معينا وأن يتضمن بعض البيانات:
1- شكل عقد المصالحة:
يقع التصالح بالاتفاق بين إدارة الجمارك والمتهم بحيث يثبت بالكتابة صادرة ممن خول لهم القانون سلطة التصالح قاطعا في الدلالة على وقوعه ، وقد نصت في ذلك الفقرة الثانية من الفصل 276 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة بقولها: “يجب أن تثبت المصالحة كتابة على ورق مدموغ في عدد من النسخ الأصلية يعادل عدد الأطراف الذين لهم مصلحة مستقلة فيها”.

وإذا كانت المصالحة عبارة عن عقد فيجب أن يتضمن هذا العقد الجعل أو المقابل الذي يؤدى إلى مصلحة الجمارك، وأن يتضمن كذلك اسم المتهم أو المحكوم عليه، بالإضافة إلى بيانات أخرى حسب شكل عقد المصالحة والتي تتخذ شكلين: المصالحة المعتبرة كمحضر والمصالحة قبل أو بعد الحكم النهائي.

فبالنسبة للمصالحة المعتبرة كمحضر: تكون في الحالة التي يكون فيها المحضر لا زال لم يضع حدا للنزاع، وهي الأكثر انتشارا ويصطلح على تسميتها ب T3 وينجز هذا المحضر في حالة إسراع المخالف إلى طلب المصالحة قبل تحرير المحضر المثبت للمخالفة أو الجنحة الجمركية، فإن الإدارة بعد قبولها لذلك تثبته عن طريق مصالحة معتبرة كمحضر.

أما فيما يخص المصالحة قبل أو بعد الحكم النهائي فتكون في الحالة التي يكون فيها محضر الجريمة الجمركية قد حرر ، وهذا النموذج يطلق عليه بT4.
ويمكن القول أن اختلاف شكل المصالحة الجمركية راجع لوجود محضر إثبات الجريمة من عدمه.
2- مضمون عقد المصالحة:
من خلال النموذجين المشار إليهما، يشترط في عقد المصالحة أن يتضمن على الخصوص البيانات التالية:
– صفة الأطراف وهوياتهم.
– تاريخ توقيع الأطراف
– المخالفة موضوع المصالحة
– العرض المقدم من طرف مرتكب المخالفة أو الجنحة والمحدد في مبلغ مالي، والإشارة إلى قبوله مؤقتا من طرف الآمر بالصرف.
– ضمانات لأداء ما يمكن أن يقع عليه الاتفاق، بعد الموافقة من طرف الجهة المختصة.

ويضاف إلى النموذج T3 بأن المخالف يشهد على نفسه بأنه متنازل عن حقه أمام المحاكم في الاحتجاج بعدم تحرير محضر اعتيادي لتقرير المخالفة.
ولإتمام المصالحة الجمركية يقوم المخالف بأداء المبلغ الذي تمت المصالحة بشأنه مع إدارة الجمارك، والذي تحدد بموجب اتفاق مع الإدارة.
نص الفصل 275 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة على إمكانية تخفيض جزئي أو كلي للمبالغ المحكوم بها دون أن تشمل مطلقا مبلغ الرسوم والمكوس المستحقة باستثناء إذا تضمنت المصالحة شرطا يقضي بالتخلي عن البضائع المتنازع فيها لفائدة الإدارة، فإن هذه الرسوم تصبح غير مستحقة.
ب- المصادقة على عقد المصالحة من طرف إدارة الجمارك:
المصالحة الجمركية ليست حقا للمتهم ولا هو إجراء ملزم لإدارة الجمارك، بل هو أمر جوازي متروك لتقدير مصلحة الجمارك ، وسندنا في ذلك عبارات الفصل 273 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة: “للإدارة..أن تصالح…”
في حالة مصادقة إدارة الجمارك على عقد المصالحة الجمركية المبرمة بينها وبين المخالف للنظام الجمركي، فإن المنازعة الجمركية تنتهي، وفي حالة العكس يرجع الطرفان إلى الحالة التي كان عليها قبل التعاقد، لأن المصادقة شرط لتمام عقد المصالحة.

وتجدر الإشارة إلى أن قرار المصادقة على المصالحة الجمركية يخضع لمراقبة القضاء الإداري ، علما بأن المشرع المغربي نص على أنه بعد المصادقة على المصالحة الجمركية تلزم الأطراف بكيفية لا رجوع فيها، ولا يقدم أي طعن، والمقصود ليس هو الطعن القضائي بل مراقبة قضاء الإلغاء لا تنصب على عقد المصالحة وإنما على قرار المصادقة.

وانطلاقا من شروط المصالحة الجمركية يظهر لنا أن أطرافها هم إدارة الجمارك والمخالف.

الفقرة الثانية: أطراف المصالحة الجمركية
إن أطراف المصالحة الجمركية تتمثل في ممثلي الإدارة الجمركية المؤهلين لإبرام المصالحة والأشخاص المرخص لهم بالتصالح مع إدارة الجمارك.
أولا: ممثلوا الإدارة الجمركية المؤهلون لإبرام المصالحة الجمركية
يجب ن يكون ممثل الإدارة الجمركية الذي يجري المصالحة الجمركية موظفا مختصا قانونا لأن صحة المصالحة مشروطة بمدى اختصاصه.
أ- الجهة المكلفة بإبرام عقد المصالحة:
حسب الفصل 273 من مدونة الجمارك فإن لإدارة الجمارك الحق في إجراء المصالحة مع المخالفين لنظام الجمارك ولم يحدد المشرع قائمة مسؤولي إدارة الجمارك المؤهلين لإجرائها، وبذلك تكون المصالحة من صلاحيات المدير العام للجمارك، وبإمكانه تفويض غيره من أعوان الإدارة لإجرائها.
بصفة عامة، يمكن القول أن المصالحة تتم من طرف المديرين الإقليميين أو المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة وبصفة استثنائية فإن الوزير المكلف –وزير المالية- هو المختص ويمكن أن يفوض لبعض الموظفين القيام بهذا الصلح.
ب- الجهة المختصة بالمصادقة على المصالحة الجمركية:
تتمتع إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بسلطة تقديرية كاملة ومطلقة في إجراء المصالحة حسب نوعية الجريمة ودرجة خطورتها. ويمكن إما الموافقة على إجرائها أو متابعة المتهم أما الجهة القضائية المختصة وفي جميع الحالات لاتكون مجبرة على تعليل قرارها.
وقد حدد المشرع المغربي الجهة المختصة بالمصادقة على عقد المصالحة الجمركية، في شخص الوزير المكلف بالمالية أو من طرف مدير إدارة الجمارك.
ومن الناحية العملية يرجع هذا الاختصاص إلى المدير العام لإدارة الجمارك إما مباشرة أو عن طريق تفويض إلى الجهات الأدنى منه، نظرا لتواجده على رأس الهرم التسلسلي لإدارة الجمارك التي تلجأ يوميا إلى هذه الإمكانية، ويتم هذا التفويض إلى كل المدراء الجهويين ورؤساء الدوائر ، وذلك حسب قيمة عوض المصالحة الجمركية. فإذا كانت قيمة العوض تساوي أو تقل عن 1.000.000 يختص بالمصادقة عليها رؤساء الدوائر. أما إذا تجاوزت قيمة العوض 1.000.000 درهم كان الاختصاص للمدراء الجهويين بالمصادقة عليها.
ثانيا: الأشخاص المرخص لهم بالتصالح مع إدارة الجمارك
أ- قائمة الأشخاص المرخص لهم بالتصالح مع إدارة الجمارك
يمكن حصر الأشخاص المرخص لهم بالتصالح مع إدارة الجمارك في مرتكب المخالفة، الشريك والمستفيد من الغش والمسؤول المدني.
1- مرتكب المخالفة:
يقصد به من قام بتنفيذ فعل من الأفعال المادية التي تكتسي طابعا إجراميا في نظر القانون الجمركي، والفاعل قد يكون ماديا أو معنويا. ومفهوم الفاعل وفق التشريع الجمركي مفهوم واسع إذ لايقتصر على من ساهم مساهمة مباشرة في تنفيذ الجريمة، وإنما يمتد ليشمل أشخاصا آخرين وهو الحائز والناقل والمؤتمنون والمتعهد والكفيل.
2- الشريك والمستفيد من الغش:
الفصل 221 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة يميز بين الشريك في الجريمة الجمركية والمستفيد من الغش.
– الشريك في الجريمة الجمركية: مساهم تبعي في ارتكاب الجريمة يقتصر دوره على القيام بنشاط لمساعدة الفاعل على ارتكاب الجريمة، وهذا النشاط لايزيد عن كونه عملا تحضيريا واكتسب صفة الإجرامية لصلته بالفعل الإجرامي، ولما كانت الأعمال التحضيرية تسبق الجرم فإن عمل الشريك يسبق أو يعاصر عمل الفاعل.
– المستفيد من الغش: الفصل 221 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة أكد المسؤولية الجنائية للمستفيدين من الغش كسلاح لمواجهة الأشخاص الذين لا تنطبق عليهم شروط المشاركة بمفهومها الضيق، وحددتهم مدونة الجمارك في فئتين: الذين قاموا على علم بتمويل عملية الغش ومالكي البضائع المرتكب الغش بشأنها.
3- المسؤول المدني:
إن الفصل 229 من مدونة الجمارك حدد الأشخاص المسؤولين مدنيا عن فعل الغير فيما يخص الرسوم، المكوس، والمصادرات والغرامات والمصاريف هم:
– الأشخاص المبينون في الفصل 85 من ق ل ع.
– مالكوا البضائع عن فعل مستخدميهم.
– مالكوا وسائل النقل عن فعل مستخدميهم.
ب- الأهلية المطلوبة لإجراء المصالحة
بالنسبة لأهلية إجراء المصالحة يجب التمييز بين الشخص الطبيعي والمعنوي.
1- الشخص الطبيعي: إذا كان الشخص بالغا سن التمييز (18سنة) ومتمتعا بكامل قواه العقلية يمكنه إبرام المصالحة مع إدارة الجمارك. وإذا كان غير ذلك فإن المصالحة لا تجوز.
2- الشخص المعنوي: أقر المشرع المغربي بمسؤولية الشخص المعنوي ، وتطبيق العقوبات المالية والتدابير الاحتياطية عليه، وبالتالي فالشخص المعنوي يمكنه إبرام المصالحة لكن يجب معرفة نوع الشركة التي تم التصالح معها، لأن لكل شخص معنوي ممثل قانوني.
وفي الأخير يجب الإشارة إلى أن الإدارة الجمركية تراعي في شخص طالب المصالحة بعض الاعتبارات (السوابق..) كما تراعي في حالة ارتكاب الجنحة من طرف عدة فاعلين، طلب أحدهم بالمصالحة دون الباقي..
كما يجب الأخذ بعين الاعتبار عنصري حسن النية وسوء النية.

المطلب الثاني: آثار المصالحة الجمركية
إذا كان القانون هو الذي يمنح حق إبرام الصلح لبعض الإدارات العامة بصدد بعض الجرائم التي تمس بالمرفق المناط إليها أمر السهر عليه، فإن القانون نفسه هو الذي يعين آثار الصلح.

بما أن إدارة الجمارك تستطيع أن تتصالح مع المخالفين الذين يعبرون عن رغبتهم في ذلك طيلة مراحل النزاع منذ ضبط الجريمة إلى آخر لحظة تكون معروضة فيها أمام القضاء، فإن هذا ينتج عنه آثار قانونية تختلف حسب اختلاف وقت المصالحة التي يمكن أن تتم إما قبل صدور حكم نهائي أو بعده، كما تترتب عن المصالحة آثار مهمة في مواجهة الشخص المتابع من جهة، وإدارة الجمارك من جهة أخرى.

الفقرة الأولى: آثار المصالحة تجاه طرفيها
لعل أهم ما يترتب عن المصالحة من آثار تجاه طرفيها هو حسم النزاع، فيترتب على ذلك نتيجتان: انقضاء ما نزل عنه كل من المتصالحين عن ادعائه، وتثبت ما اعترف به كل من المتصالحين للآخر من حقوق.
أولا: آثر الانقضاء
يختلف أثر الانقضاء باختلاف المرحلة التي تتم فيها المصالحة.
أ- آثار المصالحة قبل صدور الحكم النهائي
إن الفصل 273 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة ينص:
“إذا وقع الصلح وصار نهائيا قبل صدور الحكم النهائي ترتب عليه بالنسبة إلى الأطراف المتعاقدة انقضاء دعوى النيابة العامة ودعوى الإدارة”.
إذن تؤدي المصالحة ما لم يصدر في القضية حكم قضائي نهائي إلى سقوط الدعوى العمومية بقوة القانون، وبذلك تغل يد المحكمة عن مواجهة النظر في الدعوى.

ومن جهة أخرى تكتسب المصالحة قوة الشيء المقضي به فلا يمكن متابعة المصالح على الجريمة محل المصالحة، كما أنها لاتحدث آثارها إلا بالنسبة لهذه المخالفة دون غيرها من الجرائم الأخرى التي تنسب إلى المتهم سواء كانت سابقة عليها أم لاحقة لها، كما هو الحال في الجرائم المرتبطة بالجريمة الجمركية.

أما بالنسبة للإدارة الجمركية فبعد إبرام المصالحة يسقط حقها في متابعة المخالف للقوانين والأنظمة الجمركية جنائيا، فالدعوى العمومية تنقضي بالمصالحة (المادة 4 ق م ج)، ولايمكن الاستمرار في إجراءاتها أمام القضاء.

ب- آثار المصالحة بعد صدور الحكم النهائي
المقصود بصدور حكم نهائي في الدعوى أن يكون الحكم قد استنفذ طرق الطعن فيه.
تنص الفقرة الثالثة من الفصل 273 من مدونة الجمارك على أنه: “إذا وقع الصلح بعد حكم نهائي فإنه لا يسقط عقوبة الحبس والتدبير الوقائي الشخصي المنصوص عليه في الفقرة الأولى من الفصل 220 أعلاه”.
يترتب على المصالحة بعد صدور حكم نهائي سقوط جميع العقوبات باستثناء عقوبتي الحبس والتدابير الوقائية الشخصية المنصوص عليها في الفصل 220 من مدونة الجمارك، وهذا الأمر نجد تطبيقا له في قرار لمحكمة النقض الفرنسية: “الصلح يعد الحكم القضائي لايمتد أثره إلا بالنسبة للعقوبات المالية…”
ثانيا: أثر التثبيت
تؤدي المصالحة الجمركية إلى تثبيت الحقوق سواء تلك التي اعترف بها المخالف للإدارة أو تلك التي اعترفت بها الإدارة للمخالف، وغالبا ما يكون أثر تثبيت الحقوق محصورا على الإدارة.
ذلك أن آثار المصالحة بالنسبة لإدارة الجمارك تتمثل أساسا في الحصول على مبلغ المصالحة الذي تم الاتفاق عليه، وحينئذ تنتقل ملكيته إلى الإدارة بالتسليم فيتحقق بذلك الأثر الناقل للمصالحة الجمركية.
ويثور التساؤل حول كيفية تحديد مقابل أو مبلغ المصالحة الجمركية؟
إن المشرع المغربي لم يحدد مبلغ أو مقابل المصالحة الجمركية بنص صريح في مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وبالتالي فإن إدارة الجمارك غير مقيدة في هذا الخصوص، ومع ذلك فإنها وضعت الأسس والضوابط لتحديد مبلغ المصالحة الجمركية منعا للتحكم أو المغالاة من قبل موظفيها وذلك بموجب الدورية رقم 421/15088 المؤرخة في 1/8/2001.

وتجدر الإشارة إلى أن إدارة الجمارك تقوم كل عام بتخفيض مبالغ المصالحات بشكل متوازي مع التخفيض المتوالي للرسوم الجمركية الناتجة عن اتفاقيات التبادل الحر التي أبرمها المغرب مع عدة دول.
كما أن المصالحة قد تتضمن إرجاع بعض البضائع إلى الضنين.
الفقرة الثانية: آثار المصالحة الجمركية تجاه الغير
تقتضي القواعد العامة للقانون المدني بأن آثار العقد لاتنصرف إلى غير عاقديه بحيث لا ينتفع بها ولا يضار.
أولا: لاينتفع الغير بالمصالحة الجمركية
يقصد بالغير في المجال الجمركي المتواطئون الآخرون والشركاء والكفلاء.
أ- المتواطئون الآخرون والشركاء:
ينص الفصل 276 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة على:
“تلزم المصالحة التي أصبحت نهائية طبقا لأحكام الفصل 273 أعلاه الأطراف بكيفية لارجوع فيها، ولايمكن أن يقدم بشأنها أي طعن ولا يسري أثرها إلا على الأطراف المتعاقدة مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من الفصل 217..”
قبل صدور حكم نهائي: الشركاء والمتواطئون الآخرون تطبق عليهم قاعدة لاينتفع الغير بالمصالحة الجمركية.
بعد صدور حكم نهائي: جميع الأشخاص المحكوم عليهم من أجل ارتكابهم نفس الغش يلزمون على وجه التضامن بالمصادرات أو المبالغ التي يقوم مقامها وكذا الغرامات.
وإذا كان المتابعون يلزمون بالعقوبات المالية على وجه التضامن فإنهم ملزمون أيضا بمبالغ المصالحات.
ب- الكفلاء:
نص الفصل 230 من مدونة الجمارك على أنه يلزم الكفلاء يقدر ما يلزم الملتزمون الرئيسيون بأداء الرسوم والمكوس.. وغيرها من المبالغ الواجبة على الملزمين الذين كفلوهم.
ينص الفصل 265 من مدونة الجمارك على أنه: “إذا توفي مرتكب فعل مخالف للقوانين والأنظمة الجمركية قبل تسديد الغرامات ومبالغ المصادرات والعقوبات المالية الأخرى المحكوم فيها عليه أو المصالحات المقبولة من طرفه أمكنه متابعة التحصيل في مواجهة تركته”.
ثانيا: لا يضار الغير بالمصالحة
الأصل أن آثار المصالحة مقصورة على طرفيها فلا يترتب ضرر بغير عاقديها، وهذه القاعدة تجد تبريرها في الفصل 276 من مدونة الجمارك والفصل 229 من ق ل ع.

إذا أبرم المخالف للأنظمة الجمركية مصالحة مع إدارة الجمارك فإن المتواطئين معه والشركاء والمسؤولون مدنيا لايلزمون بما يترتب على تلك المصالحة من آثار في ذمة المخالف الذي عقدها.

كما أنه لايجوز للإدارة الجمركية الرجوع إلى أي منهم عند إخلال المخالف بالتزامه، ما لم يكن من يرجع إليه ضامنا له أو متضامنا معه أو أن المتهم كان قد باشر المصالحة بصفته وكيلا عنه.

أما إذا اشترط عقد المصالحة مصادرة البضائع التي حجزت لفائدة إدارة الجمارك فإن آثار فقد الملكية يسري في حق المالكين الأصليين، ولايمكن لهم الحصول عليها نهائيا لأنها قد قامت بشأنها مصالحة بين الإدارة والناقل أو الإدارة والمعشر.

ونشير إلى أنه في حالة وفاة مرتكب الجنحة أو المخالفة الجمركية الذي أبرم المصالحة مع إدارة الجمارك دون أن يؤدي ما يجب عليه أداؤه لفائدتها بمقتضى هذه المصالحة يكون من حقها استخلاص دينها بمقتضى عقد المصالحة في مواجهة الخلف العام للمالك.
وخلاصة القول أنه من خلال دراسة شروط إبرام المصالحة الجمركية والآثار التي تخلفها فإنه يمكن القول أنها إجراء متميز تمتزج فيه قواعد العقد بقواعد العقوبة.

خاتمة
إن أهم ما نخلص إليه هو عجز الآليات القانونية التقليدية في إعطاء تعريف دقيق للمصالحة الجمركية. فالمصالحة الجمركية تنسب إلى الصلح المدني دون أن تكون عقدا مدنيا، وتحمل ففي طياتها جزاء دون أن تنصهر فيه، وهي على علاقة وطيدة بالقانون الإداري دون أن تكون منه، كما أنها تستمر في الواقع جزاء يأبى الإفصاح عن نفسه تحت مظهر العقد.
جاءت المصالحة الجمركية نتيجة لما تحققه من مزايا ومنافع خصوصا لخزينة الدولة، وهذا ما يستجيب مع السياسة الجبائية الجمركية، غير أن الجانب التطبيقي يظهر أن المصالحة تؤدي إلى المساس بالضمانات التي تقرها المبادئ العامة للزجر والتي تكفل الحقوق والحريات الفردية. ولقد تبين لنا أن المصالحة الجمركية جاءت في نقطة التقاطع بين السياسة الجبائية الجمركية، ومبدأ الشرعية الجنائية، فهي تحقق مداخيل مادية لخزينة الدولة وتحقق مزايا تبعية وعرضية للمصالح بدل اختيار الطريق القضائي.
لقد تبين لنا أن موقف المشرع المغربي حول المصالحة الجمركية غير متجانس، فهو عندما نص ووضع مسطرة المصالحة الجمركية فإنه لم يضع لها ضوابط كاملة مما يؤدي إلى تضارب الآراء الفقهية والقضائية بصدد ذلك.

وفي الأخير فإنه لامعنى للمصالحة الجمركية إذا لم توضع ضوابط تحكم الإدارة في تعاملها مع من يتصالح معها، لذلك ندعو المشرع المغربي أن يعيد النظر في النصوص القانونية الحالية المنظمة للمصالحة الجمركية.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت